قضاء ادارى "دعوى تسوية الحالة "

    • قضاء ادارى "دعوى تسوية الحالة "


      "دعوى تسوية الحالة لاتتقيد بمواعيد واجراءات دعوى عدم الصحة"


      ** وحيث انةعن شكل الدعوى فان المادة (6) من قانون محكمة القضاء الادارى الصادر بالمرسومالسلطانى رقم(91/99) والمعدلة بالمرسوم السلطانى رقم(3/2009) تنص على انة"تختص محكمة القضاء الادارى – دون غيرها- بالفصل فى الخصومات الادارية ومنهاالاتى: " 1- الدعاوى التى يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة القراراتالادارية النهائية المتعلقة بسائر شؤونهم الوظيفية.2،3،4،5،6،7 .

      ويعتبر فى حكم القرارات الادارية المنصوص عليها فى البندين رقمى(1،2) من هذة المادة، رفض السلطات الادارية او امتناعها عن اتخاذ قرار كان منالواجب عليها اتخاذة وفقا للقوانين واللوائح."
      وتنص المادة (8) من القانون ذاتة على انة : يتعين ان يكون سند الدعوىفى الدعاوى المتعلقة بمراجعة القرارات الادارية ، عدم الاختصاص ، او عيبا فى شكل القراراو سببة او مخالفتة للقوانين او اللوائح او الخطا فى تطبيقها او تاويلها ،او اساءةاستعمال السلطة....."
      وحيث ان طلبات المدعى (المستانف) هى الحكم بعدم صحة قرار جهةالادارة(المستانف ضدها) السلبى بالامتناع عن اعطاء المدعى حقوقة المالية التى حرممنها بسبب تاخير ترقيتة من الدرجة (ج) الى الدرجة (ب) لمدة سنتين وخمسة اشهر (29شهر) بالاضافة الى التعويض عن الاضرارالمعنوية والنفسية التى لحقت بة لذات السبب .
      ومن ضمن طلبات المدعى ايضا الزام جهة الادارة بترقيتة من الدرجة (ب)الى الدرجة (ا) اعتبارا من 16/7/2011 ومايترتب علي ذلك من فروق مالية وكذلك التعويض عن الاضرار المادية والدبية كما هوموضح بصحيفة افتتاح الدعوى الابتدائية وديباجة الحكم محل الطعن بالاستئناف.
      وقد استند المدعى فى دعواة الى القرار الوزارى رقم (390/2007) وتمارفاق هذا القرار بصحيفة افتتاح الدعوى .
      ** وحيث ان مناط البحث فى هذة الدعوى ينصب فى حقيقة انزال حكمالقانون على طلبات المدعى الواردة فى دعواة وتكيفها التكيف القانونى الصحيح علىضوء ما يستهدفة منها فتكيف الدعوى هو من تصريف المحكمة بما لها من هيمنة وسلطةتقديرية فى تكيف الدعوى واصباغ صحيح القانون عليها دون التقيد بما ورد فى صحيفةالدعوى من تكيف الخصوم لها انما بحكم القانون فحسب .
      ** وحيث استقر قضائكم العادل وتواتر على انة جرى التفرقة بين دعاوىعدم الصحة ودعاوى التسوية تقوم على اساس النظر فى المصدر الذى يستمد منة الموظفحقة فان كان هذا الحق مستمد مباشرة من القانون او من قاعدة تنظيمية عامة كانتالدعوى تسوية وكانت القرارات الصادرة من جهة الادارة بهذا الشان محض اجراءاتتنفيذية تهدف الى مجرد تطبيق القانون على حالة الموظف وحمل ما نص علية القانونالية اما اذا كان الامر موكولا للسلطة التقديرية للجهة الادارية فان قرارها الصادربالمنح او المنع يعد من قبيل القرارت المنشئة وتضحى الدعوى من ثم دعاوى عدم الصحة.
      ** وحيث ان الفقرة الثانية من المادة(8) من قانون محكمة القضاءالادارى الصادر بالمرسوم السلطانى رقم (91/99) وكذلك الفقرة الاخيرة من المادة(6)من القانون المعدل بالمرسوم السلطانى رقم(3/2009) تنص على انة : " ويعتبر فىحكم القرارات الادارية رفض السلطات الادارية او امتناعها عن اتخاذ قرار كان منالواجب عليها اتخاذة وفقا للقوانين واللوائح".
      ومؤدى هذا النص انة لكى نكون بصدد قرار ادارى سلبى يتعين ان يكونالقانون قد اوجب على جهة الادارة اتخاذ قرار معين فترفض الجهة الادارية او تمتنععن اتخاذة.
      **** وحيث يتبين مما تقدم انحقيقة طلبات المدعى تتعلق بالمطالبة بمستحقاتة الناشئة لة بموجب قرار وزير القوىالعاملة سالف الذكر فهو يطعن فى امتناع الوزارة المدعى عليها عن تنفيذ هذا القرارواعطاءة حقوقة منذ تاريخ استحقاقة فى 18/7/2007 تاريخ العمل بالقرار وبالتالى تكوندعواة من الدعاوى الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافات وما فى حكمها المنصوص عليهافى البند (1) من المادة (6) من قانون المحكمة.
      (يراجع فى هذا المعنى حكم الاستئناف رقم(38) لسنة6 ق جلسة 17 يونيو2006)
      ** وحيث ان الدعوى الماثلة تتعلق بتحديد وظيفتة ودرجتة المالية فىضوء القرار الوزارى رقم (390/2007) باعتماد جدولى الوظائف الاكاديمية ووظائفالمدربين وفنيى المعامل والورش بكليات التقنية وبالتالى تحديد الراتب المستحق لةبعد تطبيق القرار علية وهو يعد من دعاوى التسويات التى لا تتقيد بمواعيد واجراءاتدعوى عدم الصحة ويكفى ان يكون المدعى قد تقدم بطلب لجهة الادارة يطلب هذةالمستحقات قبل رفع الدعوى وهو ما قام بة المدعى .** وحيث ان المدعى قد تقدم بطلب الى جهة الادارة لتسوية حالتة فى ضوء القرارالصادر من قبل وزير القوى العاملة وحيث ان هذا القرار قد اقر الوظائف الاكاديميةووظائف المدربين وفنيى المعامل والورش بكليات التقنية بان تعادل السلطة المختصةوظائفهم بالوظائف الواردة بالجدولين المشار اليهما بالقرار الوزارى وقد تقدمالمدعى باكثر من طلب الى جهة الادارة متبعا فى ذلك السلم الوظيفى حيث تقدم اولالامر بطلب الى عميد الكلية التقنية ثم اعقبة بطلب اخر الى مدير عام التعليمالتقنى ثم اعقبة بتظلم الى معالى وزير القوى العاملة .....وقد امتنعت جهة الادارةالى اجابة طلبة ومن هنا يعد امتناعها قرارا اداريا سلبيا بالمعنى الذى حددتةالمادة(8) من قانون محكمة القضاء الادارى وبالتالى فان امتناعها عن تسوية حالتةاستنادا لاحكام القرار سالف الذكر مما يشكل قرارا سلبيا وهو ما تختص المحكمةبالتصدى لة وفحص مشروعيتة وبمقتضى الحال بقبول الدعوى شكلا .
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )