سلام سلام ممكن تساعدوني اذ ممكن

    خلاصة الموضوع · 20 رداً

    1. النصاب والنصاب هو مقدار معين من المال محدد شرعا لا تجب الزكاة في أقل منه وتختلف قيمة النصاب حسب نوع المال وقد حدد النبى صلى الله عليه وسلم النصاب بعشرين مثقالا من الذهب وهي تساوى ( 85 ) جراما من الذهب الخالص – وحدد نصاب الفضة بمائتى درهم وه
    2. ومتى امتلك الشخص النصاب زيادة على حاجاته وحاجات أسرته الأساسية لمدة سنة قمرية وجب عليه إخراج الزكاة .وتجب الزكاة أيضا بمعدلات متفاوتة فى الثروة الحيوانية والزروع والثمار والثروة المعدنية لأموال تجب عنها الزكاة فرض الإسلام الزكاة فى الذهب وا
    3. ينبغى عقد النية على أن هذا المال المستخرج هو الزكاة الواجبة إرضاء لله تعالى وإتماما للدين وقت الزكاة: تجب الزكاة فورا عند حولان الحول ولا يجوز تأخيرها .

    جُمِعت من أكثر المشاركات تفاعلاً في هذا الموضوع، والنقر يأخذك إلى المشاركة نفسها.