التطليق للضرر من الزواج باخرى

    • التطليق للضرر من الزواج باخرى


      التطليق للزواج باخرى مناطه ثبوت تضرر الزوجة من الزواج باخرى بما يتعذر معه دوام العشرة . اشتراط عدم مشروعية الغاية من الزيجة الثانية للقضاء به غير لازم.
      ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه اذا لحقها ضرر مادى او معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين امثالها ولو لم تكن اشترطت عليه فى عقد الزواج لا يتزوج عليها فاذا عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج باخرى الا اذا كانت قد رضيت به صراحة او ضمنا .
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )