** الدفع بالبطلان لعدم الاستعانة بمحام اثناء المحاكمة **
- اصطحاب المتهم لمحام سواء فى التحقيق او بجلسات المحاكمة جوازى عملا بالمادة (23) من النظام الاساسى للدولة و(74) من قانون الاجراءات الجزائية.
** وقد جاء بنص المادة(23) من النظام الاساسى للدولة:
" للمتهم الحق فى ان يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه اثناء المحاكمة . ويبين القانون الاحوال التى يتعين فيها حضور محام عن المتهم ويكفل لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم."
** وجاء بنص المادة (74) من قانون الاجراءات الجزائية:
"لكل من المتهم والمجنى علية والمدعى بالحق المدنى والمسؤول عنه ومن يدافع عن اى منهم الحق فى حضور اجراءات التحقيق الابتدائى ،وللمتهم فى جناية ان يصطحب معه محاميا يدافع عنه ولا يجوز لهذا المدافع ان يتكلم الا باذن عضو الادعاء العام ، واذا لم ياذن له وجب اثبات ذلك فى محضر التحقيق ."
** وجاء بالمادة(181) من ذات القانون:
" للخصوم ووكلائهم حق حضور جلسات المحاكمة ولو كانت سرية،ولا يجوز اخراج احد منهم الا اذا صدر منة ما يعتبر اخلالا بهيبة المحكمة او نظام الجلسة."
** وقد استقر قضاء المحكمة العليا:
" لما كان ذلك وكانت المادة(23) من النظام الاساسى للدولة قد اجازت للمتهم حق الاستعانة بوكيل قانونى بقولها " للمتهم الحق فى ان يوكل من يملك القدرة على الدفاع عنه اثناء المحاكمة وهو ذات ما انتهجته المادة(74) من قانون الاجراءات الجزائية ومن ثم فان الامر فى حد ذاته جوازى لا وجوبى ولمن شرع له ان يتمسك به او يتجاهله ،وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعن الاول ........... لم يطلب من المحكمة توكيل او ندب محام للدفاع عنه - كما يزعم بوجه طعنه،ومن ثم فان منعاه على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون مقبولا."
(الطعن رقم 227/2009، 228/2009 جزائى عليا جلسة 13/10/2009)
" لما كان ذلك وكان اصطحاب محام سواء فى التحقيق او بجلسات المحاكمة فانه وعملا بالمادتين (23) من النظام الاساسى للدولة و(74) من قانون الاجراءات الجزائية هو امر جوازى وليس وجوبيا ولمن شرع له ان يتمسك به فى سائر مراحل الدعوى او يتجاهله وبالتالى فان عدم استعانة الطاعن بمحام اثناء جلسات المحاكمة لا يبطل اجراءتها ولما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة ان المتهم - الطاعن - لم يطلب من المحكمة اصطحاب محام للدفاع عنه ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن فى ذلك الخصوص لا يكون سديدا ."
(الطعن رقم 352/2009 جزائى عليا جلسة 23/11/ 2009 )
" اما ما يثيره الطاعن باسباب طعنه من ان محكمة الموضوع لم تمكنه من توكيل محام للدفاع عنه ولم تستدع مخطط الحادث لمناقشته فهو نعى غير مقبول ، لان البين من محاضر الجلسات ان الطاعن لم يطلب من المحكمة شيئا بشان توكيل محام او استدعاء مخطط الحادث فليس له من بعد ان ينعى عليها قعودها عن اجراء لم يطلب منها ،ولم تر هى من جانبها حاجة لاتخاذه، عليه فان النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد ."
( الطعن رقم 135/2010 جزائى عليا جلسة 25/5/2010 ) المبد رقم(52) -س ق (10)