وزير العدل يصدر لائحة الدراسة وبرامج التدريب بالمعهد العالي للقضاء في 16 فصلا و41 مادة - omandaily

    • وزير العدل يصدر لائحة الدراسة وبرامج التدريب بالمعهد العالي للقضاء في 16 فصلا و41 مادة - omandaily

      تضمنت لجان المعهد ونظام القبول والدراسة والامتحانات والتزامات الدارسين -
      كتب – خالد بن راشد العدوي -
      أصدر معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل قرارا بإصدار لائحة الدراسة وبرامج التدريب بالمعهد العالي للقضاء التي تضمنت 16 فصلا، و 41 مادة، وتشير اللائحة إلى أن الهدف من الدراسة بالمعهد هو* إكساب الدارس مهارات البحث العلمي، والكفاءة العلمية في الجانب النظري والتحليلي، والمهاراة في علوم القضاء وتطبيقاته المختلفة، وتنمية القدرات المهنية، وترسيخ قيم وتقاليد القضاء، والخبرة التطبيقية في مجال العمل القضائي.
      وقد أعطت اللائحة دائرة التدريس والتدريب بالمعهد الحق في إعطاء لكل من يلتحق بالدراسة أو التدريب بالعهد ملفا، يحتوي على الأوراق المتعلقة بترشيحه والتحاقه بالعهد، بما في ذلك قرار تعيينه لدى الجهة التي يتبعها، وبيان موقع منه بسيرته الذاتية، وكذلك بيان يتضمن متابعة أحواله الدراسية والتدريبية، ومواظبته على الحضور، ونسبة غيابه وسببه، والبحوث والمشاركات العلمية التي قام بها، بالإضافة إلى النشاط العلمي للدارس أو المتدرب، ومراقبة تصرفاته والتزامه بالدراسة، ومتابعة تقيده بالنظام، وحرصه على التمسك بحسن السلوك وتقاليد القضاء وآدابه.
      ونصت اللائحة الجديدة على أن يقرر المجلس برامج الدراسة والتدريب بالمعهد، وله تعديلها حسبما تقتضيه المصلحة، ويحدد تاريخ بدء الدراسة في كل فصل ونهايته، وموعد الإجازات ومدده، كما يبت المجلس في كل الامور* التي لم يرد فيها نص في هذه اللائحة أو التي تنشأ عن تطبيقها.
      لجان المعهد
      وقد حددت اللائحة لجان المعهد والتي تشكل بقرار من العميد بعد موافقة الرئيس، وهذه اللجان هي لجنة القبول، وتكون برئاسة العميد، وعضوية كل من أحد مساعدي العميد، واثنين من أعضاء الهيئة، ومدير الدائرة ( مقررا) وتختص باقتراح القواعد المنظمة للقبول والتسجيل بالمعهد، واقتراح أعداد الدارسين بالمعهد، ومتابعة استكمال إجراءات المقبولين للدراسة بالمعهد، وأي اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل العميد.
      واللجنة الاكاديمية، وتكون برئاسة العميد، وعضوية كل من أحد مساعدي العميد واثنين من أعضاء الهيئة، ومدير الدائرة(مقررا)* وتختص بتحديد إجراءات الامتحانات في المعهد، والاشراف عليها، ومناقشة نتائجها واقرارها، وكذلك التوصية الى المجلس بمنح الشهادات، والاشراف على تنظيم البحث العلمي، وتحديد موضوعات الندوات واقتراح مواعيد انعقادها، والتنسيق مع الجهات المعنية بشان ترشيح المشرف القضائي ووضع خطة التدريب التطبيقي وفق إمكانيات المعهد، واقتراح خطة الدراسة والتدريب بالمعهد وتعديلاتها، والنظر في ترشيح من ينتدب للتدريس في المعهد، ورفع التوصية في هذا الشأن الى المجلس، بالإضافة إلى النظر في المسائل التي يحيلها اليها العميد.
      أما لجنة التدريب المستمر، فتكون برئاسة العميد، وعضوية ممثل عن الجهة التي يتبعها الدارس، وممثل عن وزارة العدل، ومدير التدريس والتدريب عضوا ومقررا، وتختص بإقرار برامج التدريب المستمر، واقرار برامج تدريبية مختلفة لأعوان القضاء، وتحديد مستوياتها ومددها، واقرار برامج تدريب القانونيين العاملين بالجهاز* الإداري للدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وإقرار برامج تدريب المحامين تحت التمرين والممارسين، وتحديد مجالاتها، وذلك بالتنسيق مع لجنة قبول المحامين.
      أما لجنة الامتحان الشامل للدارسين، فتكون برئاسة العميد، وعضوية اثنين من الجهة التي يتبعها الدارس، وثلاثة من اعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات يكون أحدثهم في الدرجة العلمية مقررا، وتختص بتقييم الدارسين في الامتحان الشامل، واعتماد التقرير المعد من قبل المشرفين القضائي والأكاديمي عن الأحوال الدراسية والسلوكية للدارس، وفق النموذج المعد لهذا الغرض.
      ولجنة مسألة الدارسين، وتكون برئاسة العميد، وعضوية كل من أحد مساعدي العميد، واثنين من أعضاء الهيئة، ومدير الدائرة ( مقررا) ، وتتولى اللجنة النظر* في المخالفات التي* يحيلها اليها العميد بكتاب رسمي، مرفقا به بيان بالمخالفة المرتكبة والمستندات المتعلقة بها.
      ويحدد قرار تشكيل اللجان المنصوص عليها في هذه المادة نائبا للرئيس يحل محله في حالة غيابه، أو وجود مانع لديه يحول دون ممارسته لاختصاصاته، وتجتمع كل لجنة بدعوة من رئيسها أو من يحل محله كلما اقتضت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها،* وتتخذ اللجنة قرارتها بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
      وللجان أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في ادائها مهامها دون أن يكون لهم حق التصويت.
      نظام القبول
      وتطرقت اللائحة أيضا إلى نظام قبول الدارس بالمعهد، حيث يشترط لقبول الدارس في المعهد من غير أعضاء الجهات القضائية لدراسة البرامج التي يطرحها، أن يكون عماني الجنسية، وحاصلا على مؤهل جامعي ( شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها) في الشريعة أو القانون من إحدى الجامعات أو أحد المعاهد العليا المعترف بها بتقدير عام ( جيد) على الأقل، ولائقاً صحيا.
      ويحدد مجلس إدارة المعهد عدد المرشحين للدراسة في المعهد من القضاة المساعدين، ومعاوني الادعاء العام ومن غيرهم، وللرئيس قبول دارسين غير عمانيين من الجهات القضائية وفق شروط معينة وهي أن يكون موفدا من الجهة المختصة بدولته للدراسة في المعهد، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي ( شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها) في الشريعة أو القانون من إحدى الجامعات أو إحدى المعاهد العليا المعترف بها، وأن يكون لائقا صحيا.
      ويستوفي المقبول اجراءات القبول في المعهد خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بقرار القبول، وفي حال تخلفه عن استكمال هذه الاجراءات خلال تلك المدة تخطر جهة عمله لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، ويؤدي المقبولون بالمعهد قبل بدء الدراسة أمام الرئيس وبحضور العميد، اليمين بالصيغة:(أقسم بالله العظيم أن أحافظ على سرية المداولات والتحقيقات والقضايا والوثائق التي أطلع عليها خلال دراستي في المعهد).
      نظام الدراسة
      وتكون الدراسة بالمعهد لمدة سنتين ونصف السنة، بواقع خمسة فصول دراسية وتدريبية، الفصلان الدراسيان الأول والثاني مدة كل منهما ستة عشر أسبوعا، والفصل الدراسي الثالث مدته ثمانية أسابيع، والفصلان الدراسيان الرابع والخامس يخصصان للتدريب التطبيقي بالمحاكم وادارات الادعاء العام، وتكون مدتهما سنة واحدة، تبدأ بعد الانتهاء من الدراسة النظرية في المعهد، ويكون التدريب التطبيقي تحت إشراف المشرف القضائي بالتنسيق مع المشرف الأكاديمي، وعلى المشرف القضائي إعداد تقرير وفق النموذج المعد لذلك كل* ثلاثة أشهر يرفعه إلى العميد.
      وعند غياب الدارس أكثر من (10%) من مجموع الساعات المقررة للمادة يخطر كتابيا ويبلغ مشرفه الأكاديمي بذلك، وفي حالة غيابه أكثر ( 12.5%) من مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر يقبله العميد يحرم الدارس من التقدم للامتحان النهائي، ويعتبر منسحباً من تلك المادة، وتكتب كلمة ( منسحب) أمام تلك المادة في سجله الأكاديمي، وتبلغ جهة عمله باتخاذ ما تراه مناسبا بشأنه، وتكون نتيجته في هذه المادة «راسب».
      وفي حالة الغياب بعذر مرضي يشترط أن يكون بشهادة طبية معتمدة طبقا للنظم المعمول بها، وأن تقدم هذه الشهادة الى قسم القبول والتسجيل خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاع الدارس عن الدراس، وفي حالة الغياب لأعذار غير مرضية يقدم الدارس ما يثبت عذره خلال سبعة أيام من تاريخ انقطاعه عن الدراسة.
      نظام الامتحانات وتقييم الدارسين
      ويخصص الاسبوعان الاخيران من نهاية كل فصل دراسي للامتحانات النهائية وفق التقويم الاكاديمي، وتكون مدة الامتحان من ساعتين الى ثلاث ساعات بحسب النصاب التدريسي لكل مادة، وتتم الامتحانات وفق اجراءات معينة وهي أن يكلف العميد عضوا من أعضاء الهيئة بتنسيق مراقبة الامتحانات النهائية والاشراف عليها وتسلم* اوراق الامتحانات من اعضاء الهيئة، والتأكد من سيرها بصورة حسنة وفقا للنظام، وعلى عضو الهيئة المكلف بتنسيق مراقبة الامتحانات والاشراف عليها اعداد قائمة بأسماء المكلفين بالمراقبة من الموظفين الاداريين بالمعهد، واعتمادها من العميد قبل موعد الاختبارات بأسبوع على الأقل، وفي حال الاخلال بسير الامتحان يقوم المراقب بكتابة محضر بالواقعة يعرضه على المكلف بتنسيق مراقبة الامتحانات والإشراف عليها لرفعه الى العميد لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، ولا يسمح للدارس بدخول قاعة الامتحان بعد مضي ربع ساعة من بداية الامتحان ولا يسمح له بمغادرة قاعة الامتحان قبل مضي ساعة على الاقل من زمن الامتحان.
      واذا غاب الدارس عن الامتحان النهائي تكتب له في المادة التي تغيب فيها كلمة «غائب» وفي النتيجة النهائية تكتب كلمة « راسب»، ما لم يقدم عذرا يقبله العميد، خلال مدة اقصاها أسبوعان من تاريخ الامتحانات، وتنحصر الاعذار المقبولة في العذر المرضي المعتمد بشهادة طبية معتمدة طبقا للنظم المعمول بها وفي الظروف القهرية، ويحدد العميد بعد الاستئناس برأي مدرس المادة موعدا للامتحان التعويضي.
      ويجب على الدارس عادة دراسة المادة التي تغيب أو رسب فيها لمرة واحدة فقط متى ما طرحت واذا نجح الذي تغيب عن الامتحان بدون عذر تسجل له درجة النجاح فقط.
      ونصت اللائحة على أن تكون الدرجة النهائية لكل مادة من (100) درجة، توزع على- امتحان منتصف الفصل، ويخصص له (30) درجة، والحضور، ويخصص له (5) درجات والانشطة العلمية، ويخصص لها (15) درجة، والامتحان النهائي، ويخصص له (50) درجة، ويشترط للنجاح في المادة ألا تقل درجة الدارس فيها عن (60) درجة.
      ويخضع الدارس في الاسبوعين الاخيرين من الفصل الخامس لامتحان شامل تحريري وشفهي، وذلك على النحو الآتي: اولاً: الامتحان التحريري: أ- شعبة القضاء في المواد الآتية: قانون المعاملات المدنية، وقانون الإثبات، وقانون الاجراءات المدنية والتجارية، وقانون الجزاء العماني، وقانون الاجراءات الجزائية، وقانون الأحوال الشخصية. ب- شعبة القضاء الاداري في المواد الاتية: القضاء الاداري، واجراءات الدعوى الادارية، والاثبات في الدعوى الادارية، والعقود الادارية، وقانون الاجراءات المدنية والتجارية، وقانون المعاملات المدنية. ج_ شعبة الادعاء العام في المواد الاتية: قانون الجزاء العماني، وقانون الاجراءات الجزائية، وقانون الاثبات، وقانون الاجراءات المدنية والتجارية، والتشريعات الجزائية (1)، والتشريعات الجزائية (2).
      وتعد اسئلة الامتحان التحريري من قبل أعضاء لجنة الامتحان الشامل، وتسلم للعميد في مظروف مغلق بعد استيفاء التوقيعات عليها قبل موعد اجراء الامتحان بأسبوع على الأقل، ويراعى أن يتضمن الامتحان التحريري قضايا تطبيقية يمكن من خلالها الوقوف على مدى قدرة الدارس على تحليل الوقائع، وتطبيق صحيح القانون عليها بلغة صحيحة.
      ثانياً: الامتحان الشفهي: ويكون هذا الامتحان للدارس الذي اجتاز الامتحان التحريري ويراعى فيه ان يكون متضمنا قياس مدى قدرته على الاصغاء والفهم، وملائمته للعمل القضائي، وتحلية بمهارات الاتصال والتواصل اللازمين للعمل في القضاء أو الادعاء العام.
      ويشترط لدخول الدارس الامتحان الشامل الا يقل تقديره العام في فصلي التدريب التطبيقي وفي تقرير معالجة أحواله الدراسية والسلوكية عن (70%) وفي حال حصوله على أقل من ذلك يلحق ببرنامج تدريبي مكثف لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر كفرصة أخيرة، وتخصص للامتحان الشامل بشقيه (100) درجة، لا تحسب ضمن المعدل التراكمي، وتوزع درجة الامتحان الشامل على النحو الآتي: (60) درجة للامتحان التحريري، ويشترط أن يحصل الدارس فيه على (42) درجة على الأقل حتى يتمكن من دخول الامتحان الشفهي. و(40) درجة للامتحان الشفهي، ويشترط لنجاح الدارس فيه أن يحصل على (28) درجة على الاقل.
      ويمكن الدارس في حال رسوبه في الامتحان الشامل من أعادته مرة واحدة خلال مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتيجة، فإن رسب في الاعادة كان على المعهد أن يخطر جهة عمله بحالته لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
      ويجوز للدارس – بناء على طلب يقدمه للعميد _ الاطلاع على أوراق الاختبار بعد تصحيحيها خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان النتيجة، ويكون مدرس المادة مسؤولا عن تدقيق أوراق الامتحانات الخاصة بمادته، وعن نقلها الى الكشوف بشكل نهائي،* وتسليمها لمدير الدائرة لإقرارها من اللجنة الأكاديمية، وتحفظ أوراق الامتحان النهائي لدى الدائرة لمدة عام دراسي، ثم يتم التصرف فيها بالاتفاق بين العميد ومدير الدائرة.
      كما يجوز للدارس التظلم من الدرجات التي حصل عليها في اي مقرر دراسي إلى العميد، وذلك خلال (60) يوما من تاريخ اعلان النتيجة في لوحة الاعلانات بالمعهد، ويجب البت في التظلم خلال (30) يوما من تاريخ تقديمه، ويكون قرار البت في التظلم نهائيا، وفي حالة انقضاء هذا الأجل دون رد يعد ذلك بمثابة رفض للتظلم.
      ويشكل العميد لجنة ثلاثية لفحص التظلمات، برئاسة أحد مساعديه، وعضوية مدرس المادة، وعضو آخر من أعضاء الهيئة، للتأكد من أن جميع الأسئلة قد صححت، وأنه لا يوجد خطأ مادي في جمع الدرجات، وترفع اللجنة تقريرا بذلك الى العميد، وفي حالة وجود خطأ مادي توصي بتصحيحه واتخاذ اللازم.
      وتعتمد نتائج الخريجين من الرئيس بناء على توصية اللجنة الأكاديمية، وتنشر أسماؤهم في لوحة الإعلانات بالمعهد، ويمنح المتخرج شهادة دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية – تتضمن إتمامه لمتطلبات الدراسة والتأهيل في المعهد، والتقدير الذي حصل عليه، وتاريخ تخرجه – وذلك بعد التأكد من استيفاء ما يأتي:
      اجتياز* الدارس بنجاح جميع المقررات في فترة أقصاها ستة فصول دراسية، والحصول على معدل تراكمي لا يقل عن 2.4 على النحو المبين في الجدول الوارد في المادة رقم 19 من هذه اللائحة.
      وألا تقل درجته في الامتحان الشامل عن 70 % على النحو المبين في المادة رقم 18 من هذه اللائحة.
      التزامات الدارسين
      ودعت اللائحة إلى أن يلتزم* الدراسون باحترام القوانين والأنظمة وقيم وتقاليد القضاء، والالتزام بسلوك لائق يتناسب مع هيبة القضاء، والامتناع عن اتخاذ مواقف علنية أو نشر تصريحات تتنافى مع القوانين واللوائح والسلوك القضائي، والمواظبة على حضور كل المحاضرات والمناقشات والتدريب التطبيقي والدورات التي يقيمها المعهد حسبما هو مقرر في الخطة الدراسية، وعدم الغياب إلا بعذر مقبول على ألا تزيد نسبة الغياب على النسبة المقررة في هذه اللائحة.
      المخالفات والجزاءات
      ومع عدم الإخلال بالمساءلة الجزائية، تعد الأفعال التالية من المخالفات التي تعرض الدارس للمساءلة التأديبية وهي الإخلال بنظام الدراسة أو الامتحانات، والغش في الامتحان أو الشروع فيه أو المساعدة عليه، وكل فعل تجاه الآخرين يمس الدين أو الشرف أو الكرامة، أو يتنافى مع حسن السيرة أو السلوك أو قيم القضاء وتقاليده، أو أي عمل يسئ إلى سمعة المعهد والعاملين فيه، سواء تم هذا داخل المعهد أو خارجه، والإدلاء بمعلومات كاذبة للمسؤولين في المعهد، أو انتحال الشخصية. وصدور حكم نهائي بحق الدارس في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الكرامة أو الأمانة. والإتلاف المتعمد لممتلكات المعهد المنقولة أو غير المقبولة. وأي إهانة أو إساءة يوجهها الدارس لعضو هيئة التدريس أو لأي من العاملين أو الدارسين في المعهد. والتزوير في الوثائق الرسمية.
      كما يجوز توقيع أي من الجزاءات التالية على من يرتكب مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة 24 من هذه اللائحة، وهي إخراج الدارس من قاعة المحاضرات، أو التنبيه، أو الإنذار بالكتابة، أو حرمان الدارس من حضور بعض محاضرات لمادة التي يخل بالنظام في أثناء تدريسها، واعتباره غائبا فيها بعذر غير مقبول. أو إلغاء التسجيل لمادة أو أكثر في الفصل الدراسي الذي تمت فيه المخالفة، ويعد الدارس راسبا بدرجة (صفر) في المادة أو المواد الملغاة. أو الفصل المؤقت لمدة فصل دراسي واحد أو أكثر. أو الفصل النهائي من المعهد. أو إلغاء شهادة الدبلوم وكشف الدرجات الممنوحة للدارس إذا ثبت أن هناك تزويرا.
      وتوقع الجزاءات المنصوص عليها في المادة 25 من هذه اللائحة وفقا للصلاحيات الآتية: لعضو هيئة التدريس توقيع الجزاء المنصوص عليه في البند (1)، وللعميد توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البندين (2-3) بعد الاستماع إلى صاحب الشأن، وللجنة مساءلة الدارسين توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (4-9). وتكون الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (1-3) نهائية، وتكون الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (4-9) قابلة للطعن أما المجلس خلال 14 يوما من تاريح إعلان الدارس بالجزاء أو علمه به علما يقينيا. وتحفظ نسخة من قرار الجزاءات التأديبية في ملف الدارس في المعهد، وتبلغ الجهة الموفدة للدارس بالجزاءات التي تم توقيعها عليه.
      ومع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية، يعطى الدارس (صفرا) في المادة التي ثبت غشه في امتحانها، ويحال الأمر إلى لجنة مساءلة الدارسين.
      التدريب
      وينظم المعهد برامج تدريب ومؤتمرات وندوات وورش عمل تقوم على أسس معينة وهي الوقوف على المستجدات التشريعية، ومواكبة برامج تخصص القضاء، وتطوير المهارات العلمية والقضائية، بما يحقق رفع مستوى الأداء في العمل القضائي، ومواكبة الاجتهاد القضائي في أحكام المحكمة العليا ومحكمة القضاء الإداري بالتنسيق مع المكتب الفني لكلتا الجهتين، ودراسة المشكلات والصعوبات التي تواجه العمل القضائي لإيجاد الحلول المناسبة لها، ومواكبة التطور الاجتماعي والاقتصادي لتمكين القضاء وأعضاء الادعاء العام من الاطلاع على المستجدات اليومية للمجتمع.
      وتكون للمعهد خطة برامج تدريب سنوية تعدها الدائرة بالتنسيق مع الجهات القضائية خلال شهر يونيو من كل عام، وتعتمد من المجلس، على أن تبدأ من أول شهر أكتوبر وتنتهي في اليوم الأخير من شهر يونيو من كل عام.
      وللمجلس أن يفوض العميد في تنظيم المؤتمرات والندوات والورش، خارج خطة برامج التدريب السنوية المعتمدة كلما اقتضت الحاجة ذلك. وتعقد البرامج التدريبية وفق الخطة المعتمدة داخل المعهد، ويجوز عقدها خارج المعهد إذا اقتضت الضرورة ذلك. وللرئيس قبول القضاة وأعضاء الادعاء العام من دول أخرى للتدريب في المعهد بناء على طلب من جهاتهم.
      وللرئيس في إطار إعداد المدربين، تنظيم برامج تدريبية أو ورش عمل لهم، داخل السلطنة وخارجها. وينظم المعهد برامج تدريبية للقضاة وأعضاء الادعاء العام وأعوانهما والموظفين القانونيين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمحامين العمانيين، بهدف تمكينهم من اكتساب المهارات والمعارف القانونية والإدارية اللازمة لأداء وظائفهم، ومواكبة التطورات والتقنيات والمستجدات في مجال عملهم.
      كما تعد الدائرة خطة برامج التدريب السنوية – للفئات المشار إليها في المادة 33 من هذه اللاحة – خلال شهر يونيو من كل عام، وعلى العميد إبلاغ الجهات المعنية بها قبل بدء تنفيذها بوقت كاف.
      كما للمعهد تنظيم برامج تدريب لغير الفئات المنصوص عليها في المادة 1 من نظام المعهد العالي للقضاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2010 بمقابل يحدده المجلس.
      التزامات المتدربين
      ونصت اللائحة أن الانتظام بالتدريب والالتزام بنظام البرامج التدريبية التي يعقدها المعهد* يعد واجبا من واجبات الوظيفة، ويتعين على المتدرب الالتزام بنظام المعهد لوائحه المعتمدة، وتنفيذ كل ما يكلف به من واجبات تتعلق بالبرنامج التدريبي، وعليه المواظبة على حضور البرنامج في مواعيده المحددة.
      تقييم المتدربين والجزاءات
      ولإدارة المعهد أن تجري في نهاية البرنامج التدريبي التخصصي تقييما للمتدربين، وتكون الدرجات الكلية للتقييم (100) درجة، تشكل عناصر المواظبة في حضور المحاضرات والحلقات التدريبية وورش العمل والمشاركة الفاعلة في موضوعات البرنامج وقياس مدى استيعاب موضوعاته.
      وتوزع درجات تقييم المتدربين بالمعهد على النحو الآتي: 40% لحضور المحاضرات والمشاركة الفاعلة، و60% للامتحانات النهائية، ويشترط لمنح المتدرب شهادة اجتياز البرنج التدريبي أن يحصل على 60 % على الأقل من مجموع درجات التقييم.
      وتعرض النتيجة النهائية للتقييم عن كل برنامج تدريبي تخصصي على العميد لاعتمادها.
      ومع عدم الإخلال بحق الجهة التابع لها المتدرب في توقيع الجزاءات التأديبية وفقا لنظامها، يكون للعميد في حالة إخلال المتدرب بواجباته وبعد سماع أقواله شفاهة توقيع أحد الجزائين الآتين: التنبيه، أو وقف المتدرب عن الاستمرار في البرنامج التدريبي.
      وللعميد – إذا كان الفعل المنسوب للمتدرب محلا للمساءلة التأديبية* – إعداد مذكرة للعرض على رئيس الجهة التابع لها المتدرب لاتخاذ ما تراه مناسبا طبقا لأحكام التأديب التي يخضع لها المتدرب، ويجوز للعميد وقف المتدرب عن حضور البرنامج حتى تنتهي الجهة التابع لها من بحث أمره وإبلاغ المعهد بما اتخذ في شأنه.