لــــــــــــدى محكمـــة نزوى الابتدائية
( الدائـــرة المدنية الثلاثية)
مقدمــــه مـــن :
................................. ( المدعــــي )
ويمثله: مكتب منصور الرواحى للمحـامـاة والاستشارات القـانونية
عنوانه : ولاية نـزوى – بناية الديوان- هاتف رقم/ 25411989
=============================================
ضـــــــــــــــد :
شركة التأمين الأهلية ...................................... ( المدعى عليها)
عنوانها: ولاية نزوى/ شارع الوكالات
الموضـــــوع / قيد صحيفة دعوى مدنية
أصحاب الفضيلة المشايخ/ رئيــس وأعضاء المحكمة الابتدائية بنزوى الموقرين
الســـلام عليكـــم ورحمـــة الله وبركاتـــه،،،
بكــل الاحتــرام والتقديــر ونيابــة عن موكلنا/ .............بموجب سند الوكالة المرفق نتشرف بقيد صحيفة دعوى مدنية أمام عدالتكم الموقرة، وذلك على النحو التالي:-
(مرفق صورة من الوكالة مستند رقم 1)
الوقائـــع
أولاً: يمتلك المدعي مركبة من نوع (هايونداي - إلنترا ) ذات الرقم (17545/ب) والمؤمنة لدى الشركة الأهلية للتأمين تأمين شامل وفق الثابت في ملكية المركبة.
(مرفق صورة من ملكية المركبة مستند رقم 2)
ثانيـاً: تعرضت المركبة لحادث سير بتاريخ (11/1/2012م)، وتم دفع المساهمة المقررة قانونا من المتسبب بالحادث إلى المدعى عليها بتاريخ (12/1/2012م).
ثالثـاً: تنصلت المدعى عليها من تصليح المركبة لعدم وجود أية بيانات عنها لديهم، ولم تسلم بصحة البيانات الواردة في ملكية المركبة والصادرة من شرطة عمان السلطانية.
(مرفق صورة من خطاب الشركة مستند رقم 3)
رابعـاً: المدعي تردد على المدعى عليها مراراً وتكراراً مطالباً إياها إصلاح المركبة في أسرع وقت ممكن لحاجته الملحة لها، ولكن دون جدوى.
(مرفق صورة من عرض أسعار عن الأجزاء التالفة بالمركبة مستند رقم 4)
(مرفق صورة من عرض أسعار عن قيمة إصلاح المركبة مستند رقم 5)
خامساً: عندما امتنعت المدعى عليها من إصلاح المركبة تقدم المدعي بشكوى الي الهيئة العامة لسوق المال باعتبار ان المدعى عليها تابعه لها إدارياً ورغم ذلك لم تمتثل المدعى عليها الي ما قررته الهيئة العامة لسوق المال.
(مرفق صورة من شكوى المدعي المقدمة الي الهيئة العامة لسوق المال مستند رقم 6)
(مرفق صور من رسائل الهيئة العامة لسوق المال للمدعى عليها مستند رقم 7)
سادساً: وحيث أن المدعى عليها قد تركت المركبة دون إصلاح وظلت بالعراء طوال هذه المدة في الشمس والإمطار مما أدى الى إتلافها بسبب عوامل التعريه بالإضافة الى ما خلفه الحادث من تلفيات بالمركبة.
سابعاً: وحيث ان المركبة متوقفة من تاريخ الحادث وحتى الآن بسبب تعنت المدعى عليها وإخلالها بالتزاماتها التعاقدية مما سبب ضرراً جسيماً بالمدعي لكونه يعمل بمسقط وقد تكبد المال الوفير في النقل من محل إقامته الى محل عمله وأصبح عاجزاً على قضاء شؤونه هو وأسرته.
ثامنـاً: وحيث إنه مما سبق بيانه من وقائع ولما أصاب موكلنا من آثار وأضرار مادية جمة كان سببها رفض المدعى عليها تصليح المركبة، تقدمنا أمام عدالة محكمتكم الموقرة بدعوى التعويض المشمولة بين يديكم والمؤيدة بالمستندات التي تقطع بشرعية الدعوى وفق ما يلي من أسانيد.
الأسانيد القانونية
تقوم المسئولية التقصيرية على أركانها الثلاثة: الخطأ والضرر والعلاقة السببية، فبينت هذه الأركان حدود المسئولية التقصيرية وتبعاتها القانونية والتي نرى عرضها كالآتي:
أولاً: الخطأ ..
إن امتناع المدعى عليها عن إصلاح المركبة وإنكارها العلاقة التعاقدية بينها والمدعي، رغم وجود ما يثبتها مما ورد في ملكية المركبة والصادرة من شرطة عمان السلطانية، وتأخرها في مخاطبة الجهات المختصة بذلك إنما يعد خطأ كبيرا ارتكبته المدعى عليها، مخلة بذلك التزاما هاما من التزاماتها التعاقدية.
ثانياً: الضرر ..
وهو الركن الذي تقوم عليه المسئولية التقصيرية من أجل التعويض.
** و حيث إن {(الضرر مزال) أي يجب إزالته، وإن ( كل ضرر مرفوع، وكل حادث مزال، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام)، و حيث إن الضرر لا يحل في الإسلام، وعليه لا يحل للمسلم أن يستخدم الحق الذي له ظاهرًا ويقصد من ورائه الإضرار بأخيه المسلم؛ لأن استخدام الحق مشروط بعدم الإضرار بالغير، وإن وقع الضرر أزيل سواء قصده أم لم يقصده، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام )}.
( القواعد الفقهية عند الاباضيه تنظيرًا وتطبيقًا: (145)، للدكتور/هلال بن ناصر الراشدي قاضي بالمحكمة العليا بمسقط).
** والقاعدة القانونية تقضى أن (كل فعل سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض).
وحيث إن ضرر موكلنا الذي لحق به ليس باليسير، وذلك بتأخير المدعى عليها تصليح المركبة ورفضها التام لذلك من وقت وقوع الحادث، فإننا نلتمس من عدالتكم النظر فيما لحقه من أضرار بنظرتكم المتبصرة، ولنا كل الثقة بقضائكم العادل.
ثالثاً: العلاقة السببية..
بالرجوع إلى نص المادة (58) جزاء وإلى المبادئ القانونية للمحكمة العليا يتضح جليا أنه يعتد بالضرر في إقرار المسئولية التقصيرية.
" وبما أن تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام القانون لم يوجب إتباع إجراءات معينه لتقديره وذلك بشرط أن تبني المحكمة قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق ".
جلسة 12/11/2002 الطعنين 171و 149/2002 .
وبمــا أن
المقرر قضاء أن التعويض في المسؤولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر متوقعا كان هذا الضرر أو غير متوقع ، ويقوم الضرر المباشر وفقا للقواعد العامة على عنصرين أساسين هما الخسارة التي لحقت بالمضرور و الكسب الذي فاته.
وحيث إن رفض المدعى عليها إصلاح المركبة والإقرار بالعلاقة التعاقدية بينها والمدعى عليها قد تسببت في الأضرار المذكورة بعاليه، فإن العلاقة السببية المباشرة قد تحققت بين الخطأ والضرر، فإننا نلتمس من عدالتكم الموقرة إجابة طلباتنا الواردة أدناه.
الطلبـــات
يلتمس المدعي من المحكمة الموقرة القضاء له بالآتي :
1. إلزام المدعى عليها بإصلاح المركبة محل الدعوى.
2. إلزام المدعى عليها بتأدية مبلغ و قدره (5000 ر.ع) خمسة آلاف ريال عماني تعويضا عن الأضرار المادية و المعنوية التي أصابت المدعي.
3. إلزام المدعى عليها بالمصاريف و الرسوم و أتعاب المحاماة
(500 ر.ع) خمسمائة ريال عماني.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
المحامي/ منصور بن هلال الرواحى مكتب منصور الرواحى للمحاماة
والاستشارات القانونية
( الدائـــرة المدنية الثلاثية)
مقدمــــه مـــن :
................................. ( المدعــــي )
ويمثله: مكتب منصور الرواحى للمحـامـاة والاستشارات القـانونية
عنوانه : ولاية نـزوى – بناية الديوان- هاتف رقم/ 25411989
=============================================
ضـــــــــــــــد :
شركة التأمين الأهلية ...................................... ( المدعى عليها)
عنوانها: ولاية نزوى/ شارع الوكالات
الموضـــــوع / قيد صحيفة دعوى مدنية
أصحاب الفضيلة المشايخ/ رئيــس وأعضاء المحكمة الابتدائية بنزوى الموقرين
الســـلام عليكـــم ورحمـــة الله وبركاتـــه،،،
بكــل الاحتــرام والتقديــر ونيابــة عن موكلنا/ .............بموجب سند الوكالة المرفق نتشرف بقيد صحيفة دعوى مدنية أمام عدالتكم الموقرة، وذلك على النحو التالي:-
(مرفق صورة من الوكالة مستند رقم 1)
الوقائـــع
أولاً: يمتلك المدعي مركبة من نوع (هايونداي - إلنترا ) ذات الرقم (17545/ب) والمؤمنة لدى الشركة الأهلية للتأمين تأمين شامل وفق الثابت في ملكية المركبة.
(مرفق صورة من ملكية المركبة مستند رقم 2)
ثانيـاً: تعرضت المركبة لحادث سير بتاريخ (11/1/2012م)، وتم دفع المساهمة المقررة قانونا من المتسبب بالحادث إلى المدعى عليها بتاريخ (12/1/2012م).
ثالثـاً: تنصلت المدعى عليها من تصليح المركبة لعدم وجود أية بيانات عنها لديهم، ولم تسلم بصحة البيانات الواردة في ملكية المركبة والصادرة من شرطة عمان السلطانية.
(مرفق صورة من خطاب الشركة مستند رقم 3)
رابعـاً: المدعي تردد على المدعى عليها مراراً وتكراراً مطالباً إياها إصلاح المركبة في أسرع وقت ممكن لحاجته الملحة لها، ولكن دون جدوى.
(مرفق صورة من عرض أسعار عن الأجزاء التالفة بالمركبة مستند رقم 4)
(مرفق صورة من عرض أسعار عن قيمة إصلاح المركبة مستند رقم 5)
خامساً: عندما امتنعت المدعى عليها من إصلاح المركبة تقدم المدعي بشكوى الي الهيئة العامة لسوق المال باعتبار ان المدعى عليها تابعه لها إدارياً ورغم ذلك لم تمتثل المدعى عليها الي ما قررته الهيئة العامة لسوق المال.
(مرفق صورة من شكوى المدعي المقدمة الي الهيئة العامة لسوق المال مستند رقم 6)
(مرفق صور من رسائل الهيئة العامة لسوق المال للمدعى عليها مستند رقم 7)
سادساً: وحيث أن المدعى عليها قد تركت المركبة دون إصلاح وظلت بالعراء طوال هذه المدة في الشمس والإمطار مما أدى الى إتلافها بسبب عوامل التعريه بالإضافة الى ما خلفه الحادث من تلفيات بالمركبة.
سابعاً: وحيث ان المركبة متوقفة من تاريخ الحادث وحتى الآن بسبب تعنت المدعى عليها وإخلالها بالتزاماتها التعاقدية مما سبب ضرراً جسيماً بالمدعي لكونه يعمل بمسقط وقد تكبد المال الوفير في النقل من محل إقامته الى محل عمله وأصبح عاجزاً على قضاء شؤونه هو وأسرته.
ثامنـاً: وحيث إنه مما سبق بيانه من وقائع ولما أصاب موكلنا من آثار وأضرار مادية جمة كان سببها رفض المدعى عليها تصليح المركبة، تقدمنا أمام عدالة محكمتكم الموقرة بدعوى التعويض المشمولة بين يديكم والمؤيدة بالمستندات التي تقطع بشرعية الدعوى وفق ما يلي من أسانيد.
الأسانيد القانونية
تقوم المسئولية التقصيرية على أركانها الثلاثة: الخطأ والضرر والعلاقة السببية، فبينت هذه الأركان حدود المسئولية التقصيرية وتبعاتها القانونية والتي نرى عرضها كالآتي:
أولاً: الخطأ ..
إن امتناع المدعى عليها عن إصلاح المركبة وإنكارها العلاقة التعاقدية بينها والمدعي، رغم وجود ما يثبتها مما ورد في ملكية المركبة والصادرة من شرطة عمان السلطانية، وتأخرها في مخاطبة الجهات المختصة بذلك إنما يعد خطأ كبيرا ارتكبته المدعى عليها، مخلة بذلك التزاما هاما من التزاماتها التعاقدية.
ثانياً: الضرر ..
وهو الركن الذي تقوم عليه المسئولية التقصيرية من أجل التعويض.
** و حيث إن {(الضرر مزال) أي يجب إزالته، وإن ( كل ضرر مرفوع، وكل حادث مزال، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام)، و حيث إن الضرر لا يحل في الإسلام، وعليه لا يحل للمسلم أن يستخدم الحق الذي له ظاهرًا ويقصد من ورائه الإضرار بأخيه المسلم؛ لأن استخدام الحق مشروط بعدم الإضرار بالغير، وإن وقع الضرر أزيل سواء قصده أم لم يقصده، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام )}.
( القواعد الفقهية عند الاباضيه تنظيرًا وتطبيقًا: (145)، للدكتور/هلال بن ناصر الراشدي قاضي بالمحكمة العليا بمسقط).
** والقاعدة القانونية تقضى أن (كل فعل سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض).
وحيث إن ضرر موكلنا الذي لحق به ليس باليسير، وذلك بتأخير المدعى عليها تصليح المركبة ورفضها التام لذلك من وقت وقوع الحادث، فإننا نلتمس من عدالتكم النظر فيما لحقه من أضرار بنظرتكم المتبصرة، ولنا كل الثقة بقضائكم العادل.
ثالثاً: العلاقة السببية..
بالرجوع إلى نص المادة (58) جزاء وإلى المبادئ القانونية للمحكمة العليا يتضح جليا أنه يعتد بالضرر في إقرار المسئولية التقصيرية.
" وبما أن تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام القانون لم يوجب إتباع إجراءات معينه لتقديره وذلك بشرط أن تبني المحكمة قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق ".
جلسة 12/11/2002 الطعنين 171و 149/2002 .
وبمــا أن
المقرر قضاء أن التعويض في المسؤولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر متوقعا كان هذا الضرر أو غير متوقع ، ويقوم الضرر المباشر وفقا للقواعد العامة على عنصرين أساسين هما الخسارة التي لحقت بالمضرور و الكسب الذي فاته.
وحيث إن رفض المدعى عليها إصلاح المركبة والإقرار بالعلاقة التعاقدية بينها والمدعى عليها قد تسببت في الأضرار المذكورة بعاليه، فإن العلاقة السببية المباشرة قد تحققت بين الخطأ والضرر، فإننا نلتمس من عدالتكم الموقرة إجابة طلباتنا الواردة أدناه.
الطلبـــات
يلتمس المدعي من المحكمة الموقرة القضاء له بالآتي :
1. إلزام المدعى عليها بإصلاح المركبة محل الدعوى.
2. إلزام المدعى عليها بتأدية مبلغ و قدره (5000 ر.ع) خمسة آلاف ريال عماني تعويضا عن الأضرار المادية و المعنوية التي أصابت المدعي.
3. إلزام المدعى عليها بالمصاريف و الرسوم و أتعاب المحاماة
(500 ر.ع) خمسمائة ريال عماني.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
المحامي/ منصور بن هلال الرواحى مكتب منصور الرواحى للمحاماة
والاستشارات القانونية