عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
(إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحد حدودا فلا تعتدوها ،
وحرم أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان ، فلا تبحثوا عنها )
حديث حسن .رواه الدارقطني.
قال عبيد بن عمير :إن الله عز وجل أحل حلالا، وحرم حراما ،
وما أحل فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو .
قال أبو بكر السمعاني :هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين وفروعه.
فمن عمل بهذا الحديث، فقد حاز الثواب ، وأمن العقاب .
وحكي عن بعضهم :أن هذا الحديث أنفرد بذكر أصول العلم وفروعه وأنه جمع الدين في أربع كلمات .
الفرائض :مافرضه الله على عباده وألزمهم القيام به ، كالصلاة والزكاة والصيام والحج .
اختلف العلماء بمعنى الفرض والواجب هل بمعنى واحد ام لا.
المحارم :هي التي حماها الله تعالى ومنع من قربانها وارتكابها وانتهاكها .
قال تعالى {قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم أن لاتشركوا به شيئا }[الأنعام :51].
وقوله تعالى {قل إنما حرم ربي الفواحش ماظهر منها وما بطن }[الأعراف :33].
أما المنهي عنه ، فقد اختلف الناس :هل يستفاد منه التحريم أم لا؟
//
وأما حدود الله التي نهى عن اعتدائها ،
فالمراد بها جملة ما أذن في فعله ، سواء كان على طريق الوجوب ، أو الندب أو اﻹباحة.
، واعتداؤها :وهو تجاوز ذلك إلى ارتكاب مانهى عنه .
قال تعالى { وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه}[الطلاق:1].
والمراد :أن من لم يحاوز ما أذن له فيه إلى مانهى عنه فقد حفظ حدود الله ،
ومن تعدى ذلك فقد تعدى حدود الله.
وقد تطلق الحدود ، ويراد بها نفس المحارم، وحينئذ يقال لا تقربوا حدود الله.
قال تعالى {تلك حدود الله فلا تقربوها }[البقرة :187].
والمراد :النهي عن ارتكاب مانهى عنه في اﻵية من محظورات الصيام واﻷعتكاف في المساجد.
ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : (مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها ، كمثل قوم اقتسموا سفينة.... )
الحديث المشهور
وأراد بالقائم على حدود الله المنكر للمحرمات والناهي عنها .
وقال بعضهم المراد النهي عن تجاوز هذه الحدود ، وتعديها عند إقامتها على أهل الجرائم .
أما المسكوت عنه: فهو مالم يذكر حكمه بتحليل ، ولا إيجاب ، ولا تحريم فيكون معفوا عنه ، لاحرج على فاعله .
ومما ينبغي أن يعلم :
أن ذكر الشيء بالتحليل والتحريم مما قد يخفى فهمه من نصوص الكتاب والسنة ،
فإن دلالة هذه النصوص قد تكون بطريق النص والتصريح
وقد تكون بطريق العموم والشمول ، وقد تكون دلالته بطريق الفحوى والتنبيه .
وقد تكون دلالته بطريق مفهوم المخالفة. وقد تكون من باب القياس .
وما أنتفى فيه ذلك كله ، فلا يوجب حكمه.
الموضوع يحتوي على مسائل فقهيه ومسائل فرعيه فالرجوع للكتاب أولى من أختصاره هنا
كتاب جامع العلوم والحكم
قوله : (فلا تبحثوا عنها ):
يحتمل هذا النهي أن يكون بزمن النبي صلى الله عليه وسلم خوف التكليف به .
فقبول العافية فيه وترك البحث عنه والسؤال خير
وهذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم : (هلك المتنطعون ، قالها ثلاث).رواه مسلم .
والمتنطع :هو المتعمق الباحث عما لا يعنيه .
(إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحد حدودا فلا تعتدوها ،
وحرم أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان ، فلا تبحثوا عنها )
حديث حسن .رواه الدارقطني.
قال عبيد بن عمير :إن الله عز وجل أحل حلالا، وحرم حراما ،
وما أحل فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو .
قال أبو بكر السمعاني :هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين وفروعه.
فمن عمل بهذا الحديث، فقد حاز الثواب ، وأمن العقاب .
وحكي عن بعضهم :أن هذا الحديث أنفرد بذكر أصول العلم وفروعه وأنه جمع الدين في أربع كلمات .
الفرائض :مافرضه الله على عباده وألزمهم القيام به ، كالصلاة والزكاة والصيام والحج .
اختلف العلماء بمعنى الفرض والواجب هل بمعنى واحد ام لا.
المحارم :هي التي حماها الله تعالى ومنع من قربانها وارتكابها وانتهاكها .
قال تعالى {قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم أن لاتشركوا به شيئا }[الأنعام :51].
وقوله تعالى {قل إنما حرم ربي الفواحش ماظهر منها وما بطن }[الأعراف :33].
أما المنهي عنه ، فقد اختلف الناس :هل يستفاد منه التحريم أم لا؟
//
وأما حدود الله التي نهى عن اعتدائها ،
فالمراد بها جملة ما أذن في فعله ، سواء كان على طريق الوجوب ، أو الندب أو اﻹباحة.
، واعتداؤها :وهو تجاوز ذلك إلى ارتكاب مانهى عنه .
قال تعالى { وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه}[الطلاق:1].
والمراد :أن من لم يحاوز ما أذن له فيه إلى مانهى عنه فقد حفظ حدود الله ،
ومن تعدى ذلك فقد تعدى حدود الله.
وقد تطلق الحدود ، ويراد بها نفس المحارم، وحينئذ يقال لا تقربوا حدود الله.
قال تعالى {تلك حدود الله فلا تقربوها }[البقرة :187].
والمراد :النهي عن ارتكاب مانهى عنه في اﻵية من محظورات الصيام واﻷعتكاف في المساجد.
ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : (مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها ، كمثل قوم اقتسموا سفينة.... )
الحديث المشهور
وأراد بالقائم على حدود الله المنكر للمحرمات والناهي عنها .
وقال بعضهم المراد النهي عن تجاوز هذه الحدود ، وتعديها عند إقامتها على أهل الجرائم .
أما المسكوت عنه: فهو مالم يذكر حكمه بتحليل ، ولا إيجاب ، ولا تحريم فيكون معفوا عنه ، لاحرج على فاعله .
ومما ينبغي أن يعلم :
أن ذكر الشيء بالتحليل والتحريم مما قد يخفى فهمه من نصوص الكتاب والسنة ،
فإن دلالة هذه النصوص قد تكون بطريق النص والتصريح
وقد تكون بطريق العموم والشمول ، وقد تكون دلالته بطريق الفحوى والتنبيه .
وقد تكون دلالته بطريق مفهوم المخالفة. وقد تكون من باب القياس .
وما أنتفى فيه ذلك كله ، فلا يوجب حكمه.
الموضوع يحتوي على مسائل فقهيه ومسائل فرعيه فالرجوع للكتاب أولى من أختصاره هنا
كتاب جامع العلوم والحكم
قوله : (فلا تبحثوا عنها ):
يحتمل هذا النهي أن يكون بزمن النبي صلى الله عليه وسلم خوف التكليف به .
فقبول العافية فيه وترك البحث عنه والسؤال خير
وهذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم : (هلك المتنطعون ، قالها ثلاث).رواه مسلم .
والمتنطع :هو المتعمق الباحث عما لا يعنيه .
- القرآن جنتي