حضانة

    • " من شروط الحضانة القدرة على رعاية المحضون "

      ذهب الفقهاء الى اشتراط الاستطاعة فى الحاضن ، اى ان يكون قادرا على رعاية المحضون والمحافظة عليه والقيام بشئونه ، والنهوض بمتطلبات الحضانة - سواء كان الحاضن رجلا او امراة - فلا حضانة لشيخ او عجوز لا يستطيعان القيام بامر المحضون سواء كان عجزهما لكبر فى السن ، او اصابتهما بعاهة دائمة اقعدتهما عن مباشرة امور الحضانة ومتطلباتها .
      وقد اعتبر بعض الفقهاء كالشافعية والحنابلة عدم العمى شرط من الشروط التى يجب توافرها فى الحاضن ، فقد جاء فى الاقناع لفقهاء الشافعية فى ذكر شروط الحضانة (... ان لا يكون اعمى كما افتى به عبد الملك بن ابراهيم المقدسى ....)
      وفى كشاف القناع - لفقهاء الحنابلة ( ولا حضانة لعاجز عنها كاعمى ونحوه ، لان ضعف البصر يمنع من كمال ما يحتاج اليه المحضون من المصالح ).
      واجاز الحنفية حضانة الاعمى شريطة القدرة على حفظ المحضون ورعايته والا فلا .

      ولم يشر الفقهاء الى العجز الحاصل للحاضن بسبب خارج عن ارادته كالسجن مثلا ، فالاولى اناطة الحضانة بغيره اذا كانت مدة حبسه طويلة لئلا يتضرر المحضون ، لعدم وجود الرعاية التامة.

      راى القانون:

      جاء بنص المادة (126) من قانون الاحوال الشخصية العمانى :
      " القدرة على تربية المحضون وصيانته ."
      وجاء باحكام المحكمة العليا:
      " يشترط فى الحاضنة العقل والامانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته ."
      (المبدا رقم 17 الدائرة الشرعية 2003 ص 75)


      (يراجع فى ذلك شروط الحضانة ومسقطاتها للدكتور/ محمد بن عبد الله بن سالم الهاشمى ،،،، القاضى بالمحكمة العليا ....زورئيس محكمة استئناف ابراء )
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )