من روائع المرافعات

    • من روائع المرافعات

      [FONT=&amp]لـــــــدى[/FONT]


      [FONT=&amp]المحكمة الابتدائية بنزوى [/FONT]


      [FONT=&amp]الدائرة الجزائية[/FONT]


      [FONT=&amp] (هندي الجنسية) (المتهم) [/FONT]
      [FONT=&amp] يمثله : مكتب منصور الرواحي للمحـامـاة والاستشارات القـانونية [/FONT] [FONT=&amp]نـزوى – بناية الديوان- هاتف رقم 25411989- فاكس رقم 25411915[/FONT] [FONT=&amp]=================================================[/FONT] [FONT=&amp]1- الادعــاء العــام (سلطة الاتهام) [/FONT]

      الموضـــوع مذكرة بدفاع المتهم في الجنحة رقم /122 ق/2013 مركز شرطة نزوى ورقم/120/2013 ادعاء عام ورقم/ /2013 جزائي نزوى


      [FONT=&amp]فضيلـة الشيــوخ/ رئيــس المحكمـة الابتدائية الموقــرين [/FONT] [FONT=&amp]الســلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،، وبعـد ...[/FONT] [FONT=&amp] بكــل الاحترام والتقدير ونيابة عن موكلنا المتهم بموجب سند الوكالة المرفق نتشرف بتقديم لعدالة محكمتكم الموقرة مذكرة بدفاعه على النحو التالي:-[/FONT]
      [FONT=&amp](مرفق صورة من الوكالة مستندا رقم 1)[/FONT]


      [FONT=&amp]الوقائــع:[/FONT] نحيل بشأنها إلى قرار الإحالة وما جاء بالتحقيقات منعا للتكرار وحفاظا على وقت الهيئة الموقرة.
      توطئة...
      فضيلة الشيخ رئيس المحكمة و الأعضاء الموقرين لا أخفيكم سرا بأنني في اللحظة الأولي التي عهد إلى فيها بالدفاع عن المتهم في تلك الدعوى حسبتالخطب جللا لا حيلة فيه لدفاع ولا مدافع وذك نظرا لما ترسب في النفس عندما طالعت الأوراق وما حوتها...
      ولكـــــــن!!!


      وبعد ان تعمق البصر في الأوراق ونفذت إليها البصيرة و نقضت عن الامر حواشيه وجدت أن الامر في منتهاه لا يعدو ألا شبهة دليل قابل للرد ميسور النقض وعهد على نفسي أقطعة لحضراتكم و ان أحاول الاختصار قدر الإمكان .

      ** سيادة الرئيس انه من سوء الخطاب ان نستعرض أمامكم نصوص قانونية بالشرح و انتم أهل الشرح و الفهم ، فإننا سنقتصر في هذا الشأن على العرض دون التعرض بالتفصيل.

      [FONT=&amp]يقول عليه الصلاة و السلام [/FONT][FONT=&amp](( ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فأن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فأن الإمام لان يخطئ في العفو خيرا أن يخطئ في العقوبة )) [/FONT]
      [FONT=&amp]**[/FONT][FONT=&amp]ويتفق هذه الحديث مع المبدأ القانوني لبراءة عشر مذنبين خيرا من إدانة برئ واحد. [/FONT]

      [FONT=&amp]**[/FONT][FONT=&amp]وحيث أن أصل البراءة يمتد إلى كل فرد سواء أكان مشتبها فيه أو متهما باعتبارها قاعدة أساسية أقرتها الشرائع جميعا لا لتكفل بموجبها حماية المذنبين وإنما لتدرءا العقوبة عن الفرد إذا كانت قد أحاطتها الشبهات بما يحول دون التيقن من مقارفة الفرد للواقعة محل الاتهام .[/FONT]

      [FONT=&amp]**[/FONT][FONT=&amp]وحيث أن أصل البراءة ثابت فقد ولد الإنسان حرا مبرءا من الخطيئة والمعصية ويفترض فيه ذلك على امتداد مراحل حياته حتى تتغير هذه القرينة ويكون الحكم هو عنوان الحقيقة .[/FONT]

      [FONT=&amp]**[/FONT][FONT=&amp]وحيث أن الإحكام في الإدانة تبنى على الجزم واليقين وتبنى البراءة على الشك والتخمين والشك يفسر لصالح المتهم ، وقال صلى الله عليه وسلم " [/FONT][FONT=&amp]إن المقسطين في الدنيا على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين ! الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا [/FONT][FONT=&amp]"وقال أيضا "[/FONT][FONT=&amp]أتدرون من السابقون إلى ظل الله عز وجل يوم القيامة ؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سئلوا بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم[/FONT][FONT=&amp] " صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم . [/FONT]






      والمتهم يلتمس من الهيئة الموقرة القضاء له بالبراءة تأسيسا على الآتي :-



      أولا : ندفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها على غير ذى صفة .





