سلاح

    • إدانة المحكوم عليهم بجريمة إحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بها . يوجب على المحكمة تقصي نوع السلاح . إغفال الحكم المطعون فيه التعرض لمنازعة دفاع الطاعنين في نوع السلاح الذي دانهم بإحرازه . إخلال بحق الدفاع وقصور. يوجب نقضه والإعادة . أساس وعلة ذلك ؟
      لما كان الحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليهم بجرائم إحراز أسلحة نارية ‏مما لا يجوز الترخيص بها ، وذخائر مما تستعمل فيها ، والضرب المفضي إلى الموت ، ‏والضرب باستخدام أسلحة ، وأوقع عليهم عقوبة الجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد عملًا ‏بالمادة 32 من قانون العقوبات ، وكان المشرع قد حدَّد في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والجداول المرافقة له أنواع الأسلحة ، وأفرد لكل جدول عقوبة خاصة ، ومقتضى ذلك أن المحكمة مكلفة بتقصي نوع السلاح ؛ لِما لذلك من أثر في تحديد الجدول واجب التطبيق ومن ثم مقدار العقوبة الواجب توقيعها ، وكان الدفاع عن الطاعنين - وعلى ما يبين من محاضر جلسات المحاكمة - قد نازع في نوع السلاح الذي دانهم الحكم بإحرازه ، وهو دفاع - يُعد في خصوص الدعوى المطروحة - هامًا ومؤثرًا في تحديد الجدول واجب التطبيق ، ومن ثم مقدار العقوبة الواجب توقيعها ، مما كان يقتضي من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته ، أو أن ترد عليه بما يفنده ، إن رأت اطراحه ، أما وهي لم تفعل وأغفلته كليًا فلم تعرض له إيرادًا وردًا ، فإن حكمها - فوق إخلاله بحق الدفاع - يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب ، بما يوجب نقضه والإعادة ، وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى المقدمة من المحكوم عليهم أو وجه الطعن المقدم من النيابة العامة . (الطعن رقم 22992 لسنة 85 جلسة 2016/05/09)
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )