استشارة عاجلة بخصوص استئجاري بدون عقد برغبة المالك مع مطالبتي بالعقد والرفض من المالك

    • استشارة عاجلة بخصوص استئجاري بدون عقد برغبة المالك مع مطالبتي بالعقد والرفض من المالك

      السلام عليكم ورحمة الله
      عندي استشارة قانونية بخصوص اني قمت باستئجار منزل منذ 4 سنوات وطال تلك السنين اطالب صاحب المنزل بعقد وكان يرفض رفضا تاما وجود عقد فيما بيننا السؤال ما وضعي القانوني في حال طالبني باخلاء المنزل علما بانني ليس لدي الرغبة في البحث عن منزل اخر نظرا لارتفاع الايجارات فهل يلزمني القانون بالاخلاء وكم المدة القانونيه لاخلاء منزل سكني في حال عدم وجود عقد وهل المحكمة ستتخذ اجراء تجاه المالك لانه لم يقم بعمل عقد لي فما الحل وما الطريقة التي تجعلني ابقى لفترة طويلة في المنزل وبعقد ايجار
      هذا ولكم مني جزيل الشكر
      مع تمنياتي بالرد في اسرع وقت
    • night_angel_571 كتب:

      السلام عليكم ورحمة الله
      عندي استشارة قانونية بخصوص اني قمت باستئجار منزل منذ 4 سنوات وطال تلك السنين اطالب صاحب المنزل بعقد وكان يرفض رفضا تاما وجود عقد فيما بيننا السؤال ما وضعي القانوني في حال طالبني باخلاء المنزل علما بانني ليس لدي الرغبة في البحث عن منزل اخر نظرا لارتفاع الايجارات فهل يلزمني القانون بالاخلاء وكم المدة القانونيه لاخلاء منزل سكني في حال عدم وجود عقد وهل المحكمة ستتخذ اجراء تجاه المالك لانه لم يقم بعمل عقد لي فما الحل وما الطريقة التي تجعلني ابقى لفترة طويلة في المنزل وبعقد ايجار
      هذا ولكم مني جزيل الشكر
      مع تمنياتي بالرد في اسرع وقت




      وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم


      [FONT=&quot]مادة ( 2 ) من قانون الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل العقود الخاصة بها :

      يلتزم[/FONT]
      [FONT=&quot] المؤجر بأن يقوم بتسجيل العقد لدى البلدية المختصة طبقا للنموذج الذي يعد لهذا الغرض .
      وذل[/FONT]
      [FONT=&quot]ك ما لم يتفق الطرفان على أن يقوم المستأجر بذلك .[/FONT][FONT=&quot] وفي جميع الأحوال يكون للمستأجر القيام بتسجيل العقد إذا لم يقم المؤجر بذلك خلال المدة المنصوص عليها في المادة ( 4[/FONT][FONT=&quot] ) .[/FONT]


      فإذا كان يجب عليك أنت اخي الكريم من بادر بتسجيل العقد لدى البلدية المختصة


      [FONT=&quot]مادة ( 4[/FONT][FONT=&quot] ) : يترتب على عدم تسجيل عقد الإيجار وسداد الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ إبرامه . عدم جواز الاعتداد بهذا العقد أمام أية جهة رسمية في السلطنة ، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تعادل ثلاثة أضعاف الرسم المقرر . ويجب اتخاذ إجراءات تسجيل العقد ودفع الرسوم المقررة بعد ذلك .[/FONT]


      فالعبرة في الإلتزام بين الطرفين هي بالعقد

      فهنا الاتفاق الذي بينكم يعتبر عقد من الباطن وتكون العلاقة غير مباشرة في حالة رفض المؤجر ابرام العقد فالأحرى بك لو أنت من قمت بتسجيل العقد وذلك لضمان حقك من عدم الإخلاء في أي وقت
      وكذلك عدم رفع الأجره عليك

      ولكن أذا سلكت الموضوع بطريقه اخرى واستطعت أن تثبت أن ما تم بينكم هو اتفاق بتراضي
      ويكون ذلك من خلال أنك شغلت العين المؤجرة طول فترة 4 سنوات دون أن يعترض مالك المنزل عل ذلك أو على وجود عقد فيما بينكم فهذا دليل على أنه قابل للاتفاق

      نقطه اخرى لصالح أخي الكريم وهي أنك طوال مدة أربع سنوات منتظم في تسليمه الأجرة بالموعد المحدد وهو يقبلها منك فهذا أيضا دليل على أنه راضي وقابل للاتفاق وهذا بمثابة تجديد من قبل المالك للاتفاق مالم يعترض على ذلك .


      بالنسبة لسؤال عن مدة الإخلاء القانونية


      فهي مدة 6 شهور


      فما الحل وما الطريقة التي تجعلني ابقى لفترة طويلة في المنزل وبعقد ايجار

      بادر بتسجيل عقد لدى البلدية في أقرب فرصه ممكنه لتضمن لنفسك البقاء في المنزل وكذلك عدم طمع المالك في رفع الأجره عليك لان الأجرة التي تدفعها شهريا له سوف تذكر بالعقد ويفضل أن تجعله عقد سنوي قابل للتجديد ويختم بختم البلدية المختصه حتى لا يستطيع الطعن فيه بالتزوير ويأخذ طبيعة العقد الرسمي والقانوني

      وفقك الله اخي الكريم

    • ينتهي عقد الايجار السكني بعد مرور اربع سنوات من تاريخ بدا الايجار،،، ولا يجوز للمؤجر طلب اخلاء المستأجر الا بعد اخطارة بانذار رسمي قبل انتهاء العقد بثلاثة اشهر وفي الموضوع السابق اذا كان مر على عقد الايجار اربع سنوات دون اخطار من المؤجر فيعتبر العقد ممتد لمده اخرى ،، وفي حالة عدم تحرير عقد ايجار بين المؤجر و المستأجر فان المستاجر يجوز له ان يرفع دعوى بثبوت علاقة ايجارية وتكون مستندات المستأجر (ايصالات سداد الاجرة) او فاتورة التلفون و الكهرباء و المياة ويجوز اثبات ذلك بشهادة شهود وفي هذه الحاله تقضي المحكمة بثبوت العلاقة الايجاريه او امتداد عقد الايجار لمده اخرى ....
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • أناهيد الرتاج كتب:

      وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم


      [FONT=&quot]مادة ( 2 ) من قانون الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل العقود الخاصة بها :[/FONT]

      [FONT=&quot]يلتزم[/FONT]
      [FONT=&quot] المؤجر بأن يقوم بتسجيل العقد لدى البلدية المختصة طبقا للنموذج الذي يعد لهذا الغرض . [/FONT]
      [FONT=&quot]وذل[/FONT] [FONT=&quot]ك ما لم يتفق الطرفان على أن يقوم المستأجر بذلك .[/FONT][FONT=&quot] وفي جميع الأحوال يكون للمستأجر القيام بتسجيل العقد إذا لم يقم المؤجر بذلك خلال المدة المنصوص عليها في المادة ( 4[/FONT][FONT=&quot] ) .[/FONT]


      فإذا كان يجب عليك أنت اخي الكريم من بادر بتسجيل العقد لدى البلدية المختصة

      [FONT=&quot]مادة ( 4[/FONT][FONT=&quot] ) : يترتب على عدم تسجيل عقد الإيجار وسداد الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ إبرامه . عدم جواز الاعتداد بهذا العقد أمام أية جهة رسمية في السلطنة ، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تعادل ثلاثة أضعاف الرسم المقرر . ويجب اتخاذ إجراءات تسجيل العقد ودفع الرسوم المقررة بعد ذلك .[/FONT]


      فالعبرة في الإلتزام بين الطرفين هي بالعقد

      فهنا الاتفاق الذي بينكم يعتبر عقد من الباطن وتكون العلاقة غير مباشرة في حالة رفض المؤجر ابرام العقد فالأحرى بك لو أنت من قمت بتسجيل العقد وذلك لضمان حقك من عدم الإخلاء في أي وقت
      وكذلك عدم رفع الأجره عليك

      ولكن أذا سلكت الموضوع بطريقه اخرى واستطعت أن تثبت أن ما تم بينكم هو اتفاق بتراضي
      ويكون ذلك من خلال أنك شغلت العين المؤجرة طول فترة 4 سنوات دون أن يعترض مالك المنزل عل ذلك أو على وجود عقد فيما بينكم فهذا دليل على أنه قابل للاتفاق

      نقطه اخرى لصالح أخي الكريم وهي أنك طوال مدة أربع سنوات منتظم في تسليمه الأجرة بالموعد المحدد وهو يقبلها منك فهذا أيضا دليل على أنه راضي وقابل للاتفاق وهذا بمثابة تجديد من قبل المالك للاتفاق مالم يعترض على ذلك .

      بالنسبة لسؤال عن مدة الإخلاء القانونية

      فهي مدة 6 شهور

      فما الحل وما الطريقة التي تجعلني ابقى لفترة طويلة في المنزل وبعقد ايجار

      بادر بتسجيل عقد لدى البلدية في أقرب فرصه ممكنه لتضمن لنفسك البقاء في المنزل وكذلك عدم طمع المالك في رفع الأجره عليك لان الأجرة التي تدفعها شهريا له سوف تذكر بالعقد ويفضل أن تجعله عقد سنوي قابل للتجديد ويختم بختم البلدية المختصه حتى لا يستطيع الطعن فيه بالتزوير ويأخذ طبيعة العقد الرسمي والقانوني

      وفقك الله اخي الكريم


      ينتهي عقد الايجار السكني بعد مرور اربع سنوات من تاريخ بدا الايجار،،، ولا يجوز للمؤجر طلب اخلاء المستأجر الا بعد اخطارة بانذار رسمي قبل انتهاء العقد بثلاثة اشهر وفي الموضوع السابق اذا كان مر على عقد الايجار اربع سنوات دون اخطار من المؤجر فيعتبر العقد ممتد لمده اخرى ،، وفي حالة عدم تحرير عقد ايجار بين المؤجر و المستأجر فان المستاجر يجوز له ان يرفع دعوى بثبوت علاقة ايجارية وتكون مستندات المستأجر (ايصالات سداد الاجرة) او فاتورة التلفون و الكهرباء و المياة ويجوز اثبات ذلك بشهادة شهود وفي هذه الحاله تقضي المحكمة بثبوت العلاقة الايجاريه او امتداد عقد الايجار لمده اخرى ....
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • كل الشكر لك أستاذي على التوضيح وهذا بالفعل ما ذكرته في سياق حديثي
      وهو يعتبر قبول من المالك لانه كان يستلم الاجرة


      وبالتوفيق اخي الكريم
    • تمام مثلما أفتى الأستاذ محمد منصور فى حالة عدم وجود العقد سند العلاقة الايجارية أما لفقده أو لعدم تحريره من حال الأصل فان العلاقة الايجارية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات من خلال رفع دعوى بثبوت العلاقة الايجارية بين الطرفين حتى ولو لم يوجد ايصال يفيد بسداد الأجرة طالما أن ظاهر العلاقة بين الطرفان تنم عن علاقة ايجاريه لا يستطيع معها المالك أن يزعم بأن وجود المستأجر بالعين المؤجرة بصفة الاستاضافة .... وقد صال القضاء المصرى فى هذا الشأن وجل وله أحكام عديدة فى ذلك ....... يعلمها ابن عمنا الأستاذ محمد منصور