      يتلاحظ للهيئة الموقرة من فحص أوراق الدعوى انتفاء صفة و مسؤولية المتهم حيث أن الشكوى مقدمة من / ..............(المجنى علية) ضد مطعم .............

























      وكان لزاما على جهة التحقيق تحريك الدعوى الجنائية ضد المؤسسة أو مالكها وليس ضد العامل الذى تنتفى صفته القانونية لكونه تابع لصاحب العمل ومن هنا تنتفى صفة المتهم ويكون الدفع صادف صحيح الواقع والقانون .


      ** الادعاء العام وجه للمتهم تهمة عرض سلعة سامة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو فاسدة في حين ان المتهم عارض للسلعة وليس منتج لها أو مستورد كما ان المتهم قام بعرض السلعة في فترة الصلاحية المدونة على العبوة ومن هنا يكون المتهم عارض حسن النية وان كانت هناك عيوب في السلعة فتقع المسؤولية على منتج السلعة أو مستوردها وكان لزاما على الادعاء العام تحريك الدعوى الجنائية على المنتج والمستورد وليس المتهم لكونه عارض للسلعة حسن النية ومن هنا يكون الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية صادف صحيح الواقع والقانون .


      ثانيا: ندفع بخلو الاوراق من الدليل الفنى .

      ** الادعاء العام في تكيفه للدعوى الجنائية وعرضه للقيد والوصف في هذه الجنحة لم يحدد التهمة الموجة للمتهم على وجه الجزم واليقين ولم يحدد نوع الجرم الذى اقترفه المتهم حيث جاء بالقيد والوصف ان المتهم عرض سلعة سامة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو فاسدة وترك الامر للمحكمة لتحدد نوع التهمة التى سوف توجه للمتهم في حين كان لزاما على الادعاء العام تحديد التهمة عينيا حتى يتمكن المتهم من إبداء دفاعه حول التهمة المسندة الية .
      ** القول الفصل في هذه الدعوى هو خلو الدعوى من التقرير الفني وهو تقرير المعمل الجنائي والطب الشرعي حول مدى صلاحية السلعة من عدمه وكون الادعاء العام لم يفعل فقد خلت الأوراق من هذا الدليل وهو دليل جوهري قد يتغير به وجه الراى في الدعوى وأصبحت الدعوى خاوية على عروشها فبئر معطلة وقصرا مشيد والقاعدة القانونية تقضى " تبنى الإدانة على الجزم واليقين وتبنى البراءة على الشك والتخمين " " والشك يفسر لمصلحة المتهم" ولا يمكن معاقبة المتهم على أقوال مرسلة من قبل المجنى علية تفتقر الدليل المادي والفني.

      ثالثا: انتفاء اركان الجريمة فى حق المتهم .

      ** كما سبق وان قلنا ان المتهم عارض للسلعة وليس منتج أو مستورد لها كما أنة قام بعرض السلعة خلال فترة الصلاحية فالسلعة المضبوطة هى دجاجة مشوية وقد قام المتهم بتنظيفها ووضع البوهرات عليها ثم وضعها في ماكينة الشواة ومن هنا فالمتهم ليس جهة فنية للكشف عن مدى صلاحية السلعة وهو قام بعرضها خلال فترة الصلاحية وطبقا للمستندات المرفقة التى تؤكد ذلك ومن هنا ينتفي الركن المادي للجريمة .

      [FONT=&amp](مرفق صورة الفواتير وغلاف السلعة ثابت بها تاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية والجهة المنتجة والمستوردة للسلعة (مصدر السلعة) مستندا رقم 2)[/FONT]


      ** استحالة تحقق الواقعة بالكيفية الواردة بالأوراق وذلك لان الدجاجة وضعت في ماكينة الشواة اى في درجة حرارة عالية حتى نضجت ولا يمكن التصور ان يكون بداخلها دود أو حشرات كما جاء بأقوال المجنى علية وكان يتعين على الادعاء العام تحيق الواقعة جنائيا وعرض السلعة المضبوطة على المعمل الجنائي أو الطب الشرعي للوقوف على مدى صلاحية السلعة.
      ** المتهم في ذات تاريخ الواقعة قام ببيع عدد 33 ثلاثة وثلاثون دجاجة ولم يتضرر احد من العملاء ولم يتقدم احد بثمة شكوى ضد المطعم بخلاف المجنى علية في الجنحة الماثلة .

      [FONT=&amp](مرفق صورة من قائمة المبيعات للمطعم في ذات تاريخ الواقعة مستندا رقم 2)[/FONT]



      ** قد يكون تلف السلعة يرجع الي المجنى علية شخصيا وذلك بسوء تخزينه لها أو تركها في المركبة مدة كبيرة والشاهد في ذلك ان المجنى علية لم يتقدم ببلاغة الي جهات الاختصاص إلا بعد عدة ساعات من استلام السلعة كما أنة ليست هناك ثمة شكاوى من قبل رواد المطعم والذين تحصلوا على ذات السلعة وبذات التاريخ وربما تكون السلعة محل الجنحة لم تكن من هذا المطعم أو امتدت إليها يد العبث بفعل فاعل كل هذا يقطع بانتفاء أركان الجريمة .

      رابعا: قصور محضر التحقيق .

      ** باستقراء أوراق الجنحة فقد تبين لنا خلوها من تحقيق من قبل الادعاء العام وتم إحالة المتهم للمحاكمة بناء على محضر جمع الاستدلالات فقط وهذا يوصم المحضر بالقصور الشديد والذي يحول دون بسط سلطان المحكمة على الدعوى للوقوف على أدلة الثبوت بها .
      **فقد خلت الأوراق من تحقيق الادعاء العام
      ** خلت الأوراق من معاينة السلعة المضبوطة والتحفظ عليها من قبل الادعاء العام حتى صدور قرار من المحكمة المختصة .
      ** خلت الأوراق من مواجهة المتهم بالمجني علية للوقوف على شخصية المجنى علية وهل هو من تردد على المطعم وهل المتهم هو من سلم المجنى علية السلعة.
      **خلت الأوراق من التحقيق مع منتج السلعة ومستوردها حتى يصل الادعاء الي الفاعل الحقيقي ومسؤوليته عن السلعة المنتهية الصلاحية أو الفاسدة .
      ** لم يتم عرض السلعة المضبوطة على الجهة الفنية وهى المعمل الجنائي أو الطب الشرعي للوقوف على مدى صلاحية السلعة المضبوطة .
      رابعا: ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح طبقا لنص المادة (15) اجراءات جزائية .

      ** سبق للمجني علية أمام سلطات التحقيق بالتنازل عن الشكوى وثابت ذلك بأوراق الدعوى .
      كما ان المجنى علية برسالته المؤرخة 27/2/2013 قرر بالتنازل عن الشكوى وأنة لا يطالب المتهم بحق أو شكوى وقد جاء بنص المادة(15) من قانون الإجراءات الجزائية "تنقضي الدعوى العمومية بوفاة المتهم أو العفو عن الجريمة أو مضى المدة أو التنازل عن الشكوى ................."
      ومــن هنـــا..


      * جاءت الدعوى خاوية على عروشها فبئر معطلة وقصر مشيد *


      "ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا" جزء من الآية (82) من سورة الكهف وحيث إن التهمة غير ثابتة في حق المتهم ثبوتا يقينيا، وقد جاء بنص المادة (217) من قانون الإجراءات الجزائية: " إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم..". ومن هنا كان مطلب المتهم بالبراءة مطلب طبيعي، فقد قررت المحكمة العليا أن: " الحكم بالبراءة لا يتطلب سوى عدم ثبوت أركان الجريمة أو عدم ثبوت أي ركن من أركانها أو عدم اقتناع المحكمة بقيامها ".
      (قرار رقم 2 في الطعن 282/2003م)


      " فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد "


      الآية (44) من سورة فاطر.


      * والأمر إليكم فانظروا ماذا تأمرون *


      [FONT=&amp]الطلبـــــات[/FONT]


      يلتمس المتهم من الهيئة الموقرة القضاء له بالاتي:


      أصليـــــا:


      ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام استنادا للدفوع الواردة بعاليه.


      احتياطيــــا:


      1- انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح والتنازل طبقا لنص المادة (15) إجراءات جزائية .
      من باب الاحتياط الكلى :
      عرض السلعة المضبوطة على المعمل الجنائي والطب الشرعي للوقوف على مدى صلاحيتها من عدمه.
      وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ,,,



      [FONT=&amp] المحامي : منصور بن هلال الرواحي [/FONT]


      [FONT=&amp] مكتب منصور الرواحي للمحاماة[/FONT]


      [FONT=&amp] والاستشارات القانونية[/FONT]

      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • عفوا على سوء التنسيق حيث اننى حديث عهد بالكمبيوتر
      ملحوظة
      هذة الجنحة قضى فيها بالغرامة 500 ريال عمانى فى المرحلة الابتدائية
      وانى على يقين ان الحكم فى الاستئناف سوف يتم تعديلة الى البراءة واسوء الفروض اعفاء المتهم من غرامة الحق العام او تخفيضها
      لان ما سيق من دفاع ودفوع قانونية لجديرة ان ينال المتهم البراءة وفى الختام "ان الحكم الا لله "
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )