"المادة (37) من قانون العمل فى شان انهاء العقد غير محدد المدة لا يكفى الاعلان للطرف الاخر قبل ثلاثين يوما بالنسبة للعمال المعينين باجر شهرى وخمسة عشر يوما بالنسبة لغيرهم وذلك مالم يتفق على مدة اطول............. لا يكفى هذا فقط وانما لابد من توافر السبب الكافى المبرر لانهاء العقد والذى ينتفى معة التعسف فى استعمال هذا الحق الذى نص علية القانون..... اذ لابد من تلازم هذين الشرطين من اجل اعمال نص المادة (37) من قانون العمل وهما وجوب مراعاة الاخطار وفق ما سبق بيانة قبل ثلاثين يوما او خمسة عشر يوما من تاريخ الانهاء حسبما يكون الحال وثانيهما وجوب الا يكون انهاء العقد مشوبا بالتعسف ولة ما يبررة التبرير المشروع والعادل ."
(الطعن رقم 63 لسنة 2006 عمالى عليا جلسة 9/10/2006 المبدا رقم 158 - س ق 6)