كتاب النكاح
محرمات النكاح
✳ والمحرمات بالنص أربع عشرة :
سبع بالنسب وهن :
1⃣اﻷم وإن علت.
2⃣والبنت وإن سفلت.
3⃣واﻷخت.
4⃣والعمة[1].
5⃣والخالة[2].
6⃣وبنت اﻷخ.
7⃣وبنت اﻷخت[3].
واثنتان بالرضاع وهما :
1⃣اﻷم المرضعة.
2⃣واﻷخت من الرضاعة[4].
وأربع بالمصاهرة وهن :
1⃣أم الزوجة[5].
2⃣والربيبة إذا دخل باﻷم[6].
3⃣وزوجة اﻷب[7].
4⃣وزوجة الابن[8].
وواحدة من جهة الجمع وهي :
1⃣أخت الزوجة[9].
ولا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها[10].
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب[11].
الشرح:
[1] : ولو بواسطة كعمة أبيك ، فهي عمتك مجازا.
[2] : ولو بواسطة كخالة أمك ، فهي خالتك مجازا.
[3] : وبنات أولادهما وإن سفلن ، وذلك لقوله تعالى : {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ }
[4] : لقوله تعالى : { وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ }
[5] : لقوله تعالى : {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ }.
ويدخل فيها جدات الزوجة من جهة اﻷب واﻷم.
وتحرم أم الزوجة وإن لم يدخل بالزوجة.
[6] : والربيبة هي : بنت الزوجة وبناتها ، وبنت ابن الزوجة وبناتها.
لكن تحرم الربيبة إذا دخل باﻷم .. لقوله تعالى : {وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ }
[7] : لقوله تعالى : {وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ }.
[8] : وإن لم يدخل ولده بها ؛ ﻹطلاق قوله تعالى : {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ }.
[9] : لقوله تعالى : {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ }.
لكن لا يتأبد تحريمهما ، بل تحل بموت أختها أو طلاقها.
[10] : لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - :《لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها》.. رواه الخمسة.
[11] : لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : 《يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة》
♢ وفي رواية : 《ما يحرم من النسب》.. رواه الخمسة.

- القرآن جنتي