انتهاك حرمة الميت

    • انتهاك حرمة الميت

      انتهاك حرمة الميت
      للموت حرمة يجب مراعاتها واداب يجب الالتزام بها لذلك حرص الاسلام على مراعاة حرمة الميت والتادب مع هذة النفس التى صعدت الى بارئها ...... فالموت خير واعظ وان لم نتعظ بالموتى فباى شىء نتعظ لذلك هناك اداب وقيم يجب الالتزام بها فعندما مرت جنازة رجل يهودى على رسول الله فوقف فقال لة احد الصحابة انها لرجل يهودى قال صلى الله علية وسلم فيما معناة الم تكن نفسا .....لذلك يجب الصمت اثناء تشيع الجنائز وغلق الهاتف ولا يذكر الميت الا بخير .....لان الصحابة اثناء تشيع الجنائز ومراسم الدفن كانوا يلتزموا الصمت لما للموت من رهبة فى النفوس وكان على رؤسهم الطير......فنحن فى موقف عظة فاذا حملت يوما جنازة فاعلم انك بعدها محمولا......وحاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا.
      لذلك هناك من الاحاديث النبوية الخاصة بحرمة الميت واداب تشيع الجنائز.

      **كما ان قانون الجزاء العمانى جرم التعدى على حرمات الموتى وانتهاك حرمة المدافن فقد جاء بنص المادة(210) من قانون الجزاء:
      "يعاقب بالسجن من عشرة ايام الى سنة وبغرامة من 10 ريالات الى 100 ريال كل من:
      1- اقدم على انتهاك حرمة مدافن الموتى.
      2- ازعج القائمين بمراسم جنازات الموتى او انتهك حرمة الميت."

      ** رغم ان المشرع العمانى قد بدا الفصل الاول (فى الوصف القانونى للجرائم) من الباب الثانى (فى انواع الجرائم والاحكام الجزائية) من قانون الجزاء.......الا ان النصوص الجزائية التى اشتملت هذا الموضوع جاءت خالية تماما من وضع تعريف للجريمة تاركا المجال فسيح امام اجتهاد الفقة الجزائى يدلو بدلوة ويستعرض اراء مفكرية .
      ** وقد ذهب جانب من الفقة الى ان مسلك المشرع فى ذلك خطة سليمة حيث ان وضع تعريف عام للجريمة فى القانون امر لا فائدة منة وان الاكتفاء بالنصوص التى تبين مختلف الجرائم بل انة لا يخلو من ضرر اذا جاء غير دقيق فلا يكون جامعا لكل المعانى المطلوبة فيها ولا ما نعا من دخول معان خارجية عن مطلوب الشارع.
      ** ووضع تعريف للجريمة يقتضى تحديد وجهة النظر فيها وتبعا لاختلاف وجهات النظر يكون التعريف غير متكامل او غير مثالى ومن اجل ذلك يمكن ان يكون للجريمة من التعاريف على قدر النواحى التى نواجهها..... فيكون لها تعريف من الناحية الاخلاقية واخر من الناحية الاجتماعية وثالث من الناحية القانونية ثم من النواحى الشرعية .

      ** ومن هنا تكون جريمة انتهاك حرمة الميت والمدافن هى خرق وتهديد لقيم المجتمع وتعدى على حقوق الافراد سواء الاحياء او الاموات لان الميت يتاذى بما يتاذى بة الاحياء......ومن هنا كان هناك اثم وجزاء على الجانى ......فالجريمة اذن اعتداء على مصالح عليا بلغت من الاهمية حد تدخل المشرع بتجريم المساس بها وفرض الجزاء على المخالف وهذة المصالح تعبر عن قيم المجتمع نفسة وقد تمثل مصالح الافراد الاساسية .
      ** وحيث ان الافعال الواردة بالمادة(210) من قانون الجزاء هى افعال غير شرعية او اخلاقية او قانونية لذلك نستطيع ان نطلق كلمة الجريمة على ارتكاب كل ما هو مخالف للحق والعدل والطريق المستقيم وهذا ما ذهب الية فقهاء واعلام الامة فى ان تعريف الجريمة هى اتيان فعل محرم معاقب علي فعلة او ترك فعل محرم معاقب على تركة وذلك لان الله تعالى قرر عقابا لكل من يخالف اوامرة ونواهية اما عقابا دنيويا عاجلا او اخرويا اجلا او توبة وكفارة .
      ** فاذا تحققت الجريمة بمعانيها السابقة وتوافرت اركانها من ركن مادى وهذة الافعال وردت على سبيل المثال وليس الحصر وان كل ما يستهجنة المجتمع من سلوك شائن وما حذر منة الشرع الحنيف من قران وسنة وما تعارف علية الناس وما تاباه الفطرة السليمة فيعد هذا سلوكا اجراميا والركن المعنوى يتمثل فى النية الاجرامية والقصد الجنائى المتعمد..... وبتوافر اركان الجريمة يجب العقاب .
      **و القصد الجنائي هوأمرخفي يبطنه الجاني ويضمره في نفسه فهو لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطةبالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسهواستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى محكمة الموضوع في حدود سلطتهاالتقديرية.
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )