استئناف استشكال فى تنفيذ الحكم

    • استئناف استشكال فى تنفيذ الحكم

      لـــــــدى محكمة الاستئناف بنزوى
      ( الدائرة المدنية )

      فيمــــا بيـــن :-

      (مستأنــف)
      يمثله مكتب/ منصور الرواحي للمحـامـاة والاستشارات القـانونية
      نـزوى – بناية الديوان- هاتف رقم 25411989- فاكس رقم 25411915
      =================================================
      ضـــــد:
      (مستأنف ضده)
      يمثله مكتب/
      =================================================

      الموضــوع / صحيفة استئناف في الإشكال رقم /

      أصحاب الفضيلـة/ رئيـس وأعضاء محكمــة الاستئناف الموقــرين

      الســلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،، وبعـد ...

      بكــل الاحترام والتقدير ونيابة عن موكلنا المستشكل بموجب سند الوكالة المرفق نتشرف بتقديم لعدالة محكمتكم الموقرة صحيفة استئناف في إشكال التنفيذ رقم / وذلك على النحو التالي:-

      (مرفق صورة من الوكالة مستندا رقم 1)


      الوقائــع

      أقام المدعي (المستأنف) استشكال في طلب التنفيذ رقم /م/ أمام المحكمة الابتدائية بنزوى ضد المستشكل ضده طلب في ختام صحيفته:-

      أولا: القضاء وبصفة مستعجلة وقف إجراءات التنفيذ لحين الفصل في دعوى البطلان.

      ثانيا: في الموضوع

      أصلياً

      1- بطلان السند التنفيذى لمخالفتة للنظام العام وصدورة من محكمة غير مختصة قيميا بنظر الدعوى
      احتياطي

      وقف التنفيذ تعليقيا لحين التصرف فى العقار بالبيع.

      وذلك على سند من القول

      تحصل المستشكل ضده على حكم في الدعوى رقم / والمقامة ضد المستشكل (المستانف) قضى الحكم " باثبات الصلح المبرم بين الطرفين وجعلة فى قوة السند التنفيذى"
      ** وقد جاء بمحضر الصلح الزام المدعى علية(المستانف) بان يؤدى للمدعى(المستانف ضدة) مبلغ وقدرة/80000 نظير تنازل الاخير عن الارض محل النزاع على ان يؤدى هذا المبلغ فور تسجيل الارض وتصرف المدعى علية(المستانف) بالبيع للارض محل الصلح .

      (مرفق صورة من الحكم مستند رقم 2)

      ** وقد شرع المستانف ضدة بتنفيذ الحكم المتقدم فتقدم المنفذ ضدة باستشكال فى هذا الحكم وقيد تحت رقم/ وبتاريخ / / نظر فضيلة الشيخ/ رئيس المحكمة (قاضى التنفيذ) اوراق التنفيذ وصدر قرارة برفض الاستشكال وبالاستمرار فى التنفيذ وقد اعلن المستشكل بالقرار بتاريخ / / لذلك تقدم بالاستئناف الماثل
      (مرفق صورة من الحكم محل الطعن بالاستئناف مستند رقم 3)


      ولما كان هذا الحكم لم يلقى قبولاً لدى المدعي (المستشكل) (المستأنف) وقد صدر مجحفاً بحقوقة فهو يستانفة للأسباب الآتية:-

      أسباب الاستئناف

      أولاً: من حيث الشكل

      هذا الاستئناف مقبول شكلاً لتقديمه وفق نص المادة (339) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والتي جاء نصها كالأتي:-

      " تستأنف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية الي المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاه إذا زادت قيمة النزاع على ألف ريال ولم تجاوز ثلاثة الأف ريال عماني والى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك وتستأنف أحكامه في المنازعات الوقتية الي المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاث قضاه ويكون ميعاد الاستئناف سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضورياً ومن تاريخ إعلانه إذا صدر في غيبة المستأنف ويترتب على الاستئناف وقف إجراءات التنفيذ الى ان تفصل المحكمة في النزاع".

      ثانياً: من حيث الموضوع

      1- الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره .

      ان الحكم محل الاستئناف قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره عندما قضى برفض الاستشكال ملتفتاً عن بطلان السند التنفيذى وذلك لان السند التنفيذى باطلا بطلانا مطلقا لصدورة من محكمة غير مختصة قيميا بنظر الدعوى وكذلك ما شاب محضر الصلح من عيوب فى الارادة ووقع المستانف تحت الاكراة المادى والمعنوى وان الصلح المعول علية فى السند التنفيذى ينم عن اراد غير واعية ورضاء مغلوط .
      ** كما ان هذا الصلح كان موقوفا على شرط وهو تنازل المستانف ضدة عن العقار وتسجيلة لدى الاسكان وامهال المستانف عن اداء المبلغ لحين التصرف فى العقار ولكن المنفذ (المستانف ضدة) باغت المستانف بالتنفيذ دون ان يعبا بالشرط المانع من التنفيذ وهو تصرف المستانف فى العقار المتنازل عنة.
      ** وقد طلب المستانف وقف التنفيذ تعليقيا لحين الفصل فى دعوى البطلان المقامة من قبلة والمقيدة تحت رقم / وهى متعلقة ببطلان السند التنفيذى ولكن محكمة اول درجة قضت فى الاستشكال دون الانتظار لحين البت فى دعوى البطلان مما يعد ذلك مخالف للقانون وكذلك اخلال بحق الدفاع.

      2- القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال

      ان الحكم محل الطعن مشوب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك عندما قضى برفض الاستشكال دون بحث للاستشكال وما قدمة المستشكل من دفاع ودفوع.
      وبذلك يكون دفاع المستأنف صادف صحيح الواقع والقانون وان الحكم محل الاستئناف وصم بالبطلان لمخالفته للقانون.


      فلهذه الأسباب

      ولأسباب الأخرى والمرافعة الشفوية والتحريرية والمذكرات كان هذا الاستئناف.


      الطلبـــات


      يلتمس المستأنف من الهيئة الموقرة القضاء له بالاتي:-

      أولاً: من حيث الشكل

      قبول هذا الاستئناف شكلاً.

      ثانياً: من حيث الموضوع
      1- بصفة مستعجلة وقف التنفيذ لحين الفصل فى هذا الاستئناف والوقف هنا وجوبيا بقوة القانون طبقا لنص المادة 339 من قانون الاجراءات المدنية والتجارية.
      2- بصفة موضوعية
      إلغاء حكم أول درجة وأعتبارة كان لم يكن والقضاء مجدداً ببطلان السند التنفيذى لمخالفتة للنظام العام ولتقديم التنفيذ قبل الاوان.

      ثالثاً : مع الزام المستأنف ضده بمصروفات الدعوى وأتعاب محاماة وقدرها/ (500 ر.ع) خمسمائة ريال عماني.

      وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير


      المحامي / محمد أحمـــد منصور
      مكتب منصور الرواحى للمحاماة
      والاستشارات القانونية
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )