لــــــدى محكمة نزوى الابتدائية
( الدائرة التجارية) الموقرة
فيمـا بيــن :
....................................................................................... (مـدعي)
ويمثله مكتب/ منصور الرواحي للمحـامـاة والاستشارات القـانونية
العنوان: ولاية نـزوى – بناية الديوان - هاتف رقم 25411989
==============================================
ضــــد :
مؤسسة/.......................................................................... ( مــدعى عليهـا)
ويمثلها/ ..............................
عنوانها : ولاية ......... – .................. هاتف/..........................
==============================================
الموضـــوع : صحيفــة دعــوى تجارية
فضيلـة الشيــخ/ رئيـس المحكمــة الابتدائيـــة المحترم
الســـلام عليكـــم ورحمــة الله وبركاتــه ،،،
بكل الاحترام والتقدير ونيابة عن موكلنا المدعي بموجب سند الوكالة المرفق نتشرف أمام عدالتكم الموقرة بتقديم صحيفة دعوى تجارية على النحو التالي :
(مرفق صورة من الوكالة مستند رقم 1)
الوقـائـــع
1- بموجب اتفاقية بناء محررة بين المدعى والمدعى عليها ومؤرخه 17/3/2012 ومذيلة بتوقيع المدعى والمدعى عليه .
التزمت المدعى عليها ببناء منزل المدعى خلال عام من تاريخ الاتفاقية على ان يكون البناء مطابقا للموصفات والشروط المتفق عليها .
(مرفق صورة من الاتفاقية مستند رقم 2)
2- المدعى عليها لم تنجز العمل المكلفة به لكونه مخالف للشروط والبنود الواردة بالاتفاقية حيث ظهرت عيوب فنية جسيمة بالمنزل لا تتناسب مع مبنى سكني أنشئ حديثا .
3- قام الاستشاري بمعاينة المنزل وأعد تقرير بملاحظاته على البناء وتحديد النقاط المخالفة للشروط والعيوب الفنية .
** وتم إخطار المدعى عليها بهذا التقرير والتي استلمت صورة منه وتعهدت بإجراء الإصلاحات ثم حنثت بهذا الاتفاق ولم تقوم بمعالجة العيوب الفنية الموجودة بالمنزل رغم ان المنزل مازال فى فترة الضمان.
(مرفق صورة من تقرير الاستشاري بالعيوب الفنية مستند رقم 3)
4- المدعى عليها حتى الأن لم تقوم بإصلاح هذه العيوب رغم المطالبات الودية المتكررة .
5- المدعى قام بالوفاء بجميع التزاماته تجاه المدعى عليها وقام بسداد جميع الأقساط
6- بعد ان فاض الكيل بالمدعى ومماطلة المدعى عليها في أصلاح العيوب الفنية الواردة بتقرير الاستشاري توسط أهل الخير لحل النزاع وديا ولكن دون جدوى .
الامر الذي على إثره اتجه المدعى الي القضاء للمطالبة بإلزام المدعى عليها بإصلاح العيوب الفنية الواردة بالمبنى طبقا لتقرير الاستشاري والتعويض عن الاضرار المادية والأدبية بمبلغ وقدرة 5000 خمسة ألاف ريال عمانا .
الأسانيد القانونية
يقول تعالى "يأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود "الآية رقم 1 سورة المائدة .
وحيث أن العقد مصدر من مصادر الالتزام وأن المدعى عليها قد أخلت بالتزاماتها العقدية اتجاه المدعى ولم تقوم بتنفيذ بنود الاتفاقية ولم تلتزم بإصلاح العيوب الفنية الواردة بتقرير الاستشاري رغم المطالبات الودية المتكررة .
وقد جاء بنص المادة (1)من ق الإثبات.
"على المدعى إثبات الالتزام وعلى المدعى علية إثبات التخلص منه "
وجاء بنص المادة (15)من ذات القانون .
"تعتبر المحررات العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب الية من خط أو أمضاء أو ختم أو بصمة "
وانطـــلاقـــا من القـــاعـــدة الشــرعيــة .
(مـــن ألـــزم نفســه شيئـــا ألـزمنــاه إيـــاه)
تقوم المسئولية التقصيريه على أركانها الثلاثة: الخطأ والضرر والعلاقة السببية، فبينت هذه الأركان حدود المسئولية التقصيريه وتبعاتها القانونية والتي نرى عرضها كالآتي:
أولا: الخطأ ..
الخطأ هو: انحراف في سلوك الشخص مع إدراكه لهذا الانحراف ولذا فإنه يتضح بأن للخطأ ركنين: الركن المادي وهو الانحراف أو التعدي، والركن المعنوي وهو الإدراك.
**ولذا فإن خطأ المدعى عليها يظهر جليا في انحرافها عن بنود الاتفاقية والتى اشترطت ان يكون المبنى مطابق للمواصفات وتم توجيه المدعى عليها بهذه الأخطاء فتعهدت بإصلاحها ثم حنثت .
ثانيا: الضرر ..
وهو الركن الذي تقوم عليه المسئولية التقصيريه من أجل التعويض.
** و حيث إن {(الضرر مزال) أي يجب إزالته، وإن (كل ضرر مرفوع، وكل حادث مزال، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام)، و حيث إن الضرر لا يحل في الإسلام، وعليه لا يحل للمسلم أن يستخدم الحق الذي له ظاهرًا ويقصد من ورائه الإضرار بأخيه المسلم؛ لأن استخدام الحق مشروط بعدم الإضرار بالغير، وإن وقع الضرر أزيل سواء قصده أم لم بقصده، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)}.
( القواعد الفقهية عند الاباضيه تنظيرًا وتطبيقًا: (145)، للدكتور/هلال بن ناصر الراشدي قاضي بالمحكمة العليا بمسقط).
** والقاعدة القانونية تقضى أن (كل فعل سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض).
وحيث إن ضرر موكلنا الذي لحق به ليس باليسير حيث قام المدعى بأداء قيمة الاتفاق على ان تقوم المدعى عليها بتشييد المنزل على ان يكون مطابقا للمواصفات وطبقا للاتفاق ولكن تفاجأ المدعى بعيوب جسيمة بالمنزل تمثلت في الاتى:-
**هناك عيوب جسيمة في إعمال البولستر من الداخل والخارج وديكورات النوافذ وديكورات العلوية للمنزل ونفس الشيء الإصباغ كان المتفق علية مع المقاول بجلب عمال متخصصين لعمل الإصباغ ولكن المقاول لم يفعل واسند الصبغ لعمال البناء لذلك كان الصبغ بطريقة غير سليمة واحتوت على عيوب فنية فادحة .
** هناك عيوب أيضا في تركيب السيراميك والأرضيات وهناك عيوب أيضا في تركيب المواد الصحية في دورات المياه وتركيب المغاسل والمراحيض وأنابيب المياه غير صحيحة أدت الي انبعاث الروائح الكريهة لعدم تركيب أنابيب التهوية بالخارج ونصفها تالف علما بان المنزل جديد وتحت الضمان .
**التركيبات والتوصيلات الكهربائية غير صحيحة ومنها السويكات والإنارة وتركيب المراوح بالعكس وتركيب المجمع الكهرباء غير صحيح
**ونفس الشيء التشققات الكثيرة والكبيرة التى لحقت بالمنزل بالكامل وكذلك سور المنزل ناقص من كل جهة في البناء رغم ان المنزل جديد وتحت الضمان.
** وكذلك هناك نقاط اخري وعيوب تضمنها تقرير الاستشاري نحيل إليها منعا للتكرار .
**من جماع ما تقدم فإننا نلتمس من عدالتكم النظر فيما لحق موكلنا من أضرار بنظرتكم المتبصرة،
ثالثا: العلاقة السببية..
بالرجوع إلى نص المادة (58) جزاء وإلى المبادئ القانونية للمحكمة العليا يتضح جليا أنه يعتد بالضرر في إقرار المسئولية التقصيريه.(( وبما أن تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام القانون لم يوجب إتباع إجراءات معينه لتقدير وذلك بشرط أن تبني المحكمة قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق)).
جلسة 12/11/2002 الطعنين 171و 149/2002 .
"التعويض يكون عن الضرر المباشر للخطأ .معيار تقديره ما فات المضرور من كسب وما لحقه من خسارة "
(الطعن رقم 397/2006 مدني ثانية عليا جلسة 18/3/2007)
"سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض وجود أتفاق أو نص يقدر التعويض أثره لا مجال لإعمال السلطة التقديرية . دور المحكمة الاستيثاق من عناصر الخطأ وقيام المسؤولية عقدية أم تقصيريه القضاء بالتعويض ألاتفاقي كجزاء ".
(الطعن رقم 223/2006 تجاري عليا جلسة 8/11/2006)
وبمــا أن
المقرر قضاء أن التعويض في المسؤولية التقصيريه يشمل كل ضرر مباشر متوقعا كان هذا الضرر أو غير متوقع ، ويقوم الضرر المباشر وفقا للقواعد العامة على عنصرين أساسين هما الخسارة التي لحقت بالمضرور و الكسب الذي فاته.
وحيث إن خطأ المدعى عليها كان سبب الأضرار المذكورة بعاليه و تحققت العلاقة السببية المباشرة بين الخطأ والضرر.
لذلك تكون المدعى عليها ملزمة بالتعويض عما أصاب موكلنا من أضرار فإننا نلتمس من عدالتكم الموقرة إجابة طلباتنا الواردة أدناه.
الطلبــــــات
يلتمس المدعي من الهيئة الموقرة القضاء لها بالآتي:
1. إلزام المدعى عليها بإصلاح العيوب الفنية بالمنزل وتسليمه للمدعى طبقا لشروط الاتفاقية ومطابق للمواصفات الفنية.
2. إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدرة/ 5000 خمسة ألاف ريال عماني تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية الموضحة بصدر الصحيفة.
3- مع إلزام المدعي عليها بمصروفات الدعوة وأتعاب محاماة قدرها 600 ريال عماني
وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير,,,
المحامي / منصور بن هلال الرواحي
مكتب منصور الرواحي للمحاماة
والاستشارات القانونية
( الدائرة التجارية) الموقرة
فيمـا بيــن :
....................................................................................... (مـدعي)
ويمثله مكتب/ منصور الرواحي للمحـامـاة والاستشارات القـانونية
العنوان: ولاية نـزوى – بناية الديوان - هاتف رقم 25411989
==============================================
ضــــد :
مؤسسة/.......................................................................... ( مــدعى عليهـا)
ويمثلها/ ..............................
عنوانها : ولاية ......... – .................. هاتف/..........................
==============================================
الموضـــوع : صحيفــة دعــوى تجارية
فضيلـة الشيــخ/ رئيـس المحكمــة الابتدائيـــة المحترم
الســـلام عليكـــم ورحمــة الله وبركاتــه ،،،
بكل الاحترام والتقدير ونيابة عن موكلنا المدعي بموجب سند الوكالة المرفق نتشرف أمام عدالتكم الموقرة بتقديم صحيفة دعوى تجارية على النحو التالي :
(مرفق صورة من الوكالة مستند رقم 1)
الوقـائـــع
1- بموجب اتفاقية بناء محررة بين المدعى والمدعى عليها ومؤرخه 17/3/2012 ومذيلة بتوقيع المدعى والمدعى عليه .
التزمت المدعى عليها ببناء منزل المدعى خلال عام من تاريخ الاتفاقية على ان يكون البناء مطابقا للموصفات والشروط المتفق عليها .
(مرفق صورة من الاتفاقية مستند رقم 2)
2- المدعى عليها لم تنجز العمل المكلفة به لكونه مخالف للشروط والبنود الواردة بالاتفاقية حيث ظهرت عيوب فنية جسيمة بالمنزل لا تتناسب مع مبنى سكني أنشئ حديثا .
3- قام الاستشاري بمعاينة المنزل وأعد تقرير بملاحظاته على البناء وتحديد النقاط المخالفة للشروط والعيوب الفنية .
** وتم إخطار المدعى عليها بهذا التقرير والتي استلمت صورة منه وتعهدت بإجراء الإصلاحات ثم حنثت بهذا الاتفاق ولم تقوم بمعالجة العيوب الفنية الموجودة بالمنزل رغم ان المنزل مازال فى فترة الضمان.
(مرفق صورة من تقرير الاستشاري بالعيوب الفنية مستند رقم 3)
4- المدعى عليها حتى الأن لم تقوم بإصلاح هذه العيوب رغم المطالبات الودية المتكررة .
5- المدعى قام بالوفاء بجميع التزاماته تجاه المدعى عليها وقام بسداد جميع الأقساط
6- بعد ان فاض الكيل بالمدعى ومماطلة المدعى عليها في أصلاح العيوب الفنية الواردة بتقرير الاستشاري توسط أهل الخير لحل النزاع وديا ولكن دون جدوى .
الامر الذي على إثره اتجه المدعى الي القضاء للمطالبة بإلزام المدعى عليها بإصلاح العيوب الفنية الواردة بالمبنى طبقا لتقرير الاستشاري والتعويض عن الاضرار المادية والأدبية بمبلغ وقدرة 5000 خمسة ألاف ريال عمانا .
الأسانيد القانونية
يقول تعالى "يأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود "الآية رقم 1 سورة المائدة .
وحيث أن العقد مصدر من مصادر الالتزام وأن المدعى عليها قد أخلت بالتزاماتها العقدية اتجاه المدعى ولم تقوم بتنفيذ بنود الاتفاقية ولم تلتزم بإصلاح العيوب الفنية الواردة بتقرير الاستشاري رغم المطالبات الودية المتكررة .
وقد جاء بنص المادة (1)من ق الإثبات.
"على المدعى إثبات الالتزام وعلى المدعى علية إثبات التخلص منه "
وجاء بنص المادة (15)من ذات القانون .
"تعتبر المحررات العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب الية من خط أو أمضاء أو ختم أو بصمة "
وانطـــلاقـــا من القـــاعـــدة الشــرعيــة .
(مـــن ألـــزم نفســه شيئـــا ألـزمنــاه إيـــاه)
تقوم المسئولية التقصيريه على أركانها الثلاثة: الخطأ والضرر والعلاقة السببية، فبينت هذه الأركان حدود المسئولية التقصيريه وتبعاتها القانونية والتي نرى عرضها كالآتي:
أولا: الخطأ ..
الخطأ هو: انحراف في سلوك الشخص مع إدراكه لهذا الانحراف ولذا فإنه يتضح بأن للخطأ ركنين: الركن المادي وهو الانحراف أو التعدي، والركن المعنوي وهو الإدراك.
**ولذا فإن خطأ المدعى عليها يظهر جليا في انحرافها عن بنود الاتفاقية والتى اشترطت ان يكون المبنى مطابق للمواصفات وتم توجيه المدعى عليها بهذه الأخطاء فتعهدت بإصلاحها ثم حنثت .
ثانيا: الضرر ..
وهو الركن الذي تقوم عليه المسئولية التقصيريه من أجل التعويض.
** و حيث إن {(الضرر مزال) أي يجب إزالته، وإن (كل ضرر مرفوع، وكل حادث مزال، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام)، و حيث إن الضرر لا يحل في الإسلام، وعليه لا يحل للمسلم أن يستخدم الحق الذي له ظاهرًا ويقصد من ورائه الإضرار بأخيه المسلم؛ لأن استخدام الحق مشروط بعدم الإضرار بالغير، وإن وقع الضرر أزيل سواء قصده أم لم بقصده، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)}.
( القواعد الفقهية عند الاباضيه تنظيرًا وتطبيقًا: (145)، للدكتور/هلال بن ناصر الراشدي قاضي بالمحكمة العليا بمسقط).
** والقاعدة القانونية تقضى أن (كل فعل سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض).
وحيث إن ضرر موكلنا الذي لحق به ليس باليسير حيث قام المدعى بأداء قيمة الاتفاق على ان تقوم المدعى عليها بتشييد المنزل على ان يكون مطابقا للمواصفات وطبقا للاتفاق ولكن تفاجأ المدعى بعيوب جسيمة بالمنزل تمثلت في الاتى:-
**هناك عيوب جسيمة في إعمال البولستر من الداخل والخارج وديكورات النوافذ وديكورات العلوية للمنزل ونفس الشيء الإصباغ كان المتفق علية مع المقاول بجلب عمال متخصصين لعمل الإصباغ ولكن المقاول لم يفعل واسند الصبغ لعمال البناء لذلك كان الصبغ بطريقة غير سليمة واحتوت على عيوب فنية فادحة .
** هناك عيوب أيضا في تركيب السيراميك والأرضيات وهناك عيوب أيضا في تركيب المواد الصحية في دورات المياه وتركيب المغاسل والمراحيض وأنابيب المياه غير صحيحة أدت الي انبعاث الروائح الكريهة لعدم تركيب أنابيب التهوية بالخارج ونصفها تالف علما بان المنزل جديد وتحت الضمان .
**التركيبات والتوصيلات الكهربائية غير صحيحة ومنها السويكات والإنارة وتركيب المراوح بالعكس وتركيب المجمع الكهرباء غير صحيح
**ونفس الشيء التشققات الكثيرة والكبيرة التى لحقت بالمنزل بالكامل وكذلك سور المنزل ناقص من كل جهة في البناء رغم ان المنزل جديد وتحت الضمان.
** وكذلك هناك نقاط اخري وعيوب تضمنها تقرير الاستشاري نحيل إليها منعا للتكرار .
**من جماع ما تقدم فإننا نلتمس من عدالتكم النظر فيما لحق موكلنا من أضرار بنظرتكم المتبصرة،
ثالثا: العلاقة السببية..
بالرجوع إلى نص المادة (58) جزاء وإلى المبادئ القانونية للمحكمة العليا يتضح جليا أنه يعتد بالضرر في إقرار المسئولية التقصيريه.(( وبما أن تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام القانون لم يوجب إتباع إجراءات معينه لتقدير وذلك بشرط أن تبني المحكمة قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق)).
جلسة 12/11/2002 الطعنين 171و 149/2002 .
"التعويض يكون عن الضرر المباشر للخطأ .معيار تقديره ما فات المضرور من كسب وما لحقه من خسارة "
(الطعن رقم 397/2006 مدني ثانية عليا جلسة 18/3/2007)
"سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض وجود أتفاق أو نص يقدر التعويض أثره لا مجال لإعمال السلطة التقديرية . دور المحكمة الاستيثاق من عناصر الخطأ وقيام المسؤولية عقدية أم تقصيريه القضاء بالتعويض ألاتفاقي كجزاء ".
(الطعن رقم 223/2006 تجاري عليا جلسة 8/11/2006)
وبمــا أن
المقرر قضاء أن التعويض في المسؤولية التقصيريه يشمل كل ضرر مباشر متوقعا كان هذا الضرر أو غير متوقع ، ويقوم الضرر المباشر وفقا للقواعد العامة على عنصرين أساسين هما الخسارة التي لحقت بالمضرور و الكسب الذي فاته.
وحيث إن خطأ المدعى عليها كان سبب الأضرار المذكورة بعاليه و تحققت العلاقة السببية المباشرة بين الخطأ والضرر.
لذلك تكون المدعى عليها ملزمة بالتعويض عما أصاب موكلنا من أضرار فإننا نلتمس من عدالتكم الموقرة إجابة طلباتنا الواردة أدناه.
الطلبــــــات
يلتمس المدعي من الهيئة الموقرة القضاء لها بالآتي:
1. إلزام المدعى عليها بإصلاح العيوب الفنية بالمنزل وتسليمه للمدعى طبقا لشروط الاتفاقية ومطابق للمواصفات الفنية.
2. إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدرة/ 5000 خمسة ألاف ريال عماني تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية الموضحة بصدر الصحيفة.
3- مع إلزام المدعي عليها بمصروفات الدعوة وأتعاب محاماة قدرها 600 ريال عماني
وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير,,,
المحامي / منصور بن هلال الرواحي
مكتب منصور الرواحي للمحاماة
والاستشارات القانونية