لا تغضب

    • لا تغضب

      (دعوى ثبوت الطلاق المكمل للثلاث وضحد الدعوى من الزوج بانه كان فى حالة غضب شديد)


      الطلاق واقع وثابت بإقرار المستأنف ضده وبشهادةالشهود. وقد نصت المادة(80/1) من قانون الأحوال الشخصية:"تقع الفرقة بين الزوجين:1- بالطلاق ." وجاء بنص المادة(81) " 1- الطلاق حل عقد الزواج بالصيغة الموضحة له شرعا.2- يقعالطلاق بالفظ أو بالكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة ." وجاء بنص المادة (89/1) "يثبت الطلاق الواقع خارجالمحكمة بالبينة أو بالإقرار." ** وحيث أن الطلاق الواقع من المستأنف ضده ثابت بالإقراروشهادة الشهود حيث أن المستأنف ضده اقر بوقوع الطلاق وثابتذلك بمحاضر الجلسات أمام المحكمة الابتدائية وهذا يعد إقرارا قضائيا بمجلس القضاءطبقا لنص المادة(58) إثبات . ** كما مثل الشهود أيضا أمام محكمة أول درجة وشهدوا بوقوعالطلاق من المستأنف ضده. ** وما انتهى إليه الحكم الطعين برفض الطلاقلوقعه من المستأنف ضده وهو مريض بالسكري والضغط وكان في حالة غضب فهذا القضاء يخالف الشرع والقانون وذلك لانالمستأنف ضده كان يعي ما يقول ولم يبلغ منه الغضب مبلغا ولم يكن في حالة هذيان ولميكن مضطربا في أقواله أو أفعاله ، كما أن النزاع كان بين المستأنف ضده و.............لأنها تركت الباب مفتوحا فهذا الصنيع ليس بالجسامة التي تثير المستأنف ضده وتجعلهيفقد أعصابه ويتلفظ على المستأنفة بلفظ الطلاق ثلاثا بعد الإشارة إليها بيده وكانذلك بحضور ...............، وعندما حضر الشهود للشهادة أمام المحكمة لم ينكر عليهمتواجدهم أثناء وقوع الطلاق وهذا يقطع أن المستأنف ضده يعي ما يقول ويعي الحضور ،فكل هذه الدلائل والإمارات تقطع بثبوت وقوع الطلاق والأمر ليس متروكا للمستأنف ضدهعلى إطلاقه وان اللجوء إلى يمين الزوج يكون إذا ما كانت الدعوى تفتقر إلى قرائنوأدلة أخرى لا تعضد من طلب المدعية ، فإذا ما كانت الدعوى غنية بادلتها التي سبقتناولها فانه لا حاجة إلى يمين الزوج ، وبذلك يكون ما انتهى إليه الحكم الطعينمخالف للشرع والقانون.
      ** ويرى الفقهاء وقوع الطلاقسواء أكان الغضب خفيفا أم شديدا، فما دام لم يغلق صاحبه عن إدراك ما يفعل ويقول،ولم يحل بينه وبين قصده الواعي - فهو مسئول عما يقول ويفعل.
      أما من يحاول بادعائه أنه كان شديد الغضب مما أفقده الوعي،فإن هذا إنما يخدع نفسه، وإن كذب على الناس فلا يصح له أن يكذب على الله يقولالشيخ عطية صقر معلقا على مثل ذلك: "ويحاول كثيرون منالذين تصدر منهم عبارات الطلاق أن يقولوا لمن يستفتونه: إنهم كانوا في غضب شديد،يريدون بذلك الحكم بعدم وقوع الطلاق فان الطلاق يقع إذا كانت الدلائل قوية من شهودالحال على أنه يكذب في ادعائه وأنه كان مفيقا مدركا لما يقول قاصدا له.التشريعالإسلامي تنزيل من حكيم خبير لا يخضع لأهواء الناس:
      لا بد أن يخضع الناس لما جاء به الشرع الحنيفراضين مستسلمين، وإن خالف أهواءهم، وأن يكونوا على يقين بأنه الخير والصلاح لهم فيعاجلهم وأجلهم، قال عز وجل: )إنما كان قولالمؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك همالمفلحون (51)((النور)، وقال عز وجل: )وما كان لمؤمنولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص اللهورسوله فقد ضل ضلالا مبينا (36)( (الأحزاب).
      هذا هو موقف المؤمنينإذا دعوا إلى الله ورسوله, إذعان بلا تردد، وطاعة بلا تلكؤ, ذلك أن عقد الإيمانبالله ربا، وبمحمد - صلى الله عليه وسلم - رسولا، وبالقرآن إماما، يقتضي ويوجبويلزم الرضا بما رضيه الله ورسوله والالتزام بما ألزما به، وإلا كان الإيمان لفظابلا معنى، ودعوى بلا حقيقة، فموقف المسلم من القرآن والسنة أو من الشرع الحنيف،موقف الإذعان والتسليم لكل ما جاء فيه، فهو الهادي إلى أقوم سبيل، والداعي إلى كلهدى ورشد، والمحذر من كل ضلال وغي .

      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )