سلطة التوقيع على الكمبياله

    • سلطة التوقيع على الكمبياله

      حبيت اقدم لكم هذا البحث البسيط المتواضع الي قمت انا به بنفس وعسى انه يفيد الكل من الاخوان والاخوات



      [B] سلطة التوقيع على الكمبياله



      يعتبر الساحب هو منشئ الكمبياله وباعث الحياة فيها لذلك يجب ان تتظمن الكمبياله توقيعه وإلا كانت باطله فالكمبياله هي ورقه شكليه لاتكتسب قوتها إلا من توقيع الساحب عليها والتوقيع قد يكون بالإمضاء أو بالختم أو بصمة الإصبع ويجب ان يكون التوقيع في اسفل الكمبياله ولا يجوز ان يكون في اعلاها او وسطها وذلك حتى يمكن اعتبارها صادره في كل مضمونها عن الساحب ومتى ما كان الساحب شركه وجب ان يوقع الكمبياله الممثل القانوني الذي له سلطة توقيع الأوراق التجاريه نيابة عن الشركه على ان تذكر عبارة ((عن شركة كذا...)) قبل التوقيع وإلا إلتزم الموقع شخصيا بقيمة الكمبياله
      واذا حصل التوقيع على الكمبياله لحساب شخص اخر فأنه يشترط في الموقع ان تكون له سلطة التوقيع
      وساحب الكمبياله مسئول عن قبولها والوفاء بها في ميعاد الاستحقاق حتى ولو لم يوقع عليى الكمبياله كما في حالة سحب الكمبياله بواسطة وكيل وكما في سحب الكمبياله لذمة الغير
      اذا يجوز ان يلتزم شخص بمقتضى الكمبياله بصفته ساحبا لها دون ان يوقع عليها وذلك في حالتين:
      (أ) سحب الكمبياله بواسطة الوكيل:
      تسحب الكمبياله احيانا بواسطة وكيل عن الساحب كمدير الشركه حينما يسحب كمبيالات باسم ولحساب الشركه التي يمثلها وما دامت صفة الوكاله ظاهره في الكمبياله انصرفت اثار الكمبياله إلى الموكل واصبح هو المسئول عن وفائها والتزم بتنفيذ ما التزم به وكيله انا اذا كانت صفة الوكاله غير ظاهره كان الوكيل هو المسئول امام الحامل حسن النيه وذلك درءا للخلط ويتعين على الوكيل ان يذكر صفته كوكيل.
      اذا هنا قد يوقع الكمبياله عن الساحب وكيله وتنصرف اثار الكمبياله في هذه الحاله الى الاصيل وليس الى الوكيل طبقا للقواعد العامه ويجب ان تظهر صفة الموقع في هذه الحاله كوكيل والا التزم شخصيا بقيمة الكمبياله قبل الحامل حسن النيه وتنظم علاقة الساحب ووكيله القواعد العامه في عقد الوكاله.
      فهنا قد يكون موقع الكمبياله وكيلا اونائبا عن الساحب كالولي او الوصي او مدير الشركه كما قلت سابقا وفي هذه الحاله يسبق توقيع الوكيل عبارة تنبئ عن صفته كوكيل كأن يذكر((بالوكالة عن فلان))
      وقد يوقع شخص على الكمبياله نيابة عن آخر بغير تفويض منه ودون أن تكون له سلطة التوقيع او يتجاوز حدود السلطه الممنوحه له كأن يسحب كمبياله بقيمة أعلى مما حدده الوكيل وفي هذه الحاله لا يلتزم الموكل لأنه لم يزود الموقع بسلطة التوقيع عنه او لأن وكالته كانت في حدود معينه تجاوزها الموقع فلا يلتزم إلا في حدود الوكاله حيث نصت الماده 423 من قانون التجاره العماني((من وقع كمبياله نيابة عن آخر دون تفويض منه التزم شخصيا بموجب الكمبياله فاذا وفاها آلت اليه الحقوق التي كانت تؤول الى من ادعى النيابة عنه ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابه))
      وفقا لهذه الماده على من يوقع كمبياله نيابة عن آخر ودون تفويض منه فان الموقع يلتزم بتعويض الحامل وخير تعويض هو دفع قيمة الكمبياله بالكامل اما اذا تجاوز النائب حدود نيابته ووقع كمبيالة نيابة عن الاصيل بمبلغ اكبر مما تسمح به وكالته فمن حق الحامل ان يرجع بالزياده على الوكيل ولايتعبر التزام الوكيل في حالة انعدام النيابة او تجاوزها التزاما صرفيا في مواجهة الحامل وانما يعتبر التزاما بالتعويض مؤسسا على قواعد المسئوليه التقصيريه.

      (ب) السحب لحساب الغير:
      قد تكون هناك اسباب تدفع الساحب الحقيقي للكمبياله الى اخفاء اسمه ويأمر شخص آخر بسحب الكمبياله لحسابه والتوقيع عليها كما لو كان موظفا حكوميا ولا يريد تحرير كمبياله بأسمه حتى لا يفصح عن مباشرة الاعمال التجاريه او ان يكون تاجرا يخشى إضعاف ائتمانه بإصدار عدد كبير من الكمبيالات تحمل توقيعه او قد يكون التاجر مدينالآخر ودائنا لثالث فيطلب من دائنه ان يسحب كمبياله لحسابه على مدينه فيحصل الدائن على حقه كما ينقضي دين المدين في نفس الوقت وبذلك يغني تحرير كمبياله واحده عن تحرير كمبيالتين مما يستتبع اقتصادا في الوقت والنفقات او ان يكون تاجرا يريد شراء بضاعة من تاجر آخر من خلال الوكيل بالعموله للتاجر المشتري ولا يرغب الأخير في ان يعلم التاجر البائع بأن الصفقه التي يعقدها الوكيل بالعموله لحسابه فيسحب الوكيل بالعموله كمبياله بالثمن لحساب موكله على احد مديني هذا الموكل بتعليمات الاخير
      مثل هذا الساحب لا يوقع على الكمبياله ولا يأذن لغيره بالتوقيع عنه بل يلجأ إلى شخص آخر ليوقع على الكمبياله بإسمه الشخصي فيلتزم امام الغير بوصفه ساحب الكمبياله بينما يبقى الشخص الآخر مجهولا من هذا الغير.
      اذا هنا يوقع شخص على الكمبياله باسمه الخاص ولكن لحساب الغير ودون ان ينبئ عن صفته كوكيل تلقى الامر من الغير بالتوقيع مثله في ذلك الوكيل بالعموله الذي يتعاقد مع الغير باسمه الخاص لحساب الموكل.
      ويسمى الموقع على الكمبياله بالساحب الظاهر ومن سحبت الكمبياله لحسابه بالساحب الحقيقي او الآمر بالسحب ويجب على الساحب الظاهر ان يخطر المسحوب عليه بحقيقة الامر وبأسم الآمر بالسحب الذي يكون عادة مرتبطا بالمسحوب عليه بعلاقات ماليه.
      وتنشأ عن سحب الكمبياله لحساب الغير بين ذوي الشأن علاقات مماثله لما ينشأ عن الوكاله بالعموله بين الموكل والوكيل بالعموله


      وهذه العلاقات هي:
      علاقة الآمر بالسحب بالساحب الظاهر:وهي علاقة وكاله عاديه او وكاله بالعموله حسب الاحوال وعلى ذلك فواجب الساحب هو تنفيذ التعليمات التي يتلقاها من الموكل
      اذا هي علاقة وكيل بموكل تخضع لأحكام الوكاله وعلى الساحب الظاهر ان يتصرف وفقا للتعليمات الصادره له من الساحب الحقيقي ويسأل عن خطئه في تنفيذ الوكاله واذا لحق الساحب ضرر بسبب تنفيذ الوكاله جاز له الرجوع على الآمر بالسحب.
      علاقة الآمر بالسحب بالمسحوب عليه:
      يعتبر الآمر بالسحب هو الساحب الحقيقي في علاقته بالمسحوب عليه وتخضع هذه العلاقه لقواعد الكمبياله التي تنظم علاقة الساحب بالمسحوب عليه في الكمبياله العاديه فيلتزم الآمر بالسحب بتقديم مقابل الوفاء للمسحوب عليه حتى يلتزم قبله وقبل الحامل الشرعي بوفاء قيمة الكمبياله فإذا لم يكن المسحوب عليه قد تلقى مقابل الوفاء ودفع قيمة الكمبياله جاز له الرجوع على الآمر بالسحب وامتنع عليه الرجوع على الساحب الظاهر اي انه ليست هناك علاقه قانونيه بين الساحب الظاهر والمسحوب عليه ولكن اذا اجبر الساحب الظاهر على الوفاء للحامل فإنه يحل محل هذا الاخير في حقوقه وجاز له الرجوع عندئذ على المسحوب عليه القابل بما دفعه
      علاقة الساحب الظاهر بالمستفيد والمظهرين:
      يكون الساحب الظاهر بمثابة ساحب عادي ويخضع في العلاقه مابينه والمستفيد والمظهرين للقواعد التي تنظم الكمبياله العادي فيضمن لهم قبول الكمبياله ودفع قيمتها ويكون عرضة للرجوع علي في حالة امتناع المسحوب عليه عن القبول او الدفع
      اما عن علاقة الساحب الحقيقي بالمستفيد والمظهرين فلا تنشأ اي علاقه بينهم اذ لا يستطيعون مطالبة شخص مجهول لهم لم يركنو إلى ذمته حتى ولو ذكرت الحروف الاولى من اسمه في الكمبياله إذ ان المقصود من هذه الإشاره إخبار المسحوب عليه بحقيقة الأمر ولكنها لا تهم المستفيد او المظهرين إذ انه لا يلتزم صرفيا قبلهم.







      المراجع:


      1) قانون التجاره العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم55/90


      2) كتاب القانون التجاري_ الاوراق التجاريه والافلاس
      للدكتور مصطفى كمال طه


      3)كتاب القانون التجاري الجديد لسنة 1999 الجزء لثاني اعمال البنوك والاوراق التجاريه ونظام الافلاس
      للأستاذ الدكتور عماد الشربيني


      4)كتاب الاوراق التجاريه للدكتورمحمود سعيد الشرقاوي








      تم بحمـــــــــــــــــد الله[/B]