" من المستقر علية شرعا انة اذا اختلف الزوجان فى صحة الرجعة فادعى الزوج انها صحيحة لانها وقعت فى العدة وانكرت هى ذلك لانها وقعت بعد انقضاء العدة فالقول للزوجة بيمينها ان كانت المدة بين الطلاق وبين الوقت الذى تدعى فية انقضاء عدتها يحتمل ذلك وكانت العدة بالحيض لان الحيض والطهر لا يعلم الا من جاهتها واقل مدة للعدة بالحيض فى الراجح من مذهب ابى حنيفة ستون يوما."
القول للزوجة فى صحة الرجعة
-
مشاركة