[h=3]
[/h] عبري – حمدان الشندودي
نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الشؤون القانونية صباح أمس ندوة شارحة لقانون وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية وذلك برعاية سعادة الشيخ سيف بن حميّر بن محمد آل مالك الشحي محافظ الظاهرة وبحضور أصحاب السعادة ولاة محافظة الظاهرة، وكذلك ممثلين عن المؤسسات والدوائر الحكومية بالمحافظة.
وجاءت الندوة انطلاقاً من بناء نظام إدارة الوثائق في الجهات المعنيّة والعمل على مشروع الوثائق الخاصة لحفظ الموروث التاريخي للسلطنة وكما هو معلوم فإنّ وثائق الدولة تكتسب أهمية خاصة باعتبارها وثائق رسمية تتضمن معلومات صحيحة مثل الشهادات والمخاطبات الرسمية، ونظراً لأهميّة بعض وثائق الدولة لما تتضمنه من بيانات ومعلومات سرية كان لابد من توفير الحماية اللازمة لها للحيلولة دون تفشي سريتها إلى الأشخاص غير المخولين بالاطلاع عليها.
وقد قدم المستشار المساعد أحمد بن خميس بن خاطر الكلباني من وزارة الشؤون القانونية ورقة عمل بشأن قانون تصنييف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (118/2011)، حيث احتوت هذه الورقة الأولى على التعريف بالوثيقة إصطلاحاً: هي مادة تحمل معلومات أو بيانات سواء كانت هذه المادة ورقة أو صورة أو شريط مسجل أو خريطة أو غير ذلك، أمّا تعريفها قانوناً: هي المحررات والمستندات ومسودتها سواءً المكتوبة أو المطبوعة أو المختزلة أو أية أشرطة تسجيل أو أجهزة حاسب آلي أو قرص .
وأضاف: أنّ درجات التصنيف الوثائق قد حددها القانون إلى أربع مستويات وهي ( سري للغاية، سري، محدود، مكتوم)، وتشمل تصنيف الوثيقة بدرجة ( سري للغاية) إذا تضمنت معلومة يؤدي إفشاؤها أو الاحتفاظ بها أو حيازتها الى أضرار خطيرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو إلى فائدة لأي دولة أو جهة أخرى من شأنها أن تشكل أو يحتمل أن تشكل خطراً، حيث حدد بمعاقبة كل من أفشى بوثيقة مصنفة بتصنيف (سري للغاية أو سري ) أو احتفظ بها دون أن يكون مسموحاً له بذلك بالسجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن ألف ريال عماني ولاتزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين .
أمّا في المحور الثاني من الورقة الأولى فأكد الكلباني على تنظيم الأماكن المحميّة وقد عرف المكان المحمي بأنه أية مساحة في البر والبحر وتشمل الفضاء الجوي الذي يعلوها والتي يحظر دخولها إلا بترخيص من الجهة المختصة، ويعتبر المكان المحمي بحكم قانون القصور والمخيمات السلطانية والمرافق والمنشآت العسكرية والأمنية ومحطات الطاقة والإذاعة والتلفزيون.
حيث يعاقب كل من قام بالمساس بالأماكن المحمية بالسجن مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن مائة ريال عماني ولاتزيد على خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صور أو قام بعمل نموذج أو مخطط لأحد الأماكن المحمية دون الحصول على إذن كتابي من الجهة المختصة، وكذلك من قام بالدخول بدون تصريح للمكان المحمي، أو من سهل لغيره الدخول إليه أو تصرف دون وجه حق في مقنيات أو أدوات أو أجهزة موجوده في المكان المحمي أو تضاعف العقوبة إذا أدى ذلك إلى حدوث تسريب للمعلومات الموجودة في هذا المكان.

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الشؤون القانونية صباح أمس ندوة شارحة لقانون وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية وذلك برعاية سعادة الشيخ سيف بن حميّر بن محمد آل مالك الشحي محافظ الظاهرة وبحضور أصحاب السعادة ولاة محافظة الظاهرة، وكذلك ممثلين عن المؤسسات والدوائر الحكومية بالمحافظة.
وجاءت الندوة انطلاقاً من بناء نظام إدارة الوثائق في الجهات المعنيّة والعمل على مشروع الوثائق الخاصة لحفظ الموروث التاريخي للسلطنة وكما هو معلوم فإنّ وثائق الدولة تكتسب أهمية خاصة باعتبارها وثائق رسمية تتضمن معلومات صحيحة مثل الشهادات والمخاطبات الرسمية، ونظراً لأهميّة بعض وثائق الدولة لما تتضمنه من بيانات ومعلومات سرية كان لابد من توفير الحماية اللازمة لها للحيلولة دون تفشي سريتها إلى الأشخاص غير المخولين بالاطلاع عليها.
وقد قدم المستشار المساعد أحمد بن خميس بن خاطر الكلباني من وزارة الشؤون القانونية ورقة عمل بشأن قانون تصنييف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (118/2011)، حيث احتوت هذه الورقة الأولى على التعريف بالوثيقة إصطلاحاً: هي مادة تحمل معلومات أو بيانات سواء كانت هذه المادة ورقة أو صورة أو شريط مسجل أو خريطة أو غير ذلك، أمّا تعريفها قانوناً: هي المحررات والمستندات ومسودتها سواءً المكتوبة أو المطبوعة أو المختزلة أو أية أشرطة تسجيل أو أجهزة حاسب آلي أو قرص .
وأضاف: أنّ درجات التصنيف الوثائق قد حددها القانون إلى أربع مستويات وهي ( سري للغاية، سري، محدود، مكتوم)، وتشمل تصنيف الوثيقة بدرجة ( سري للغاية) إذا تضمنت معلومة يؤدي إفشاؤها أو الاحتفاظ بها أو حيازتها الى أضرار خطيرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو إلى فائدة لأي دولة أو جهة أخرى من شأنها أن تشكل أو يحتمل أن تشكل خطراً، حيث حدد بمعاقبة كل من أفشى بوثيقة مصنفة بتصنيف (سري للغاية أو سري ) أو احتفظ بها دون أن يكون مسموحاً له بذلك بالسجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن ألف ريال عماني ولاتزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين .
أمّا في المحور الثاني من الورقة الأولى فأكد الكلباني على تنظيم الأماكن المحميّة وقد عرف المكان المحمي بأنه أية مساحة في البر والبحر وتشمل الفضاء الجوي الذي يعلوها والتي يحظر دخولها إلا بترخيص من الجهة المختصة، ويعتبر المكان المحمي بحكم قانون القصور والمخيمات السلطانية والمرافق والمنشآت العسكرية والأمنية ومحطات الطاقة والإذاعة والتلفزيون.
حيث يعاقب كل من قام بالمساس بالأماكن المحمية بالسجن مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن مائة ريال عماني ولاتزيد على خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صور أو قام بعمل نموذج أو مخطط لأحد الأماكن المحمية دون الحصول على إذن كتابي من الجهة المختصة، وكذلك من قام بالدخول بدون تصريح للمكان المحمي، أو من سهل لغيره الدخول إليه أو تصرف دون وجه حق في مقنيات أو أدوات أو أجهزة موجوده في المكان المحمي أو تضاعف العقوبة إذا أدى ذلك إلى حدوث تسريب للمعلومات الموجودة في هذا المكان.