دفاع شرعى
جاء بنص المادة(36) من قانون الجزاء العمانى:
" لا يعد جريمة الفعل المرتكب فى ممارسة حق بغير تجاوز . يعد ممارسة للحق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار، عن النفس او الملك او نفس الغير او ملكه . اذا وقع تجاوز فى الدفاع يمكن اعفاء الفاعل من العقوبة اذا اقدم على فعله فى سورة غضب وانفعال شديدين انعدمت معها قوة ارادته."
وجاء بنص المادة(253) من قانون الجزاء العمانى:
"تعد الافعالرالاتية من قبيل الدفاع عن النفس:
1- فعل من يدافع عن نفسه او عن ماله او عن نفس الغير او عن امواله اتجاه من يقوم باستعمال العنف على السرقة والنهب.
2- الفعل المقترف عند دفع شخص دخل او حاول الدخول ليلا الى منزل اهل او الى ملحقاته الملاصقة بتسلق السياجات او الجدران او المداخل او ثقبها او كسرها او تمزيقها او باستعمال مفاتيح مقلدة او ادوات خاصة. واذا وقع الفعل نهارا لا يستفيد الفاعل الا من العذر المخفف عملا بالمادة(109) من هذا القانون . لا يعتبر المجرم فى حالة الدفاع المشروع اذا لم يكن على اعتقاد بان الاعتداء على الاشخاص او الاموال كان غرض المتعدى المباشر او بنتيجة ما قد يلقاه من المقاومة فى تنفيذ ماربه."
وقد استقر قضاء المحكمة العليا:
"المقرر قانونا ان حالة الدفاع الشرعى تتوافر بوقوع فعل ايجابى يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى سواء وقع الاعتداء بالفعل او بدر من المجنى عليه بادرة اعتداء تجعل المتهم يعتقد لاسباب معقولة وجود خطر حال على نفسه او على نفس غيره او ماله وفقا لمفهوم نص المادة (253) من قانون الجزاء وانه وان كان الاصل ان تجريد المجنى عليه من الة العدوان ثم طعنه بها يعد محض عدوان ولا يعد من قبيل الدفاع الشرعى الا ان القضاء جرى على انه اذا كان تجريد المجنى عليه من الة العدوان ليس من شانه بمجرده ان يحول دون مواصلة العدوان فانه يحق للمعتدى عليه ان يستعمل القوة اللازمة لدرئه مع الاخذ فى الاعتبار ما يحيط بالمدافع من مخاطر وملابسات تتطلب منه معالجة الموقف على الفور مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير المتزن الذى كان يتعذر عليه وهو محفوف بالمخاطر."
(الطعن رقم 110/2009 جزائى عليا جلسة 12/5/2009)