اعادة النظر فى الاحكام النهائية الصادرة بعقوبة فى جناية او جنحة . من حالاتة . حدوث وقائع او ظهور اوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شانها ثبوت البراءة . شرطة . ان تكون هذة الوقائع او الاوراق جديدة لم تاخذها المحكمة فى اعتبارها .
تنازل وتصالح المجنى علية لا ينهض وجها لطلب اعادة النظر . علة ذلك ان هذا التصالح والتنازل ليس من شانة ان يؤدى الى ثبوت براءة الطالب من تهمة الاحتيال التى اثبتها الحكم فى حقة ودانة بها .
حيث جاء بنص المادة (268) من قانون الاجراءات الجزائية والتى تشترط لقبول طلب اعادة النظر
1- ان تكون هذة الوقائع او الاوراق جديدة اى لم تكن معلومة وقت المحاكمة ولم تاخذها المحكمة فى اعتبارها عندما اصدرت حكما بالادانة .
2- ان يكون من شانها ثبوت براءة المحكوم علية او يترتب عليها حتما سقوط الدليل على ادانتة او على تحمل التبعة الجزائية.
** ومن الوقائع الجديدة ان يقضى على متهم بالقتل بعقوبة الاعدام ثم يظهر بعد ذلك ان المجنى علية مازال على قيد الحياة .
او يقضى على متهم بعقوبة وقدم من بين الادلة مستندات ثبت بعد ذلك انها مزورة .
واللة ولى التوفيق