بحث في الزواج ومايتعلق به

    • بحث في الزواج ومايتعلق به

      كتاب النكاح
      محرمات النكاح



      ✳ والمحرمات بالنص أربع عشرة :
      سبع بالنسب وهن :
      1⃣اﻷم وإن علت.
      2⃣والبنت وإن سفلت.
      3⃣واﻷخت.
      4⃣والعمة[1].
      5⃣والخالة[2].
      6⃣وبنت اﻷخ.
      7⃣وبنت اﻷخت[3].


      واثنتان بالرضاع وهما :
      1⃣اﻷم المرضعة.
      2⃣واﻷخت من الرضاعة[4].


      وأربع بالمصاهرة وهن :
      1⃣أم الزوجة[5].
      2⃣والربيبة إذا دخل باﻷم[6].
      3⃣وزوجة اﻷب[7].
      4⃣وزوجة الابن[8].



      وواحدة من جهة الجمع وهي :


      1⃣أخت الزوجة[9].


      ولا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها[10].


      ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب[11].

      الشرح:



      [1] : ولو بواسطة كعمة أبيك ، فهي عمتك مجازا.


      [2] : ولو بواسطة كخالة أمك ، فهي خالتك مجازا.


      [3] : وبنات أولادهما وإن سفلن ، وذلك لقوله تعالى : {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ }

      [4] : لقوله تعالى : { وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ }

      [5] : لقوله تعالى : {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ }.

      ويدخل فيها جدات الزوجة من جهة اﻷب واﻷم.

      وتحرم أم الزوجة وإن لم يدخل بالزوجة.


      [6] : والربيبة هي : بنت الزوجة وبناتها ، وبنت ابن الزوجة وبناتها.

      لكن تحرم الربيبة إذا دخل باﻷم .. لقوله تعالى : {وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ }

      [7] : لقوله تعالى : {وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ }.


      [8] : وإن لم يدخل ولده بها ؛ ﻹطلاق قوله تعالى : {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ }.


      [9] : لقوله تعالى : {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ }.

      لكن لا يتأبد تحريمهما ، بل تحل بموت أختها أو طلاقها.


      [10] : لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - :《لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها》.. رواه الخمسة.


      [11] : لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 《يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة
      ♢ وفي رواية : 《ما يحرم من النسب》.. رواه الخمسة.
      • القرآن جنتي
    • بارك الله فيك أختي روؤيا
      طرح قيم وموفق

      أهتم الاسلام بمسألة الزواج وبين أحكامه في مواضع عدة بنص من القرآن الكريم وأخرى في السنة النبوية
      فالمحرمات من النساء تنقسم إلى قسمين:
      1. محرمات حرمة أبدية: أي لا يصح أو لايجوز الزواج بالمرأة عاجلا أو أجلا
      2. محرمات حرمة مؤقتة: أي لا يجوز الزواج بالمرأة بسبب معين أو فترة محددة

      المحرمات حرمة أبدية ست أصناف
      والمحرمات حرمة مؤقتة سبعة أصناف

      هذا باختصار وقد ذكرتي أختي في موضوعك أكثرهن....
      وفقك الله
      من لم يشغل نفسه بالطاعة شغلته نفسه بالمعصية *



    • ما يرد به الرجل والمرأة في الزواج


      ✳ وترد المرأة[1] بخمسة عيوب[2] :
      1⃣بالجنون[3].
      2⃣والجذام[4].
      3⃣والبرص[5].
      4⃣والرتق[6].
      5⃣والقرن[7].

      ✳ ويرد الرجل بخمسة عيوب[8] :
      1⃣بالجنون.
      2⃣والجذام.
      3⃣والبرص.
      4⃣والجب[9].
      5⃣والعنة[10].


      الشرح



      [1] : أي : يثبت للزوج خيار فسخ عقد النكاح إذا جهل بالعيب حالة العقد ، ولا مهر عليه قبل الوطء ، فإن وطئ سقط المسمى ولزمه مهر المثل.


      [2] : أي : بواحد منها ؛ ﻷنها تمنع من كمال الاستمتاع ... ودليله قول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : 《أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها ، وهو له على من غره منها》.. أخرجه اﻹمام مالك وابن أبي شيبة.

      ♢ وروي عن اﻹمام علي - كرم الله وجهه - نحوه ، وزاد : 《أو بها قرن》.


      [3] : وإن تقطع ، وكان قابلا للعلاج ، ويلحق به الخبل.


      [4] : وهو : علة يحمر منه العضو ، ثم يسود ، ثم يتقطع ويتناثر.


      [5] : وهو : بياض شديد يبقع الجلد ، ويذهب دمويته بحيث إذا فرك لا يحمر.


      [6] : وهو : انسداد الفرج بلحم.


      [7] : وهو : انسداد الفرج بعظم.


      [8] : لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 《أيما رجل تزوج بامرأة وبه جنون أو ضرر فإنها تخير ، فإن شاءت قرت ، وإن شاءت فارقت》.. رواه اﻹمام مالك.


      [9] : وهو : قطع جميع الذكر مع بقاء اﻷنثيين ، أو لم يبق منه قدر الحشفة.


      [10] : وهي : العجز عن الوطء ... لما جاء من طريق سيدنا سعيد بن المسيب - رضي الله عنه - قال : 《قضى عمر في العنين أن يؤجل سنة》.
      • القرآن جنتي
    • وردة77 كتب:

      بارك الله فيك أختي روؤيا
      طرح قيم وموفق

      أهتم الاسلام بمسألة الزواج وبين أحكامه في مواضع عدة بنص من القرآن الكريم وأخرى في السنة النبوية
      فالمحرمات من النساء تنقسم إلى قسمين:
      1. محرمات حرمة أبدية: أي لا يصح أو لايجوز الزواج بالمرأة عاجلا أو أجلا
      2. محرمات حرمة مؤقتة: أي لا يجوز الزواج بالمرأة بسبب معين أو فترة محددة

      المحرمات حرمة أبدية ست أصناف
      والمحرمات حرمة مؤقتة سبعة أصناف

      هذا باختصار وقد ذكرتي أختي في موضوعك أكثرهن....
      وفقك الله
      وفيك بارك أختي وردة
      موضوع الزواج جميل ومهم
      لذا سأتناول بعض الجوانب منه
      على فترات
      لتعم الفائدة
      • القرآن جنتي