[grade='00008B FF0000 008000 4B0082']مسائل حول زكاة الفطر[/grade]
[grade='32CD32 FF6347 008000 4B0082']تعريف زكاة الفطر ( زكاة الأبدان ):[/grade]
[grade='000000 000000 000000 000000']هي ما يخرجه الإنسان القادر من ماله على وجه مخصوص في ليلة عيد الفطر أو في صباح يوم العيد قبل إقامة صلاة العيد.[/grade][grade='00008B FF6347 008000 4B0082']حكمها :[/grade]
زكاة الفطر واجبة عند جمهور العلماء لقول ابن عمر : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكرا كان أم أنثى صغيرا كان أم كبيرا . رواه الجماعة .
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']الحكمة من مشروعيتها :[/grade]
شرعت زكاة الفطر في شعبان من السنة الثانية للهجرة لتكون طهرة للصائم مما عسى أن يكون قد صدر عنه من لغو أو رفث ولتكون عوناً للفقراء والمحتاجين المعوزين ، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم " .
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرا للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ) .
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']فضلها :[/grade]
يقول الله تبارك و تعالى " قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى"
قال بعض المفسرين : الصلاة صلاة العيد والزكاة زكاة الفطر.
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر:[/grade]
هي المذكورة في حديث أبي سعيد الخدري :" كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب"
ويجوز إخراج غير هذه الأصناف مما يقتات به الناس كالأرز ، والأفضل إخراج غالب قوت البلد كالأرز في عمان مثلا لأن أغلب الناس يقتاتون به لما روي عنه صلى الله عليه وسلم : " صاعا مما تأكلون "، ويخرج من أوسط الأنواع لا هو بالرديء ولا بالممتاز ، ومن شاء الأفضل كان له الأجر.
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']مقدارها :-[/grade]
صاع واحد عن كل شخص أو فرد من أفراد الأسرة ، والصاع كيل يساوي أربعة أمداد والمد هو ملء كفين معتدلين ، وأما قياسه بالكيلو جرام فيختلف من صنف لآخر ، لأن الكيلو جرام =وزن ، والصاع= كيل ، وبما أن قوت أهل البلد هو الأرز فلقد قدر الصاع منه بما يعادل 2.080 ( كيلوين وثمانين جراما) والأحوط 2.250 ( كيلوين وربع)، [grade='00008B FF6347 008000 4B0082']فمثلا أسرة مكونة من سبعة أشخاص يحسبون زكاة الفطر على هذه الطريقة[/grade] :
الأشخاص × وزن الصاع بالكيلو جرام = القدر الواجب من الإخراج.
فالأشخاص 7× 2.250 =15.750 (خمسة عشر كيلو جراما وسبعمائة وخمسون جراما) من الأرز.
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082'] متى تجب ؟ :-[/grade]
تجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان ودخول ليلة العيد وتستمر إلى خروج الناس إلى المصلى، وعند خروجهم إلى الصلاة ينتهي وقت وجوبها ووقت مشروعيتها والله أعلم .
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']على من تجب:- [/grade]
قيل تجب على الغني وقيل على المالك لمقدار صاع زائد عن قوته ، وقيل على كل من لم يتحملها بدين أو يضير بعياله ، وقيل الفقير من لا يكفيه دخله لنفقاته الضرورية.
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']وعمن تجب:-[/grade]
وتجب هذه الصدقة على المرء في نفسه وعن زوجاته و أولاده و كل من ألزمه الشرع بالنفقة عليه لما روي عنه عليه الصلاة والسلام "يخرجه المرء عمن يمونه" وقيل الزوجة تخرج زكاة الفطر من مالها وقيل تلزم زوجها وعلى كل حال إن أخرج عنها زوجها أجزأتها.
فيخرج عن كل فرد صاعا فإن كان عنده ثلاثة أولاد يخرج خمسة أصوع صاعا عنه وصاعا عن زوجته وصاعا عن كل ولد من أولاده .
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']هل تعطى زكاة الفطر سرا؟[/grade]
لا يسر بها وإنما يجهر لأنها فريضة، ولا يسر إلا بصدقة النافلة ، والسبب ليكون المزكي قدوة لغيره و لينفي تهمة عدم إخراجها.
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']حكم الجنين:[/grade]
لا تلزم عن الجنين الذي لم يولد بعد زكاة الفطر.
