Source: alwatan.com/details/161338Alwatan كتب:
سائل يقول: تقدم رجل لخطبة أختي وهو ذو خلق، فوافقت عليه جميع الأسرة بما فيهم أختي المخطوبة غير ان امي اعترضت على هذا الزوج، وأصرت على موقفها عناداً وتعصباً لرأيها .. فهل نتم هذا الزواج مع اعتراض الأم؟
لا حق لأمكم في الاعتراض على زواج ابنتها، فان اصرت على موقفها وكانت الابنة موافقة على هذا الزواج فزوجوها بمشيئة الله وبركته .. والله أعلم.ما قولكم في امرأة خطبها جماعة لشخص، واخبروا أباها بأن هذا الرجل مرضي في دينه وخلقه وانه لم يسبق له الزواج من قبل فوافق الاب على تزويج ابنته وانخدع بكلامهم، ولما تم العقد تبين له ان الرجل الذي زوجه على خلاف ما وصفوه له وزيادة على ذلك فهو رجل مدمن للمسكرات، فهل يحق للمرأة والحال كما ذكرنا ان تطلب الطلاق من هذا الرجل؟
إن قامت الحجة ان الخاطبين خدعوا أباها، فلها الحق في تغيير هذا الزوج .. والله أعلم.ما قولكم في الذين يقيمون حفلات الزفاف، ويحضرون فيها المغنين والمغنيات في بلد مليئة بالمسلمين، ويبثون هذا الغناء عبر مكبرات الصوت فيؤذون بذلك المسلمين في سائر البلد. فما قولك اولا في اقامة الغناء في حفلات الزفاف؟
ذلك من فعل اهل الفسوق الذين اغواهم الشيطان واضلهم عن ذكر الله وصدهم عن الحق والى مثل ذلك يشير قول الله عزوجل:(ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم)، كما فسره ترجمان القران وامام المفسرين ابن عباس رضي الله عنهما .. والله أعلم.ما قولكم في إقامة بعض حفلات العزوة او الرزحة في الاعراس وتكون للرجال فقط ويكون فيها شعر الافتخار والوعظ؟
إن كانت غير ملهية عن ذكر الله وعن الصلاة فلأ بأس بها، شريطة ان لا تكون مصحوبة بمنكر .. والله أعلم.وإن صحبت هذه (العزاوي او الرزحات) بضرب الطبل للرجال، فهل في ذلك حظر؟
نعم يحجر ذلك، إلا ضرب الدف في الاعراس، وفيما يستوجب الاشهار .. والله أعلم.وهل يمكن ان نطلق على اولئك الذين يقيمون الغناء بأنهم من جنود ابليس وانهم مفسدون في الارض؟
إن أصرّوا على ذلك فنعم .. والله أعلم.وهل يعد الغناء كبيرة من كبائر الاثم، بحيث يكون مرتكبها كافراً كفر نعمة؟
إن أصرّ على ذلك فاعله فإصراره كبيرة .. والله أعلم.هل يمكن ان تشترط المرأة على زوجها ان تكون العصمة الزوجية بيدها؟
أما ان تنتقل العصمة منه اليها فلا، ولكن لها ان تشترط ان رأت منه ما يسوؤها ان يكون لها حق تطليق نفسها .. والله أعلم.رجل وجد في ليلة النقلة أن زوجته قد زالت بكارتها فاتهمها بأنها ليست ابنة بيت فما الحكم في ذلك؟
ليس زوال البكارة شاهداً على الزنا فقد تزول البكارة بأسباب اخرى كالركوب الطويل والقفزة .. وغيرهما، وعليه فإن كان الرجل لم يقذفها بالزنا فلا مانع من رجوعها اليه وعليه إحسان الظن بها .. والله أعلم.رجل تزوج امرأة على إنها بكر فظهر له خلاف ذلك .. فبماذا تنصحونه؟
الاولى له أن يمسكها ولا يذكر ذلك لأحد، لاحتمال ان تزول البكارة بغير وطء، نحو القفز والركوب الطويل، ولئن كان زوالها بوطء فيحتمل ان يكون باغتصاب من غير ان ترضى او انها اتيت وهي طفلة، فلا يحكم بعدم عفتها ان لم يجدها الزوج بكراً، وان لم يسمح فله المطالبة بالفارق بين صداق البكر وصداق الثيب .. والله أعلم.يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة
أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
فتاوى وأحكام
- خبر
-
مشاركة
-
مواضيع مشابهة
