قتل عمد

    • لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل ‏من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه ؛ تمكيناً لمحكمة النقض من ‏مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وإلا كان باطلاً ، وأنه إذا ‏كانت الأدلة تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة ، فلا بأس على الحكم إن ‏هو أحال في بيان دليل إلى ما أورده من دليل آخر تفادياً من التكرار الذي لا موجب له ، أما إذا وجد ‏خلاف بين الأدلة عن الواقعة الواحدة فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد كل دليل على حده . لما ‏كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن تقرير الصفة التشريحية انتهى إلى أن ‏سبب الوفاة هو الإصابات الرضية الشديدة بالرأس وتمزق بالسحايا ونزيف دماغي وصدمة وجائزة ‏الحدوث من مثل التعرض لحادث تصادم بسيارة ، وكانت المحكمة قد اتخذت من تقرير الصفة ‏التشريحية على مقارفة الطاعن لجريمة القتل العمد دون أن تورد مؤداه وأحالت في بيان مضمونه إلى ‏ما شهد به الطبيب الشرعي من أن سبب الوفاة هو النهش الحيواني مع قيام الاختلاف الجوهري بين ‏الدليلين ، فإنه يكون فوق قصوره منطوياً على الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال .‏ (الطعن رقم 20244 لسنة 84 جلسة 2016/04/12
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )