" من شروط الحضانة القدرة على رعاية المحضون "
ذهب الفقهاء الى اشتراط الاستطاعة فى الحاضن ، اى ان يكون قادرا على رعاية المحضون والمحافظة عليه والقيام بشئونه ، والنهوض بمتطلبات الحضانة - سواء كان الحاضن رجلا او امراة - فلا حضانة لشيخ او عجوز لا يستطيعان القيام بامر المحضون سواء كان عجزهما لكبر فى السن ، او اصابتهما بعاهة دائمة اقعدتهما عن مباشرة امور الحضانة ومتطلباتها .
وقد اعتبر بعض الفقهاء كالشافعية والحنابلة عدم العمى شرط من الشروط التى يجب توافرها فى الحاضن ، فقد جاء فى الاقناع لفقهاء الشافعية فى ذكر شروط الحضانة (... ان لا يكون اعمى كما افتى به عبد الملك بن ابراهيم المقدسى ....)
وفى كشاف القناع - لفقهاء الحنابلة ( ولا حضانة لعاجز عنها كاعمى ونحوه ، لان ضعف البصر يمنع من كمال ما يحتاج اليه المحضون من المصالح ).
واجاز الحنفية حضانة الاعمى شريطة القدرة على حفظ المحضون ورعايته والا فلا .
ولم يشر الفقهاء الى العجز الحاصل للحاضن بسبب خارج عن ارادته كالسجن مثلا ، فالاولى اناطة الحضانة بغيره اذا كانت مدة حبسه طويلة لئلا يتضرر المحضون ، لعدم وجود الرعاية التامة.
راى القانون:
جاء بنص المادة (126) من قانون الاحوال الشخصية العمانى :
" القدرة على تربية المحضون وصيانته ."
وجاء باحكام المحكمة العليا:
" يشترط فى الحاضنة العقل والامانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته ."
(المبدا رقم 17 الدائرة الشرعية 2003 ص 75)
(يراجع فى ذلك شروط الحضانة ومسقطاتها للدكتور/ محمد بن عبد الله بن سالم الهاشمى ،،،، القاضى بالمحكمة العليا ....زورئيس محكمة استئناف ابراء )
ذهب الفقهاء الى اشتراط الاستطاعة فى الحاضن ، اى ان يكون قادرا على رعاية المحضون والمحافظة عليه والقيام بشئونه ، والنهوض بمتطلبات الحضانة - سواء كان الحاضن رجلا او امراة - فلا حضانة لشيخ او عجوز لا يستطيعان القيام بامر المحضون سواء كان عجزهما لكبر فى السن ، او اصابتهما بعاهة دائمة اقعدتهما عن مباشرة امور الحضانة ومتطلباتها .
وقد اعتبر بعض الفقهاء كالشافعية والحنابلة عدم العمى شرط من الشروط التى يجب توافرها فى الحاضن ، فقد جاء فى الاقناع لفقهاء الشافعية فى ذكر شروط الحضانة (... ان لا يكون اعمى كما افتى به عبد الملك بن ابراهيم المقدسى ....)
وفى كشاف القناع - لفقهاء الحنابلة ( ولا حضانة لعاجز عنها كاعمى ونحوه ، لان ضعف البصر يمنع من كمال ما يحتاج اليه المحضون من المصالح ).
واجاز الحنفية حضانة الاعمى شريطة القدرة على حفظ المحضون ورعايته والا فلا .
ولم يشر الفقهاء الى العجز الحاصل للحاضن بسبب خارج عن ارادته كالسجن مثلا ، فالاولى اناطة الحضانة بغيره اذا كانت مدة حبسه طويلة لئلا يتضرر المحضون ، لعدم وجود الرعاية التامة.
راى القانون:
جاء بنص المادة (126) من قانون الاحوال الشخصية العمانى :
" القدرة على تربية المحضون وصيانته ."
وجاء باحكام المحكمة العليا:
" يشترط فى الحاضنة العقل والامانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته ."
(المبدا رقم 17 الدائرة الشرعية 2003 ص 75)
(يراجع فى ذلك شروط الحضانة ومسقطاتها للدكتور/ محمد بن عبد الله بن سالم الهاشمى ،،،، القاضى بالمحكمة العليا ....زورئيس محكمة استئناف ابراء )