لــدى محكمة ....... الابتدائية
( الدائرةالمدنية الثلاثية)
عنوانة / محافظة مسقط - الغبرة الشمالية - بجوار مطعم الطربوش
============================================
============================================
الموضوع / صحيفةدعوى مدنية( تعويض لاساءة حق التقاضى )
فضيلـةالشيـخ/ رئيـس المحكمـة الابـتدائية...... المحتــــرم
الســلامعليكـم ورحمـة الله وبـركـاتـه,,,,
(مرفق صورة من سند الوكالة مستند رقم 1)
الــــوقائــــــــع
(مرفق صورة من الحكم سند الدعوى الماثلة مستند رقم 2)
(مرفق صورة من الحكم الاستئنافى مستند رقم 2)
[B] وحيث ان الدعوى التى اقامها المدعى علية كانت دعوى كيدية بقصد الاضرار بالمدعى لانة ليس لة حق ولا دعوى تجاة المدعى وانما الغرض مساومتة وابتزازة والحصول على حق بدون وجة حق او مسوغ شرعى .4 - وحيث ان المدعى تكبد مصروفات باهظة فى سبيل اثبات براءة ذمتة من هذا الاتهام الكيدى فقد تردد المدعى على مكاتب
المحاماة وتحمل اتعاب محاماة وكذلك تغيبة عن عملة اكثر من عشرة ايام مع العلم ان المدعى يعمل بوظيف مرموقة وفى موقع حساس وقد تاثر مستقبلة بهذا الاتهام وفقد ترقيتة وان يتولى موقع قيادى بالاضافة الى مصروفات النقل وكذلك المعاناة النفسية والمعنوية وشيوع هذا الاتهام امام اهلة وزوية وكذلك زملاء العمل فكان خبر اتهام المدعى تتخطفة الالسنة فى كل مجلس واصبح المدعى يتوارى من الخلق هروبا من نظراتهم التى تحمل اقصى معانى الاساءة والشماتة .
والمحكمة بما لها من احساس مرهف لا تستطيع ان تفصل بين شعورها الشخصى وشعور ومعاناة المدعى ونحن نثق بفطنتها ونثق بعدلها وسوف تقضى بالتعويض المناسب والملائم للضرر الذى اصاب المدعى.
(مرفق صورة عقد اتعاب محاماة مستند رقم 3)
الاسانيد القانونية
أن حق التقاضي مكفول للجميع بمقتضي النظام الاساسى للدولة وبمقتضي القانون وهذا ما جاءبنص المادة 25 من النظام الاساسىللدولة (التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة وبين القانون الإجراءات و الأوضاع اللازمة لممارسة هذاالحق...)
**ولماكان القانون قد منع الإفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم و أوكل مهمة فض النزاع بينهم إلى السلطه القضائية في الدوله فانالامر يستدعى ان يكفل لهم حق اللجوء إلى هذه السلطة.
** كما ان حق اللجوء إلى القضاء من الحقوق العامة المتعلقة بالنظام العام وبالتالي فلا يجوز التنازل عنه وان استعمال هذاالحق عن طريق اقامة الدعوى لا يترتب عليه تحميل صاحبه للمسؤليه عنالاضرار التي قد تنشا عن استعماله وذلك لان الجواز الشرعيينافي الضمان.
** وحيث ان حق التقاضي مكفول للجميع و الالتجاء للقضاء للذود عن الحق الذييحميه القانون أمر مشروع و لكن بشرطألا يسئ الشخصي استعمال حقه في الالتجاء الي القضاء و لايتجاوز في استعمال هذا الحق.
** وبذلك يكون النظام الأساسي للدولة و كما كفل حق التقاضي للناس كفل أيضا حق الآخرين في طلب التعويض أذا ما أصابهم ضرر مناستخدام هذا الحق سواء كان اتهام كيدي أو كان اتهام بغير تبصرأو ترو وهذا ما جاءت به صراحتا نص المادة 24 من قانون الإجراءات الجزائية "للمتهم ان يطلب من المحكمةان تقضي له بتعويض عن الضرر الذي إصابة بسبب توجيه اتهام كيدي أو كان بغير تبصر أو ترو من جانب المبلغ أو المجني عليه".
** وبذلك يكون الشرع قد أعاد التوازن بينأطراف الدعوى في الحقوق و الالتزامات وبذلك يكون قد قضي على سلبية أصحاب الحقوق ودفعهم الي اقتضاء حقوقهم عن طريق القنوات الشرعية وكذلك ضرببيد من حديد على من يستعمل هذا الحق بتعسف و حتى لا يكوناستخدام الحق ذريعة لضرر الآخرين.
وقد جاء بنص المادة( 176) من القانون المدنى العمانى " كل اضرار بالغير يلزم فاعلة ولو كان غير مميز بالتعويض."
تقومالمسئولية التقصيريه على أركانها الثلاثة: الخطأ والضرر والعلاقة السببية، فبينتهذه الأركان حدود المسئولية التقصيريه وتبعاتها القانونية والتي نرى عرضها كالآتي:الاسانيد القانونية
أن حق التقاضي مكفول للجميع بمقتضي النظام الاساسى للدولة وبمقتضي القانون وهذا ما جاءبنص المادة 25 من النظام الاساسىللدولة (التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة وبين القانون الإجراءات و الأوضاع اللازمة لممارسة هذاالحق...)
**ولماكان القانون قد منع الإفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم و أوكل مهمة فض النزاع بينهم إلى السلطه القضائية في الدوله فانالامر يستدعى ان يكفل لهم حق اللجوء إلى هذه السلطة.
** كما ان حق اللجوء إلى القضاء من الحقوق العامة المتعلقة بالنظام العام وبالتالي فلا يجوز التنازل عنه وان استعمال هذاالحق عن طريق اقامة الدعوى لا يترتب عليه تحميل صاحبه للمسؤليه عنالاضرار التي قد تنشا عن استعماله وذلك لان الجواز الشرعيينافي الضمان.
** وحيث ان حق التقاضي مكفول للجميع و الالتجاء للقضاء للذود عن الحق الذييحميه القانون أمر مشروع و لكن بشرطألا يسئ الشخصي استعمال حقه في الالتجاء الي القضاء و لايتجاوز في استعمال هذا الحق.
** وبذلك يكون النظام الأساسي للدولة و كما كفل حق التقاضي للناس كفل أيضا حق الآخرين في طلب التعويض أذا ما أصابهم ضرر مناستخدام هذا الحق سواء كان اتهام كيدي أو كان اتهام بغير تبصرأو ترو وهذا ما جاءت به صراحتا نص المادة 24 من قانون الإجراءات الجزائية "للمتهم ان يطلب من المحكمةان تقضي له بتعويض عن الضرر الذي إصابة بسبب توجيه اتهام كيدي أو كان بغير تبصر أو ترو من جانب المبلغ أو المجني عليه".
** وبذلك يكون الشرع قد أعاد التوازن بينأطراف الدعوى في الحقوق و الالتزامات وبذلك يكون قد قضي على سلبية أصحاب الحقوق ودفعهم الي اقتضاء حقوقهم عن طريق القنوات الشرعية وكذلك ضرببيد من حديد على من يستعمل هذا الحق بتعسف و حتى لا يكوناستخدام الحق ذريعة لضرر الآخرين.
وقد جاء بنص المادة( 176) من القانون المدنى العمانى " كل اضرار بالغير يلزم فاعلة ولو كان غير مميز بالتعويض."
أولا:الخطأ ..
ثانيا:الضرر ..
( القواعد الفقهية عند الاباضيهتنظيرًا وتطبيقًا: (145)، للدكتور/هلال بن ناصر الراشدي قاضي بالمحكمة العليابمسقط).
ثالثا:العلاقة السببية..
وبمــاأن
الطلبــــــات
وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير ,,,
[/B] [/B]