** تفتيش الانثى **
جاء بنص المادة (78) من قانون الاجراءات الجزائية:
" اذا كان المتهم انثى يجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى تندب لذلك بمعرفة عضو الادعاء العام بعد تحليفها يمينا بان تؤدى اعمالها بالامانة والصدق اذا لم تكن من مامورى الضبط القضائى ويجوز فى حالات التلبس بالجريمة ان يصدر الندب من مامورى الضبط القضائى ."
وقد استقر قضاء المحكمة العليا:
" وحيث انة عن دفاع المتهمة الاولى ببطلان القبض والتفتيش لعدم اصطحاب انثى اثناء التفتيش ، فهو مردود بما هو مقرر ان مراد القانون من اشتراط تفتيش انثى بمعرفة انثى ان يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الاطلاع عليها باعتبارها من عورات المراة التى تخدش حياءها اذا مست ولما كان ذلك وكان الثابت فى الاوراق ان وردت معلومات الى الملازم اول ............. فان ما قام بة رجال الضبطية القضائية من اجراءات ليس فية مساس بعورة المتهمة الاولى اذ ان ذلك لا يعتبر تفتيشا يمس مواطن العفة فيها وعورتها فضلا عن ان مكان التفتيش ليس من المواقع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الاطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المراة التى تخدش حياءها اذا مست بل اقتصر التفتيش على المنزل وما يحوية من مضبوطات مما لا يجوز اجراؤة الا بمعرفة انثى ومن ثم يكون رجال الضبط القضائى لم يخالفوا القانون ومن ثم يكون الدفع فى غير محلة ."
(الطعن رقم 180/2011 جزائى عليا جلسة 25/6/2011 )