قانون الجنسية العماني

    • قانون الجنسية العماني

      بسم الله الرحمن الرحيم


      إخواني ما هو حكم في شخص تنازل عن جنسية العمانية مقابل أخذ الجنسية لدولة خليجية علما أنه قام بتسليم جوازه و أبناء إسرته و زروجته في في تلك الدولة الخليجية للاكتساب الجنسية منها تم تقوم إدارة الجنسية بتلك الدولة برد جواز الزوجة و هو مخبوق( ممزق ) و لم يقوما بتغير حالةالزوجة في الاحوال المدنية حيث إنها الان متزوجة من مواطن خليجي طبعا بعد إكتساب جوزها جنسية تلك الدولة الخليجية و قامت بطلب تجنس جديد لدولة التي إكتسب فيها زوجها الجنسية

      هذه بعض المواد من المراسيم السلطانية
      مادة (9): يفقد العماني جنسيته بحكم القانون إذا اكتسب جنسية اجنبية بالخلاف لاحكام هذا القانون ، كما يفقدها أولاده القصر تبعاً له ويكتسبون جنسية والدهم إذا كان قانون تلك الجنسية يمنحهم اياها •
      على انه يجوز لاولاده المذكورين طلب استراد الجنسية العمانية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد إذا كانت اقامتهم العادية في عمان أو كانوا قد عادوا إليها وأقروا كتابة برغبتهم في الاستقرار فيها وتوافرت لهم شروط الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثانية من هذا القانون •


      مادة (11): المرأة العمانية التي تتزوج من اجنبي تحتفظ بجنسيتها العمانية الا اذا قدمت طلبا لوزير الداخلية بالتنازل عنها لاكتساب جنسية زوجها وكان قانون زوجها يسمح بمنحها جنسيته ، وعلى ان يرخص لها في ذلك طبقا لنص المادة الثامنة من هذا القانون ، ويجوز لها في حالة انتهاء الزوجية لأى سبب كان طلب استرداد جنسيتها العمانية اذا قدمت طلبا لوزير الداخلية وكانت اقامتها العادية في عمان أو كانت قد عادت اليها وأقرت برغبتها في الاستقرار فيها(ü) •



      في قانون الاحوال المدنية
      مادة (7) : يتعين على كل شخص مقيد في السجل المدني إبلاغ أمين السجل عن أي تغيير في البيانات المتعلقة به وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث التغيير على النموذج المعد لذلك •


      مادة (46) : يجب على كل من فقد الجنسية العمانية رد بطاقته الشخصية وبطاقة من فقد الجنسية تبعاً له من عائلته ، كما يجب على كل من انتهت إقامته لأى سبب من الأسباب رد بطاقة إقامته ، وذلك خلال ثلاثـين يــوماً من تاريخ فقد الجنسية أو انتهاء الإقامة حسب الأحوال •وتبين اللائحة إجراءات رد البطاقة •


      في قانون جواز السفر العماني
      مادة ( 8 :( لايجوز لصاحب الجواز أو وثيقة السفــر أن يرسلها إلى الخارج ، ويجب عليه إذا فقدها أو تلفت أو سرقت أن يبلغ بذلك السلطة المختصة أو أقرب سفارة أو قنصلية عمانية أو غيرها من الجهات التي تقوم برعاية المصالح العمانية إن كان في الخارج وذلك في المواعيد وبالإجراءات المبينة فــــي اللائحة •


      أرجوا التوضيح هل الان هذا المواطن مخالف قوانين السلطنة و هل يجوز رده الى الجنسية العمانية

    • اهلا بك اخي معنا
      بالنسبة لاستفسارك ممكن تقدم بلاغ بسفارة سلطنة عمان عن الوضع الي حصل بالنسبة للجواز وبما انه حصل تنازل ولم تتمكن من الحصول على الجنسية فهي الان تسمى بعديمة الجنسيه وهنا النقص في القانون ولكن المشرع بطبيعة الحال يستطيع إرجاع الجنسية لها ولكن هذا في حاله وهي انتهاء العلاقة الزوجيه و يتوجب الاستقرار بالسلطنة لان الدول الحديثة تسعى إلى اعدام صفة عديم الجنسيه وممكن بعد مخاطبة الجهات المختصه ان تنظر بموضوعك ويصدر بك قرار خاص حول الواقعه
      ولكن اخي انت لو قدمت على جنسية دولة ما وماتشترط تنازلك عن الجنسيه السابقه كان ممكن تقدم الطلب وتسقط الجنسيه العمانيه على الفور بقوة القانون بعد اكتساب اي جنسية اخرى
      ولكن ممكن تقدم طلب بالدوله الي انته متجنس فيها على اساس انك تجنس زوجتك تبعا لجنسيتك ويطبق عليكم قانون تلك الدوله

      لك الشكر,,عزوز
    • عزوزالسعدي كتب:

      اهلا بك اخي معنا
      بالنسبة لاستفسارك ممكن تقدم بلاغ بسفارة سلطنة عمان عن الوضع الي حصل بالنسبة للجواز وبما انه حصل تنازل ولم تتمكن من الحصول على الجنسية فهي الان تسمى بعديمة الجنسيه وهنا النقص في القانون ولكن المشرع بطبيعة الحال يستطيع إرجاع الجنسية لها ولكن هذا في حاله وهي انتهاء العلاقة الزوجيه و يتوجب الاستقرار بالسلطنة لان الدول الحديثة تسعى إلى اعدام صفة عديم الجنسيه وممكن بعد مخاطبة الجهات المختصه ان تنظر بموضوعك ويصدر بك قرار خاص حول الواقعه
      ولكن اخي انت لو قدمت على جنسية دولة ما وماتشترط تنازلك عن الجنسيه السابقه كان ممكن تقدم الطلب وتسقط الجنسيه العمانيه على الفور بقوة القانون بعد اكتساب اي جنسية اخرى
      ولكن ممكن تقدم طلب بالدوله الي انته متجنس فيها على اساس انك تجنس زوجتك تبعا لجنسيتك ويطبق عليكم قانون تلك الدوله

      لك الشكر,,عزوز


      أرجوا توضيح الاحمر
      علما أنه قام بتسليم جوازة و تنازل في تللك الدولة دون الرجوع الى السلطنة

      و في نص من المرسوم السلطاني إنه (( لا يحق لعماني التنازل عن جنسيته خارج السلطنة و لا تسليم بطاقته و جوازه الى أي جهة ))
    • اقصد انه في دول تسمح بإزدواجية الجنسيه فتقدر تاخذ جنسيتها وانته عندك جنسيه اخرى فلو على سبيل المثال شخص عماني يبي يتجنس بجنسية دوله تسمح بالازدواجيه فيتجنس وبقوة القانون تسقط الجنسيه العمانيه لان السلطنة لاتسمح بإزدواجية الجنسيه وبالنسبة للمرسوم حدد لي رقمه عشان اتأكد من الفاظه ولك الشكر
    • دار عمان المجد كتب:

      بسم الله الرحمن الرحيم





      إخواني ما هو حكم في شخص تنازل عن جنسية العمانية مقابل أخذ الجنسية لدولة خليجية علما أنه قام بتسليم جوازه و أبناء إسرته و زروجته في في تلك الدولة الخليجية للاكتساب الجنسية منها تم تقوم إدارة الجنسية بتلك الدولة برد جواز الزوجة و هو مخبوق( ممزق ) و لم يقوما بتغير حالةالزوجة في الاحوال المدنية حيث إنها الان متزوجة من مواطن خليجي طبعا بعد إكتساب جوزها جنسية تلك الدولة الخليجية و قامت بطلب تجنس جديد لدولة التي إكتسب فيها زوجها الجنسية


      هذه بعض المواد من المراسيم السلطانية




      في قانون الاحوال المدنية




      في قانون جواز السفر العماني


      أرجوا التوضيح هل الان هذا المواطن مخالف قوانين السلطنة و هل يجوز رده الى الجنسية العمانية






      بطبيعة الحال هذا المواطن قد خالف أحكام القوانين المذكورة عدا قانون جواز السفر العماني.



