لـــــدى
المحكمــــة الابتـــدائيـة ..........
( الــدائــرة الشـــرعيــة)
فيمـــــا بيــــن
.............................................. ( مدعى عليه أول)
ويمثلة/ مكتب منصور الرواحى للمحاماة والاستشارات القانونية
=============================================
ضــــــــــد
1- ................................. (مدعية)
عنوانها : ولاية –
2- ............................ ( مدعى عليه ثان )
عنوانها : ولاية – ا
الموضـــوع : تعقيب على صحيفة الدعوى الشرعية رقم /
فضيلــة الشيــخ / رئيــس الدائرة الشرعية المحتـــــرم
الســــلام عليكـــم ورحمــــة الله وبركاتــــه ... وبعـــــــد
بوافر التقدير والاحترام أتشرف بتقديم صحيفة تعقيب على الدعوى الشرعية رقم / وذلك على النحو التالي:ـ
( مرفق صوره من البطاقة مستند رقم1)
الــوقـــائع:
أقامت المدعيه الدعوى الشرعية رقم / أمام المحكمة الابتدائية ضد موكلى المدعى علية الاول وضد المدعى عليه الثاني طلبت في ختام صحيفتها ببطلان عقد الزواج المحرر بينها وبين المدعى علية الاول وذلك لوقوع المدعية تحت الاكراة المادى والمعنوى الواقع عليها من قبل الولى كما انها لم يبرا رحمها وانها حامل من الزواج الاول حيث انها كانت زوجة للمدعى علية الثانى وقد وقع الطلاق بينهما وانها ما زالت فى فترة العدة الى اخر ما جاء بدعواها وقد تحدد لنظر الدعوى جلسه 15/1/2011 للتعقيب من قبل المدعى علية الاول.
الــــــدفــــاع :
· اهتمت الشريعة المحمدية بتنظيم النكاح بما يتفق والحكمة من تشريعه لأن فيه سعادة المجتمع وصفاء الحياة وتقدم البشرية .
فبالنكاح بقاء النوع الإنساني وتنظيم الشهوة حتى لا تكون النعمة نقمة وبه يكون تدبير المنزل وكثرة النسل ومجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية والقيام بحقوق الأهل والصبر على أخلاق الزوجات والسعي في تكوين أسرة ومجتمع مسلم .
ويقـــول تعـالى "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع "سورة النساء (3).
وقــال الله تعــالى "وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم " سورة النور (32).
ويقــول عليـة الصــلاة والســـلام .
"يا معشر الشباب من أستطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء "صدق رسول الله صلى الله علية وسلم .
أولا : عقد زواج المدعى عليه الأول بالمدعية توافرت فيه الأركان الشرعية والقانونية .
فقد جاء بنص المادة (16) من قانون الأحوال الشخصية أركان عقد الزواج .
أ- الإيجاب والقبول .
ب- الولي .
ج- الصداق.
د- البينة .
وجاء بنص المادة (19)من ذات القانون .
"يتولى ولى المرأة عقد زواجها برضاها"
وجاء بنص المادة (28)من ذات القانون .
"يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين بالغين ,عاقلين ,رجلين من أهل الثقة سامعين معا كلام المتعاقدين فاهمين المراد منه ".
وبــإنـزال ذلـك على الـواقعـة يتضـح للهيئـة المـوقـرة الأتي :-
أ- المدعية وافقت على الزواج بالمدعى عليه الأول وقد قامت بالتوقيع بنفسها على استمارة إشعار بواقعه زواج .
( مرفق صوره من استمارة إشعار بواقعه زواج مستند رقم2)
أشترط الفقهاء في العاقد أن تكون أهلا لصدور اللفظ منها وذلك بأن تكون عاقلا مميزا بالغا .
ب- أقرت الزوجة (المدعية)بخلوها من الموانع الشرعية .
ج- تولى عقد النكاح الولي بعد موافقة الزوجة ويقول تعالى "فانكحوهن بإذن أهلهن "سورة النساء (25).
ويقول عليه الصلاة والسلام "لا نكاح إلا بولي"
وقد وردت أحاديث عديدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تعطى للمرأة حق اتخاذ قرار الزواج بنفسها دون حاجه لوليها من ذلك .
ما رواه ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها"
وعنه أيضا "ليس للولي من الثيب أمر واليتيمة تستأمر وصماتها إقرارها ".
· وقد توافر في هذا الزواج موافقة الولي والزوجة وقد ذيل ولى الزوجة استمارة إشعار الزواج بتوقيعه.
د- توافر البينة والعلانية في عقد الزواج لقد توافرت البينة والعلانية في عقد الزواج وذلك بحضور الشهود وتوقيعهم على عقد الزواج.
ويقول عليه الصلاة والسلام "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل ".
· وقد تحصل المدعى عليه الأول على شهادة عقد زواج شرعي وموثق لدى كاتب العدل .
( مرفق صوره من عقد زواج شرعي مستند رقم3)
ه- المدعية سلمت نفسها للمدعى عليه الأول وانتقلت الي منزل الزوجية .
ثــــانيـــــا: المدعية تريد أن تتنصل من العلاقة الزوجية وادعت أنها حامل من الزواج الأول ولم يبرء رحمها من الزواج الأول .
وهذا يخالف إقرارها السابق بخلوها من الموانع الشرعية وانقضاء عدتها وقبولها بالزواج من المدعى عليه الأول بل وسلمت نفسها له وانتقلت معه الي منزل الزوجية .
هذا التناقض والتباين من قبل المدعية يجعل إدعائها غير صحيح والمدعى عليه يحتكم الي الطب الشرعي للوقوف على حقيقة هذه الإدعاءات .
· فلقد حرص الفقهاء على توضيح أركان النكاح وشروطه وهذا يرجع الي خطورة هذا العقد وما يترتب عليه من نتائج ومسؤولية على العاقدين حيث اعتبر الرسول الله عليه وسلم عقد النكاح من الأمور التي لا تقبل الهزل ولا التلاعب ويحاسب عليها الهازل مثل الجاد فقال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح , والطلاق ,والرجعة"
فليحذر كل من تسول له نفسه العبث بهذا الميثاق الغليظ ولا يقترب منه إلا بعد التأكد من أركانه وشروطه وما يترتب عليها من مسؤولية تجاه نفسه وغيره "
(النكاح صحة وفسادا وأثارا في المذهب الاباضى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتى عام السلطنه).
الطلبــــــات
يلتمــس المـدعى عليــه الأول مــن الهيئــة المــوقــرة القضــاء لــه بالاتي :-
أصليـــــا: بــرفــض الــدعــوى .
احتيـــاطـي:
1- استــدعــاء شهــود العقـــد .
2- إحــالـة المــدعيــة إلى المختبــر الجنــائي (الطب الشرعي).
3- إحــالــة الــدعــوى الي الإدعـاء العــام لتحــريك الدعوى الجنائية ضـد المـدعيــة بتهمـة الجمــع بيـن الــزوجيـن في حـالة ثبوت الموانع الشرعية وبطلان عقد الزواج .
4- مع حفظ حق المدعى علية الأول بالرجوع على المدعية بالتعويضات اللازمة.
ثــانيـــا: مــع إلـــزام المــدعيـة بـالمصــروفــات واتعاب محاماة قدرها /500 ريال عمانى.