الدفع بعدم مشروعية الفوائد لمخالفتها للقانون والقرارات الوزارية

    • الدفع بعدم مشروعية الفوائد لمخالفتها للقانون والقرارات الوزارية

      ندفع بعدم مشروعية الفوائد ومخالفتها للقانون والقرارات الوزارية .

      يشترط لقبول دعاوى المطالبات بالديون أن يكون الدين حال الأداء ومعين المقدار وخاليا من النزاع .
      "فإذا أمتنع المدين عن الدفع بسبب نزاع حول بطلان الدين أو انقضائه بأي سبب من أسباب الانقضاء أو نازع في وجود الدين أو في مقداره أو في ميعاد أستحقاقة يتعين على المحكمة أن ترفض الدعوى متى ثبت لديها جدية الأسباب التي يستند أليها المدين ويكفى لرفض الدعوى ثبوت جدية الأسباب وليس صحتها لأن الأخيرة لا تقرر إلا بحكم قضائي "
      (قرار رقم 116في الطعن رقم 108/2005)

      ** وحيث أن الفوائد المطالب بها غير شرعية ومخالفة للقانون والقرارات الوزارية والمستأنف ينازع في هذه الفوائد و لا يقر بها ومن هنا فان الدين المطالب به متنازع فيه ويعد باطلا بطلان مطلقا .

      "تجاوز السعر المتفق علية للعوائد القدر المحدد بالقرارات الوزارية يخاف النظام العام وتثيرة المحكمة من تلقاء ذاتها عملا بالمادة 243من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ولو لم يطلب ذلك الادعاء العام أو الخصوم وما زاد عن ا لنسبة المحددة بالقرارات الوزارية يكون باطلا بطلانا مطلقا"
      (قرار رقم 17 في الطعن رقم 187/2003 جلسة 31/3/2004)

      "لئن كان الأصل في العقود تغليب مبدأ سلطان الإرادة ويعتبر العقد شريعة المتعاقدين ويكون العقد صحيحا إذا توافرت أركانة وتترتب علية أثارة القانونية التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين إلا أن شرط ذلك أن لا يكون العقد وإثارة مخالفا للنظام العام بأن يكون القانون قد نص على البطلان لاعتبارات تتعلق بالصالح العام استثناء من مبدأ سلطان الإرادة فإذا دلت عبارة النص التشريعي الي اتجاه قصد المشرع من تقرير القاعدة القانونية الواردة به الي تنظيم أوضاع عامة على نحو معين فلا يجوز الخروج علية التزاما بمقتضيات الصالح العام وترجيحا لها على ما قد يكون لبعض الأفراد من مصالح مغايرة وتعبير القواعد الواردة في هذا النص من القواعد الإمرة المتعلقة بالنظام العام "
      (قرار رقم 50 في الطعن رقم 28/2004جلسة 23/6/2004)

      الاتفاق على الفائدة يكون صحيحاً ومرتباً لإثارة في الحدود التي لا يخالف فيها النظام العام.
      ولما كانت القرارات الوزارية والبنك المركزي قد حدد العائد الذي يحق للدائن اقتضاءه مقابل حصول المدعي على قرض أو دين تجاري بنسبة 10% طبقاً للقرارات الوزارية أرقام 78/97 و 97/99 و 130/2000 و 143/2001 و 151/2002

      ** وحيث أن السعر المتفق عليه يجاوز القدر المحدد بالقرارات الوزارية وكانت الأسباب المتعلقة بالنظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء ذاتها عملاً بالمادة(243) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ولو لم يطلب ذلك الادعاء العام أو الخصوم فان ما زاد عن النسبة المحددة بالقرارات الوزارية يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً (قرار رقم 17 في الطعن رقم 187/2003).

      ** وقد صدر القرار الوزاري رقم 48/2005 الصادر من وزير التجارة والصناعة بتاريخ 3/5/2005 محدداً سعر الفائدة ب 9% طالما ان الطرفان لم يتفقا على أقل منها.

      ** وقد جاء بأحكام المحكمة العليا
      " الحد الأقصى للفائدة على الديون التجارية يحدده قرار وزير التجارة والصناعة جواز الإنفاق على فائدة أقل من المحددة في القرار الوزاري. القضاء بفائدة خلاف الواردة في القرار الوزاري المتفق عليه مخالف للقانون" الطعن رقم 410/2006 تجاري عليا جلسة 18/4/2007
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • ‘‘‘ لُآ شُيَ آسۆآآ من خـيَآنہ آلُقلُم ‘‘ ‘‘ فَرٍصآص آلُغآدِرٍ يَقتلُ فَرٍدِآآ ‘‘ ۆآلُقلُم آلُخـآئن ’’’ قدِ يَقتلُ شُعٍۆب ۆآممآآآآ~~ ☆★ ღE̷B̷N̷ ➹ M̷S̷Q̷T̷ ❀ღ ☆★