مذكره فى جنحة اساءة امانه

    • مذكره فى جنحة اساءة امانه

      لدى
      محكمة الاستئناف بنزوى
      الموضوع/صحيفة استئناف معدلة ومذكرة بدفاع المتهم في الجنحةرقم/ /2014 جنح مستأنف نزوى والمحددلنظرها جلسة 12/1/2015

      فيما بين:ـ
      1ـ ................................................................................................................................(متهم/مستأنف)
      ويمثله/مكتب منصور الرواحي للمحاماة والاستشارات القانونية
      ضـــــــــــــد:ـ
      1ـ الادعاء العام ......................... (سلطةاتهام/مستأنف ضده)
      2ـ .........................................................................................(مدعي بالحق المدني/مستأنف ضده)
      عنوان/ولاية ............................
      أصحاب الفضيلة المشايخ/ رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بنزوى الموقرين
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل الاحترام والتقدير وبصفتنا وكلاءعن المتهم/ ................................(مستأنف) بموجب سندالوكالة المرفق نتشرف بتقديم صحيفة استئناف معدلة ومذكرة بدفاع المتهم في الجنحةرقم/ 2014 جنح مستأنف نزوي والمحددلنظرها جلسة 12/1/ 2015 وذلك على النحو التالي:ـ
      (مرفق صورة من الوكالة مستند رقم 1)

      الوقـــــــــــــــائع
      أقام الادعاء العام بسمائل الدعوى العمومية من رقم...................... والمقيدةبرقم ................... جزائي سمائل ضد المتهم/.............................بوصف أنه بتاريخ 9/7/2014 وبدائرة اختصاص مركز سمائل قامبإساءة الأمانة وتبديد الحديد المسلم إليه على سبيل الأمانة على النحو الواردبالأوراق.
      وطلب الإدعاء العام بمعاقبة المتهم بمقتضى المادة (296) من قانونالجزاء.
      ولربط أوصال الدعوى
      تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة الابتدائية بسمائل (الدائرةالجزائية) وبجلسة 11/11/2014 قضت المحكمة الحكم التالي:ـ
      (حكمت المحكمة حضوريا بإدانة المتهم بجنحة إساءة الأمانة ومعاقبتهبالسجن لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مالية قدرها مائة ريال عماني(100ر.ع) وبإحالةالدعوى المدنية للدائرة المختصة مع الأمر بالإفراج عن المتهم في حال الاستئنافبكفالة مالية قدرها عماني(300ر.ع).)
      *ولما كان هذا الحكم قد صدر مجحفا بحقوق(المتهم) المستأنف ولم يلقىقبولا منه فطعن عليه بالاستئناف الماثل وقيد الاستئناف تحت رقم/ / 2014
      والمحدد له جلسة 12 / 1 /2015
      الدفــــــــــــــــــاع
      أولا: ندفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى لمدنية النزاع طبقالنص المادة (137،138) إجراءات جزائية.
      وذلك لأن النزاع بين المتهم والمدعي بالحق المدني هو في حقيقة الأمرنزاع مدني خالص وليس فيه شبهة جنائية وذلك لأن المتهم يمتلك محل حدادة لتصنيعوتشكيل المعادن(..................) وهذا المحل تحت إدارة عامل هندي فقام المدعيبالحق المدني بتسلم العامل عدد من قطع الحديد لتصنيعها سندات حديد تستخدم فى مجالالبناء والتشييد وتم الانتهاء من التصنيع من قبل المؤسسة وقام العامل بالاتصالهاتفيا بالمجني عليه لاستلام الحديد ودفع باقي الأجرة ولكن المجني عليه لم يأتيللمؤسسة رغم التواصل معه أكثر من مرة.
      *العامل الهندي هو الذي استلم الحديد من المجني عليه وهو المدير المسئولعن المؤسسة وقد رغب العامل بالسفر إلى بلاده بعد إلغاء نشاط المؤسسة من قبل وزارة البيئةوالشئون المناخية كما أن عقد إيجار المحل قد انتهى وحيث أن المتهم لا يعلم حقيقةالأشياء الموجودة بالمحل ولمن تؤول لأنه لم يقوم باستلام الأشياء والأغراضالموجودة بالمحل بنفسه لذلك قام بلصق إعلان على المحل وترك رقم هاتفه يعلن عن غلقالمؤسسة ومن له أي أغراض أو أشياء يتقدم لاستلامها وتقدم الكثير من العملاءوالزبائن واستلموا أغراضهم وتخلف البعض الذين لا يعرفهم المتهم لذلك تصرف في هذهالأغراض بغرض إخلاء المحل وكذلك لإلغاء نشاط المؤسسة من قبل الجهة الاداريه.
      *كما أن العامل والذي تسلم الأغراض من العملاء قد سافر منذ أكثر منستة أشهر على تقديم الشكوى محل الجنحة الماثلة.
      *كما أن المحل كان يقوم بتصنيع الحديد وكان المحل يوفر الحديد للعملاءومن النادر أن يأتي بعض العملاء بالأغراض لذلك تصرف المتهم بالأغراض ظنا منه أنهاملكا للمحل بالإضافة أنه لم يتقدم أحد للمحل يطالبه بأغراض أو أي أشياء في عهدة المحل.
      *ومن هنا يعد هذا النزاع من مدنيا بحتا وليس هناك شبه جنائية وكان علىالإدعاء العام عدم قبول الشكوى وإحالتها إلى المحكمة المدنية للاختصاص.
      (مرقق صوره من إنهاء عقد إيجار المؤسسة مستند رقم 2)
      (مرقق صوره من إلغاء ترخيص المؤسسة مستند رقم 3)
      (مرقق صوره من استمارة مغادرة العامل الهندي المسئول عن المؤسسة مستندرقم 4)
      (مرقق صوره من فاتورة باسم المؤسسة تفيد أن مستلم الحديد العاملالهندي مستند رقم 5)
      ثانيا: ندفع بعدم انطباق النص الجزائي على الواقعة لانتفاء الركنالمادي لجريمة إساءة الأمانة محل الاتهام وذلك لأن العقد موضوع التسليم ليس منعقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر طبقا لنص المادة (296) من قانون الجزاء .
      ((يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات إلىثلاثمائة ريال بناء على شكوى المتضرر.
      *كل من سلم إليه نقدا أو أي منقول آخر على وجه الإعارة أو الوديعة أوالوكالة أو الإيجار أو الرهن فأقدم بأي وجه كان على كتمه أو اختلاسه أو تبديده أوإتلافه قصدا بمنفعة نفسه أو منفعة غيره أو إضرارا بغيره.))
      * *وقد كيفت المحكمة الابتدائية العقد سند الدعوى على أنه عقد إيجاره واستندتإلى نص المادة (626) من القانون المدني.
      وبالبحث عن المادة (626)من القانون المدني وجدت أنها تتناول عقدالمقاولة والتي تنص:
      (( المقاولة عقد يلتزمبمقتضاه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل لقاء أجر.))
      ** ومن وجهة نظرنا القاصرة بالنظر إلى نظرتكم الثاقبة أن العقد سندالدعوى لا يعد إيجاره بأي حال من الأحوال.
      ** كما أن استناد المحكمة إلى عقد المقاولة وهو عقد لم يرد بمادةالتهام وأن النص الجزائي لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره ومن هنا لا ينطبق النصالإجرامي على الواقعة محل الاتهام وذلك لأن التصرف أو العقد ليس من ضمن العقودالواردة على سبيل الحصر والمنصوص عليها بمادة الاتهام.
      *وسبق للمتهم أن دفع أمام محكمة أول درجة بخلو الدعوى من عقد الأمانةوأن المتهم لم يستلم الأشياء محل التبديد وأن التسليم لم يكن بناء على عقد بالمرةوبذلك لا محل لتطبيق نص المادة (296) جزاء.
      *وقد استقر الفقه أن دفع المتهم في جريمة التبديد بأن العقد موضوعالتسليم ليس من عقود الأمانة أصلا ويعتبر هذا الدفع جوهريا وأثير أثناء نظر الدعوىالجنائية وكان يتعين الفصل فيه أولا حتى يمكن الحكم فيالدعوى لأنه يعتبر متعلقا بالمسائل التي يتوقف عليها قيام الجريمة من عدمه.))
      د/ الجندي وسائل الدفاع أمام القضاء الجنائي ص56 الطبعة الأولى سنة1989).
      ** أوردت المادة (296) من قانون الجزاء العقود التي يتم التسليمبمقتضاها على سبيل الحصر بما لا محل معه للقياس عليها أو التوسع في تفسيرها وهىعقود مدنية وهي الوديعة والإجارة وعارية الاستعمال والرهن والوكالة ويجب أن يثبتفي حكم الإدانة في جريمة إساءة الأمانة العقد الذي حصل التسليم بمقتضاه حتى تستطيعالمحكمة العليا أن تراقب صحة تطبيق القانون وإلا كان الحكم باطلا,
      وقد استقر قضاء النقض:
      ((من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة إساءة الأمانة إلا إذا اقتنعالقاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصربالمادة(296) من قانون الجزاء ومن ثم فإن الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمةيتعين أن يحدد العقد الذي تسلم المتهم بمقتضاه الشيء المدعي بتبديده حتى يتسنىللمحكمة العليا مراقبة ما إذا كان يدخل ضمن عقود الائتمان المبينة بالمادة سالفةالبيان وإلا كان قاصرا.))
      ثالثا: انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم .
      المادة (296) من قانون الجزاء :
      ((يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات إلىثلاثمائة ريال بناء على شكوى المتضرر.
      *كل من سلم إليه نقدا أو أي منقول آخر على وجه الإعارة أو الوديعة أوالوكالة أو الإيجار أو الرهن فأقدم بأي وجه كان على كتمه أو اختلاسه أو تبديده أوإتلافه قصدا بمنفعة نفسه أو منفعة غيره أو إضرارا بغيره.))
      ** القصد الجنائي في جريمة إساءة الامانه من المسائل الدقيقة ولاسيما إذاكان موضوع الأمانة أشياء مثليه ويشترط لتوافر القصد الجنائي تصرف الأمين فيها تصرفالمالك مع علمه بأنه غير مالك .
      وجريمة إساءة الامانه هي جريمة عمديه وهذا ما جاء بمادة التجريم(قصدا) ومن ثم لابد أن يتوافر فيها القصد الجنائي اى ارتكاب الجاني للركن الماديعن عمد اى الأفعال المكونة للجريمة وهوعالم بأنه يرتكب أمرا حرمه القانون على الصورة التي يحرمه بها وبناء عليه فانالقصد الجنائي في جريمة إساءة الامانه تتحقق متى تصرف الحائز في الشيء تصرف المالكوهو يعلم بأنه يتصرف في شيء ليس له عليه سوى الحيازة الناقصة وان من شان هذاالتصرف إحداث الضرر بالغير .
      ** وبإنزال ذلك على الدعوى يتضح الاتى:-
      ** المؤسسةتقوم بتصنيع وتشكيل المعادن وهى التي توفر المواد الخام من الحديد إلى العملاء.
      ** الدعوى خالية من عقد من عقود الامانه الواردة على سبيل الحصر فيمادة الاتهام.
      ** المتهم لم يتسلم الأشياء المتهم بتبديدها من المجني عليه ولا يعلمبواقعة التسليم.
      ** تم إنهاء عقد إيجار المؤسسة ووقوفا على رغبة المؤجر تم تسليم العينالمؤجرة.
      ** تم إلغاء ترخيص المؤسسة من قبل وزارة البيئة والشؤون المناخية.
      ** تم سفر العامل الهندي الذي استلم الأغراض من المجني عليه .
      ** تم التواصل مع أغلبية العملاء والزبائن لاستلام إغراضهم وتصفيةموقفهم المالي مع المؤسسة ومن بينهم المجنيعليه.
      ** تم الإعلان على واجهة المؤسسة بان المؤسسة سيتم إغلاقها ومن له أغراضأو مستحقات لديها يتواصل معها على هاتف /...........
      ** تم التصرف في باقي الأغراض الموجودة بالمؤسسة لإخلاء العينوتسليمها إلى المؤجر .
      وقد استقر قضاء النقض:
      " وإذا كانت هناك منازعة في واقعة التسليم تعين على المحكمةحسمها قبل أن تقضى بالا دانه فإذا لم يثبت تسليم المال بناء على احد عقود الأمانةفقدت الجريمة أركانها وتعين الحكم بالبراءة."
      " القصد الجنائي في جريمة خيانة الامانه لا تتحقق بمجرد تصرفالمتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياهوحرمان صاحبه منه فإذا كانت المحكمة لم تستظهر هذا الركن الاساسى في حكمها فانالحكم يكون قاصرا قصورا يعيبه ويستوجب نقضه ."
      (الطعن رقم 348 لسنة 20 ق جلسة 18/12/1950)
      رابعا: القصور في محضر التحقيق وعدم مواجهة محكمة أول درجه المتهمبالجرم المنسوب إليه وهذا مخال لنص المادة (35) و(51) و(185) من قانون الإجراءاتالجزائية .
      حيث جاء بنص المادة (35) من ق الإجراءات الجزائية " يثبت مأمورالضبط القضائي في المحضر أقوال المتهم وما يقدمه من دفاع وإذا تضمنت أقوال المتهماعترافا بارتكاب الجريمة فعليه إثباتها في المحضر وإحالة المتهم إلى عضو الادعاءالعام للتثبت من صحة اعترافه "
      وجاء بنص المادة(51) من ذات القانون " على الادعاء العام أنيستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة ............"
      ** وحيث أن التحقيق في الدعوى التي عقوبتها تزيد عن ثلاثة أشهر وجوبيامن قبل الادعاء العام ..........وبفحص أوراق الجنحة وجدت خالية من تحيق الادعاءالعام .............وورد بمحضر جمع الاستدلالات اعتراف منسوب للمتهم ونحن لا نقربه ونطعن في حجيته لأنه لا يصادف الحقيقة والواقع وتم تحميل أقوال المتهم فوق ماتحتمل وتم تكيفها تكيف خطا لا يتفق مع صحيح الواقع والقانون .
      ** كما أن محكمة أول درجه هي الأخرى لم تواجه المتهم بالجرم المنسوب إليهولم تناقشه حول الواقعة وملابساتها مخالفة بذلك نص المادة(

      185) من ذات القانونوقد عولت على الاعتراف المنسوب للمتهم كدليل على الادانه وهذا مخالف للقانون .
      حيث يشترط في الاعتراف الذي يكون صحيحا وحجة قاطعة علىالمقر الاتى :-

      1-ان يكون صادرا عن إرادة حرة وإدراك دون تعذيب أو إكراه فقد نصت المادة (191/2) منقانون الإجراءات الجزائية على انه: " ولا يعتبر اعترافا من أقوال المتهم إلاما كان صريحا قاطعا في ارتكاب الجريمة وصادرا عن بينة وحرية وإدراك.

      كما نصت المادة(192) من ذات القانون على انه : " كل قول أو اعتراف صدر نتيجةتعذيب أو إكراه مادي أو معنوي يقع باطلا ولا قيمة له في الإثبات ". فلا يجوزالاستناد إلى الاعتراف الذي يصدر من المتهم فقدان الإرادة بل يلزم أن تكون هذه الإرادةلم يباشر عليها ضغط من الضغوط التي تؤثر عليها كالإكراه أو التعذيب .

      وإذا دفع المتهم أمام المحكمة بان اعترافه لدى التحقيق الابتدائي كان وليد إكراهفعلى المحكمة التحقيق في هذا الدفع حتى يتبين لها مدى صحة ذلك الاعتراف
      ( قرار رقم264 في الطعن رقم 233/2003 جزائي عليا )

      2- أن يكون الاعتراف بمجلس القضاء .

      وإذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه تبدأ المحكمة في التحقيق معه وذلك بمواجهتهباعترافه أمام التحقيق الابتدائي فان أنكر اعترافه بذلك أو ادعى أن اعترافه كانتحت الإكراه باشرت المحكمة التحقيق مع المتهم بذاتها ولا يلزم الأخذ بالتحقيق الابتدائيحيث نصت المادة (186) من قانون الإجراءات الجزائية على انه : " ليس لمحاضرالتحقيق السابقة على المحكمة حجية في الإثبات أمام المحكمة وإنما يجوز لهاالاستفادة منها في استخلاص القرائن واستخدام عناصرها في مناقشة المحقق كشاهد بعدحلفه اليمين فيما أثبته في محاضره )
      كما نصت المادة (185) من ذات القانون على انه: " على المحكمة التي تنظرالدعوى العمومية أن تباشر بنفسها ما يلزم من إجراءات التحقيق ولها أن تكلف احد أعضائهاأو احد أعضاء الادعاء العام مباشرة إجراء معين من إجراءات التحقيق ) .
      **يجب أن يكون الاعتراف الذي يطمئنإليه القاضي ويبني عليه حكم الإدانة صادر عن إرادة حرة وتلقائية دون أي مؤثر خارجيوإلا لا يصلح دليلاً للإدانة في الدعوى ويجب ألا يعول عليه ولو كان صادقاً.
      ** وفي الوقت الحالي تعالت فيه المطالبةباستبعاد الاعتراف من بين الأدلةالقانونية وذلك أن الاعتراف دليل مشبوه لمخالفته للطبيعة البشرية إذ ليس من طبائعالبشر أن يورد الإنسان نفسه مورد التهلكة ولذلك كان من المتعين على المحكمة أنتنظر إلى اعتراف المتهم نظره الحذر الشديد.
      وقد جاء بنص المادة (66) من التعليماتالقضائية للادعاء العام:
      " يجب على عضوالادعاء ألا يركن إلي اعتراف المتهم كدليل وحيد في القضية بل عليه أن يبحث عن أدلة أخرى تعضد هذاالاعتراف"
      ومن المقرر عملا بالمادتين 191، 192 من قانون الإجراءات الجزائية .
      ** " إنالاعتراف الذي يعول علية يجب أن يكون عن بينة و حرية و إدراك و هو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقا أذا صدر نتيجة تعذيب أو أكراه مادي أو معنوي و كان الأصل أن المحكمةأذا رأت الاعتماد على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينة و بينالإكراه المدعي بحصوله و أن تنفي هذا الإكراه في تدليل سائغ"
      (الطعن رقم 336/2005 جزائي عليا جلسة22/11/2005).

      ومــن هنـــا..
      * جاءت الدعوى خاوية على عروشها فبئر معطلة وقصر مشيد *
      "ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا" جزء من الآية (82) من سورة الكهف
      وحيث إن التهمة غير ثابتة في حق المتهم ثبوتا يقينيا، وقدجاء بنص المادة (217) من قانون الإجراءات الجزائية:
      " إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لايعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم..".
      ومن هنا كان مطلب المتهم بالبراءة مطلب طبيعي، فقد قررتالمحكمة العليا أن:
      " الحكم بالبراءة لا يتطلب سوى عدم ثبوت أركانالجريمة أو عدم ثبوت أي ركن من أركانها أو عدم اقتناع المحكمة بقيامها ".
      (قرار رقم 2 في الطعن 282/2003م)
      " فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن اللهبصير بالعباد "
      الآية (44) من سورة فاطر.
      * والأمر إليكم فانظروا ماذا تأمرون *
      الطلبــــــــــات
      يلتمس المتهم (المستأنف) من الهيئة الموقرة القضاء له ببراءته من التهمة المنسوبة إلية استنادا للدفوع الواردة بعالية.
      وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ,,,
      المحامي / محمد احمد منصور
      مكتب منصور الرواحيللمحاماة
      والاستشاراتالقانونية
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )