رصد-أثير
أصدر معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية قرارا وزاريا حمل رقم 84/2016 وقضى بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المالي.
ونص القرار -الذي نشرته الجريدة الرسمية الصادرة أمس الأحد ورصدته أثير”- في مادته الأولى بـ: يستبدل بنص البند (أ) من الفقرة (1) من المادة ( 482) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها النص الآتي: أ- ألا يزيد المبلغ المصروف على (500) خمسمائة ريال عماني في المرة الواحدة”.
وبالرجوع إلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 118/2008، فإن المادة ( 482) معنونة بـ” صرف مبالغ من السلفة”، وينص البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة والذي اُستبدل بالقرار الجديد بـ : أ- ألا يزيد المبلغ المصروف على مائتي ( 200) ريال عماني في المرة الواحدة.
وقد عرّفت اللائحة التنفيذية للقانون المالي المقصود بالسلفة بـ: يُقصد بالسلف المبالغ التي تخصص لمواجهة صرف بعض أنواع النفقات التي يتعذر فيها إجراء الصرف باتباع الإجراءات العادية المقررة، وتشمل نوعين: السلف المستديمة التي تخصص لمواجهة المصروفات النثرية أو غيرها من المصروفات الأخرى محدودة القيمة أو المصروفات التي يتقرر صرفها من السلفة في حالات خاصة معينة بعد موافقة الوزارة. والسلف المؤقتة التي تخصص لغرض محدد، وتحدد دون استعاضة قيمة المصروف منها بمجرد انتهاء الغرض أو خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ السلفة، ويجوز تمديد هذه المدة بناء على موافقة مسبقة من الوزارة.
((وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ))