محظورات
الإحرام
محمد العثيمين
السؤال : ما هي الأمور التي يجب على
المحرم أن يمتنع عنها ?.
الجواب: الحمد لله
محظورات الإحرام : هي الممنوعات
التي يمنع منها الإنسان بسبب الإحرام ، ومنها
:
1- حلق شعر الرأس ، لقوله تعالى :
( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلَّه ) البقرة/196 ، وألحق العلماء بحلق
الرأس حلق سائر شعر الجسم ، وألحقوا به أيضاً تقليم الأظافر ، وقصها
.
2- استعمال الطيب بعد عقد الإحرام
، سواء في ثوبه أو بدنه ، أوفي أكله أو في تغسيله أو في أي شيء يكون . فاستعمال
الطيب محرم في الإحرام ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته : (
اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ، ولا تحنطوه ) والحنوط أخلاط من
الطيب تجعل على الميت .
3- الجماع . لقوله تعالى : ( فمن
فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج )
البقرة/197
4- المباشرة لشهوة . لدخولها في
عموم قوله ( فلا رفث ) ولأنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا أن يخطب ، فلأن لا يجوز
أن يباشر من باب أولى .
5- قتل الصيد . لقوله تعالى : ( يا
أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) المائدة/95 ، وأما قطع الشجر فليس
بحرام على المحرم ، إلا ما كان داخل الأميال (وهي حدود الحرم) ، سواء كان محرماً أو
غير محرم ، ولهذا يجوز في عرفة أن يقلع الأشجار ولو كان محرماً ، لأن قطع الشجر
متعلق بالحرم لا بالإحرام .
6- من المحظورات الخاصة بالرجال
لبس القميص والبرانس والسراويل والعمائم والخفاف ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم
وقد سئل ما يلبس المحرم ؟ فقال : ( لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراويل ولا
العمائم ولا الخفاف ) إلا أنه صلى الله عليه وسلم استثنى من لم يجد إزاراً فليلبس
السراويل ، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين
.
وهذه الأشياء الخمسة صار العلماء
يعبرون عنها بلبس المخيط ، وقد توهم بعض العامة أن لبس المخيط هو لبس ما فيه خياطة
، وليس الأمر كذلك ، وإنما قصد أهل العلم بذلك أن يلبس الإنسان ما فصل على البدن ،
أو على جزء منه كالقميص والسراويل ، هذا هو مرادهم ، ولهذا لو لبس الإنسان رداءً
مرقّعاً ، أو إزاراً مرقّعاً فلا حرج عليه ، ولو لبس قميصاً منسوجاً بدون خياطة كان
حراماً .
7- ومن محظورات الإحرام وهو خاص
بالمرأة النقاب ، وهو أن تغطي وجهها ، وتفتح لعينيها ما تنظر به ، فإن النبي صلى
الله عليه وسلم نهي عنه ، ومثله البرقع ، فالمرأة إذا أحرمت لا تلبس النقاب ولا
البرقع ، والمشروع أن تكشف وجهها إلا إذا مرّ الرجال غير المحارم بها ، فالواجب
عليها أن تستر وجهها ولا يضرها إذا مس وجهها هذا الغطاء
.
وبالنسبة لمن فعل هذه المحظورات
ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً ، فلا شيء عليه ، لقول الله تعالى : ( وليس عليكم جناح
فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم ) الأحزاب/5 وقال تعالى في قتل الصيد وهو من
محظورات الإحرام : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم
متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم ) المائدة /95 فهذه النصوص تدل على أن من فعل
المحظورات ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه
.
وكذلك إذا كان مكرهاً لقوله تعالى
: ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح
بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ) النحل / 106 فإذا كان هذا من
الإكراه على الكفر ، فما دونه أولى .
ولكن إذا ذكر من كان
ناسياً وجب عليه التخلي عن المحظور ، وإذا علم من كان جاهلاً وجب عليه التخلي عن
المحظور ، وإذا زال الإكراه عمن كان مكرهاً وجب عليه التخلي عن المحظور ، مثال ذلك
لو غطى المحرم رأسه ناسياً ثم ذكر فإنه يزيل الغطاء ، ولو غسل يده بالطيب ثم ذكر
وجب عليه غسلها حتى يزول أثر الطيب وهكذا
.
من كتاب فتاوى منار الإسلام للشيخ ابن عثيمين ج/2 ص/391- 394
الإحرام
محمد العثيمين
السؤال : ما هي الأمور التي يجب على
المحرم أن يمتنع عنها ?.
الجواب: الحمد لله
محظورات الإحرام : هي الممنوعات
التي يمنع منها الإنسان بسبب الإحرام ، ومنها
:
1- حلق شعر الرأس ، لقوله تعالى :
( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلَّه ) البقرة/196 ، وألحق العلماء بحلق
الرأس حلق سائر شعر الجسم ، وألحقوا به أيضاً تقليم الأظافر ، وقصها
.
2- استعمال الطيب بعد عقد الإحرام
، سواء في ثوبه أو بدنه ، أوفي أكله أو في تغسيله أو في أي شيء يكون . فاستعمال
الطيب محرم في الإحرام ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته : (
اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ، ولا تحنطوه ) والحنوط أخلاط من
الطيب تجعل على الميت .
3- الجماع . لقوله تعالى : ( فمن
فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج )
البقرة/197
4- المباشرة لشهوة . لدخولها في
عموم قوله ( فلا رفث ) ولأنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا أن يخطب ، فلأن لا يجوز
أن يباشر من باب أولى .
5- قتل الصيد . لقوله تعالى : ( يا
أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) المائدة/95 ، وأما قطع الشجر فليس
بحرام على المحرم ، إلا ما كان داخل الأميال (وهي حدود الحرم) ، سواء كان محرماً أو
غير محرم ، ولهذا يجوز في عرفة أن يقلع الأشجار ولو كان محرماً ، لأن قطع الشجر
متعلق بالحرم لا بالإحرام .
6- من المحظورات الخاصة بالرجال
لبس القميص والبرانس والسراويل والعمائم والخفاف ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم
وقد سئل ما يلبس المحرم ؟ فقال : ( لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراويل ولا
العمائم ولا الخفاف ) إلا أنه صلى الله عليه وسلم استثنى من لم يجد إزاراً فليلبس
السراويل ، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين
.
وهذه الأشياء الخمسة صار العلماء
يعبرون عنها بلبس المخيط ، وقد توهم بعض العامة أن لبس المخيط هو لبس ما فيه خياطة
، وليس الأمر كذلك ، وإنما قصد أهل العلم بذلك أن يلبس الإنسان ما فصل على البدن ،
أو على جزء منه كالقميص والسراويل ، هذا هو مرادهم ، ولهذا لو لبس الإنسان رداءً
مرقّعاً ، أو إزاراً مرقّعاً فلا حرج عليه ، ولو لبس قميصاً منسوجاً بدون خياطة كان
حراماً .
7- ومن محظورات الإحرام وهو خاص
بالمرأة النقاب ، وهو أن تغطي وجهها ، وتفتح لعينيها ما تنظر به ، فإن النبي صلى
الله عليه وسلم نهي عنه ، ومثله البرقع ، فالمرأة إذا أحرمت لا تلبس النقاب ولا
البرقع ، والمشروع أن تكشف وجهها إلا إذا مرّ الرجال غير المحارم بها ، فالواجب
عليها أن تستر وجهها ولا يضرها إذا مس وجهها هذا الغطاء
.
وبالنسبة لمن فعل هذه المحظورات
ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً ، فلا شيء عليه ، لقول الله تعالى : ( وليس عليكم جناح
فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم ) الأحزاب/5 وقال تعالى في قتل الصيد وهو من
محظورات الإحرام : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم
متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم ) المائدة /95 فهذه النصوص تدل على أن من فعل
المحظورات ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه
.
وكذلك إذا كان مكرهاً لقوله تعالى
: ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح
بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ) النحل / 106 فإذا كان هذا من
الإكراه على الكفر ، فما دونه أولى .
ولكن إذا ذكر من كان
ناسياً وجب عليه التخلي عن المحظور ، وإذا علم من كان جاهلاً وجب عليه التخلي عن
المحظور ، وإذا زال الإكراه عمن كان مكرهاً وجب عليه التخلي عن المحظور ، مثال ذلك
لو غطى المحرم رأسه ناسياً ثم ذكر فإنه يزيل الغطاء ، ولو غسل يده بالطيب ثم ذكر
وجب عليه غسلها حتى يزول أثر الطيب وهكذا
.
من كتاب فتاوى منار الإسلام للشيخ ابن عثيمين ج/2 ص/391- 394
بين أنفاسي أحمل أماني
جميلة ...
وحنين ل غدٍ أروع وقلب ينبض بالأمل
كل ما أحلم به سأغلفه بصدق
نيتي
وأبعثه بتراتيل دعاء خفية ربي قد فوضت لك أمري