"المادة(24) من قانون العمل قد اجازت لكل من طرفى عقد العمل انهاءة خلال فترة الاختبار وذلك بعد اخطار الطرف الاخر قبل الانهاء بسبعة ايام على الاقل وبذلك يكون حق الطرفين فى الانهاء مقيدا وليس مطلقا ويجب ان يبنى على اسباب حقيقية واقعية تكفية لحملة ."
(الطعن رقم 33 لسنة 2006 عمالى عليا جلسة 9/10/2006 المبدا رقم 156 - س ق6)
(الطعن رقم 33 لسنة 2006 عمالى عليا جلسة 9/10/2006 المبدا رقم 156 - س ق6)