** الشهادة بين الشريعة والقانون **
الشهادة فى المواد الجزائية اما ان تكون شهادة اثبات ،واما ان تكونون شهادةنفى .
* شهادة الاثبات هى ما يعول عليها المجنى علية وكذلك الادعاء العام بعد تحقيق الواقعة وسماع اقول الشهود ووزنها ومدى دلالتها فى ثبوت التهمة فى حق المتهم ثم ايراد ذلك من ضمن ادلة الدعوى وبالتالى يتضمنها قرار الاحالة .
* اما شهادة النفى هى الشهادة التى يستعين بها المتهم لنفى التهمة ويجوز للمتهم ان يطلب من المحقق سماع شهود النفى او يطلب من المحكمة سماعها .
وقد نظم قانون الاجراءات الجزائية الشهادة وشروطها وكيفية اجرائتها ودلالتها فى تكوين عقيدة المحكمة فى المواد من 193 الى197 اجراءت جزائية.
الشهادة في اللغة : تأتي بمعنى الحضور والعلم والمعاينة .
**عرف الأباضية الشهادة هي: قول يجب على الحاكم سماعه والحكمبمقتضاه إن عدل قائله أي تثبت عدالته عند القاضي .
** فالشهادة هي :الأخبار عن أمر حضره الشهود وشاهدوه إمامعاينة كالأفعال مثل القتل و الزنا أو سماعا كالعقود والإقرارات وقد جاء بحديثرسول الله صلى الله عليه وسلم" إذا علمت مثلالشمس فاشهد وإلا فدع".
**ولأهمية الشهادة رعت الشريعة فيها شروطا وهي البلوغ والعقلوالحرية والإسلام والعدالة والمروءة ويشترط فيها أيضا التواتر والعدالة .
**فإذا توافرت هذه الشروط فيها وانتفت موانعها وأصبحت مظهرة للحق وجب القضاء بها وأصبح على الشاهدفرض تأديتها إذا تعينت عليه لأنها طريق من الطرق التي تدعم الروابط الإجتماعية بينالناس وتوثق الصلات بينهم.
** ولكن مع مرور الزمن فقدت الشهادة أهميتها لضعف الوازعالديني ورقة الإيمان وسوء الأخلاق وشيوع شهادة الزور وتشابك المعاملات .
** واذا كانت هناك قرابة اوخصومة بين الشاهد واحد اطراف الدعوى لايمكن الإعتداد باقوال الشاهد انطلاقا من حديث رسول الله " لا تقبل شهادة خصم ولا ظنيين"
الشهادة فى المواد الجزائية اما ان تكون شهادة اثبات ،واما ان تكونون شهادةنفى .
* شهادة الاثبات هى ما يعول عليها المجنى علية وكذلك الادعاء العام بعد تحقيق الواقعة وسماع اقول الشهود ووزنها ومدى دلالتها فى ثبوت التهمة فى حق المتهم ثم ايراد ذلك من ضمن ادلة الدعوى وبالتالى يتضمنها قرار الاحالة .
* اما شهادة النفى هى الشهادة التى يستعين بها المتهم لنفى التهمة ويجوز للمتهم ان يطلب من المحقق سماع شهود النفى او يطلب من المحكمة سماعها .
وقد نظم قانون الاجراءات الجزائية الشهادة وشروطها وكيفية اجرائتها ودلالتها فى تكوين عقيدة المحكمة فى المواد من 193 الى197 اجراءت جزائية.
الشهادة في اللغة : تأتي بمعنى الحضور والعلم والمعاينة .
**عرف الأباضية الشهادة هي: قول يجب على الحاكم سماعه والحكمبمقتضاه إن عدل قائله أي تثبت عدالته عند القاضي .
** فالشهادة هي :الأخبار عن أمر حضره الشهود وشاهدوه إمامعاينة كالأفعال مثل القتل و الزنا أو سماعا كالعقود والإقرارات وقد جاء بحديثرسول الله صلى الله عليه وسلم" إذا علمت مثلالشمس فاشهد وإلا فدع".
**ولأهمية الشهادة رعت الشريعة فيها شروطا وهي البلوغ والعقلوالحرية والإسلام والعدالة والمروءة ويشترط فيها أيضا التواتر والعدالة .
**فإذا توافرت هذه الشروط فيها وانتفت موانعها وأصبحت مظهرة للحق وجب القضاء بها وأصبح على الشاهدفرض تأديتها إذا تعينت عليه لأنها طريق من الطرق التي تدعم الروابط الإجتماعية بينالناس وتوثق الصلات بينهم.
** ولكن مع مرور الزمن فقدت الشهادة أهميتها لضعف الوازعالديني ورقة الإيمان وسوء الأخلاق وشيوع شهادة الزور وتشابك المعاملات .
** واذا كانت هناك قرابة اوخصومة بين الشاهد واحد اطراف الدعوى لايمكن الإعتداد باقوال الشاهد انطلاقا من حديث رسول الله " لا تقبل شهادة خصم ولا ظنيين"
تهاتر الشهادات
تتهاتر الشهادتان (أي تتساقطان) ولا يعملبهما جميعا لأن بعضهما يبطل بعضا للتعارض الذي لا يمكن معه التوفيق إما للإستحالةأو لعدم مشروعية الشهادتين وهذا قول الجمهور من الأباضية وغيرهم.
**فالشهادةلإثبات خلاف الظاهر وكشف الحق وبيان صاحب الحق فإذا عارضتهما شهادة أخرى ومنعت تحقيقذلك فقد بطل الهدف منها فتسقط وتصبح الدعوى مجردة من الشهادة.
(الشهادة بين الشريعة والقانون لفضيلة الشيخ الدكتور/سالم بن حميد الصوافى القاضى بالمحكمة العليا بمسقط)
وقد استقر قضاء المحكمة العليا:
" وزن أقوال الشهود.مرجعه محكمةالموضوع.تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب"
الطعن رقم 360/2006 جزائي عليا جلسة 14/11/2006 م
" شهادة المجنى علية . عنصر من عناصر الاثبات . اثرة . لا تثريب على محكمة الموضوع ان هى اعتمدت علية. مادام القانون لا يمنع الاخذ بتلك الاقوال التى يدلى بها المجنى علية اذا ما اطمانت اليها اذ هى من عناصر الاثبات يقدره القاضى حسب اقتناعة وذلك وفقا لما تقضى بة المادة (159) من قانون الاجراءات الجزائية."
(الطعن رقم7/2009 جزائى عليا جلسة 3/3/2009 المبدا رقم (47) - س ق(9) )
" اداء الشهادة قبل حلف اليمين امام المحكمة . لا يترتب بطلانها . علة ذلك. مطالبة الخصم باداء الشاهد لليمين . اثرة . التزامة بادائها. وذلك لان المادة(
196) من قانون الاجراءات الجزائية والتى تتحدث عن التزام الشاهد اداء اليمين لم تنص او ترتب على عدم ادائها البطلان جزاء على عدم ادائها."
(الطعن رقم323/2006 جزائى عليا جلسة 5/12/2006 )
" من لم يبلغ سنة ثمانى عشرة سنة . جواز سماع اقوالة دون حلف يمين على سبيل الاستئناس . علة ذلك."
(الطعن رقم62/2008 جزائى عليا جلسة26/3/2008 المبدا رقم 66 )
" شهادة من لم يبلغ الخامسة عشر من عمره . جواز سماعها دون حلف يمين . للمحكمة الاخذ باقوالة اذا انست فيها الصدق ."
" ليس هناك ما يمنع المحكمة من الاخذ باقوال متهم على اخر متى اطمانت الى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع ."
(الطعنان رقما 1،2/2009 جزائى عليا جلسة 24/2/2009 )