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']حكم المولود:[/grade]
إن ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان وجب إخراج زكاة الفطر عنه ، وإن ولد بعد الغروب فلا يجب إخراج الزكاة عنه.
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']حكم الميت:[/grade]
إن مات قبل الغروب فلا زكاة عليه ، وإن مات بعد الغروب تخرج من تركته ، وإن تبرع بها وارثه أو غيره فله ذلك.
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']لمن تؤدى ؟:-[/grade]
تدفع زكاة الفطر إلى الفقراء والمساكين لإغنائهم يوم العيد عن السؤال ، والفقراء هم الذين لا يكفيهم دخلهم لحاجاتهم الضرورية،لذا يجب التحري في ذلك فلا يدفعها الجار لجاره إلا إن كان فقيرا ، ومن دفعت له وهو غير مستحق لها فليس له أن يأخذها.
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للأولاد أو الجدات الفقراء ؟:-[/grade]
إن كان الأولاد بلغا قد انحازوا عن أبيهم فلا مانع من إعطائهم من زكاة الفطر أو غيرها ، وكذلك إن كانت الجدة مستقلة ولم يكن واجبا عليه عولها ، أما إن كان عول هؤلاء عليه فلا يصح له دفع الزكاة إليهم . لأن زكاة المرء لا تدفع لمن يجب عليه عوله . والله أعلم .
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']دفع الوالد لزكاة الفطر عن أبنائه البالغين العاملين القادرين على أدائها :-[/grade]
لا حرج إن قام بدفعها عنهم بشرط موافقتهم .
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']متى يخرج الإنسان الزكاة ؟:[/grade]
الأولى أن يقوم بإخراجها بعد طلوع الفجر وقبل صلاة العيد ولكن إذا قدمها يوما أو يومين ولا سيما إذا كان محتاجا لذلك بأن يصعب عليه أن يقوم بإيصال هذه الزكاة إلى أصحابها لبعدهم عنه أو ما شابه ذلك فلا بأس فإن الصحابة كانوا يقدمونها قبل يوم العيد بيوم أو يومين ، ولا بأس من تقديم الزكاة قبل وقتها سواء أكانت فطرة أبدان أو كانت بخلاف ذلك فهذا مما لا مانع منه ولكن صحة تقديمها قبل وقتها مشروط بشرط أن يبقى ذلك المعطى حيا ( فإن مات فعلى المخرج أن يعيد إخراجها) مستحقا (أي فقيرا مسلما ، فإن اغتنى قبل وجوب الزكاة بإرث أو هبة أو ما شابه ، أو ارتد عن الإسلام بعد إعطائه، وجب إعادة إخراجها من جديد) والله أعلم .
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']هل يصح لأحد أن يدفع زكاة الفطر عن آخر مع أن هذا الآخر قادر على أن يدفعها بنفسه :-[/grade]
الأصل أن يخرج كل شخص الزكاة عن نفسه ، أما أن يخرج عنه غيره فهناك صورتان :
• أن يتفق معه على أن يخرج الزكاة في يوم كذا؛ فلا بأس بذلك، لأن للإنسان أن يقضي الدين عن غيره، ونية إخراج الزكاة حاصلة.
• أن يخرج الآخر الزكاة عن الأول دون اتفاق مسبق، فهاهنا اختلف أهل العلم ، منهم من قال إن ذلك لا يجزي إذ إن ذلك لم يكن عن نية من ذلك الشخص فلا بد من إعادة تلك الزكاة وليس له أن يكتفي بذلك المقدار الذي أخرجه عنه غيره .
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا وافق على ذلك فإن ذلك يجزيه ، والأولى أن يخرج ذلك عن نفسه .
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082'] من وجبت عليه زكاة الفطر وهو في غير بلاده :-[/grade]
الأولى والأفضل أن يخرجها في المكان الذي هو فيه ، في وقت وجوبها عليه ، هذا إذا كان يجد من يستحق زكاة الفطر، أما إن كان لا يعرف الناس فيه ولا يستطيع أن يتوصل إلى الذين يستحقون الزكاة ، فلا شك أنه لا بد من أن يأمر أهله أو غيرهم- أي أن يقوم بتوكيلهم بإخراج الزكاة عنه- في موطنه الأصلي ، ولا يوكل إلا الأمين عليها.
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']من أراد إعطاء زكاة الفطر لقريبه الفقير ولكنه بعيد لا يصل إليه إلا بعد العيد:[/grade]
عليه أن يعزل الزكاة له في وقت وجوب إخراجها ويحرزها إلى أن يعطيه لها والقريب حي مستحق لها، لأن الزكاة للفقير القريب صلة وصدقة.
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']دفع زكاة الفطر إلى المراكز التي تتولى دفعها إلى الفقراء :[/grade]
إذا كانوا من الثقاة الذين يعتمد عليهم في مثل هذه الأمور ويثق فيهم تمام الثقة ويتحرون دفعها للفقراء فله دفعها لهم لأن الزكاة وجبت عليه بيقين ولا يجوز أن يدفع ذلك بشك .
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']حكم من ترك دفع زكاة الفطر :[/grade]
الجاهل والناسي يخرجها ولو بعد الصلاة، أما المتعمد لتركها فعليه التوبة وإن أخرجها بعد ذلك فهي صدقة وليست زكاة فطر.
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']هل تدفع زكاة الفطر لبيت واحد :[/grade]لا يشترط في زكاة الفطر عدد معين من الفقراء والمساكين فيجوز أن تعطى لأهل بيت واحد، كما يجوز إعطاؤها لفقير واحد .
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']حكم إخراج زكاة الفطر من مال اليتيم:[/grade]يؤمر وكيل اليتيم أو وصيه أن يخرجها من مال اليتيم إن كان له مال إلا إن تبرع الوكيل أو الوصي بالإخراج عنه من ماله فله ذلك.
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']حكم خدم المنازل:[/grade]لا يلزم الإنسان أن يخرج عن الخدم الذين يعملون معه في المنزل ،ما لم يكونوا عبيدا له، لأن خدم منزله لا يلزمه عولهم، فإن تبرع بالإخراج عنهم كان له ثواب ذلك.
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']إخراج القيمة بدل الطعام :-[/grade]الأصل أن السنة قد وردت بإخراج الطعام واختلف العلماء في إخراج القيمة والأولى اتباع ما وردت به السنة خاصة إذا كان هنالك من يقبل الطعام أما إن لم يوجد فيخرج قيمته . والقيمة تختلف حسب الزمان والمكان وقيمة الصاع من الأرز مثلا تختلف زمانا ومكانا .
[grade='32CD32 FF6347 008000 4B0082']تعريف زكاة الفطر ( زكاة الأبدان ):[/grade]
[grade='000000 000000 000000 000000']هي ما يخرجه الإنسان القادر من ماله على وجه مخصوص في ليلة عيد الفطر أو في صباح يوم العيد قبل إقامة صلاة العيد.[/grade][grade='00008B FF6347 008000 4B0082']حكمها :[/grade]
زكاة الفطر واجبة عند جمهور العلماء لقول ابن عمر : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكرا كان أم أنثى صغيرا كان أم كبيرا . رواه الجماعة .
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']الحكمة من مشروعيتها :[/grade]
شرعت زكاة الفطر في شعبان من السنة الثانية للهجرة لتكون طهرة للصائم مما عسى أن يكون قد صدر عنه من لغو أو رفث ولتكون عوناً للفقراء والمحتاجين المعوزين ، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم " .
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرا للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ) .
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']فضلها :[/grade]
يقول الله تبارك و تعالى " قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى"
قال بعض المفسرين : الصلاة صلاة العيد والزكاة زكاة الفطر.
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر:[/grade]
هي المذكورة في حديث أبي سعيد الخدري :" كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب"
ويجوز إخراج غير هذه الأصناف مما يقتات به الناس كالأرز ، والأفضل إخراج غالب قوت البلد كالأرز في عمان مثلا لأن أغلب الناس يقتاتون به لما روي عنه صلى الله عليه وسلم : " صاعا مما تأكلون "، ويخرج من أوسط الأنواع لا هو بالرديء ولا بالممتاز ، ومن شاء الأفضل كان له الأجر.
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']مقدارها :-[/grade]
صاع واحد عن كل شخص أو فرد من أفراد الأسرة ، والصاع كيل يساوي أربعة أمداد والمد هو ملء كفين معتدلين ، وأما قياسه بالكيلو جرام فيختلف من صنف لآخر ، لأن الكيلو جرام =وزن ، والصاع= كيل ، وبما أن قوت أهل البلد هو الأرز فلقد قدر الصاع منه بما يعادل 2.080 ( كيلوين وثمانين جراما) والأحوط 2.250 ( كيلوين وربع)، [grade='00008B FF6347 008000 4B0082']فمثلا أسرة مكونة من سبعة أشخاص يحسبون زكاة الفطر على هذه الطريقة[/grade] :
الأشخاص × وزن الصاع بالكيلو جرام = القدر الواجب من الإخراج.
فالأشخاص 7× 2.250 =15.750 (خمسة عشر كيلو جراما وسبعمائة وخمسون جراما) من الأرز.
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082'] متى تجب ؟ :-[/grade]
تجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان ودخول ليلة العيد وتستمر إلى خروج الناس إلى المصلى، وعند خروجهم إلى الصلاة ينتهي وقت وجوبها ووقت مشروعيتها والله أعلم .
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']على من تجب:- [/grade]
قيل تجب على الغني وقيل على المالك لمقدار صاع زائد عن قوته ، وقيل على كل من لم يتحملها بدين أو يضير بعياله ، وقيل الفقير من لا يكفيه دخله لنفقاته الضرورية.
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']وعمن تجب:-[/grade]
وتجب هذه الصدقة على المرء في نفسه وعن زوجاته و أولاده و كل من ألزمه الشرع بالنفقة عليه لما روي عنه عليه الصلاة والسلام "يخرجه المرء عمن يمونه" وقيل الزوجة تخرج زكاة الفطر من مالها وقيل تلزم زوجها وعلى كل حال إن أخرج عنها زوجها أجزأتها.
فيخرج عن كل فرد صاعا فإن كان عنده ثلاثة أولاد يخرج خمسة أصوع صاعا عنه وصاعا عن زوجته وصاعا عن كل ولد من أولاده .
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']هل تعطى زكاة الفطر سرا؟[/grade]
لا يسر بها وإنما يجهر لأنها فريضة، ولا يسر إلا بصدقة النافلة ، والسبب ليكون المزكي قدوة لغيره و لينفي تهمة عدم إخراجها.
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']حكم الجنين:[/grade]
لا تلزم عن الجنين الذي لم يولد بعد زكاة الفطر.
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']حكم المولود:[/grade]
إن ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان وجب إخراج زكاة الفطر عنه ، وإن ولد بعد الغروب فلا يجب إخراج الزكاة عنه.
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']حكم الميت:[/grade]
إن مات قبل الغروب فلا زكاة عليه ، وإن مات بعد الغروب تخرج من تركته ، وإن تبرع بها وارثه أو غيره فله ذلك.
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']لمن تؤدى ؟:-[/grade]
تدفع زكاة الفطر إلى الفقراء والمساكين لإغنائهم يوم العيد عن السؤال ، والفقراء هم الذين لا يكفيهم دخلهم لحاجاتهم الضرورية،لذا يجب التحري في ذلك فلا يدفعها الجار لجاره إلا إن كان فقيرا ، ومن دفعت له وهو غير مستحق لها فليس له أن يأخذها.
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للأولاد أو الجدات الفقراء ؟:-[/grade]
إن كان الأولاد بلغا قد انحازوا عن أبيهم فلا مانع من إعطائهم من زكاة الفطر أو غيرها ، وكذلك إن كانت الجدة مستقلة ولم يكن واجبا عليه عولها ، أما إن كان عول هؤلاء عليه فلا يصح له دفع الزكاة إليهم . لأن زكاة المرء لا تدفع لمن يجب عليه عوله . والله أعلم .
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']دفع الوالد لزكاة الفطر عن أبنائه البالغين العاملين القادرين على أدائها :-[/grade]
لا حرج إن قام بدفعها عنهم بشرط موافقتهم .
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']متى يخرج الإنسان الزكاة ؟:[/grade]
الأولى أن يقوم بإخراجها بعد طلوع الفجر وقبل صلاة العيد ولكن إذا قدمها يوما أو يومين ولا سيما إذا كان محتاجا لذلك بأن يصعب عليه أن يقوم بإيصال هذه الزكاة إلى أصحابها لبعدهم عنه أو ما شابه ذلك فلا بأس فإن الصحابة كانوا يقدمونها قبل يوم العيد بيوم أو يومين ، ولا بأس من تقديم الزكاة قبل وقتها سواء أكانت فطرة أبدان أو كانت بخلاف ذلك فهذا مما لا مانع منه ولكن صحة تقديمها قبل وقتها مشروط بشرط أن يبقى ذلك المعطى حيا ( فإن مات فعلى المخرج أن يعيد إخراجها) مستحقا (أي فقيرا مسلما ، فإن اغتنى قبل وجوب الزكاة بإرث أو هبة أو ما شابه ، أو ارتد عن الإسلام بعد إعطائه، وجب إعادة إخراجها من جديد) والله أعلم .
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']هل يصح لأحد أن يدفع زكاة الفطر عن آخر مع أن هذا الآخر قادر على أن يدفعها بنفسه :-[/grade]
الأصل أن يخرج كل شخص الزكاة عن نفسه ، أما أن يخرج عنه غيره فهناك صورتان :
• أن يتفق معه على أن يخرج الزكاة في يوم كذا؛ فلا بأس بذلك، لأن للإنسان أن يقضي الدين عن غيره، ونية إخراج الزكاة حاصلة.
• أن يخرج الآخر الزكاة عن الأول دون اتفاق مسبق، فهاهنا اختلف أهل العلم ، منهم من قال إن ذلك لا يجزي إذ إن ذلك لم يكن عن نية من ذلك الشخص فلا بد من إعادة تلك الزكاة وليس له أن يكتفي بذلك المقدار الذي أخرجه عنه غيره .
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا وافق على ذلك فإن ذلك يجزيه ، والأولى أن يخرج ذلك عن نفسه .
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082'] من وجبت عليه زكاة الفطر وهو في غير بلاده :-[/grade]
الأولى والأفضل أن يخرجها في المكان الذي هو فيه ، في وقت وجوبها عليه ، هذا إذا كان يجد من يستحق زكاة الفطر، أما إن كان لا يعرف الناس فيه ولا يستطيع أن يتوصل إلى الذين يستحقون الزكاة ، فلا شك أنه لا بد من أن يأمر أهله أو غيرهم- أي أن يقوم بتوكيلهم بإخراج الزكاة عنه- في موطنه الأصلي ، ولا يوكل إلا الأمين عليها.
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']من أراد إعطاء زكاة الفطر لقريبه الفقير ولكنه بعيد لا يصل إليه إلا بعد العيد:[/grade]
عليه أن يعزل الزكاة له في وقت وجوب إخراجها ويحرزها إلى أن يعطيه لها والقريب حي مستحق لها، لأن الزكاة للفقير القريب صلة وصدقة.
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']دفع زكاة الفطر إلى المراكز التي تتولى دفعها إلى الفقراء :[/grade]
إذا كانوا من الثقاة الذين يعتمد عليهم في مثل هذه الأمور ويثق فيهم تمام الثقة ويتحرون دفعها للفقراء فله دفعها لهم لأن الزكاة وجبت عليه بيقين ولا يجوز أن يدفع ذلك بشك .
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']حكم من ترك دفع زكاة الفطر :[/grade]
الجاهل والناسي يخرجها ولو بعد الصلاة، أما المتعمد لتركها فعليه التوبة وإن أخرجها بعد ذلك فهي صدقة وليست زكاة فطر.
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']هل تدفع زكاة الفطر لبيت واحد :[/grade]لا يشترط في زكاة الفطر عدد معين من الفقراء والمساكين فيجوز أن تعطى لأهل بيت واحد، كما يجوز إعطاؤها لفقير واحد .
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']حكم إخراج زكاة الفطر من مال اليتيم:[/grade]يؤمر وكيل اليتيم أو وصيه أن يخرجها من مال اليتيم إن كان له مال إلا إن تبرع الوكيل أو الوصي بالإخراج عنه من ماله فله ذلك.
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']حكم خدم المنازل:[/grade]لا يلزم الإنسان أن يخرج عن الخدم الذين يعملون معه في المنزل ،ما لم يكونوا عبيدا له، لأن خدم منزله لا يلزمه عولهم، فإن تبرع بالإخراج عنهم كان له ثواب ذلك.
[grade='00008B FF6347 008000 4B0082']إخراج القيمة بدل الطعام :-[/grade]الأصل أن السنة قد وردت بإخراج الطعام واختلف العلماء في إخراج القيمة والأولى اتباع ما وردت به السنة خاصة إذا كان هنالك من يقبل الطعام أما إن لم يوجد فيخرج قيمته . والقيمة تختلف حسب الزمان والمكان وقيمة الصاع من الأرز مثلا تختلف زمانا ومكانا .