حجية الاجماع(وهو أحد مصادر التشريع الأربعة)
الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا رسول الله ، أمّا بعد ليعلم أنّ الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمّة محمّد سيّدنا ﷺ في عصر من العصور على أمر ديني .
فهو يَثبُت بالمجتَهدين ، وليسَ بكلّ مَن هو يُقالُ لهُ عَالم ، إذ لا اعتبارَ بغَير المجتَهدِ في الإجماع .
المجتَهدونُ في عصرِ التّابعِين إذَا اتّفَقوا على شَىءٍ هذا إجماعٌ شَرعيٌّ كذلكَ في العصرِ الذي يلِيه إن اتفَق مجتهدو ذلكَ العصر على شَىء هذا يُعَدّ إجماعًا كذلك الذينَ بَعدَهم ، فغَيرُ المجتهدينَ لا عِبرةَ بهم .
والإجماع حجَّة في الشرع الحنيف ، قال سيدي ابن جزي الغرناطي في تقريب الوصول صحيفة 87 مانصه: 'وهو حُجَّة عند جمهور الأمة خلافًا للخوراج والروافض'. اهـ .
والدليل عليه من القرآن قول الله تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [سورة النساء ءاية 115] .
قال الجلال المحلّي في شرح جمع الجوامع: قال الله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ} توعَّد فيها على اتباع غير سبيل المؤمنين فيجب اتباع سبيلهم وهو قولهم أو فعلهم فيكون حجة. اهـ .
ولو لم يكن سبيل المؤمنين حقاً لما توعد الله مخالفه بالعقاب. فمن يخالف أمرا أجمع عليه علماء امة سيدنا محمد يكون في ضلال شديد .
وليعلم أيضا أن خرق الاجماع القطعي ليس بالأمر الهيين ، فقد قال أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي في كلياته صحيفة 766 ما نصه: 'وخرق الإجماع القطعي الذي صار من ضروريات الدين كفر' اهـ .
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ما نصه: 'قال شيخنا يعني العراقي في شرح الترمذي: الصحيح في تكفير منكر الإجماع تقييده بإنكار ما يعلم وجوبه من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس ، ومنهم من عبر بإنكار ما علم وجوبه بالتواتر'. اهـ .
فلينتبه أولئك المغرورون الذين ناقضوا الاجماع القائم في مسألة تكفير المجسّم محتجين في ذلك ببعض المقالات المدسوسة على العلماء أو ببعض العبارات التي أساؤوا فهمها عنهم .
تذكير: مصادر التشريع أربعة وهي القرءان والسنة والإجماع والقياس .
الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا رسول الله ، أمّا بعد ليعلم أنّ الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمّة محمّد سيّدنا ﷺ في عصر من العصور على أمر ديني .
فهو يَثبُت بالمجتَهدين ، وليسَ بكلّ مَن هو يُقالُ لهُ عَالم ، إذ لا اعتبارَ بغَير المجتَهدِ في الإجماع .
المجتَهدونُ في عصرِ التّابعِين إذَا اتّفَقوا على شَىءٍ هذا إجماعٌ شَرعيٌّ كذلكَ في العصرِ الذي يلِيه إن اتفَق مجتهدو ذلكَ العصر على شَىء هذا يُعَدّ إجماعًا كذلك الذينَ بَعدَهم ، فغَيرُ المجتهدينَ لا عِبرةَ بهم .
والإجماع حجَّة في الشرع الحنيف ، قال سيدي ابن جزي الغرناطي في تقريب الوصول صحيفة 87 مانصه: 'وهو حُجَّة عند جمهور الأمة خلافًا للخوراج والروافض'. اهـ .
والدليل عليه من القرآن قول الله تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [سورة النساء ءاية 115] .
قال الجلال المحلّي في شرح جمع الجوامع: قال الله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ} توعَّد فيها على اتباع غير سبيل المؤمنين فيجب اتباع سبيلهم وهو قولهم أو فعلهم فيكون حجة. اهـ .
ولو لم يكن سبيل المؤمنين حقاً لما توعد الله مخالفه بالعقاب. فمن يخالف أمرا أجمع عليه علماء امة سيدنا محمد يكون في ضلال شديد .
وليعلم أيضا أن خرق الاجماع القطعي ليس بالأمر الهيين ، فقد قال أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي في كلياته صحيفة 766 ما نصه: 'وخرق الإجماع القطعي الذي صار من ضروريات الدين كفر' اهـ .
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ما نصه: 'قال شيخنا يعني العراقي في شرح الترمذي: الصحيح في تكفير منكر الإجماع تقييده بإنكار ما يعلم وجوبه من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس ، ومنهم من عبر بإنكار ما علم وجوبه بالتواتر'. اهـ .
فلينتبه أولئك المغرورون الذين ناقضوا الاجماع القائم في مسألة تكفير المجسّم محتجين في ذلك ببعض المقالات المدسوسة على العلماء أو ببعض العبارات التي أساؤوا فهمها عنهم .
تذكير: مصادر التشريع أربعة وهي القرءان والسنة والإجماع والقياس .