لـــــــــــــــدى
محكمة جنايات نزوى
فيمــا بيــن :
..................................... (المتهم الثاني)
يمثله : مكتب منصور الرواحي للمحـامـاة والاستشارات القـانونية
نـزوى – بناية الديوان- هاتف رقم 25411989- فاكس رقم 25411915
=======================================================
ضــد :
الادعــاء العــام....................................................(سلطة الاتهام)
الموضـــوع/ مذكرة بدفاع المتهم الثاني في الجناية رقم......../2013 جنايات نزوى
فضيلـة الشيــوخ/ رئيــس وأعضاء المحكمـة الموقــرين
الســلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،، وبعـد ...
بكــل الاحترام والتقدير ونيابة عن موكلنا المتهم الثاني بموجب أمر التكليف المرفق نتشرف بتقديم لعدالة محكمتكم الموقرة مذكرة بدفاعه على النحو التالي:-
(مرفق صورة من أمر التكليف مستند رقم 1)
الوقائــع:
نحيل بشأنها إلى قرار الإحالة وما جاء بالتحقيقات منعا للتكرار وحفاظا على وقت الهيئة الموقرة.
الدفـــــاع
يقول تعالى :-
" وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين(78) ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكماً وعلماً وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين " (79) سورة الأنبياء
حاضرات المستشارين أصحاب الفضيلة/ رئيس وأعضاء الهيئة الموقرين
انتم من شيوخ القضاة خبرتم الدنيا فذقتم حلوها ومرها وفي هذه الساحة المقدسة ساحة القضاء العادل سمعتم شكوى المظلومين وسمعتم أنين المحزونين وكم أدنتم الجناة وكم برأتم ساحتهم من الاتهام بحكم القانون وانتم هادئون مطمئنون فأنكم اكبر من ان تغضبوا قبل ان تطمئنوا أو ان تقضوا قبل ان تقتنعوا وأنا معكم على عهد مسئول.
سأعرض على أسماعكم هذه القضية مستهدياً في سردها بنور اليقين وطمأنينة الإقناع فليس بهين علي وقد أوفيت على تلك السنين ان أتحلل بين عشية وضحاها من تفكير القاضي وميزان تقديره وروح تميزه ولا سيما وأنني لا أزال على نسبي القديم.
هذا واجبي في الدفاع عن المتهم سأذكر الواقعة بمصداقية وسأسوق أدلتها بشفافية ولا أقول أني معصوم ولا أقول أني ملك وإنما أقول أني لم أقدم في دفاعي أو مرافعتي عملاً لا يرتاح إليه ضميري تعمدت إظهار الحق بوسائل مشروعة وارجوا ان اصبوا إليه.
وأحب ان انوه ان كل تطويل في غير حاجه فهو إضاعة لوقت القضاء وكل إيجاز فيه إبهام و إخلال بالواجب المنوط به.
يقول عليه الصلاة و السلام (( ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فأن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فأن الإمام لان يخطئ في العفو خيرا أن يخطئ في العقوبة ))
** ويتفق هذه الحديث مع المبدأ القانوني لبراءة عشر مذنبين خيرا من إدانة برئ واحد.
** وحيث أن أصل البراءة يمتد إلى كل فرد سواء أكان مشتبها فيه أو متهما باعتبارها قاعدة أساسية أقرتها الشرائع جميعا لا لتكفل بموجبها حماية المذنبين وإنما لتدرءا العقوبة عن الفرد إذا كانت قد أحاطتها الشبهات بما يحول دون التيقن من مقارفة الفرد للواقعة محل الاتهام .
** وحيث أن أصل البراءة ثابت فقد ولد الإنسان حرا مبرءا من الخطيئة والمعصية ويفترض فيه ذلك على امتداد مراحل حياته حتى تتغير هذه القرينة ويكون الحكم هو عنوان الحقيقة .
** وحيث أن الإحكام في الإدانة تبنى على الجزم واليقين وتبنى البراءة على الشك والتخمين والشك يفسر لصالح المتهم ، وقال صلى الله عليه وسلم " إن المقسطين في الدنيا على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين ! الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا "وقال أيضا "أتدرون من السابقون إلى ظل الله عز وجل يوم القيامة ؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سئلوا بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم " صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .
والمتهم يلتمس من الهيئة الموقرة القضاء له بالبراءة تأسيساً على الآتي :-
من حيث الشكل ..
أولاً: ندفع ببطلان التحقيق لعدم حضور أو انتداب محام أثناء التحقيق مع المتهم رغم عدم توافر حالة الاستعجال المنصوص عليها قانونا طبقا لنص المادة (74) من قانون الإجراءات الجزائية .
حيث تم التحقيق معه دون ان يحضر محامي مع المتهم ودون توافر حالة الاستعجال المنصوص عليها قانونا وان القانون اوجب حضور محام أثناء استجواب المتهم وخاصة أذا كانت التهمة تمثل جناية وهذا ما جاء بنص المادة (74) من قانون الإجراءات الجزائية والتي جاء نصها كالأتي :
" لكل من المتهم والمجني عليه والمدعي بالحق المدني والمسئول عنه ومن يدافع عن أي منهم الحق في حضور إجراءات التحقيق الابتدائي, وللمتهم في جناية ان يصطحب معه محاميا يدافع عنه, ولا يجوز لهذا المدافع ان يتكلم إلا بإذن عضو الادعاء العام, وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في محضر التحقيق "
ثانيا: ندفع ببطلان قرار الإحالة طبقا لنص المادة (129 ) من قانون الإجراءات الجزائية .
الإحالة هى الوجه الأخر من وجوه التصرف فى التحقيق وهى تفترض ان الامر بالإحالة تتوافر لدية الاقتناع بوقوع الجريمة ونسبتها الى المتهم واستحقاقه العقاب بناء على الأدلة القائمة تحت يده وتختلف درجة الاقتناع الكافي للأمر بالإحالة عن درجة الاقتناع اللازم للقضاء بالإدانة فالحكم بالإدانة يبنى على الجزم واليقين بحيث إذا ساور القاضي شك وجب علية الحكم بالبراءة أما الامر بالإحالة فيجوز الاعتقاد برجحان الإدانة .
وقد جاء بنص المادة (129) من قانون الإجراءات الجزائية " إذا رأى الادعاء العام بعد التحقيق ان الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وان الأدلة على المتهم كافية ترفع الدعوى الى المحكمة المختصة بنظرها وذلك بتكليف المتهم بالحضور إمامها وتكون الإحالة في الجنايات بقرار من المدعى العام أو من يقوم مقامة …."
وبانزال ذلك على الواقعة
** يتضح للهيئة الموقرة ان قرار الإحالة لم يصدر من المدعى العام أو من يقوم مقامة وهو ( المدير العام للمديرية العامة للادعاء العام بالداخلية)
** قائمة الثبوت المرفقة بقرار الإحالة جاءت خالية من أدلة الثبوت والشهود وجاءت بأقوال المتهمين فقط .
**تم التحقيق في غيبة محام المتهم .
ومن هنا يكون الدفع صادف صحيح الواقع والقانون .
ملاحظات على قرار الإحالة
**طلب الادعاء العام تطبيق نص المادة 62/2 من قانون السجون على المتهمين جميعا.
في حين ان صحة الإسناد هو نص المادة 64/2 من قانون السجون على فرض تحقق الاتهام والذي ننكره ولا نقر به.
**طلب الادعاء العام تطبيق ظرف مشدد بحق المتهم الثاني والرابع واستند الى نص المادتين 116/1 ،116/2 من قانون الجزاء.
هنا خطا مادي والمقصود نص المادة 115/1 والمادة 116/2
ملاحظات على أدلة الثبوت
لقد جاء البند الثاني من أدلة الثبوت بمعجزة وكرامة للمتهم الثاني حيث ورد بهذا البند ان المتهم الثاني التقى بالمتهم الأول بولاية ازكي وسلمة ظرف به أربعة هواتف ومبلغ مائة ريال عماني
في حين ان المتهم الثاني محبوس منذ أكثر من سنتين ومقيد الحرية .
وقد استقر قضاء النقض:
"كل ما يكون من الخلل في إجراءات التحقيق الابتدائي مهما يكن نوعه فهو محل للطعن إمام محكمة الموضوع والمحكمة تقدر قيمة هذا الطعن كما تقدر كل دليل يقدم لها وتحكم في الموضوع بما تحكم به ولا تستطيع ان تلغى التحقيق أو تعيد القضية لسلطة التحقيق ثانيا ."
ثالثا: ندفع ببطلان اعتراف المتهم لكونه صادر عن إرادة غير واعية ورضاء مغلوط.
يجب ان يكون الاعتراف الذي يطمئن إليه القاضي ويبني عليه حكم الإدانة صادر عن إرادة حرة وتلقائية دون أي مؤثر خارجي وإلا لا يصلح دليلاً للإدانة في الدعوى ويجب ألا يعول عليه ولو كان صادقاً.
** وفي الوقت الحالي تعالت فيه المطالبة باستبعاد الاعتراف من بين الادله القانونية وذلك لان الاعتراف دليل مشبوه لمخالفته للطبيعة البشرية إذ ليس من طبائع البشر ان يورد الإنسان نفسه مورد التهلكة ولذلك كان من المتعين على المحكمة ان تنظر الى اعتراف المتهم نظره الحذر الشديد.
وقد جاء بنص المادة (66) من التعليمات القضائية للادعاء العام:
" يجب على عضو الادعاء ألا يركن الي اعتراف المتهم كدليل وحيد في القضية بل عليه أن يبحث عن أدله أخرى تعضد من هذا الدليل
ومن المقرر عملا بالمادتين 191، 192 من قانون الإجراءات الجزائية
** " ان الاعتراف الذي يعول علية يجب ان يكون عن بينة و حرية و إدراك و هو لا يعتبر كذلك و لو كان صادقا أذا صدر نتيجة تعذيب أو أكراه مادي أو معنوي و كان الأصل ان المحكمة أذا رأت الاعتماد على الدليل المستمد من الاعتراف ان تبحث الصلة بينة و بين الإكراه المدعي بحصوله و ان تنفي هذا الإكراه في تدليل سائغ" (الطعن رقم 336/2005 جزائي عليا جلسة 22/11/2005).
من حيث الموضوع ..
أولاً : المتهم أنكر التهمة جملتاً وتفصيلاً على جميع مراحل التحقيق وأمام الهيئة الموقرة وظل متمسكاً بهذا الإنكار حتى الآن وهذا يدل على براءة ذمة المتهم من هذا الاتهام.
ثانياً: خلو الأوراق من ثمة دليل .
جاءت أورق الدعوى خالية من ثمة دليل يدين المتهم بهذه الجناية حيث خلت الأوراق من ثمة دليل ولم يكن المتهم متلبساً بالجريمة ولم يكن هناك شهود بالأوراق واكتفى الاتهام على أقوال مرسله للمبلغ دون ان يؤيدها دليل ووضعتها سلطة التحقيق في أعلى مراتب الصحة وكان "رواة البخاري ومسلم".
ثالثاً : انتفاء حالة من حالات التلبس وعدم ضبط المقابل المادي أو العطية في جريمة الرشوة وكذلك لم يضبط الهاتف بحيازة المتهم أو اغراضة الشخصية .
لم يجد المتهم متلبساً بالجريمة ولم يعثر معه علي أي مضبوطات ولم يتم تحريز المقابل المادي والعطية في جريمة الرشوة كما ان الهاتف المضبوط بمعرفة فريق التفتيش لم يكن بحوزة المتهم ولا في اغراضة الشخصية وتم العثور على الهاتف بالجناح رقم 7 وبه عدد كبير من النزلاء والتفتيش لم يقطع لمن تؤول هذه المضبوطات .
فقد جاء بأحكام المحكمة العليا .
" التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها "
(قرار رقم 140 في الطعن 117/2004 جلسة 8/6/2004)
رابعا :انتفاء الركن المادي في جريمة الرشوة.
** يتحقق الركن المادي في الرشوة بأخذ الموظف أو قبوله أو طلبه فائدة أو عطية أو وعداً بها في مقابل أدانه أو امتناعه عن عمل من أعمال وظيفية أو يزعم أو يعتقد خطأ اختصاصه بها .
وحيث أن المتهم الثاني لم يعطي أو يسلم المتهم الأول ثمة مبالغ ولم يطلب من المتهم الأول أي عمل يخالف واجبات وظيفته وذلك لأن المتهم الثاني محبوس ومجرد من جميع مقتنياتة الشخصية وليس لديه ما يعطيه للمتهم الأول كما أن الإدعاء العام قام باستبعاد المتهم الثالث من جريمة الرشوة وبذلك ينتفي الركن المادي للجريمة وذلك لأن المتهم الأول لم يسلم أو يعطي المتهم الأول ثمة مبالغ ولم يطلب منه أي عمل يخالف واجبات وظيفية .
خامسا: انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم .
** ندفع بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم الثاني جريمة الرشوة جريمة عمديه يتعين أن يتوافر فيها القصد الجنائي العام والخاص .
** فالقصد العام هو توجيه الجاني لإرادته نحو ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل يعلم أن القانون يقرر من أجله عقاب .
** والقصد الخاص يشترط فيه فضلاً عن توافر القصد العام ثبوت النية نحو تحقيق هدف معين يحدده القانون .
ومن هنا يكون الغرض من الطلب أو القبول هو العطية أو الوعد في مقابل ما سيقوم به أو ما سيمتنع عن القيام به من أعماله .
** ومن هنا تكون الرشوة عقد محظور أو محرم يرتب التزامات على كل طرف عطية أو مقابل نظير القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وأي عمل لا بد أن يسبقه نية وقصد ثم يأتي العمل فإذا كان المتهم لأول طلب مساعدة من المتهم الثاني ولم يكن هناك طلب أو رغبه من المتهم الثاني أن يطلب المقابل نظير هذا المبلغ فمن هنا ينتفي القصد الجنائي لدى المتهم كما أنه من المسلم به قانوناً أن الركن المعنوي يكون سابقاً عن الركن المادي .
سادسا : استحالة تحقق واقعة الرشوة في حق المتهم الثاني .
** استحالة تحقيق واقعة الرشوة في حق المتهم .
إذا كان أفراد جريمة الرشوة هم :ـ
1. راشي 2. مرتشي 3. وسيط
وانتفاء أحد هذه العناصر لا تقوم جريمة الرشوة بالوساطة فقد استبعد الإدعاء العام المتهم الثالث من جريمة الرشوة في حين أن دوره على مسرح الأحداث كانت تمثل الوساطة وأن المتهم الثاني نزيل بالسجن المركزي منذ أكثر من عامين وكما هو معلوم للهيئة الموقرة أن أي سجين يجرد من جميع مقتنياتة الشخصية وتحرز في أمانات السجن فهنا تنتفي واقعة التسليم المباشرة من قبل المتهم الثاني إلى المتهم الأول .
وباستبعاد المتهم الثالث من جريمة الرشوة فقد فقدت الدعوى دعامة أساسية وبدونها لا تقوم للجريمة قائمة وتكون في حكم العدم.
دفاع المتهم في جريمة إدخال مواد محظورة الي السجن
1- انتفاء التهمة في حق المتهم .
المتهم الثاني أنكر إدخال أشياء ممنوعة إلى السجن (( الهاتف )) وقرر أنه استعمل الهاتف فقط ولم يقوم بإدخاله إلى السجن ومن هنا تنتفى التهمة في حق المتهم .
2- شيوع الاتهام .
جاء بمحضر الضبط أنه تم العثور على هاتف داخل الجناح رقم 7 من السجن المركزي ومن الملاحظ أن بهذا الجناح عدد كبير من السجناء وعليه لا يمكن الجزم أن هذه المضبوطات تخص المتهم لأنها لم تضبط بحيازته أو في مقتنياته الشخصية .
3-استحالة الواقعة بالتصور والكيفية الواردة بالأوراق .
جاء بمحضر الضبط أنه تم العثور على هاتف بدون شريحة وبدون كارت ميمري وفي هذه الحالة خرج هذا الجهاز عن كونه تليفون أو أداة اتصال لإستحاله تحقيق هذه الوظيفة بدون شريحة أو ميمري .
وهذا يدل على انتفاء واقعة الرشوة وإدخال أشياء ممنوعة للسجن في جانب المتهم.
ومن هنا جاءت الدعوى خاوية على عروشها فبئر معطلة وقصر مشيد.
"ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبراً " جزء من الآية رقم 82 سورة الكهف.
وحيث أن التهمه غير ثابتة في حق المتهم ثبوتا يقينيا
وقد جاء بنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجزئية :
"إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه ما لم يكن محبوسا لسبب أخر..."
وقد جاء بنص المادة 22من النظام الأساسي للدولة.
" المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تأمن له فيه الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفق القانون ويحذر إذاء المتهم جسمانيا أو معنويا".
** و من هنا كان مطلب المتهم بالبراءة مطلب طبيعي.
"الحكم بالبراءة لا يتطلب سوى عدم ثبوت أركان الجريمة أو عدم ثبوت أي ركن من أركانها أو عدم اقتناع المحكمة بقيامها"
( قرار رقم 2 في الطعن 282/2003 )
"يكفي للقضاء بالبراءة مجرد التشكيك المعقول في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الادله لان الأصل في الإنسان البراءة وان الجريمة صورة من صورة السلوك الشاذ الخارج عن المألوف فقد وجب الاحتياط في نسبتها إلى شخص معين استصحاب لهذه القاعدة الأصولية"
(قرار رقم 50 في الطعن 22/2004 جلسة 2/3/2004)
"فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري الى الله أن الله بصيرا بالعباد " الآية رقم (44) سورة فاطر .
والأمر إليكم فانظروا ماذا تأمرون
الطلبـــــــات
يلتمـــس المتهــم مــن الهيئــة المــوقـــرة القضــاء له بــالاتي :-
ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه لعدم كفاية الأدلة واستنادا للدفوع الواردة بعالية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ,,,
المحامي/ محمد أحمد منصور
مكتب منصور الرواحي للمحاماة
والاستشارات القانونية