محاماه

    • لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أنه " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يُصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون " ، ومفاد ذلك أنه على مجلس نقابة المحامين وهو يفصل في قرار نقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين أن يُراعي الضمانات والإجراءات التي أوجبتها المادة 44 سالفة البيان , وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامي بسماع أقواله أو إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور , وأن يكون القرار الصادر منه مسبباً حتى يتاح للمحكمة التي تنظر الطعن أن تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون . لما كان ذلك , وكان البين من تقرير الطعن بالنقض أن الطاعن يطعن على القرار الصادر من لجنة قبول المحامين بنقابة المحامين بنقله إلى جدول غير المشتغلين طوال الفترة من .... حتى .... وذلك لصدوره دون سماع أقواله وبدون إعلانه . وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة قد خاطبت نقابة المحامين أكثر من مرة لضم ملف القرار المطعون عليه أو صورة رسمية منه وذلك بعد أن أجلت الجلسة أكثر من مرة لهذا السبب إلا أن النقابة المذكورة لم تقم بإرسال ملف القرار أو صورة رسمية منه ، مما لا تملك معه المحكمة إلا أن تحكم في الطعن بحالته الراهنة وتقضي للطاعن بطلبه بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر بنقله إلى جدول المحامين غير المشتغلين من تاريخ .... حتى .... ؛ لصدوره من لجنة غير مختصة بذلك وبغير سماع أقواله أو إعلانه مخالفاً بذلك المادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 سالف الذكر . (الطعن رقم 33600 لسنة 84 جلسة 2016/05/07)
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )