حق الاستعانة بمحام اثناء المحاكمة

    • حق الاستعانة بمحام اثناء المحاكمة


      ** الدفع بالبطلان لعدم الاستعانة بمحام اثناء المحاكمة **

      - اصطحاب المتهم لمحام سواء فى التحقيق او بجلسات المحاكمة جوازى عملا بالمادة (23) من النظام الاساسى للدولة و(74) من قانون الاجراءات الجزائية.

      ** وقد جاء بنص المادة(23) من النظام الاساسى للدولة:
      " للمتهم الحق فى ان يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه اثناء المحاكمة . ويبين القانون الاحوال التى يتعين فيها حضور محام عن المتهم ويكفل لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم."


      ** وجاء بنص المادة (74) من قانون الاجراءات الجزائية:
      "لكل من المتهم والمجنى علية والمدعى بالحق المدنى والمسؤول عنه ومن يدافع عن اى منهم الحق فى حضور اجراءات التحقيق الابتدائى ،وللمتهم فى جناية ان يصطحب معه محاميا يدافع عنه ولا يجوز لهذا المدافع ان يتكلم الا باذن عضو الادعاء العام ، واذا لم ياذن له وجب اثبات ذلك فى محضر التحقيق ."

      ** وجاء بالمادة(181) من ذات القانون:
      " للخصوم ووكلائهم حق حضور جلسات المحاكمة ولو كانت سرية،ولا يجوز اخراج احد منهم الا اذا صدر منة ما يعتبر اخلالا بهيبة المحكمة او نظام الجلسة."


      ** وقد استقر قضاء المحكمة العليا:
      " لما كان ذلك وكانت المادة(23) من النظام الاساسى للدولة قد اجازت للمتهم حق الاستعانة بوكيل قانونى بقولها " للمتهم الحق فى ان يوكل من يملك القدرة على الدفاع عنه اثناء المحاكمة وهو ذات ما انتهجته المادة(74) من قانون الاجراءات الجزائية ومن ثم فان الامر فى حد ذاته جوازى لا وجوبى ولمن شرع له ان يتمسك به او يتجاهله ،وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعن الاول ........... لم يطلب من المحكمة توكيل او ندب محام للدفاع عنه - كما يزعم بوجه طعنه،ومن ثم فان منعاه على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون مقبولا."

      (الطعن رقم 227/2009، 228/2009 جزائى عليا جلسة 13/10/2009)

      " لما كان ذلك وكان اصطحاب محام سواء فى التحقيق او بجلسات المحاكمة فانه وعملا بالمادتين (23) من النظام الاساسى للدولة و(74) من قانون الاجراءات الجزائية هو امر جوازى وليس وجوبيا ولمن شرع له ان يتمسك به فى سائر مراحل الدعوى او يتجاهله وبالتالى فان عدم استعانة الطاعن بمحام اثناء جلسات المحاكمة لا يبطل اجراءتها ولما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة ان المتهم - الطاعن - لم يطلب من المحكمة اصطحاب محام للدفاع عنه ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن فى ذلك الخصوص لا يكون سديدا ."

      (الطعن رقم 352/2009 جزائى عليا جلسة 23/11/ 2009 )


      " اما ما يثيره الطاعن باسباب طعنه من ان محكمة الموضوع لم تمكنه من توكيل محام للدفاع عنه ولم تستدع مخطط الحادث لمناقشته فهو نعى غير مقبول ، لان البين من محاضر الجلسات ان الطاعن لم يطلب من المحكمة شيئا بشان توكيل محام او استدعاء مخطط الحادث فليس له من بعد ان ينعى عليها قعودها عن اجراء لم يطلب منها ،ولم تر هى من جانبها حاجة لاتخاذه، عليه فان النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد ."

      ( الطعن رقم 135/2010 جزائى عليا جلسة 25/5/2010 ) المبد رقم(52) -س ق (10)
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • إن أول الحقوق المتفرعة عن استعانة المتهم بمدافع عنه هو حق اختياره لهذا المحامي، وهي فرصة تمنح للمتهم لانتخاب من يكون

      محلا لثقته، سواء تعلق ذلك بكفاءة المحامي أو حسن سيرته وأهلا ليفضي له بأسراره مما يساعده على ذكر كل الوقائع بصدق دون كذب

      ودون زيادة أو نقصان، وللمتهم الاتصال بهذا المدافع الذي اختاره سواء كان المتهم طليقا أم حبيسا،

      ونجد في المواد 32 و 142 من دستور 1989 بأن التشريع الجنائي الجزائري قد اعترف صراحة بحقوق الدفاع وضمن بذلك حق استعانة المتهم بمحام للدفاع عنه حيث نصت المادة 11 ق ا ج على عدم الإضرار بحقوق الدفاع والمادة 100 غ ج


      حق الاستعانة بمحام أثناء التحقيق أمر جوازي فيحق للمتهم أن يتنازل عنه وإلا عين له القاضي محام من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك
      ( ).
      وهذا المحامي المختار من طرف المتهم ملزم للمحكمة ولا يجوز لها تعيين محام آخر.

      وقد حرص المشرع الجزائري ايضا على جعل المحاماة مجانية في خدمة كل متقاض مستحق للمساعدة القضائية طبقا للأمر
      71/57 لذلك فقد سخر القانون رقم 91-03 المحامي وألزمه بالمادة 77 بذلك حيث وضعت تحت تصرف النقيب أو من يمثله ليعينه ويكفله ويقوم مجانا بمعونة كل متقاضي منح الاستفادة من المساعدة القضائية ويمكن تعيينه تلقائيا من طرف مندوبه ليقوم بالدفاع عن مصالح كل متقاض لدى أي جهة قضائية كانت ويجوز تعيينه من طرف النقيب أو ممثله للمرافعة بدون عوض ولا يسوغ للمحامي المعين تلقائيا أن يرفض تقديم المساعدة القضائية من غير أن يحصل على موافقة أمين الناحية أو مندوبه على أسباب العذر لعدم القيام بتلك المساعدة وفي حالة إصراره على الرفض دون عذر واضح فإن المجلس التأديبي يصدر في حقه عقوبة، وعند عدم كفاية عدد المحامين المقيمين في دائرة اختصاص مجلس قضائي ما فإنه يجوز تعيين أو تكليف محامين في دائرة اختصاص مجلس قضائي آخر ويجب على المحامي أيضا أن يقدم استشاراته القانونية مجانا في إطار التشريع المعمول به ( ) وهذا الحق لا يؤدي إلى حرمان المتهم الفقير أو الذي لم يعين مدافع لسبب ما من إحدى ضماناته المقررة في العدالة.
      هذه مداخلة مني للتعريف بمواد القانون الجزائري وهذا لتبادل الخبرات في المجال
      تقبلوا مروري مع فائق التقدير

      تعلمت ان اكون مثل الورود نعومة...ومثل رائحتها طيبة ومثل شوكها قساوة...ومثل اوراقها شموخا ومثل ساقها صلابة...ومثل شكلها اناقة وبين كل الناس مثلها محبوبة :992779420:
    • السلام عليكم ورحمة الله
      الاخت الكريمة/ ما يا تشرفنا بمرورك العطر والمعلومات القيمة التى اضافت الى الموضوع وكانت نافذة على القانون الجزائرى الذى لا يختلف كثيرا عن القانون العمانى والمصرى .
      ونلتمس المزيد من المشاركات .
      والله ولى التوفيق
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )