سلطة القاضى

    • سلطة القاضى



      "سلطة القاضى واسعة ما لم يقيدها القانون "


      "من المستقر عليه فى احكام المحكمة العليا لئن كان القاضى الجنائى يملك سلطة واسعة وحرية كاملة فى سبيل تقصى ثبوت الجرائم او عدم ثبوتها ، ويكون عقيدته من جميع العناصر المطروحة ما لم يقيده القانون بادلة معينة الا ان ذلك مقيد بسلامة التقدير والاستدلال، فان كانا غير سليمين او كانا قائمين على اسس تخالف الثابت فى الاوراق ، ولا تتفق مع العقل او المنطق كان الحكم الصادر بنتيجة تلك خاضعا لرقابة المحكمة العليا.

      ** كما انه من المقرر قانونا وفق نص المادتين (219 و220) من قانون الاجراءات الجزائية يجب ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها والا كان باطلا ،والمراد بالتسبيب المعتبر للحكم تحديد الاسانيد والحجج التى قام عليها والمنتجة لبنائه سواء من حيث الواقع او من حيث القانون ، ولكى يتحقق هدف الشارع من التسبيب يجب ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ويحقق ضمانات قيام القضاة بواجبهم فى البحث والتدقيق وامعان النظر ليكون عنوانا للحقيقة ، وحتى يعرف سبب الادانة او البراءة ، اما وضع الحكم فى عبارات عامة مجملة ومجهلة فلا يحقق الغرض الذى ابتغاه الشارع من وجوب تسبيب الاحكام ، ولا يمكن المحكمة العليا من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة التى اثبتها الحكم ."
      (الطعن رقم 259/2010 جلسة 12/10/2010)
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )