الدعوى الجنائية توقف المدنية

    • الدعوى الجنائية توقف المدنية

      الدعوى الجنائية توقف المدنية


      وقف الدعوى يعني عدم السير فيها فترة من الزمن وهناك اسباب كثيرة تدعو القاضي المدني الى وقف الدعوى المدنية بعضها يكون وجوبيا بحكم القانون والبعض الاخر يكون جوازيا متروكا لتقدير المحكمة اذا ما رأت ان حسن سير العدالة يقتضي تعليق الحكم في الدعوى على الفصل في مسألة اخرى تخرج عن اختصاصها وتدخل في اختصاص محكمة اخرى.

      اما وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية فتحكمها قواعد خاصة بمقتضاها يظل القاضي المدني مكتوف اليدين لا يستطيع السير في نظر الدعوى المدنية رغم اختصاصه بنظرها الا بعد الفصل نهائيا في الدعوى الجنائية وذلك لان الحكم الجنائي يحوز حجية الامر المقضي امام القضاء المدني وبالتالي يتعين وقف الدعوى المدنية لحين الفصل نهائيا في الدعوى الجنائية.

      وفيما يتعلق بالشروط اللازم توافرها لتطبيق قاعدة الجنائي يوقف المدني فالمادة (155) من المرسوم السلطاني رقم 97/99 باصدار قانون الاجراءات الجزائية نصت على : اذا رفعت الدعوى المدنية امام المحكمة المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى العمومية المقامة قبل رفعها او اثناء السير فيها على انه اذا اوقف الفصل في الدعوى العمومية لجنون المتهم يفصل في الدعوى المدنية.

      ومؤدى هذه المادة ان هناك شرطين ينعقد بشأنهما قاعدة الجنائي يوقف المدني وهما:

      1ـ ان تكون الدعوى الجنائية قد اقيمت قبل او اثناء نظر الدعوى المدنية.

      2ـ ان لا يكون وقف الدعوى العمومية لجنون المتهم بمعنى اذا ثبت في الدعوى العمومية جنون المتهم فلا يتوقف الفصل في الدعوى المدنية.

      فاذا توافر الشرطان لتطبيق هذه القاعدة وجب على المحكمة حتما اعمالها.

      وخلاصة القول فان قاعدة الجنائي يوقف المدني تقوم على اساس ان الحكم الجنائي يحوز حجية الامر المقضي امام القضاء المدني وبالتالي يتعين وقف الدعوى المدنية لحين الفصل نهائيا في الدعوى الجنائية.
    • الأخ عزوز السعدي ليس لدي علم بالقانون العماني لكوني ليست من السلطنة .أما فياذكرت من أن الدعوى الجنائية توفق الدعوى المدنية فهذا ما تقتضيه القواعد العامة .
      وأشكر اخ عزوز لطرح مثل هذه المواضيع
    • في حالة وجود دعوى مدنية هل يحق رفع دعوى جزائية خاصة إذا كانت الدعوى المدنية تتلخص في المطالبة بمبالغ مالية وثبت أن المدعي عليه كانت بحوزته تلك المبالغ ، في هذه الحالة هل يحق للمدعي رفع دعوى جزائية ( إساءة أمانة )
      أرجو كل من لديه خبرة بالقانون الإفادة ، ولكم جزيل الشكر