اذا كان الاجراء الباطل شرطا لصحة نشاة الخصومة الجنائية فانه يترتب عليه عدم قبول الدعوى الجنائية .كما اذا شاب البطلان اجراء الشكوى او الطلب او الاذن فى الجرائم التى تخضع لهذه القيود او التكليف بالحضور او امر الاحالة فهذا البطلان يترتب عليه عدم توافر شروط قبول الدعوى الجنائية مما يجرد محكمة الموضوع من سلطتها فى الفصل فى موضوع الدعوى . فاذا هى فصلت فى الموضوع رغم عدم قبول الدعوى الجنائية كان حكمها مشوبا بالبطلان.
عدم قبول الدعوى الجنائية
-
مشاركة