لا تختص أي من المحاكم الابتدائية بسلطات استئنافية سوى تلك التي تستأنف إليها أحكام قضاء التنفيذ المدني في المنازعات التنفيذية الوقتية الموضوعية إذا كانت لا تزيد فيها القيمة على ألف ريال، ويترتب على ذلك أن الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية ذات الاختصاص الجزائي تستأنف أمام محكمة الاستنئاف حسب القانون الذي أنشأها، وهذا ما استقرت عليه الممارسة القضائية بعد سريان قانون السلطة القضائية فتكون الفقرة الثانية من المادة (138) من قانون الإجراءات الجزائية ملغاة ضمناً لأنها تتعارض مع ما ورد بهذا الشأن في قانون السلطة القضائية اللاحق في سريانه على قانون الإجراءات الجزائية.
متى تكون للمحكمة الابتدائية سلطات استئنافيه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
-
مشاركة