فتاوى فقهية ((ارجوا التثبيت للاهمية))

    • فتاوى فقهية ((ارجوا التثبيت للاهمية))

      [grade='00008B 4B0082 008000 4B0082 FF1493']
      سلام عليكم ورحمة الله وبركاته....
      احبتي :
      يسرني ان اكتب سلسلة فتاوى فقهية لعلمائنا الربانيين جزاهم الله عنا خيرا ولمن كان عنده سؤال فقهي فله ان يكتبه هنا وبإذن الله تعالى وتيسيره نوصله لعلمائنا الربانيين بارك الله فيهم ليجيبوا عليها ثم نعرضها هنا في هذه السلسة التي اسال الله تعالى ان يمن علي بتمام كتابتها وخدمة الاسلام والمسلمين ونشر العلم اللهم امين..
      ارجوا من المشرفين التثبيت بارك الله فيهم....
      السلسلة الفقهية :
      أولا الطهارة:
      السؤال: أرجو بيان كيفية الوضوء. وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لشدة الحاجة إلى ذلك جزاكم الله خيرا ؟

      الجواب:

      الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد :

      فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه كان في أول الوضوء يغسل كفيه ثلاثا مع نية الوضوء ، ويسمي؛ لأنه المشروع ، وروي عنه صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة أنه قال : لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

      فيشرع للمتوضئ أن يسمي الله في أول الوضوء ، وقد أوجب ذلك بعض أهل العلم مع الذكر ، فإن نسي أو جهل فلا حرج ، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات ، ويغسل وجهه ثلاثا ، ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاثا ، يبدأ باليمنى ثم اليسرى ، ثم يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة ، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاث مرات ، يبدأ باليمين ، وإن اقتصر على مرة أو مرتين فلا باس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ، ومرتين مرتين ، وثلاثا ثلاثا ، وربما غسل بعض أعضائه مرتين وبعضها ثلاثا ، وذلك يدل على أن الأمر فيه سعة ، والحمد لله ، لكن التثليث أفضل ، وهذا إذا لم يحصل بول أو غائط ، فإن حصل شيء من ذلك فإنه يبدأ بالاستنجاء ثم يتوضأ الوضوء المذكور .

      أما الريح ، والنوم ، ومس الفرج ، وأكل لحم الإبل ، فكل ذلك لا يشرع منه الاستنجاء ، بل يكفي الوضوء الشرعي الذي ذكرناه ، وبعد الوضوء يشرع للمؤمن والمؤمنة أن يقولا : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .

      ويشرع لمن توضأ أن يصلي ركعتين ، وتسمى : سنة الوضوء ، وإن صلى بعد الوضوء السنة الراتبة كفت عن سنة الوضوء .

      من برنامج نور على الدرب الشريط رقم (844) .

      الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

      السؤال: توضأت ولم أذكر أنني لم أسم إلا بعد الفراغ من غسل اليدين ، وكلما ذكرت أعدت مرة أخرى ، فما حكم ذلك

      الجواب: قد ذهب جمهور أهل العلم إلى صحة الوضوء بدون تسمية . وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التسمية مع العلم والذكر؛ لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :

      لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لكن من تركها ناسيا أو جاهلا فوضوءه صحيح ، وليس عليه إعادته ولو قلنا بوجوب التسمية؛ لأنه معذور بالجهل والنسيان . والحجة في ذلك قوله تعالى : رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء ) .

      ولذلك تعلم أنك إذا نسيت التسمية في أول الوضوء ثم ذكرتها في أثنائه فإنك تسمي ، وليس عليك أن تعيد أولا؛ لأنك معذور بالنسيان . وفق الله الجميع

      نشرت في مجلة الدعوة (1447) بتاريخ 23 1415هـ، وفي كتاب الدعوة (الفتاوى ) لسماحته الجزء الثاني ص 52 .

      الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

      السؤال: إذا توضأ رجل ثم ذهب للصلاة وشك في وضوئه أثناء الصلاة أو بعدها فما العمل؟

      الجواب: إذا توضأ الإنسان بيقين وأكمل الطهارة ثم حصل له شك بعد ذلك هل انتقض وضوءه أم لا فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك؛ لأنه متوضئ بيقين، واليقين لا يزول بالشك لقوله صلى الله عليه وسلم : ((فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا))رواه البخاري، فاليقين لا يزول بالشك في الطهارة وفي غيرها.

      فتاوى المنتقى / ج5

      الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

      السؤال: كثيراً ما يسأل الناس عن كيفية المسح الصحيحة ومحل المسح ؟

      الجواب: كيفية المسح أن يمر يده من أطراف أصابع الرجل إلى ساقه فقط ، يعني أن الذي أن الذي يمسح هوأعلى الخف ،

      فيمر يده من عند أصابع الرجل إلى الساق فقط ، ويكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً ، يعني اليد اليمنى

      تمسح الرجل اليمنى ، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة كما تمسح الأذنان ، لأن هذا هوظاهر

      السنة لقول المغيرة ابن شعبة : فمسح عليهما ، ولم يقل : بدأ باليمنى ، بل قال مسح عليهما .

      فظاهر السنة هوهذا ، نعم لوفرض أن إحدى يديه لا يعمل بها فيبدأ باليمنى قبل اليسرى .

      وكثير من الناس يمسح بكلا يديه على اليمنى وكلا يديه على اليسرى .

      هذا لا أصل له فيما أعلم ، إنما العلماء يقولون : يمسح باليد اليمنى على اليمنى واليد اليسرى على اليسرى .

      الشيخ محمد بن صالح العثيمين

      السؤال: السؤال : ما حكم المسح على الخفاف والجوارب وما دليل مشروعية ذلك من الكتاب والسنة ؟

      الجواب: المسح عليهما هوالسنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمسح عليهما أفضل من خلعهما لغسل الرجل .ودليل ذلك : حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ، قال المغيرة : فاهويت لأنزع خفيه فقال : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) فمسح عليهما .

      ومشروعية المسح على الخفين ثابتة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه سلم .

      أما كتاب الله ففي قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)(المائدة:من الآية6) فإن قوله تعالى : (وأَرْجُلَكُمْ ) فيها قراءتان سبعيتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :

      إحداهما : (وأَرْجُلَكُمْ ) بالنصب عطفاً على قوله : (وجُوهَكُمْ ) فتكون الرجلان مغسولتين.

      والثانية : (وأَرْجُلَكُمْ ) بالجر عطفاً على : (بِرُؤُوسِكُمْ ) فتكون الرجلان ممسوحتين .

      والذي بين أن الرجل ممسوحة أومغسولة هي السنة ، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت رجلاه مكشوفتين يغسلهما ، وإذا كانتا مستورتين بالخفاف يمسح عليهما .

      وأما دلالة السنة على ذلك فالسنة متواترة في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال الإمام أحمد رحمه الله : ليس في قلبي من المسح شيء . فيه أربعون حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، ومما يذكر من النظم قول الناظم
      مما تواتر حديث من كذب ومن بنى الله بيتاً واحتسب
      ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذي بعض

      فهذا دليل مسحهما من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

      الشيخ محمد بن صالح العثيمين

      السؤال: سائلة تقول : إذا اغتسلت من الجنابة وانتهيت يخرج مني شيء من المني ، هل يجب علي إعادة الغسل؟

      الجواب: الحمد لله
      لا يجب عليك إعادة الغسل ما دام حصل الغسل ، فهذا المني لا قيمة له؛ لأنه خرج بدون شهوة ، وحكمه حكم البول يوجب الاستنجاء والوضوء ، أما الغسل الواجب فقد أديته ، وهكذا الرجل لو اغتسل ثم خرج منه مني بعد ذلك ، فهذا كالبول لا يوجب الغسل ما دام ناشئا عن الجماع السابق .

      أما إن خرج عن شهوة جديدة بسبب ملامسة أو تقبيل ، أو نحو ذلك من أسباب إثارة الشهوة ، فهذا مني جديد يوجب الغسل .

      الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

      السؤال: السؤال : هل خروج المذي يوجب الغسل ؟

      الجواب:
      خروج المذي لا يوجب الغسل ، ولكن يوجب الوضوء بعد غسل الذكر والأنثيين إذا أراد أن يصلي أو يطوف أو يمس المصحف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه قال فيه الوضوء وأمر من أصابه المذي أن يغسل ذكره وأنثييه , وإنما الذي يوجب الغسل هو المني ، إذا خرج دفقا بلذة ، أو رأى أثره بعد اليقظة من نومه ليلا أو نهارا .


      كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الثاني ص 69

      الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

      السؤال: يقول صاحبنا هذا : أنه عندما يتبول وينقطع البول قليلا ثم بعد أن يغسل مكان البول ويتحرك يحس أنه نزل منه ، وأنه يأخذ فترة طويلة لا ينتهي ، ينزل قطرات بعد هذا ، فيقول : ماذا أفعل هل أكتفي بالوضوء الأول وأغسل المكان وأكمل وضوئي أم أنتظر إلى حين انتهائه؟ أفيدوني أفادكم الله .

      الجواب: هذا الأمر قد يقع من باب الوساوس والأوهام ، وهو من الشيطان ، وقد يقع لبعض الناس حقيقة ، فإذا كان حقيقة فلا يعجل حتى ينقطع البول ثم يغسل ذكره بالماء وينتهي ، وإذا خشي من شيء بعد ذلك فليرش ما حول الفرج بالماء بعد الوضوء ، ثم يحمل ما قد يتوهمه بعد ذلك على أنه من هذا الماء الذي رش به ما حول الفرج؛ لورود السنة بذلك ، هذا قد يعينه على ترك هذه الوساوس .

      ولا ينبغي للمؤمن أن يلتفت إلى هذه الوساوس؛ لأن هذا يجرئ عليه الشيطان ، والشيطان حريص على إفساد أعمال بني آدم ، من صلاة وغيرها .

      فالواجب الحذر من مكائده ووساوسه ، والاتكال على الله ، وحمل ما قد يقع له من الوساوس على أنه من الشيطان ، حتى لا يلتفت إليه ، فإن خرج منه شيء عن يقين من دون شك أعاد الاستنجاء ، وأعاد الوضوء ، أما ما دام هناك شك ولو كان قليلا فإنه لا يلتفت إلى ذلك؛ استصحابا للطهارة ، ومحاربة للشيطان؛ ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقيل : يا رسول الله ، الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، فقال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا ينصرف من صلاته من أجل هذا التخيل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا .

      نور على الدرب ، الشريط رقم ( 107 ) .

      الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


      السؤال: تقول ما هي الأشياء التي تجوز للمرأة والتي لا تجوز بالنسبة للعبادة أثناء الحيض أرجو تفصيل ذلك؟
      الجواب
      الشيخ: الذي يمتنع عن المرأة من العبادات هو الصلاة وكذلك الصوم بإجماع العلماء، وكذلك لا يجوز لها أن تبدأ الاعتكاف وهي حائض، لأنها ليست من أهل المسجد في تلك الحال بخلاف ما إذا حاضت أثناء الاعتكاف، وكذلك لا يجوز لها المكث في المسجد، ولا يجوز لها الطواف أيضاً عند جمهور أهل العلم، وأما السعي والوقوف بعرفة والوقوف بمزدلفة ورمي الجمار فهذا جائز ولا حرج عليها فيه، وأما التسبيح والتكبير والتهليل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والكلام في الدعوة إلى الله عز وجل من غير تلاوة القرآن فهو أيضاً جائز، وأما قراءة القرآن فقد اختلف فيها أهل العلم على قولين، والصحيح أنها جائزة أعني قراءة القرآن للحائض تجوز لأنه ليس في ذلك سنة صحيحة صريحة في منعها من قراءة القرآن، والأصل الجواز، إلا أنه لا ينبغي أن تقرأ القرآن إلا لحاجة مراعاة للخلاف.

      الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى

      السؤال: سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز سلمه الله وحفظه من كل شر وغفر الله له ولوالديه وللمسلمين أجمعين آمين .

      نحن مجموعة من النساء نعاني من وجود رطوبة تخرج من الرحم ، وسؤالنا هل يلزمنا الوضوء لكل صلاة؟ علما بأن ذلك قد يشق علينا ، أفتونا مأجورين .

      الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، بعده : إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت؛ كالمستحاضة ، وكصاحب السلس في البول ، أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان - وليست مستمرة - فإن حكمها حكم البول متى وجدت انتقضت الطهارة ولو في الصلاة .

      وفق الله الجميع لما يرضيه ، وشفانا إياكن من كل سوء ، إنه سميع

      والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
      مجموع الفتاوى للشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله تعالى

      السؤال : امرأة توضأت ثم وضعت الحناء فوق رأسها - حنت شعر رأسها - وقامت لصلاتها وهل تصح صلاتها أم لا؟ وإذا انتقض وضوءها فهل تمسح فوق الحناء أو تغسل شعرها ثم تتوضأ الوضوء الأصغر للصلاة؟

      الجواب : وضع الحناء على الرأس لا ينقض الطهارة ، إذا كانت قد فرغت منها ، ولا حرج من أن تمسح على رأسها ، وإن كان عليه حناء أو نحوه من الضمادات التي تحتاجها المرأة ، فلا بأس بالمسح عليه في الطهارة الصغرى .

      أما الطهارة الكبرى : فلا بد أن تفيض عليه الماء ثلاث مرات ، ولا يكفي المسح؛ لما ثبت في صحيح مسلم ، عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين وإن نقضته في الحيض وغسلته كان أفضل؛ لأحاديث أخرى وردت في ذلك .

      والله ولي التوفيق .

      الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى

      س : امرأة تسأل عن كيفية الغسل من الحيض ومن الجنابة بواسطة وسائل الغسل الحديثة ، كالدش والصنبور وغيرها .

      ج : أولا : المرأة تستنجي من حيضها ونفاسها ، ويستنجي الرجل الجنب والمرأة الجنب ، ويغسل كل منهما ما حول الفرج من آثار الدم أو غيره ، ثم يتوضأ كل منهما وضوءه للصلاة : الحائض ، والنفساء ، والجنب ، يتوضأ وضوء الصلاة ، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ، ثم على بدنه على الشق الأيمن ، ثم الأيسر ، ثم يكمل الغسل ، هذه هي السنة ، وهذا هو الأفضل . وإن صب الماء على بدنه مرة واحدة كفى وأجزأ ذلك في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس .

      ويستحب للمرأة في غسل الحيض والنفاس أن تغتسل بماء وسدر ، هذا هو الأفضل .

      أما الجنب فلا يحتاج للسدر ، والماء يكفي ، سواء كان اغتساله من الصنبور أو من الدش ، أو بالغرف من الحوض ، أو من إناء ، أو غير ذلك ، كله جائز والحمد لله .

      برنامج نور على الدرب الشريط رقم (52) .
      الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله تعالى


      السؤال: فضيلة الشيخ محمد هذه الرسالة وردتنا عن عبد الله عمر من جدة فيها أسئلة كثيرة كلها تدور حول الغسل من الجنابة وخرجنا من مجملها بالسؤال التالي ما هي كيفية الغسل من الجنابة؟

      الجواب:الحمد لله رب العالمين للغسل من الجنابة كيفيتان واجبة ومستحبة أما الواجبة فهي تعميم جميع الجسم بالغسل بمعنى أن يغسل جميع جسمه بالماء على أي كيفيةٍ كانت ومنها لو نوى وانغمس في بركة أو في ساقى يمشي انغمس كله حتى عم الماء جميع بدنه فإنه بذلك يكون قد تطهر من الجنابة والكيفية الثانية المستحبة هي كالآتي أولاً يغسل يديه أي كفيه ثلاث مرات ثانياً يغسل فرجه وما تلوث به من أثر الجنابة ثالثاً يتوضأ وضوءه للصلاة أي يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه وذراعيه ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه رابعاً يغسل رأسه فإذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات ولا بد أن يصل الماء إلى أصول الشعر خامساً يغسل بقية جسمه بالماء مرةً واحدة فهذه كيفية مشروعة كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة وإن اغتسل على ما جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها فلا حرج وهو قريبٌ من هذه الصفة إلا أنه يختلف بأنه لا يغسل رجليه إذا توضأ في أول الأمر وإنما يؤخر غسلها حتى ينتهي من الغسل ويغسلها بعد ذلك كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.

      فتاوى نور على الدرب: الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى

      كتاب
      حكم الرطوبة
      مسألة مهمة لعامة نساء الأمة
      للدكتورة : رقية محمد المحارب
      راجعه
      الشيخ : محمد صالح العثيمين
      رحمه الله

      رابط الموضوع
      saaid.net/daeyat/roqea/26.htm

      فتاوى الفقهية النسائية (( رجاء يمنع دخول الرجال حتى الانتهاء من السلسلة النسائية ))


      --------------------------------------------------------------------------------



      الفتاوى الفقهية((خاصة للنساء))
      9) وسئل الشيخ : عن المرأة إذا أتتها العادة الشهرية ثم طهرت واغتسلت وبعد أن صلت تسعة أيام أتاها دم وجلست ثلاثة أيام لو لم تصل ثم طهرت وصلت أحد عشر يوماً وعادت إليها العادة الشهرية المعتادة فهل تعيد ما صلته في تلك الأيام الثلاثة أم تعتبرها من الحيض ؟

      فأجاب بقوله : الحيض متى جاء فهو حيض سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض وهكذا أبداً كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس ، أما إذا استمر عليها الدم دائماً أو كان لا ينقطع إلا يسيراً فإنها تكون مستحاضة وحينئذ لا تجلس إلا مدة عادتها فقط .

      11) وسئل : إذا اشتبه على المرأة فلم تميز هل هو دم حيض أم دم استحاضة أم غيره فماذا تعتبره ؟

      فأجاب بقوله : الأصل في الدم الخارج من المرأة أنه دم حيض حتى يتبين أنه دم استحاضة وعلى هذا فتعتبره دم حيض ما لم يتبين أنه دم استحاضة .

      سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ :
      السؤال :
      إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ، ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك؛ فما الحكم ؟
      الجواب :
      إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام أو سبعة ، ثم طالت هذه المدة ، وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوما ؛ فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر ؛ وذلك لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يحد حدا معينا في الحيض ، وقد قال الله تعالى : { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى } . فمتى كان هذا الدم باقيا ؛ فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي ، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصا عن ذلك ؛ فإنها تغتسل إذا طهرت ـ وإن لم يكن على المدة السابقة ـ .
      والمهم : أن المرأة متى كان الحيض معها موجودا ؛ فإنها لا تصلي ، سواء كان الحيض موافقا للعادة السابقة أو زائدا عنها أو ناقصا ، وإذا طهرت تصلي .

      س1) سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (رحمه الله):

      عن حكم ذيل المرأة إذا تنجس.

      (الجواب) كالنعلين إذا مر على نجاسة ثم على ناشف طاهر، فإنه يطهرها قول قوي.

      (س2) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

      توضأت للصلاة وحملت طفلا ووسخ ثوبي بالبول وغسلت مكان البول وصليت دون أن أعيد الوضوء، فهل صلاتي صحيحة؟

      (الجواب) صلاتك صحيحة، لأن ما أصابك من بول الطفل لا ينقض الوضوء، وإنما يجب غسل ما أصابك منه .

      (س3) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

      الحرمة عندما تضع طفلها إما ذكرا أو أنثى وفي أثناء حضانته دائما ما يفارقها يجلس في حضنها وقد يحدث منه بول في ثيابها فما يجب عليها أثناء ذلك وهل هناك حكم في ذلك للذكر خاص وللأنثى خاص من الولادة حتى عامين أو أكثر؟ والسؤال يختص من ناحية الطهارة والصلاة ومن ناحية المشقة في تغيير الثياب كل وقت؟

      (الجواب) ينضح بول الغلام ما لم يتغذى بالطعام، فإذا تغذى فإنه يغسل، وأما الجارية فإنه يغسل بولها مطلقا طعمت أو لم تطعم والأصل في ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم واللفظ لأبي داود فقد أخرج أبو داود في سننه بسنده عن أم قبيس بنت محصن: "أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسوله الله صلى الله عليه وسلم، في حجره فبال في ثوبه فدعا بماء فنضحه بالماء ولم يغسله ". وأخرج أبو داود وابن ماجه عنه صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: "يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام))، وفي رواية أخرى لأبي داود يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم " .

      (س4) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

      إذا تلوثت ثياب الطبيب أو الطبيبة بماء الولادة أو الدم فهل يجوز الصلاة بها مع صعوبة تبديل الملابس عند كل صلاة نتيجة لظروف العمل؟

      (الجواب): (وبعد) عليه أن يعد ملابس طاهرة إلى جانبه ليصلي فيها بدلاً من النجسة، وذلك لا مشقة فيه .

      (س7) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

      ما حكم وضوء من كان على أظافرها ما يسمى ب "المناكير"؟

      (الجواب) إن المناكير لا يجوز للمرأة أن تستعمله إذا كانت تصلي لأنه يمنع من وصول الماء في الطهارة، وكل شيء يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استعماله للمتوضيء أو المغتسل لأن الله عز وجل يقول: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم} [ المائدة: 6].

      وهذه المرأة إذا كان على أظافرها مناكير فإنها تمنع وصول الماء فلا يصدق عليها أنها غسلت يدها فتكون قد تركت فريضة من فرائض الوضوء أو الغسل.

      وأما من كانت لا تصلي كالحائض فلا حرج عليها إذا استعملته إلا أن يكون هنا الفعل من خصائص نساء الكفار فإنه لا يجوز لما فيه من التشبه بهم .

      (س18) سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:

      امرأة متوضئة للصلاة وتوسخ طفلها واحتاج للتغسيل فغسلته ونظفته عن النجاسة، فهل ينتقض وضوؤها بذلك؟

      (الجواب) إن مست أحد فرجيه انتقض وضوؤها بذلك، وإلا فلا ينتقض وضوؤها بمجرد تغسيله حتى ولو باشرت غسل النجاسة بيدها، وعليها ملاحظة تطهير يدها بعد ذلك والاحتراز من تعدي النجاسة على بدنها أو ثوبها .

      (س19) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

      المرأة إذا وضأت طفلها وهي طاهرة هل يجب عليها أن تتوضأ؟

      (الجواب) إذا وضأت المرأة طفلها أو طفلتها ومست الفرج، فإنه لا يجب عليها الوضوء، وإنما تغسل يديها فقط لأن مس الفرج لغير شهوة لا يوجب الوضوء، ومعلوم أن المرأة التي تغسل أولادها لا يخطر ببالها الشهوة، فهي إذا وضأت الطفل أو الطفلة فإنما تغسل يديها فقط من النجاسة التي أصابت ولا يجب عليها أن تتوضأ .

      (س20) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

      لي أطفال وتوضأت وغسلت نجاسة أطفالي، هل ينتقض الوضوء أم لا؟

      (الجواب) لا ينتقض الوضوء بغسل نجاسة على بدن المتوضى أو غيره إلا إذا كنت لمست فرج الطفل، فإنه ينتقض الوضوء بذلك، كما لو لمس الإنسان فرج نفسه .

      سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

      (س21) هل لمس عورة صغيري أثناء تغيير ملابسه ينقض وضوئي؟

      (الجواب) لمس العورة بدون حائل ينقض الوضوء، سواء كان الملموس صغيرا أو كبيرا، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((من مس فرجه فليتوضأ)) وفرج الملموس مثل فرج الماس .

      (س22) سئل فضيلة الضيخ محمد بن صالح العثيمين:

      هل خروج الهواء من فرج المرأة ينقض الوضوء أم لا؟

      (الجواب) هذا لا ينقض الوضوء لأنه لا يخرج من محل نجس كالريح تخرج من الدبر .


      (س23) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

      امرأة إذا دخلت في الصلاة وأخذت في الركوع والسجود، وخاصة أثناء السجود والجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد يخرج من فرجها الهواء، بحيث يسمعه المحيطون بها، فهل تبطل صلاة المرأة بذلك، وأحيانا يخرج هواء قليل جدا لايسمعه أحد فهل يبطل الوضوء والصلاة أيضا؟

      (الجواب) خروج الهواء من القبل لا ينقض الوضوء .

      (س24) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

      هل مس المرأة ينقض الوضوء؟

      (الجواب) الصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً، إلا إذا خرج منه شيء، ودليل هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، ولأن الأصل عدم النقض حتى يقوم دليل صريح صحيح على النقض، ولأن الرجل أتم طهارته بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن دفعه إلا بدليل شرعي، فإن قيل قوله تعالى: { أو لامستم النساء} [النساء، 43- المائدة: 6]، الجواب: المراد بالملامسة في الآية أي الجماع، كما صح ذلك عن ابن عباس .

      (س27) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

      هل تغتسل القابلة أو يكفيها الوضوء؟

      (الجواب) لا يجب عليها غسل ولا وضوء من أجل قيامها نحو الحامل من إجراءات وضع حملها، وإنما يجب عليها غسل ما أصاب بدنها أو ثيابها من نجاسة دم أو نحوه إذا أرادت الصلاة، لكن ينتقض وضوؤها من مس فرج المرأة الحامل إن مسته عند الولادة .

      (س28) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

      هل استعمال المرأة كريم الشعر وأحمر الشفاه ينقض الوضوء؟

      (الجواب) تدهن المرأة بالكريم أو بغيره من الدهون لا يبطل الوضوء، بل ولايبطل الصيام، ولكن في الصيام إذا كان لهذه التحميرات طعم، فإنها لا تستعمل على وجه ينزل طعمها إلى جوفها .

      (س30) سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:

      ما حكم نقض الرأس في غسل الحيض؟

      (الجواب) الراجح في الدليل عدم وجوب نقضه في المحيض كعدم وجوبه في الجنابة، إلا أنه في الحيض مشروع للأدلة، والأمر فيه ليس للوجوب بدليل حديث أم سلمة رضي الله عنها: "إني امرأة أشد رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة"، وفي رواية والحيضة فقال: "لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات " رواه مسلم وهذا اختيار صاحب الإنصاف والزركشي، وأما الجنابة فليس مندوبا في حقها النقض، وكان يراه عبد الله بن عمر وكانت عائشة تقول: "أفلا آمرهن أن يحلقنه " الحاصل أنه ليس مشروعا في الجنابة وهو متأكد في المحيض وتأكده يختلف قوة وضعفا بحسب بعده عن النقض وقربه .

      (س31) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

      المرأة إذا كانت عليها جنابة واغتسلت هل تغسل شعرها حتى يدخل الماء إلى البشرة؟

      (الجواب) الغسل من الجنابة وغيرها من موجبات الغسل فيه إيصال إلى منبت الشعر، وسواء كان ذلك من الرجال أو من النساء لقوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة:6] ولا يجوز لها أن تغسل ظاهر الشعر فقط، بل لابد أن يصل الماء إلى أصول الشعر إلى جلدة الرأس، ولكن إذا كان مجدلاً، فإنه لا يجب عليها نقضه، بل يجب عليها أن يصل الماء إلى كل الشعيرات بأن تضع الجديلة تحت مصب الماء، ثم تعصره حتى يدخل الماء إلى جميع الشعر .

      (س35) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

      هل تحتلم المرأة؟ وإذا احتلمت فماذا يجب عليها؟ ومن احتلمت ولم تغتسل فماذا يلزمها؟

      (الجواب) المرأة قد تحتلم لأن النساء شقائق الرجال فكما أن الرجال يحتلمون، فالنساء كذلك وإذا احتلمت المرأة أو الرجل كذلك ولم يجد شيئاً بعد الاستيقاظ أي ما وجد أثرا من الماء، فإنه ليس عليها غسل وإن وجدت الماء فإنه يجب أن تغتسل لأن أم سليم قالت: يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: ((نعم إذا هي رأت الماء)) فإذا رأت الماء وجب عليها الغسل.

      وأما من احتلمت فيما مضى، فإن كانت لم تر الماء فليس عليها شيء، وأما إن كانت رأته فإنها تتحرى كم صلاة تركتها وتصليها .

      (س36) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

      إذا احتلمت ولكني سرعان ما تنبهت إلى ذلك فمنعت نزول المني على أثوابي وأفرغت ذلك في المرحاض، هل علي الغسل أم الوضوء فقط للصلاة ولقراءة القرآن؟

      (الجواب) يجب عليك الغسل من ذلك، سواء أفرغت المني في ثيابك أو في المرحاض لأن الحكم في الاحتلام معلق بخروج المني لقول النبي صلى الله عليه وسلم(الماء من الماء)) ولقوله صلى الله عليه وسلم، أيضا لما سألته أم سليم رضي الله عنها قائلة: "إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت " فقال صلى الله عليه وسلم: ((نعم إذا هي رأت الماء)) .

      (س37) وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

      هل على المرأة غسل إذا نزلت بشهوة بدون جماع؟

      (الجواب) إذا خرج المني من المرأة بلذة وجب عليها الغسل .

      .
      س38) وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

      ماذا يجب أن تفعل المرأة إذا حلمت باختلائها برجل؟

      (الجواب) إذا رأى الرجل في نومه أنه يجامع امرأة أو رأت امرأة في منامها أن رجلاً يجامعها فلا إثم عليهما في ذلك، لرفع التكليف عنهما حال النوم؟ لعدم إمكان التحرز عن ذلك، ولأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يبرأ وعن الصبي حتى يحتلم)) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وقال: على شرطها، ويجب الغسل على من رأى ذلك إذا أنزل منيا .

      (س39) وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

      إذا أدخلت المرأة إصبعها للاستنجاء في الفرج؟ أو لإدخال مرهم قرص للعلاج أو كشف أمراض النساء حيث تدخل الطبيبة يدها أو جهاز الكشف هل يجب على المرأة الغسل؟ وإن كان هذا في نهار رمضان هل تفطر.ويجب عليها القضاء؟

      (الجواب) إذا حصل ما ذكر فلا يجب غسل جنابة ولا يفسد به الصوم .

      (س40) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

      امرأة تشك كثيرا في الليل أنها جنب بدون أن يمسها زوجها تشك فقط حتى أنه في بعض الأحيان تشك بهذا وهي مستيقظة وهي حائرة؟

      (الجواب) ليس على المرأة التي تشك في وقوع الجنابة غسل بمجرد الشك، لأن الأصل عدم الجنابة، كما أن الأصل براءة الذمة من وجوب الغسل .

      (س41) سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز:

      هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر وهل يجوز للنساء تأخير غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر؟

      (الجواب) إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخيرها الغسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي قبل طلوع الشمس وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس بل يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة .

      (س42) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

      هل للجنب أن ينام قبل الوضوء؟

      (الجواب) لا إثم عليه إذا نام قبل أن يتوضأ، ولكن الأفضل أن يتوضأ قبل أن ينام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به .

      (س43) وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:

      هل يجزيء الغسل من الجنابة عن غسل الجمعة وعن غسل الحيض والنفاس؟

      (الجواب) من وجب عليه غسل فأكثر كفاه غسل واحد عن الجميع إذا نوى به رفع موجبات الغسل ونوى استباحة الصلاة ونحوها كالطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) متفق عليه.

      ولأن المقصود بغسل يوم الجمعة يحصل بالغسل عن الجنابة إذا وقع في يومها .

      (س49) سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:

      ما مدة الحيض؟

      (الجواب) أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر لكن الراجح أنه لا حد لأقله، ولا لأكثره، لأنه لم يقم برهان يتعين التسليم له في المسألتين، وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله .

      (س50) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

      هل لأقل الحيض وأكثره حد معلوم بالأيام؟

      (الجواب) ليس لأقل الحيض ولا أكثره حد بالأيام على الصحيح لقول الله عز وجل:{ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة، 222] ولم يجعل الله غاية المنع أياما معلومة بل جعل غاية المنع هي الطهر فدل هذا على أنه علة الحكم هي الحيض وجوداً وعدما فمتى وجد الحيض ثبت الحكم ومتى طهرت منه زالت أحكامه ثم إن التحديد لا دليل عليه مع أن الضرورة داعية إلى بيانه فلو كان التحديد بسن أو زمن ثابت شرعا لكان مبينا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه كل ما رأته المرأة من الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو دم حيض من غير تقدير ذلك بزمن معين إلا أن يكون الدم مستمرا مع المرأة لاينقطع أبدا أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر فإنه حينئذ يكون دم استحاضة .

      (س55) وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

      امرأة حبست الدورة الشهرية في شهر رمضان وبعد عدة أيام من موعدها نزل دم متقطع ليس مثل دم العادة وهي الآن تغتسل وتصوم وتصلي؟فهل صلاتها وصيامها صحيحة وماذا عليها إذا لم يكن صيامها وصلاتها صحيحة؟

      (الجواب) إذا كان الدم النازل هو دم الحيض الذي تعرفه بلونه ورائحته وسخونته وأوجاعه فإنه حيض، ولو كان الطهر الذي بينه وبين الحيضة الأولى قليلاً، أما إذا كان دما لا تنطبق عليه أوصاف الحيض فإنه استحاضة لا يمنعها من صلاة ولا من صيام وقد ذكر العلماء أن علامات دم الحيض ثلاثة:

      (1) الرائحة تكون منتنة.

      (2) اللون يكون أسودا.

      (3) الرقة يكون ثخينا.

      وذكر بعض المعاصرين علامة رابعة وهي أن دم الحيض لا يتجمد والدم الذي ليس بحيض يتجمد .

      (س56) وسئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:

      عن حكم المبتدأة ؟

      (الجواب) الصحيح الذي لا يمكن للنساء العمل بسواه أن المبتدأة إذا جاءها الدم في زمن يمكن أن يكون زمن حيض فإنها تجلس إلى أن ينقطع فهو حيض كله، ولا يحتاج أن تنتظر إلى أن يتكرر.

      النساء لا يعملن الآن ولا قبل الآن إلا عليه، وهو الصواب واختيار الشيخ وهذا هو الصحيح في المسألة أما كلام الأصحاب فهو الذي عرفت، ثم عبورها خمسة عشر، الصحيح أنه لم يقم حجة يجب التسليم لها فلو رأته لستة عشر أو سبعة عشر أوثمانية عشر فتجلسه وقال الشيخ تجلس ما تراه ما لم يكن استحاضة والاستحاضة لا تخفى.

      الاستحاضة: هي الاستمرار الكثير إما مطلقا أو غالب الزمن مثلا (وهذا معنى كلامه) وأعرف لك أصلاً هنا وهو أن الله أطلق الحيض ولا ذكر حدا ولا زمنا ولا فصل مبتدأة ولا غير مبتدأة وكذلك السنة ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن المبتدأة تعمل كذا أو تعمل كذا فالأصل في الدماء الخارجة من فرج المرأة أنها حيض، نعم يتصور أنها مستحاضة فهذه لها حكم خاص ويفرق فيها بحسب العادة وبحسب التميز، ولا يسع النساء العمل إلا لهذا، وحتى لو يريد شخص أن يعالج النساء ويعملن هذه الأعمال ما استطعن ولا عملن بقوله وهذا وإن لم يكن حجة لكنه يوضح أن ما ذكر هنا فيه من الحرج ما فيه.
      [/grade]