المصلحة شرظ لقبزل الطعن امام المحكمة العليا

    • المصلحة شرظ لقبزل الطعن امام المحكمة العليا




      ندفع بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة فى الطعن.

      حيث انتفت مصلحة الطاعن فى هذا الطعن وذلك لان المحكمة قضت بطلبات المتهم (الطاعن) وذلك لان المتهم اقر واعترف بالجرم فى جميع مراحل التحقيق وامام محكمة الموضوع وكان من ضمن طلبات المتهم وقف تنفيذ العقوبة وان المحكمة مصدرة الحكم محل الطعن قد قضت بوقف عقوبة الغرامه ، كما ان المتهم ايضا قام باداء وايداع التعويض المدنى بخزينة المحكمة وهذا يعد رضاء ضمنيا وقبولا لهذا القضاء محل الطعن ومن هنا انتفت المصلحة فى الطعن بما لا يجوز نظره او قبوله شكلا.

      حيث جاء بنص الماده 261 اجراءات جزائيه " لايجوز نقض الحكم لمجرد اشتماله علي قصور في التسبيب متي كانت العقوبه المحكوم بها مقرره في القانون للجريمه الثابته في الحكم .."

      وجاء بأحكام المحكمه العليا :

      " إذا كان سبب الطعن لايحقق لمقدمه سوي مصلحه نظريه بحته لايلتفت اليه والمصلحه الحقيقيه كما هو معلوم شرط اساسي لقبول الطعن ولاتتحقق هذه الا اذا كانت الاستجابه لطلب الطاعن من شأنها ان تحسن وضعه الذي حدده الحكم المطعون فيه ."

      (قرار رقم 146 في الطعن رقم 118 لسنه 2004 جلسه 15\6\2004 )
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )