طعن مدنى امام المحكمة العليا

    • طعن مدنى امام المحكمة العليا

      لــــدى المحكمـــة العليا... بمسقط
      ( الدائـــرة المدنية)
      الموضـــــوع / صحيفة طعن بالنقض في الاستئناف رقم (مدني) الصادر الحكم فيه من محكمة استئناف مسقط بتاريخ 7/6/2015
      مقدمــــه مـــن :
      1- [B] [/B]( طاعنه)
      ويمثلها مكتب/ منصور الرواحي للمحـامـاة والاستشاراتالقـانونية
      عنوانه/محافظة مسقط – ولاية بوشر- الغبرة الشمالية- رقمالسكة 238 رقم المبنى133 الطابق الثاني رقم الشقة23- فاكس رقم 25351309
      ________________________________________________________
      1- شركة عمان للتامين (مطعون ضدها)
      ويمثله مكتب / للمحـامـاة والاستشارات القـانونية

      أصحاب الفضيلة / رئيــس وأعضاء المحكمـــة العليا المـوقـرين
      الســـلام عليكـــم ورحمـــة الله وبركاتـــه،،،
      بكــل الاحتــرام والتقديــر ونيابــة عنموكلتنا/ بموجب سند الوكالة المرفق نتشرفبتقديم صحيفة الطعن بالنقض في الحكم عالية وذلك على النحو التالي:-
      (مرفق صورة من الوكالة مستند رقم 1)
      الوقائـــع
      ** أقامت المدعية (الطاعنة) ابتدئا الدعوى رقم / م ف/2014أمام المحكمة الابتدائية بمسقط (الدائرة المدنية) ضد المدعى عليها (المطعون ضدها)طلبت في ختام صحيفتها بإلزام المدعى عليها(المطعون ضدها) بان تؤدى إلى المدعيةمبلغ وقدره (40000 ر.ع) أربعون ألف ريال عماني عن الأضرار التي إصابتها نتيجةالحادث مع إلزام المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة.
      على سند من القول
      ** أن المدعية تعرضت لحادث سير بواسطة مركبة مؤمن عليها لدىالمدعى عليها وخلف الحادث إصابات عديدة بنسبة عجز بلغت 60% ستون في المائة طبقالقرار اللجنة الطبية.
      ** قدمت المدعية سندا لدعواها وهى التقارير الطبية وتقريرنسبة العجز المؤرخ 9/9/2013 وكذلك وثيقة التامين ورخصة القيادة وبيانات السجلالتجاري للمدعى عليها ، وكافة المستندات الثبوتيه سند الدعوى.
      ** وقبل أن تلجا المدعية إلى المحكمة فقد سلكت التسويةالودية مع المدعى عليها والتي أصدرت بتاريخ 24/10/2013 شيك لصالح المدعية بمبلغ وقدره(5000ر.ع) تعويضا عن الإصابات ونسبة العجز ، ولما كان المبلغ لا يتناسب مع الأضرارونسبة العجز ومخالف لوثيقة التامين الموحدة والتي حددت بمبلغ (10000 ر.ع) عشرةألاف ريال عماني ، ولما كانت إصابات المدعية بالغة ونسبة العجز بلغت 60% ستون فيالمائة طبقا لقرار اللجنة الطبية وبالتالي فان المدعية تستحق مبلغ وقدره(6000 ر.ع)ستة ألاف ريال عماني.
      ** وعندما تعذرت التسوية بين المدعية والمدعى عليها أقامتالمدعية دعواها أمام المحكمة الابتدائية بمسقط (الدائرة المدنية) بتاريخ 1/4/2014وبالتالي فان الدعوى أقيمت وفق القيد الزمني المحدد قانونا.
      وتداولت الدعوى بالجلساتوبجلسة 15/3/2015م صدر الحكم الآتي منالمحكمة الابتدائية بمسقط (الدائرة المدنية) :-
      (حكمت المحكمة حضوريا :
      بإلزام المدعى عليها بان تؤدىللمدعية مبلغ وقدره(6000 ر.ع) ستة ألاف ريال عمانيتعويضا شاملا وإلزامهاالمصاريف وأتعاب المحاماة مائة ريال عماني(100 ر.ع ) وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.)
      **لم ترتضى المدعى عليها بهذا القضاء فطعنت علية بالاستئنافأمام محكمة استئناف مسقط وقيد الاستئناف تحت رقم/ وقد تحدد لنظر الاستئنافجلسة 17/5/2015 و حيث صادف هذا اليومأجازة رسمية ( الإسراء والمعراج ) وتم تأجيل الدعوى إداريا إلى جلسة 31/5/2015 ولميتم إعلان المستأنف ضدها (الطاعنة) بتأجيل الدعوى إداريا وتفاجأت المستأنف ضدها(الطاعنة)بحجز الدعوى للحكم بجلسة 7/6/2015 رغم عدم إعلان المستأنف ضدها(الطاعنة) بالتأجيلالادارى ولم تنعقد الخصومة في مواجهتها ، ولم تقدم دفاعها في الاستئناف محل الطعن.
      ولـــربــط أوصــال الــدعــوى .
      تداول الاستئناف بالجلسات وبجلسة 7/6/2015محكمت محكمة الاستئناف بمسقط
      (الدائرة المدنية )الحكمالآتي :-

      " منطــوق الحكـــم محل الطعن بالنقض"
      " حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنفوالقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى وألزمت المستأنف ضدها المصاريف."
      (مرفق صورة من الحكم ألاستئنافي رقم 446/2014 محل الطعنبالنقض مستند رقم 2)
      (مرفق صورة من الحكم الابتدائي رقم 322/ م ث /2014 مستند رقم 3)
      ولما كان هذا الحكم لم يلقى قبولاً لدى المستأنف ضدها(الطاعنة) وقد صدر مجحفاً بحقوقها فهي تطعن عليه بالنقض للأسباب الآتية:-
      أسباب الطعن بالنقض
      أولاً من حيث الشكل
      هذا الطعن مقبول شكلاً لتقديمه خلال الميعاد القانونيوبالطريقة التي رسمها القانون ومن محام مقبول طبقاً لنص المادة (242) من قانونالإجراءات المدنية والتجارية
      حيث أن تاريخ صدور الحكم من محكمة استئناف مسقط7/6/2015م وتاريخ التقرير بالطعن هو / 7 /2015 م
      ثانياً من حيث الموضوع
      1- الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره.
      إن حكم محكمة الاستئناف قد جاء مخالفاً للقانون فيتطبيقه وتأويله وتفسيره وذلك من عدة أوجه على النحو التالي:-
      الوجه الأول: بطلان الحكم محل الطعن لعدم انعقاد الخصومة.
      تحدد لنظر الاستئناف جلسة 17/5/2015 و حيث صادف هذا اليوم أجازة رسمية ( الإسراء والمعراج) وتم تأجيل الدعوى إداريا إلى جلسة 31/5/2015 ولم يتم إعلان المستأنف ضدها(الطاعنة) بتأجيل الدعوى إداريا وتفاجأت المستأنف ضدها(الطاعنة) بحجز الدعوى للحكمبجلسة 7/6/2015 رغم عدم إعلان المستأنف ضدها(الطاعنة) بالتأجيل الادارى ولم تنعقدالخصومة في مواجهتها ، ولم تقدم دفاعها في الاستئناف محل الطعن وهذا مخالف لنصالمادة(230) إجراءات مدنية وتجارية والتي تنص" تسرى على الاستئناف القواعدالمقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ......"
      وجاء بنص المادة(131) من ذات القانون " يترتب علىانقطاع سير الخصومة وقف جميع مواعيد الإجراءات التي كانت جارية في حق الخصوموبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانعقاد."
      ** فإذا كانت الخصومة في الحكم محل الطعن لم تنعقد أصلالموافقة يوم الجلسة الأولى لنظر الاستئناف أجازة رسميه ( الإسراء والمعراج ) وتمتأجيل الدعوى إداريا إلى جلسة 31/5/2015 ولم يتم إعلان المستأنف ضدها (الطاعنة)بتأجيل الدعوى إداريا وبالتالي فان الخصومة لم تنعقد وكذلك لم تبدى (الطاعنة)دفاعها أمام محكمة الاستئناف وهذا يوصم قضائها بالبطلان.
      وقد استقر قضاء المحكمة العليا:
      "من أركان الحكم الأساسية أن يصدر في خصومة مستكملةالمقومات أطرافا ومحلا وسببا ، وحيث أن المادة(230) والتي تنص" تسرى علىالاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءاتأو بالأحكام .." فانه يجب لانعقاد الخصومة في الاستئناف أن يعلن المستأنف ضدهبصحيفة الاستئناف ، ولما كانت الطاعنة ليس لها وجود قانوني في خصومة الاستئناف ومنثم لم تعلن به فان الحكم الذي يصدر في الاستئناف يعتبر باطلا بطلانا مطلقا"
      (الطعن رقم 346/2007 مدنية أولى عليا جلسة 26/4/2008)
      (المبدأ رقم (31) س ق (8) )
      مرفق صورة من كشف بإجراءات الدعوى رقم 446 /2014 مستند رقم4)
      الوجه الثاني: عدم تطبيق صحيح القانون على الدعوى ومخالفةالإسناد.
      قضت المحكمة في الحكم محل الطعن بعدم سماع الدعوى لمرورأكثر من سنتين على المطالبة بالتعويض طبقا لنص المادة(16/ا) من قانون تامينالمركبات.....وهذا القضاء مخالف للقانون حيث أن الطاعنة تعرضت لحادث سير ونجم عن الحادث إصابات بالغة وظلت الطاعنة تحت العلاج حتى استقرت حالتها الصحيحة وتخلفت عن تلك الإصابات نسبةعجز قدرها(60%) وذلك طبقا لتقرير نسبة العجز المؤرخ9/9/2013 الطاعنة توجهت إلىالمطعون ضدها لعمل تسوية والحصول على قيمة التعويض طبقا لنسبة العجز وبتاريخ24/10/2013 أقرت بمسؤوليتها عن تغطية الأضرار و أصدرت المطعون ضدها شيك لصالحالطاعنة بمبلغ وقدره(5000 ر.ع) ولما كانمبلغ التسوية لا يتناسب مع الإصابات ونسبة العجز وكان مجحفا بحقوق الطاعنة الأمرالذي دعاها لإقامة الدعوى المطعون في حكمها بتاريخ 1/4/2014 ومن هنا تكون الدعوىأقيمت وفق القيد الزمني المحدد قانونا حيث جاء بنص المادة(16/ب) من قانون تامينالمركبات العماني: "ينقطع التقادم المشار إليه بالفقرة السابقة بكتاب مسجل أو بتسليمالمستندات المتعلقة بالمطالبة إلى المؤمن المعنى خلال الفترة المشار إليها بتلكالفقرة.".
      ** وانقطاع التقادم هو إلغاء أو محو ما تم سريانه من مدة التقادم قبلاكتمالها نتيجة لإجراء يتخذه الدائن أو إقرار يصدر من المدين على أن تبدأ مدةتقادم جديدة من وقت زوال السبب الذي أدى إلى الانقطاع ، وينقطع التقادم بإقرارالدائن سواء كان الإقرار صريحا أو ضمنا ، وفى الاستئناف الماثل قد أقرت المستأنفةإقرارا صريحا بأحقية الطاعنة للتعويض وذلك عندما أصدرت شيك بمبلغ وقدره(5000ر.ع) تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالطاعنة وهذا الشيك مستحق الوفاء في 24/10/2013 ونظرالعدم موافقة الطاعنة للتسوية وان مبلغ التعويض مخالف لوثيقة التامين الموحدة والتيحددت قيمة التعويض بناء على نسبة العجز وان الطاعنة تستحق (6000 ر.ع) وذلك لاننسبة العجز (60%) ومن هنا فان مدة التقادم تبدأ من تاريخ استحقاق الشيك الصادر من المطعونضدها وحيث أن الطاعنة أقامت دعواها بتاريخ 1/4/2014 ومن المستقر عليه قانونا وتواترت عليه أحكامالمحكمة العليا انه يترتب على انقطاع مدة التقادم إلغاء ومحو المدة السابقة ويبدأاحتساب المدة من جديد من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع والأصل أنيكون التقادم الجديد مماثلا من حيث طبيعته ومدته للتقادم الأول الذي انقطع ولكن فيحالة إقرار المدين بالحق كانت مدة التقادم الجديد هي خمسة عشر سنة طبقا لنصالمادة(185/3) من قانون المعاملات المدنية ومن هنا يكون الحكم محل الطعن جاءمخالفا للقانون.
      (مرفق صورة من الشيك الصادر من المطعون ضدها لصالح الطاعنةوالمؤرخ 23/10/2013 مستند رقم 5)
      " المقرر في قضاء المحكمة العليا أن التقادم ينقطعإذا اقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا.
      الإقرار الصريح لا يشترط فيه أن يكون في شكل خاص فاى تعبيرعن إرادة المدين تفيد معنى الإقرار بالدين يكفى وقد يكون الإقرار مكتوبا أو غيرمكتوب وذلك كان يكون في صورة رسالة موجهة إلى الدائن ا وفى صورة اتفاق بين الدائنوالمدين أما الإقرار الضمني يستخلص من اى عمل يصدر من المدين يمكن أن يفيد معنىالإقرار بالدين وذلك كان يعرض المدين مقاصة في دين أو تسوية في الدين أو أن يدفعالفوائد أو قسطا من الدين وان قاضى الموضوع هو الذي يقدر ما إذا كان العمل الذي صدرمن المدين ينطوي على إقرار ضمني أم لا ولا معقب على تقديره من المحكمة العليا مادام ذلك التقدير سائغا."
      (الطعن رقم 389/2007 تجارى عليا جلسة 18/6/2008 المبدأ رقم93 س ق 8)

      2-الاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق.
      وعندما تفاجأت المستأنف ضدها(الطاعنة) بحجز الدعوى للحكمبجلسة 7/6/2015 رغم عدم إعلان المستأنف ضدها(الطاعنة) بالتأجيل الادارى ولم تنعقدالخصومة في مواجهتها ، ولم تقدم دفاعها في الاستئناف محل الطعن تقدمت بتاريخ 4/6/2015 بطلب فتح باب المرافعة في الاستئنافوذلك لتمكين المستأنف ضدها(الطاعنة) من تقديم دفاعها وكذلك لتقديم المستندات.............إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب وقضت في الدعوى دون انعقادالخصومة ودون أن تمكن الطاعنة من إبداء دفاعها مما يوصم قضائها بالإخلال بحقالدفاع .
      حيث جاء بنص المادة(168) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية "يجوز للمحكمة إعادة فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم........"
      ** كما أن الحكم محل الطعن اغفل المستندات المقدمة من قبل الطاعنةأمام محكمة أول درجه حيث أن المطعون ضدها أصدرت شيك بمبلغ وقدره(5000 ر.ع) تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالطاعنة وهذا الشيك مستحق الوفاء في 24/10/2013 ونظرا لعدم موافقة الطاعنة للتسويةوان مبلغ التعويض مخالف لوثيقة التامين الموحدة وهذا إقرار بالمديونية والذي يقطعالتقادم............هذا المستند لم تنكره المطعون ضدها مما يعد حجة في الإثباتطبقا لنص المادة(15) إثبات........وعدم بحث دلالة هذا المستند من قبل المحكمة فيالحكم محل الطعن يوصم قضاءها بالبطلان لمخالفته للثابت بالأوراق.
      ** ومن هنا عدم استجابة المحكمة مصدرة الحكم محل الطعن إلى طلب المستأنف ضدها(الطاعنة) التي لم تنعقد الخصومة في مواجهتها ولم تبدى ثمةدفاع إلى طلب فتح باب المرافعة لتمكينها من إبداء دفاعها يوصم قضائها بالبطلانللإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرتهلتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة.
      "كل طلب أو وجه دفاع يقدم لدىمحكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أنتترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسبابخاصة وإلا اعتبر حكمها خاليا من الأسباب كما لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليهاتقديما صحيحا من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمهاما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها مشوبا بقصور مبطل. " قرار رقم 51 في الطعن رقم12/2005م
      "أن القصور المبطل للحكم يتوافر إذاأغفل الحكم وقائع هامة أو مسخها أو أعقل الرد على دفاع جوهري أو مستند هام لميختلف الخصوم على دلالته وحجيته أو أغفل إثبات واقعه جوهرية في الدعوى " (قراررقم 88 في الطعنين 22/24/2004 )
      فلهــذه الأسبــاب
      والأسباب الأخرى والمرافعة الشفوية والتحريرية كان هذاالطعن.
      الطلبـــــات
      يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة الحكم لهبالاتي:-
      أولا: من حيث الشكل : بقبول الطعن شكلاً لتقديمه خلال القيد الزمني المحددقانوناً بنص المادة (242) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
      ثانيا: من حيث الموضوع
      بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمةاستئناف مسقط لنظرها بهيئة أخرى مغايره أو التصدي له بما تراه المحكمة الموقرةأشمل وأقوم وأسلم لحمل قضائها عليه.
      ثالثا: إلزام المطعون ضدها بالمصاريف وأتعاب المحاماةوالمقدرة/ (1000ر.ع) ألف ريال عماني.
      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير,,,
      المحامى / محمد احمد منصور
      بمكتب منصور الرواحيللمحاماة والاستشارات القانونية
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )