هذا ما وجدته في كتاب فتاوي الزفاف لمن أراد العفاف حيث أن المقصود بالدينار في الفتوى هو دينار الفراش وإن شاء الله أحاول البحث في الموضوع أكثر... " الجماع في الحيض "
السؤال الثالث: ماذا تقول في رجل جامع زوجته وهي حائض، هل تطلق منه زوجته؟ وماذا عليه بالشرع؟ أفدني بالجواب وأنت من المأجورين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟
الجواب: من جامع زوجته وهي حائض فبئس ما صنع لمخالفته أمر الله سبحانه وتعالى فإنه يقول: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين .
وقد اختلف علمائنا –رحمهم الله- في حكم الزوجة إن جامعها في الحيض عمدا.. فذهب الجمهور إلى حرمتها عليه وهذا منهم من باب النظر في المصالح المرسلة لأن عوام الناس قد يردعهم تحريم المرأة أكثر مما يردعهم الخوف من عقاب الله، ومنهم من ذهب إلى عدم تحريمها وهو رأي أبي نوح صالح الدهان وموسى بن أبي جابر –رحمهم الله تعالى-.
وعليه أكثر أصحابنا من أهل المغرب، وتوقف الإمام أبو الشعثاء –رضوان الله تعالى عليه- وروى نحوه عن أبي عبيدة والربيع –رضي الله عنهما-، وقد وردت أحاديث ضعيفة الإسناد في إيجاب كفارة على من ارتكب هذا الإثم الشنيع وهي تفريق دينار أو درهم، وللعلماء في المسألة بحث نفيس ومن أكثرهم بحثا فيها العلامة السدويكشي –رحمه الله- في حواشي علم الإيضاح، هذا الذي أعجبني لمن يحتاط لدينه أن يطلق امرأته إن صدر منه مثل هذا الجرم الكبير، والله أعلم.
كـــــــــــــــــــــــــــــــن مــ الله ــع ولا تبــــــــالي
هذا ما وجدته في كتاب فتاوي النكاح للشيخ أحمد الخليلي_حفظه الله_
دينار من الذهب: هو المسمى بدينار الفراش ويقدر بأربعة غرامات وربع غرام من الذهب أو قيمتها.
كـــــــــــــــــــــــــــــــن مــ الله ــع ولا تبــــــــالي