الانتحار في سلطنة عمان

    • الانتحار في سلطنة عمان

      السلام عليكم

      بداية اعتذر عن طرح الموضوع هكذا ولكن لدي سؤال وهو هل يوجد قانون بسلطنة عمان عقوبة لمن يحاول الانتحار.


      سالت هذا السؤال لان رايت سابقا ازدحام الناس في جسر دارسيت القرم محاولة شخص بالانتحار.


      وما هي عقوبته بالقانون العماني؟


      بانتظار الاجابة
      اعوذو بالله منكم
    • لانتحار :
      الانتحار هو قتل الإنسان لنفسه ، فهو إرهاق لروح إنسان لكنه يقع على النفس ، أي أن الجاني هو نفسه المجني عليه ، ولذلك يثور التساؤل عما إذا كان الانتحار يعد جريمة كالقتل على اعتبار أنه اعتداء على إنسان ، أم لابد أن يكون القاتل إنسانا آخر حتى نكون أمام جريمة قتل .
      لاشك أن الانتحار هو جريمة دينية واجتماعية في نفس الوقت .
      غير القوانين الوضعية لا تعاقب على الانتحار باعتبار أن الانتحار يعني تلاشى محل العقوبة فلا فائدة ترجى من تطبيقها وقد لفظ المنتحر أنفاسه الأخيرة ، كذلك فإن القوانين الجزائية لا تعاقب على الشروع في الانتحار باعتبار أن المصمم على الانتحار إذا ما شعر بالعقوبة عند عدم تمام الفعل فإنه سيمضي في مشروعه حتى تمامه ، فإذا هانت على المنتحر نفسشه فعند ذاك يهون عليه ما يفرض عليه من عقوبة .
      إلا أن الأمر ليس كذلك فيما يتعلق بالمساهمة في الانتحار نعني بذلك التحريض أو المساعدة على الانتحار فالقوانين الجزائية تعاقب من يحمل آخر على الانتحار أو يساعده في هذا الفعل لما ينطوي عليه من إهدار لحياة الإنسان .
      فالمادة 241 من قانون الجزاء العماني تنص على " يعاقب بالسجن عشر سنوات على الأكثر من حرض إنسانا على الانتحار أو ساعده على قتل نفسه إذا لم تحصل الوفاة ونجم عن المحاولة أذى جسيم فتكون العقوبة من ثلاثة أشهر إلى سنتين إذا كان الشخص المحرض أو المساعد على الانتحار حدثا دون الخامسة عشرة من عمره أو معتوها طبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه " .
      ومن القوانين التي تعاقب المحرض او المساعد على الانتحار قانون العقوبات الفرنسي في المادة 226-13 ، وشد القانون الفرنسي الهقوبة إذا ترتب على التحريض انتحار الشخص او مجرد الشروع او إذا كان المجني عليه حدثا لم يبلغ 15 عاما وحالة التحريض العلني في المادة 233-14 .
      إلا أن هناك حالات يختلف فيها الحل كحالة القتل بالرضاء فإذا قتل شخص آخر بناء على رضائه يعاقب إذ أن رضاء المجني عليه لا ينفي المسؤولية الجزائية وتجب التفرقة بين القتل بالرضاء و التحريض او التدخل في الانتحار ، ففي الحالة الأولى يوجد قتل أي أن هناك فاعل أصلي يتحمل المسؤولية الجزائية . أما في الحالة الثانية فالامر لا يعدو غير التحريض او المساعدة على الانتحار وهي غير معاقب عليها طبقا للقانون المصري .
      وينبغي كذلك التفرقة بين المساهمة في الانتحار وبين الحالة التي يكون فيها المساهم فاعلا معنويا عندما يكون المجني عليه مجرد آله في يده ، لافتقاده الادراك أو الارداه ، كمن يحرض مجنونا او صغيرا غير مميز على الموت ، وقد يكون المجني عليه حسن النية فيوهمه الجاني ويوقعه في الغلط ، فلو أوهم الجاني ضحيته بأن المادة السامة هي دواء او أن السلك الذي يحمل التيار الكهربائي لا خطر فيه ، ففي مثل هذه الأحوال يعد هؤلاء فاعلون لجريمة القتل .
      ((منقول)