لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه ؛ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وإلا كان باطلاً ، وأنه إذا كانت الأدلة تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة ، فلا بأس على الحكم إن هو أحال في بيان دليل إلى ما أورده من دليل آخر تفادياً من التكرار الذي لا موجب له ، أما إذا وجد خلاف بين الأدلة عن الواقعة الواحدة فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد كل دليل على حده . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن تقرير الصفة التشريحية انتهى إلى أن سبب الوفاة هو الإصابات الرضية الشديدة بالرأس وتمزق بالسحايا ونزيف دماغي وصدمة وجائزة الحدوث من مثل التعرض لحادث تصادم بسيارة ، وكانت المحكمة قد اتخذت من تقرير الصفة التشريحية على مقارفة الطاعن لجريمة القتل العمد دون أن تورد مؤداه وأحالت في بيان مضمونه إلى ما شهد به الطبيب الشرعي من أن سبب الوفاة هو النهش الحيواني مع قيام الاختلاف الجوهري بين الدليلين ، فإنه يكون فوق قصوره منطوياً على الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال . (الطعن رقم 20244 لسنة 84 جلسة 2016/04/12
قتل عمد
-
مشاركة