لـــــــــــدى محكمة الاستئناف ......
( دائرة الجنايات )
فيما بين:-
1-.................. صفته/متهم رقم (2)
يمثله: مكتب منصور الرواحى للمحـامـاة والاستشارات القـانونية – نـزوى بناية الديوان- هاتف رقم 25411989- فاكس رقم 25411915
==============================================
ضــــــــــد:-
1- الادعاء العام ببهلى ............. صفته/ سلطة اتهام
2- ................... صفتها/ متهمة رقم (1)
الموضوع : مذكرة بدفاع المتهم الثاني/ ............. في الجناية رقم90 /2011 جنايات نزوى
فضيلــة المشايـخ / رئيــس وأعضاء محكمـــة الجنايات بنزوى المحتـــــرمين
الســــلام عليكـــم ورحمــــة الله وبركاتــــه ... وبعـــــــد ,,,
بوافر التقدير والاحترام ونيابة عن موكلنا المتهم الثاني / ................................. بموجب سند الوكالة المرفق نتشرف بتقديم مذكرة بدفاع المتهم الثاني في الجناية رقم....../2011 وذلك على النحو التالي :ـ
(مرفق صورة من الوكالة مستند رقم 1)
الوقــائــــــع
أقام الادعاء العام ........الدعوى العمومية رقم ...../2011 ادعاء عام بهلى ورقم ......../2011 بالمحكمة ضد المتهمة الأولى والمتهم الثاني بوصف أنهم بتاريخ 24/4/2011 بدائرة اختصاص مركز شرطة .......:-
أولاً: بالنسبة للمتهمة الأولى / ...............
أقدمت قصداً على قتل وليدها الذي حملت به سفاحاً اتقاء العار حال وضعها له بمستشفى عبري المرجعي وفق الثابت بالأوراق.
ثانياً: بالنسبة للمتهم الثاني/ ...................
ارشد وشد من عزيمة المتهمة بالوصف الأول على ارتكاب جريمتها لكي لا تنتشر الفضيحة كما ساهم في إخفاء معالمها وتصريف الجثة بدفنها بعد قتلها دون ان يقوم بالإبلاغ عنها بالمستشفى أو اقرب مركز شرطة الامر الذي كشف عنه التحقيق.
وطلب الادعاء العام بمعاقبة المتهمة الأولى بمقتضى المادة (239) من قانون الجزاء والتداخل الفرعي للجريمة قبل والدها بدلالة المادة (95) من ذات القانون.
ونحيل بشأن باقي الوقائع
الى محضر التحقيق وقرار الإحالة منعاً للتكرار وحفاظاً على وقت الهيئة الموقرة.
الدفــــــــــــــاع
تــــوطئــــة :-
حملت أمانة الدفاع عن المتهم الثانى وهي أمانة خطيرة تنوء بها الجبال الرواسي ولكن خطرها تحوطه روعة ويحفه جلال يتأسى به من يعرف الواجب ويصبو الي حسن القيام به.
فضيلــة الشيــخ رئيــس المحكمــة و الأعضــاء المــــوقــريـن
لا أخفيكم سرا بأنني في اللحظة الأولى التي عهد إلى فيها بالدفاع عن المتهم الثاني في تلك الدعوى حسبت الخطب جلل لا حيلة فيه لدفاع ولا مدافع وذك نظرا لما ترسب في النفس عندما طالعت الأوراق وما حوتها...
ولكـن!!!
وبعد ان تعمق البصر في الأوراق ونفذت إليها البصيرة و نقضت عن الامر حواشيه وجدت أن الامر في منتهاه لا يعدو ألا شبهة دليل قابل للرد ميسور النقض وعهد على نفسي أقطعة لحضراتكم و ان أحاول الاختصار قدر الإمكان .
سيـــادة الــرئيــس انه من سوء الخطاب ان نستعرض أمامكم نصوص قانونية بالشرح و انتم أهل الشرح و الفهم ، فإننا سنقتصر في هذا الشأن على العرض دون التعرض بالتفصيل.
يقول عليه الصلاة و السلام (( ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فأن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فأن الإمام لان يخطئ في العفو خيراً أن يخطئ في العقوبة ))
** ويتفق هذه الحديث مع المبدأ القانوني لبراءة عشر مذنبين خيرا من إدانة برئ واحد.
** وحيث أن أصل البراءة يمتد إلى كل فرد سواء أكان مشتبها فيه أو متهما باعتبارها قاعدة أساسية أقرتها الشرائع جميعا لا لتكفل بموجبها حماية المذنبين وإنما لتدرءا العقوبة عن الفرد إذا كانت قد أحاطتها الشبهات بما يحول دون التيقن من مقارفة الفرد للواقعة محل الاتهام .
** وحيث أن أصل البراءة ثابت فقد ولد الإنسان حرا مبرءا من الخطيئة والمعصية ويفترض فيه ذلك على امتداد مراحل حياته حتى تتغير هذه القرينة ويكون الحكم هو عنوان الحقيقة .
** وحيث أن الإحكام في الإدانة تبنى على الجزم واليقين وتبنى البراءة على الشك والتخمين والشك يفسر لصالح المتهم ، وقال صلى الله عليه وسلم " إن المقسطين في الدنيا على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين ! الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا ", وقال أيضا "أتدرون من السابقون إلى ظل الله عز وجل يوم القيامة ؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سئلوا بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم " صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .
المتهم الثاني يلتمس من الهيئة الموقرة القضاء له بالبراءة تأسيسا على الآتي:-
أولاً: ندفع ببطلان استجواب المتهم لكونه تحت تأثير العلاج.
المتهم الثاني كان نزيل مستشفى الجامعة وقد أجريت له عدة عمليات جراحية وقد تم استجوابه من قبل الادعاء العام وكان المتهم الثاني (المريض) ما زال متأثراً بالعلاج وتحت تأثير المخدر مما يوصم الاستجواب بالبطلان.
(مرفق صورة من التقرير الطبي مستند رقم 2)
ثانياً: المتهم الثاني أنكر التهمة في جميع مراحل التحقيق جملتها وتفصيلاً.
باستقراء أوراق الدعوى يتضح للهيئة الموقرة ان المتهم الثاني لم يقر بالتهمة وأنكرها في جميع مراحل التحقيق وأثناء مواجهته بالمتهمة الأولى مما يدل على ثبات موقف المتهم وثقته التامة انه لم يكن له أي دور في ارتكاب الجريمة.
ثالثاً: عدم توافر أركان المساهمة الجنائية أو الاتفاق الجنائي بين المتهم الثاني والأولى المنصوص عليها بالمادة (95) من قانون الجزاء.
حيث جاء بنص المادة (95) من قانون الجزاء
" يعد متدخلاً في جناية أو جنحة كل شخص قام بأحد الأفعال التالية:-
1- ساعد الفاعل على تهيئة الوسائل أو إتمام ارتكاب الجريمة أو اشد عزيمته أو أرشده الى ارتكابها.
2- اتفق مع الفاعل أو احد المتداخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الناجمة عنها أو إخفاء واحد أو أكثر من مرتكبيها من وجه العدالة.
3- كان عالماً بسيرة الأشرار الجنائية".
** وبإنزال ذلك على الواقعة يتلاحظ للهيئة الموقرة انتفاء أركان المساهمة الجنائية في حق المتهم الثاني حيث يشترط لتطبيق المادة سالفة الذكر:
أ- حصول تحريض على ارتكاب جريمة.
ب- توافر القصد الجنائي لدى المحرض.
ج- وقوع الجريمة بناء على هذا التحريض.
وقد خلت الأوراق من أي دور للمتهم الثاني في ارتكاب الجريمة حتى أدلة الثبوت في الدعوى قد عجزت عن إثبات ذلك وذلك على التوضيح التالي:-
** اعتراف المتهمة الأولى بارتكاب الجريمة منفردة.
المتهمة الأولى أقرت بالواقعة في محضر التحقيق المؤرخ 27/4/2011 أمام الادعاء العام ولم تنسب أي دور للمتهم الثاني حيث جاء ب صـ (3) من التحقيقات المؤرخة 27/4/2011م:
س) هل هناك من قام بتحريضك على قتل المولودة ؟؟؟
ج) لا هو من تلقاء نفسي.
وقد جاء بنص المادة (191) من قانون الإجراءات الجزائية:
" يقتصر اثر اعتراف المتهم عليه دون سواه...".
وقد جاء بأحكام المحكمة العليا:
" لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق متى اطمأنت الى صدقة ومطابقته للواقع ولو عدل عنه".
قرار رقم 320 في الطعنين 313 , 314/ 2003 جلسة 31/12/2003
" أقوال متهم على متهم آخر لا تعتبر شهادة لعدم توافر شروط الشهادة فيها وأهمها ان تكون على اليمين".
قرار رقم 278 في الطعنين 313 , 314/ 2003 جلسة 31/12/2003
أقوال الشهود
جاءت أقوال الشهود جميعاً خاليتاً من أي دور للمتهم في ارتكاب الجريمة.
وقد وجاء بأحكام المحكمة العليا:
" من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وفق اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً الى أدله مقبولة عقلاً ومنطقاً ولها أصلها في الأوراق".
قرار رقم 217 في الطعنين 151 ,152/2003 جلسة 2/12/2003
تحريات البحث الجنائي
جاءت تحريات قسم البحث الجنائي هي الأخرى خالياً من ثمة دليل يدين المتهم الثاني ولم يثبت بطريقة الجزم واليقين ان المتهم الثاني شارك في ارتكاب الجريمة.
تقرير الطب الشرعي
حيث جاء بالنتيجة النهائية لتقرير الطب الشرعي :
يتعذر الجزم بسبب الوفاة نظراً لتحلل الجثة بالكامل وتحولها الى بقايا هيكل عظمي.
ومن هنا لم يجزم التقرير الطبي بسبب الوفاة وقد تواترت أحكام المحكمة العليا على ان القاضي يقضي بالقدر المتيقن.
" تبنى الإدانة على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين وأي شك يتعين ان يفسر لصالح المتهم وان الشهادة السماعية لا تصلح أساسا للإدانة".
قرار رقم 77 في الطعن 237/2002 جلسة 27/5/2003
** ومن هنا فقد كانت أدلة الثبوت التي ساقها الادعاء العام خالية تماماً من إثبات أي دور للمتهم الثاني وهي في حقيقة الامر أدلة نفي للمتهم الثاني.
السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال هل لوم وتأنيب واستهجان المتهم الثاني للمتهمة الأولى لما أتت به من العار والفضيحة يعد تحريضاً لارتكاب الجريمة ؟؟؟
لا يعتبر محرضاً من يثير عاطفة البغضاء أو اللوم والتأنيب أو الاستهجان ضد شخص فيلجئه بذلك الى ارتكاب جريمة.
بمعنى اللوم والتأنيب والاستهجان لا يعد تحريض فإذا كان المتهم الثاني ثار لشرفة وكرامته وعرضه فلا يعد محرضاً بل هو في حقيقة الامر مجنى عليه يستحق الشفقة فقد أتت ابنته (المتهمة الأولى) بكبيرة تستوجب تطبيق الحد وهذا الأب المسكين الذي بلغ من العمر عتياً تختتم حياته بجريمة شنعاء ووطأت رأسه النعال وأصبح يتوارى من الخلق بسوء ما بشر به وقد تلطخ شرفة وعرضه وكرامته فلا يعد محرضاً إذا كان فعلة لا يتعدى سوى اللـــوم والتأنيب والاستهجان انطلاقاً من قولـــــه صلى الله عليه وسلم: " لعن الله الديوس قالوا من الديوس يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم : الذي لا يغار على أهل بيته" صدق رسول الله
وقوله أيضا " ان الله يغار".
ما هو المنتظر من هذا الأب المسكين الذي ناله الخزي والعار والفضيحة والاستهجان من أهله وعشيرته بسبب ما أتت به ابنته هل من المنتظر منه ان ينشد لها " طلع البدر علينا من سنيات الوداع .....جئت شرفت المدينة مرحباً يا خير داع".
من جماع ما تقدم تنتفي أركان جريمة المساهمة الجنائية في حق المتهم الثاني.
وقد جاء بأحكام المحكمة العليا
" المساهمة الجزائية في ارتكاب الجريمة توافرها إذا تدخل أكثر من جان في ارتكاب جريمة واحدة عن علم وإرادة ويتوافر العلم حينما يعلم المساهم بنشاط الآخرين وتتحقق الإرادة إذا اتجهت الى الفعل الذي قام به هذا المساهم"
الطعن رقم 379/2007 جزائي عليا جلسة 22/1/2008
" لما كان الاشتراك بالاتفاق إنما يكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة كما ان الاشتراك بالتحريض قد لا يكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه ويتحقق الاشتراك بالتحريض بتداخل الشريك مع الفاعل تدخلا مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناط لعقاب الشريك وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره ان يقضي بانتفاء المساهمة الجنائية".
الطعن رقم 2029 لسنة 39 ق جلسة 23/6/1969
رابعاً: عدم معقولية الواقعة
وعدم المعقولية تجد سندها في الآتي:-
1- انتفاء الباعث أو الدافع لدى المتهم الثاني.
المتهمة الأولى عندما أتت بفعلتها النكراء وسلمت نفسها الى المدعو/ ......... وفرطت المتهمة الأولى في أغلى ما تمتلكه المرأة ما كان من والدها إلا ان تصرف بحكمة وعقلانية ولم يتهور أو يندفع ويرتكب فعل أحمق بل أرسل في طلب المدعو/ ........... وأرسل في طلب المدعو/ ............ وعقد قران المتهمة الأولى بالمدعو/ ........ وهذا ما أكده الشهود بمحضر جمع الاستدلالات وهذه شواهد ودلالات على عدم معقولية ارتكاب المتهم للواقعة محل الاتهام.
** مما يؤكد أيضا انتفاء الباعث والدافع لدى المتهم لارتكاب الجريمة.
** إقرار المدعو/ ........ انه على علاقة غير شرعيه مع المتهمة الأولى وكان نتائج هذه العلاقة حمل غير شرعي ........واقر ان هذا الحمل منه ويتعهد بنسبته إليه والإنفاق عليه.
** زواج المتهمة الأولى من المدعو/ .........في غضون شهر أكتوبر 2010 م وان تاريخ الولادة في شهر ابريل 2011م وان اقل مدة حمل هي ستة أشهر.
من هنا لا تكون لدى المتهم الثاني اية مشكلة في نسبة الطفل الى أيا من الاثنين الاول/ من ارتكب هذا الفعل الخسيس وهو....... أو ....... (من تزوجها بعد ذلك) ومن هنا ينتفي الباعث والدافع لدى المتهم الثاني.
2- إحساس المتهمة الأولى بتأنيب الضمير والتجني على المتهم الثاني.
جاء بتقرير البحث الاجتماعي صـ5ـــ :
ثالثاً: بيان الحالة النفسية.
" الناحية النفسية للحالة محل الدراسة سيئة يتضح لنا ذلك من خلال الجلوس معها حيث تقول أنها دائمة البكاء وأنها شديدة الندم على الحالة التي وصلت إليها لا توجد لديها رغبة في الأكل وتستمر في اغلب الأحيان في البكاء وترغب في الاطمئنان على أبيها المريض وترى أنها هي السبب في تدهور الحالة الصحية لأبيها ".
هذا الشعور الإنساني والعاطفة الجياشة والحب والحنان الذي تحمله المتهمة الأولى الى أبيها لا يمكن ان يأتي وأبيها قاتل لابنتها.
ملحوظة: عدول المتهمة الأولى عن الاعتراف وإسناد التهمة الى المتهم الثاني كان بمحضر التحقيق المؤرخ 1/5/2011وتقرير الباحث الاجتماعي ولقائه بالمتهمة الأولى مؤرخ 2/5/2011م.
3- رغبة المتهم الثاني في اصطحاب زوج ابنته المدعو/ ........... لإحضار المتهمة الأولى ووليدها من مستشفى ...........
فلو كان عازم النية والقصد على التخلص من المولودة ما كان أصر على حضور الزوج برفقته الى مستشفى ...........
** كل هذه البراهين تدل وبحق على عدم معقولية الواقعة.
" وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذا نفثت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين (78) ففهمناها سليمان وكلاً أتينا حكماً وعلماً" الايه رقم 78 وجزء من 79 (سورة الأنبياء)
خامساً: امتناع العقاب في حق المتهم الثاني.
ما يمكن نسبته الى المتهم الثاني في هذا الشان هو عدم إبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة والتصرف في الجثة بدون ترخيص من الجهة المختصة.
وهذه الأفعال غير معاقب عليها بصريح نص المادة (98) من قانون الجزاء:
" لا عقاب على مخبئ الجناة إذا كانوا من أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم أو زوجاتهم أو أشقائهم أو شقيقاتهم".
سادساً: نحب ان نشيد بالادعاء العام.
من باب إعطاء كل ذي حق حقه عما بذله في هذه الدعوى من جهود والطرح الطيب وقد اتسم بالكياسة والفراسة وسرعة الخاطر وقوة الملاحظة فقد جاء بنص المادة(27) من التعليمات القضائية للادعاء العام:
" يجب ان يتصف عضو الادعاء العام بحسن الخلق وسمو الشعور وجمال المظهر واحترام الذات وقوة الشخصية والكياسة وحسن التصرف وان ينمي في نفسه قوة الذاكرة وسرعة الخاطر وقوة الملاحظة وتتبع الوقائع والأحداث والإجراءات والربط بينهما".
واني أرى ان سيادة عضو الادعاء العام قد جمع كل هذه الخصال ويتجلى ذلك في محضر التحقيق المؤرخ 1/5/2011 مع المتهمة الأولى عندما عدلت عن الاعتراف وألقت بالتهمة على المتهم الثاني جاء في صـ1ــ من التحقيقات سؤال في منتهى الأهمية وهو عندما سال السيد وكيل الادعاء العام المتهمة الأولى لماذا رضا والدك بالحمل ولم يرضى بالمولود ؟؟؟
ج) لا اعرف.
وجاء بصــ2ـ
س) هل ستقومين باستدلال الشرطة عن مكان دفن المولودة ؟؟
ج) نعم سوف أقوم بذلك.
س) ماذا قلتم لأهل المنزل عن المولودة ؟؟
ج) أنا دخلت الى الغرفة ونمت لأني كنت تعبانه.
** ومعنى هذا ان عضو الادعاء استنكر عدول المتهم الأولى عن الاعتراف ولم يقتنع بمبررات العدول.
سابعاً: عدم ثبوت التهمة في حق المتهم الثاني ثبوتاً يقينياً.
جاء بنص المادة (217) من قانون الإجراءات الجزائية:
" إذا كانت التهمة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه ما لم يكن محبوساً لسبب آخر ...".
وجاء بأحكام المحكمة العليا
" لمحكمة الموضوع سلطتها في القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية الأدلة".
الطعن رقم 278/2006 جزائي عليا جلسة 1/10/2006
" تشكك القاضي في ثبوت الاتهام كاف للقضاء بالبراءة".
الطعن رقم 29/2007 جزائي عليا جلسة 13/3/2007
" تبنى الإدانة على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين وأي شك يتعين ان يفسر لصالح المتهم وان الشهادة السماعية لا تصلح أساسا للإدانة".
قرار رقم 77 في الطعن 237/2002 جلسة 27/5/2003
"ذلك تأويل ما لم تستطع علية صبراً "جزء من الآية رقم 82سورة الكهف.
"فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري الى الله أن الله بصيرا بالعباد "الآية رقم (44) سورة فاطر .
سيـــادة الــرئيــس والأعضـــاء المــوقــريــن
· انتم قضاة الحق ولكنكم أيضا مربو الخلق وكلمة العدل التي بها تنطقون يتجاوب صداها في نفوس ناشئة ونفوس ثائرة ونفوس فزعة حائرة فاجعلوا حكمكم رسالة عدل وبلاغ عبرة وبشرى سلام.
· فتقبلوا دعاءنا في طلب الرحمة للأحياء كما يتقبلها من أقامكم حكما في عباده والذي علمنا أنه كما أن من صفاته العدل فان من صفاته الرحمة وعلمنا فوق هذا أن الرحمة فوق العدل .
والأمــر أليكــم فــانظــروا مــاذا تــأمــرون .
الطلبــــات
يلتمـــس المتهــم الثاني مــن الهيئــة المــوقـــرة القضــاء له بــالاتي :-
أصليــــاً:-
براءة المتهم من التهمة المنسوبة الية لعدم كفاية الأدلة واستنادا للدفوع الواردة بعالية.
احتياطـــي:-
1- امتناع العقاب في حق المتهم الثاني استناد لنص المادة (98) من قانون الجزاء.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير,,,
المحامي/ محمد أحمد منصور
منصور الرواحى للمحاماة
والاستشارات القانونية