دعوى تعويض عن اساءة استعمال حق التقاضى

    • دعوى تعويض عن اساءة استعمال حق التقاضى

      لــدى محكمة ....... الابتدائية
      ( الدائرةالمدنية الثلاثية)
      فيمــــا بيــــن:-1. ............................................................................................................. (المدعي)يمثلها/مكتب منصور الرواحى للمحـامـاة والاستشارات القـانونية
      عنوانة / محافظة مسقط - الغبرة الشمالية - بجوار مطعم الطربوش
      ============================================
      ضـــد:-1..................................................... ( مــدعى عليه)عنوانها/
      ============================================

      الموضوع / صحيفةدعوى مدنية( تعويض لاساءة حق التقاضى )
      فضيلـةالشيـخ/ رئيـس المحكمـة الابـتدائية...... المحتــــرم
      الســلامعليكـم ورحمـة الله وبـركـاتـه,,,,
      بوافر الاحترام والتقدير ونيابة عن موكلنا المدعي/ .................بموجب سند الوكالة المرفق نتشرف بإيداع صحيفة دعوى مدنية لدىالدائرة الثلاثية على التالي :-
      (مرفق صورة من سند الوكالة مستند رقم 1)
      الــــوقائــــــــع
      1. .المدعى علية اقام دعوى كيدية ضد المدعى وهذة الدعوى تحمل رقم/ لسنة...... مدنى.......... وقد قضى فى هذة الدعوى بالرفض وذلك لخلو الدعوى من المستندات وكيدية الدعوى وقد عجز المدعى عن اثبات دعواة بكافة الطرق القانونية.
      (مرفق صورة من الحكم سند الدعوى الماثلة مستند رقم 2)
      2. [B]ثم قام المدعى علية باستئناف هذة الدعوى امام محكمة استئناف ......... وقيد الاستئناف تحت رقم...........وتداول الاستئناف بالجلسات وبجلسة / / قضت محكمة الاستئناف بتاييد الحكم المستانف.[/B]
      (مرفق صورة من الحكم الاستئنافى مستند رقم 2)
      [B] وحيث ان الدعوى التى اقامها المدعى علية كانت دعوى كيدية بقصد الاضرار بالمدعى لانة ليس لة حق ولا دعوى تجاة المدعى وانما الغرض مساومتة وابتزازة والحصول على حق بدون وجة حق او مسوغ شرعى .
      4 - وحيث ان المدعى تكبد مصروفات باهظة فى سبيل اثبات براءة ذمتة من هذا الاتهام الكيدى فقد تردد المدعى على مكاتب
      المحاماة وتحمل اتعاب محاماة وكذلك تغيبة عن عملة اكثر من عشرة ايام مع العلم ان المدعى يعمل بوظيف مرموقة وفى موقع حساس وقد تاثر مستقبلة بهذا الاتهام وفقد ترقيتة وان يتولى موقع قيادى بالاضافة الى مصروفات النقل وكذلك المعاناة النفسية والمعنوية وشيوع هذا الاتهام امام اهلة وزوية وكذلك زملاء العمل فكان خبر اتهام المدعى تتخطفة الالسنة فى كل مجلس واصبح المدعى يتوارى من الخلق هروبا من نظراتهم التى تحمل اقصى معانى الاساءة والشماتة .
      والمحكمة بما لها من احساس مرهف لا تستطيع ان تفصل بين شعورها الشخصى وشعور ومعاناة المدعى ونحن نثق بفطنتها ونثق بعدلها وسوف تقضى بالتعويض المناسب والملائم للضرر الذى اصاب المدعى.
      (مرفق صورة عقد اتعاب محاماة مستند رقم 3)
      الاسانيد القانونية


      أن حق التقاضي مكفول للجميع بمقتضي النظام الاساسى للدولة وبمقتضي القانون وهذا ما جاءبنص المادة 25 من النظام الاساسىللدولة (التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة وبين القانون الإجراءات و الأوضاع اللازمة لممارسة هذاالحق...)

      **ولماكان القانون قد منع الإفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم و أوكل مهمة فض النزاع بينهم إلى السلطه القضائية في الدوله فانالامر يستدعى ان يكفل لهم حق اللجوء إلى هذه السلطة.
      ** كما ان حق اللجوء إلى القضاء من الحقوق العامة المتعلقة بالنظام العام وبالتالي فلا يجوز التنازل عنه وان استعمال هذاالحق عن طريق اقامة الدعوى لا يترتب عليه تحميل صاحبه للمسؤليه عنالاضرار التي قد تنشا عن استعماله وذلك لان الجواز الشرعيينافي الضمان.

      ** وحيث ان حق التقاضي مكفول للجميع و الالتجاء للقضاء للذود عن الحق الذييحميه القانون أمر مشروع و لكن بشرطألا يسئ الشخصي استعمال حقه في الالتجاء الي القضاء و لايتجاوز في استعمال هذا الحق.

      ** وبذلك يكون النظام الأساسي للدولة و كما كفل حق التقاضي للناس كفل أيضا حق الآخرين في طلب التعويض أذا ما أصابهم ضرر مناستخدام هذا الحق سواء كان اتهام كيدي أو كان اتهام بغير تبصرأو ترو وهذا ما جاءت به صراحتا نص المادة 24 من قانون الإجراءات الجزائية "للمتهم ان يطلب من المحكمةان تقضي له بتعويض عن الضرر الذي إصابة بسبب توجيه اتهام كيدي أو كان بغير تبصر أو ترو من جانب المبلغ أو المجني عليه".

      ** وبذلك يكون الشرع قد أعاد التوازن بينأطراف الدعوى في الحقوق و الالتزامات وبذلك يكون قد قضي على سلبية أصحاب الحقوق ودفعهم الي اقتضاء حقوقهم عن طريق القنوات الشرعية وكذلك ضرببيد من حديد على من يستعمل هذا الحق بتعسف و حتى لا يكوناستخدام الحق ذريعة لضرر الآخرين.


      وقد جاء بنص المادة( 176) من القانون المدنى العمانى " كل اضرار بالغير يلزم فاعلة ولو كان غير مميز بالتعويض."
      تقومالمسئولية التقصيريه على أركانها الثلاثة: الخطأ والضرر والعلاقة السببية، فبينتهذه الأركان حدود المسئولية التقصيريه وتبعاتها القانونية والتي نرى عرضها كالآتي:
      أولا:الخطأ ..
      الخطأهو: انحراففي سلوك الشخص مع إدراكه لهذا الانحراف ولذا فإنه يتضح بأن للخطأركنين: الركنالمادي وهو الانحراف أوالتعدي، والركن المعنوي وهو الإدراك.ولذافإن خطأ المدعى علية يتمثل فى الاتهام الكيدى وبدون تروى مع توافر القصد ونية الاضرار وابتزاز المدعى ومساومتة والحصول على حق بدون وجة شرعى او مسوغ قانونى .
      ثانيا:الضرر ..
      وهوالركن الذي تقوم عليه المسئولية التقصيريه من أجل التعويض.** وحيث إن {(الضرر مزال) أييجب إزالته، وإن (كل ضرر مرفوع، وكل حادثمزال، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام)، وحيث إن الضرر لا يحل في الإسلام، وعليه لا يحل للمسلم أن يستخدم الحق الذي لهظاهرًا ويقصد من ورائه الإضرار بأخيه المسلم؛ لأن استخدام الحق مشروط بعدم الإضراربالغير، وإن وقع الضرر أزيل سواء قصده أم لم بقصده، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لاضرر ولا ضرار في الإسلام)}.
      ( القواعد الفقهية عند الاباضيهتنظيرًا وتطبيقًا: (145)، للدكتور/هلال بن ناصر الراشدي قاضي بالمحكمة العليابمسقط).
      **والقاعدة القانونية تقضى أن (كلفعل سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض).وحيثإن ضرر موكلنا ليس باليسير كما هو وارد بوقائع الدعوى فإننا نلتمس من عدالتكم النظر فيما لحقهمن أضرار بنظرتكم المتبصرة،
      ثالثا:العلاقة السببية..
      بالرجوعإلى نص المادة (58) جزاء وإلى المبادئ القانونية للمحكمة العليا يتضح جليا أنه يعتدبالضرر في إقرار المسئولية التقصيريه.((وبما أن تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بهامحكمة الموضوع ما دام القانون لم يوجب إتباع إجراءات معينه لتقدير وذلك بشرط أنتبني المحكمة قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق)). جلسة 12/11/2002 الطعنين 171و 149/2002 .
      وبمــاأن
      المقررقضاء أن التعويض في المسؤولية التقصيريه يشمل كل ضرر مباشر متوقعا كان هذا الضررأو غير متوقع ، ويقوم الضرر المباشر وفقا للقواعد العامة على عنصرين أساسين هماالخسارة التي لحقت بالمضرور و الكسب الذي فاته.وحيثإن خطأ المدعى علية سبب الأضرار المذكورة بعاليه وتحققتالعلاقة السببية المباشرة بين الخطأ والضرر.فإننا نلتمس من عدالتكم الموقرة إجابةطلباتنا الواردة أدناه.
      الطلبــــــات
      يلتمسالمدعي من المحكمة الموقرة القضاء لها بالآتي:[B]1.
      إلزامالمدعى عليه بمبلغ قدره (30000 ر.ع) ثلاثون ألف ريالعماني تعويضا للمدعى عن الاضرار المادية والمعنوية.2. [B]مع إلزام المدعى عليه بمصروفات الدعوى وأتعاب محاماة قدرها (1000 ر.ع) ألف ريال عماني. [/B]
      وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير ,,,

      [/B]
      [/B]
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )