حكم رقص النساء لبعضهن في الأعراس
[TABLE='width: 576'][TR]
[TD]

[/TR]
[TR]
[TD='width: 98%, align: right']
رقم الفتوى | (11973) |
موضوع الفتوى | حكم رقص النساء لبعضهن في الأعراس |
السؤال | س: ما حكم رقص النساء في الأعراس إذا كان لا يوجد إلا النساء فقط ؟ |
الاجابـــة | لا بأس بإظهار الفرح وبشيء من المرح كغناء مباح ليس فيه تشبيب ولا تغنج ولا ذكر للعورات، وإنما هو مديح وترحيب ونحوه إذا لم يحضره الرجال ، وهكذا ضرب الدف لإعلان النكاح ولإظهار الطرب ونحوه ، فأما الرقص فلا أستحضر فيه دليلًا يبيحة هنا أو يمنعه ، والأظهر إلحاقه بغيره مما يعبر عن الفرح ويكره إذا طالت مدته أو كان معه تمايل زائد واستعمال الطبول ونحوها. والله أعلم. [TABLE='align: center'] |
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]