      في الأصل .. لا يجوز على المواطن العماني ذكراً كان أم أنثى التنازل عن جنسيته العمانية ، إلا إذا رُخص له ذلك، ويكون بتقديم طلب إلى الجهة المختصة وهي وزارة الداخلية يتضمن رغبته في التنازل عن جنسيته، وهذا يعني أن المواطن العماني يستطيع أن يتنازل عن جنسيته العمانية متى شاء شريطة أن يكون التنازل تم وفق ما حدده قانون تنظيم الجنسية العمانية، أما في حالة التنازل بالخلاف لأحكام هذا القانون ، يرتبُ فقدانه لهذه الجنسية بحكم القانون وأيضاً يفقدها أبناؤه القصر تباعاً لذلك، أما الزوجة فتحتفظ بجنسيتها العمانية متى كانت كذلك حتى لو بدّل زوجها جنسيته إن كانت عمانية وقت الزواج، إلا إذا سلكت ــ الزوجة ــ مسلك زوجها وقامت بالتنازل عن جنستها بذات الطرق فهي أيضاً تفقد الجنسية العمانية بحكم القانون.

      وله أن يسترد الجنسية العمانية بعد اكتسابه الجنسية الأجنبية عن طريق تقديم طلب إلى وزارة الداخلية.



      المادة (11) من قانون تنظيم الجنسية العمانية المعدلة بالمرسوم السلطاني رقم 5/86 ، فهذه المادة مفادها أن المرأة العمانية التي ترغب الزواج من أجنبي، فعليها التقدم بطلب إلى الجهة المعنية للحصول على ترخيص يسمح لها ذلك، ومتى حصلت على هذا الترخيص تحتفظ بجنسيتها العمانية، إلا إذا رغبت في التنازل عنها لاكتساب جنسية زوجها وكان قانون زوجها يسمح لها بذلك، ولها أن تسترد جنسيتها الأصلية إذا ما انتهت العلاقة الزوجية بوجه من الأوجه الشرعية، فهذه المادة ليست لها محلاً للتطبيق على الحالة المعروضة ، فالحالة المعروضة الزوج والزوجة كانا عمانيا الجنسية وقت تمام عقد الزواج ، ومن ثم قام الزوج بالتنازل عن جنسيته العمانية ، فالعبرة وقت الزواج وليست بعد الزواج وتغيير الحالات القانونية.



      أما فيما يتعلق بالإبلاغ المنصوص عليه في قانون الأحوال المدنية، بداءة قانون الأحوال المدنية ينظم عدة مسائل تتعلق بحالات الزواج والطلاق، والولادة والوفاة علاوة على الجنسية في زاوية ضيقة، ومن حيث أن نص المادة (7) من قانون الأحوال المدنية يلزم من قيد اسمه في سجلات الأحوال المدنية الإبلاغ عن أي تغيير في بياناته المتعلقة به خلال ثلاثين يوما من حدوث الحدث، وضمن ذلك تغيير الجنسية العمانية، ويترتب على عدم الإبلاغ عن ذلك إيقاع العقوبة المنصوص عليها هذا القانون وهي عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 200 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.


      أما المادة (46) من ذات القانون فهي تلزم من يفقد جنسيته العمانية برد البطاقة الشخصية والبطاقات من يلحقه الحكم من أفراد أسرته.. ورد البطاقة الشخصية يصلح إذا تم في إحدى السفارات أو البعثات الدبلوماسية العمانية إن كان فاقد الجنسية العمانية خارج السلطنة.
    • مجد العرب كتب:

      بطبيعة الحال هذا المواطن قد خالف أحكام القوانين المذكورة عدا قانون جواز السفر العماني.



      في الأصل .. لا يجوز على المواطن العماني ذكراً كان أم أنثى التنازل عن جنسيته العمانية ، إلا إذا رُخص له ذلك، ويكون بتقديم طلب إلى الجهة المختصة وهي وزارة الداخلية يتضمن رغبته في التنازل عن جنسيته، وهذا يعني أن المواطن العماني يستطيع أن يتنازل عن جنسيته العمانية متى شاء شريطة أن يكون التنازل تم وفق ما حدده قانون تنظيم الجنسية العمانية، أما في حالة التنازل بالخلاف لأحكام هذا القانون ، يرتبُ فقدانه لهذه الجنسية بحكم القانون وأيضاً يفقدها أبناؤه القصر تباعاً لذلك، أما الزوجة فتحتفظ بجنسيتها العمانية متى كانت كذلك حتى لو بدّل زوجها جنسيته إن كانت عمانية وقت الزواج، إلا إذا سلكت ــ الزوجة ــ مسلك زوجها وقامت بالتنازل عن جنستها بذات الطرق فهي أيضاً تفقد الجنسية العمانية بحكم القانون.

      وله أن يسترد الجنسية العمانية بعد اكتسابه الجنسية الأجنبية عن طريق تقديم طلب إلى وزارة الداخلية.



      المادة (11) من قانون تنظيم الجنسية العمانية المعدلة بالمرسوم السلطاني رقم 5/86 ، فهذه المادة مفادها أن المرأة العمانية التي ترغب الزواج من أجنبي، فعليها التقدم بطلب إلى الجهة المعنية للحصول على ترخيص يسمح لها ذلك، ومتى حصلت على هذا الترخيص تحتفظ بجنسيتها العمانية، إلا إذا رغبت في التنازل عنها لاكتساب جنسية زوجها وكان قانون زوجها يسمح لها بذلك، ولها أن تسترد جنسيتها الأصلية إذا ما انتهت العلاقة الزوجية بوجه من الأوجه الشرعية، فهذه المادة ليست لها محلاً للتطبيق على الحالة المعروضة ، فالحالة المعروضة الزوج والزوجة كانا عمانيا الجنسية وقت تمام عقد الزواج ، ومن ثم قام الزوج بالتنازل عن جنسيته العمانية ، فالعبرة وقت الزواج وليست بعد الزواج وتغيير الحالات القانونية.



      أما فيما يتعلق بالإبلاغ المنصوص عليه في قانون الأحوال المدنية، بداءة قانون الأحوال المدنية ينظم عدة مسائل تتعلق بحالات الزواج والطلاق، والولادة والوفاة علاوة على الجنسية في زاوية ضيقة، ومن حيث أن نص المادة (7) من قانون الأحوال المدنية يلزم من قيد اسمه في سجلات الأحوال المدنية الإبلاغ عن أي تغيير في بياناته المتعلقة به خلال ثلاثين يوما من حدوث الحدث، وضمن ذلك تغيير الجنسية العمانية، ويترتب على عدم الإبلاغ عن ذلك إيقاع العقوبة المنصوص عليها هذا القانون وهي عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 200 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.


      أما المادة (46) من ذات القانون فهي تلزم من يفقد جنسيته العمانية برد البطاقة الشخصية والبطاقات من يلحقه الحكم من أفراد أسرته.. ورد البطاقة الشخصية يصلح إذا تم في إحدى السفارات أو البعثات الدبلوماسية العمانية إن كان فاقد الجنسية العمانية خارج السلطنة.



      يعني هل نتستطيع أن نرده الى الجنسية العمانية ببلاغ لوزارة الداخلية
      و في حالة تم رده هل يسكون بحكم القانون
    • مجد العرب كتب:

      بطبيعة الحال هذا المواطن قد خالف أحكام القوانين المذكورة عدا قانون جواز السفر العماني.



      في الأصل .. لا يجوز على المواطن العماني ذكراً كان أم أنثى التنازل عن جنسيته العمانية ، إلا إذا رُخص له ذلك، ويكون بتقديم طلب إلى الجهة المختصة وهي وزارة الداخلية يتضمن رغبته في التنازل عن جنسيته، وهذا يعني أن المواطن العماني يستطيع أن يتنازل عن جنسيته العمانية متى شاء شريطة أن يكون التنازل تم وفق ما حدده قانون تنظيم الجنسية العمانية، أما في حالة التنازل بالخلاف لأحكام هذا القانون ، يرتبُ فقدانه لهذه الجنسية بحكم القانون وأيضاً يفقدها أبناؤه القصر تباعاً لذلك، أما الزوجة فتحتفظ بجنسيتها العمانية متى كانت كذلك حتى لو بدّل زوجها جنسيته إن كانت عمانية وقت الزواج، إلا إذا سلكت ــ الزوجة ــ مسلك زوجها وقامت بالتنازل عن جنستها بذات الطرق فهي أيضاً تفقد الجنسية العمانية بحكم القانون.

      وله أن يسترد الجنسية العمانية بعد اكتسابه الجنسية الأجنبية عن طريق تقديم طلب إلى وزارة الداخلية.



      .



      و ماذا يترتب على هذه المخالفة
      و شو معني بحكم القانون وو شو الفرق بدون حكم القانون و بحكم القانون
    • اشكر اخي مجد العرب على الرد الشافي
      ومعنى بحكم القانون اي طبقا للقانون وطبقا للاجراءات الواجب اتباعها وبالنسبة لموضوعك اخوي قدم طلب مثل ما قال اخونا لوزارة الداخليه وهي مابتقصر وان شاء الله موضوعك بيكون حله سهل وبالتوفيق يارب
    • دار عمان المجد كتب:

      شو معني بحكم القانون



      قبل التوضيح ما يقصد بحكم القانون، بداءة أشير إلى أن الجنسية العمانية تمنح تلقائياً لمن تنطبق عليه الحالات الواردة في المادة (1) من قانون تنظيم الجنسية العمانية، وليس بحاجة إلى إصدار أمر تنفيذي من الجهة المختصة أو تلك المعنية بتطبيق القانون، ومعروف في هذا القانون أن الجنسية العمانية تكتسب بإحدى الطريقتين، الأولى بحكم القانون، أي تلقائياً، والثانية بالتجنس، وكلا الحالتين أحكام خاصة تنظمها.


      إذاً يمكن أن نستنتج من ذاك التوضيح مقصود بحكم القانون، أن الجنسية العمانية يكتسبها المواطن تلقائياً دون حاجة إلى إصدار أمر تنفيذي من قبل جهة أخرى، ودون أن يطلبها من هذه الجهة، بل تمنح له تلقائياً متى توافرت فيه إحدى الحالات الواردة في المادة (1) من قانون تنظيم الجنسية العمانية، خلاف الأجنبي فلا يكتسب الجنسية العمانية تلقائياً، بل عليه أن يقوم بطلبها ، فلا يكون اكتساب هذا الأجنبي للجنسية العمانية بحكم القانون، وإنما بحكم المرسوم السلطاني الذي يصدر بمنحه إياها.


      بجانب آخر .. في فقد الجنسية : العماني الذي يتنازل عن جنسيته الأصلية دون تصريح من وزارة الداخلية، يفقدها بحكم القانون أي تلقائياً دون الحاجة إلى إصدار مرسوم سلطاني لهذا الغرض.




      دار عمان المجد كتب:

      يعني هل نتستطيع أن نرده الى الجنسية العمانية ببلاغ لوزارة الداخلية

      دار عمان المجد كتب:


      و في حالة تم رده هل يسكون بحكم القانون



      أخي العزيز ..

      أشرتُ سابقاً بإمكان هذا المواطن الذي تنازل عن جنسيته العمانية، واكتسب جنسية أجنبية أن يسترد جنسيته الأصلية، إذ عليه أن يتقدم بطلب إلى وزارة الداخلية، وليس بالإبلاغ.

      وفي حالة الموافقة على رد الجنسية العمانية إليه، يكون بحكم المرسوم السلطاني، وليس بحكم القانون.




      دار عمان المجد كتب:


      و ماذا يترتب على هذه المخالفة
      و شو معني بحكم القانون وو شو الفرق بدون حكمالقانون و بحكم القانون






      فيما يتعلق بهذه الجزئية لم ترد في القانون دلالة صريحة على العقوبة بعينها، وإنما يستنتج توافرها ضمنيّاً ، إذ تكمن العقوبة في فقد الجنسية، وهذا ما أشارت إليه المادة (9) من قانون الجنسية العمانية.

      بطبيعة الحال فقد الجنسية له آثار قانونية.

      وشكراً.
    • عزوزالسعدي كتب:

      اهلا بك اخي معنا
      بالنسبة لاستفسارك ممكن تقدم بلاغ بسفارة سلطنة عمان عن الوضع الي حصل بالنسبة للجواز وبما انه حصل تنازل ولم تتمكن من الحصول على الجنسية فهي الان تسمى بعديمة الجنسيه وهنا النقص في القانون ولكن المشرع بطبيعة الحال يستطيع إرجاع الجنسية لها ولكن هذا في حاله وهي انتهاء العلاقة الزوجيه و يتوجب الاستقرار بالسلطنة لان الدول الحديثة تسعى إلى اعدام صفة عديم الجنسيه وممكن بعد مخاطبة الجهات المختصه ان تنظر بموضوعك ويصدر بك قرار خاص حول الواقعه
      ولكن اخي انت لو قدمت على جنسية دولة ما وماتشترط تنازلك عن الجنسيه السابقه كان ممكن تقدم الطلب وتسقط الجنسيه العمانيه على الفور بقوة القانون بعد اكتساب اي جنسية اخرى
      ولكن ممكن تقدم طلب بالدوله الي انته متجنس فيها على اساس انك تجنس زوجتك تبعا لجنسيتك ويطبق عليكم قانون تلك الدوله

      لك الشكر,,عزوز



      استسمحك عذراً مشرفنا العزيز..

      العبارة باللون الأحمر .. لا أجد لها سند قانوني.

      لقد يبنتُ في إحدى مداخلاتي في هذا الموضوع أن الزوجة تحتفظ بجنسيتها العمانية حتى لو تنازل زوجها عن جنسته العمانية، باعتبار أن الزوجة كيان مستقل عن كيان زوجها، إذ أن الزوجة تحتفظ بأصولها ــ اسم أبيها وجدها وقبيلتها ــ لذلك القانون لم يورد ذكرها ضمن ممن يفقد الجنسية العمانية تبعاً من أبناء العماني القصر المتنازل عن جنسيته.

      جانب آخر.. العماني ــ سواء ذكراً أم أنثى ــ يفقد جنسته بمجرد اكتساب الجنسية الأجنبية إذا خالف أحكام قانون تنظيم الجنسية العمانية، فنلاحظ هنا لا يوجد فرق زمني حتى يمكن القول في خلالها يكون الشخص بلا جنسية، فالعماني يحتفظ بجنسيته العمانية طوال الفترة التي يقوم بإجراءات التنازل، وبمجرد اكتساب الجنسية الأجنبية يفقد الجنسية العمانية بحكم القانون، أي فوراً دون حاجة لإصدار أمر تنفيذي وهنا المرسوم السلطاني .. إذاً استنتج من هذا القول عدم وجود فرق زمني يكون الشخص معلق بين جنسيته وبين جنسية أجنبية، في حالة كون طلبه للتنازل قيد التنفيذ.

      لذلك لا أجد لقولك المنوه عنه سند قانوني، وكما أنه لا يوجد نقص في القانون في هذه الجزئية.


      منك السموحة.
    • مجد العرب كتب:

      استسمحك عذراً مشرفنا العزيز..

      العبارة باللون الأحمر .. لا أجد لها سند قانوني.

      لقد يبنتُ في إحدى مداخلاتي في هذا الموضوع أن الزوجة تحتفظ بجنسيتها العمانية حتى لو تنازل زوجها عن جنسته العمانية، باعتبار أن الزوجة كيان مستقل عن كيان زوجها، إذ أن الزوجة تحتفظ بأصولها ــ اسم أبيها وجدها وقبيلتها ــ لذلك القانون لم يورد ذكرها ضمن ممن يفقد الجنسية العمانية تبعاً من أبناء العماني القصر المتنازل عن جنسيته.

      جانب آخر.. العماني ــ سواء ذكراً أم أنثى ــ يفقد جنسته بمجرد اكتساب الجنسية الأجنبية إذا خالف أحكام قانون تنظيم الجنسية العمانية، فنلاحظ هنا لا يوجد فرق زمني حتى يمكن القول في خلالها يكون الشخص بلا جنسية، فالعماني يحتفظ بجنسيته العمانية طوال الفترة التي يقوم بإجراءات التنازل، وبمجرد اكتساب الجنسية الأجنبية يفقد الجنسية العمانية بحكم القانون، أي فوراً دون حاجة لإصدار أمر تنفيذي وهنا المرسوم السلطاني .. إذاً استنتج من هذا القول عدم وجود فرق زمني يكون الشخص معلق بين جنسيته وبين جنسية أجنبية، في حالة كون طلبه للتنازل قيد التنفيذ.

      لذلك لا أجد لقولك المنوه عنه سند قانوني، وكما أنه لا يوجد نقص في القانون في هذه الجزئية.


      منك السموحة.


      اشكرك اخي جزيل الشكر على التعقيب بالرد واعتز بالملكة القانونية التي تحملها

      بالنسبه للتنازل انا ما كنت اقصد تنازل الزوج يفقد زوجته الجنسيه لكن قصدت تنازل الزوجه عن الجنسيه قبل اكتسابها جنسية دوله ما وهو معلوم لدينا ان الزوجه مستقلة بجنسيتها فلو على سبيل المثال قام شخص بالتنازل عن الجنسية العمانيه آملا باكتساب جنسية دولة ما ولم يوفق باكتسابها وتم رفض طلبه ماهو الحال الذي هو عليه؟؟
      يعني انا استفسر منك هل يستطيع اي شخص التنازل عن جنسيته العمانيه من دون مايكون عنده قبول لاكتساب جنسية دولة ما؟؟
    • عزوزالسعدي كتب:

      اشكرك اخي جزيل الشكر على التعقيب بالرد واعتز بالملكة القانونية التي تحملها

      بالنسبه للتنازل انا ما كنت اقصد تنازل الزوج يفقد زوجته الجنسيه لكن قصدت تنازل الزوجه عن الجنسيه قبل اكتسابها جنسية دوله ما وهو معلوم لدينا ان الزوجه مستقلة بجنسيتها فلو على سبيل المثال قام شخص بالتنازل عن الجنسية العمانيه آملا باكتساب جنسية دولة ما ولم يوفق باكتسابها وتم رفض طلبه ماهو الحال الذي هو عليه؟؟
      يعني انا استفسر منك هل يستطيع اي شخص التنازل عن جنسيته العمانيه من دون مايكون عنده قبول لاكتساب جنسية دولة ما؟؟



      الشكر موصول إليك على هذا التواصل.


      ...: تســاؤلك هــذا يبعدنــا عــن النقطــة التي أثرتُهــا وهي المصطلــح الــذي أوردتَه ( عــديم الجنسية ) ــ توضيح ــ فبين الزوجة تقوم بالتنازل وتم رفض طلبها في هذه الحالة قلتَ أنها تكون عديم الجنسية، في حين بيّنتُ لك أن فقدان الجنسية بالنسبة للعمانيين لا يتم إلا في حالة مخالفة المتنازل عن جنسيته أحكام قانون تنظيم الجنسية العمانية ، لذلك أشرتُ إلى عدم وجود سند قانوني لقولك هذا ، فلا يوجد هناك فرق زمني يجعل المتمتع بالجنسية العمانية عديم الجنسية العمانية، بمعنى آخر العماني يحتفظ بجنسيته العمانية لحين تحقق التنازل ويكتسب الجنسية الأجنبية بالمخالف لأحكام القانون، بمفهوم المخالفة إذا لم يتحقق التنازل يبقى محتفظاً بجنسيته الأصلية.

      وشكراً .