عقوبة عدم دفع الايجار ؟

    • عقوبة عدم دفع الايجار ؟

      كنت مؤجرة منزلي لعائلة
      وفي فترة كانوا لا يدفعون الايجار
      و حين الح عليهم يقولون الشهر القادم
      و هكذا لعدة أشهر
      الى ان تركوا المنزل بدون دفع اي شئ
      مع العلم انهم عائلة ميسورة ماديا و لديهم شركات كبيره

      رفعت عليهم قضية ـــ
      و ربحتها ولكنهم طلبوا استئناف

      اصبح على الموضوع الآن اكثر من سنه
      و لم احصل على شئ ـــ مجرد كلام


      هل القانون العماني لا يرى من هو صاحب الحق؟
      هل المسأله غامضه و معقدة لهذه الدرجه ن تعجز المحكمه من اعطائي حقي؟

      ام ان القانون يكون مع اصحاب النفوذ و الناس العادية تضيع حقوقهم هباء؟

      لا حول ولا قوة الا بالله
    • أختي الكريمة على ما أعتقد هناك جلسة إستئناف وإذا قام الشخص بتأجيلها لــ3 مرات
      سوف تقوم المحكمة بالحكم النهائي في القضية
      وإن شاء الله سوف يكون لصالحك
    • اختي الكريمه ان القانون لايقف لصالح احد اطراف النزاع
      وحقك محفوظ ان شاء الله تعالى وبما انك ربحتي القضيه بحكم المحكمه الابتدائيه
      فأن شاء الله سيكون حكم محكمة الاستئناف لصالحك
      وبوجهة نظري بما ان القضيه صار لها اكثر من سنه فتستطيعين طلب التعويض عما فاتك من مكسب وما لحقك من خساره ان كان هناك مكسب فاتك اولحقتك خساره
      وبالتوفيف
    • Bint Oman كتب:

      كنت مؤجرة منزلي لعائلة
      وفي فترة كانوا لا يدفعون الايجار
      و حين الح عليهم يقولون الشهر القادم
      و هكذا لعدة أشهر
      الى ان تركوا المنزل بدون دفع اي شئ
      مع العلم انهم عائلة ميسورة ماديا و لديهم شركات كبيره

      رفعت عليهم قضية ـــ
      و ربحتها ولكنهم طلبوا استئناف

      اصبح على الموضوع الآن اكثر من سنه
      و لم احصل على شئ ـــ مجرد كلام


      هل القانون العماني لا يرى من هو صاحب الحق؟
      هل المسأله غامضه و معقدة لهذه الدرجه ن تعجز المحكمه من اعطائي حقي؟

      ام ان القانون يكون مع اصحاب النفوذ و الناس العادية تضيع حقوقهم هباء؟

      لا حول ولا قوة الا بالله

      --------
      أول شيء الاستئناف يقبل لدى محكمة الاستئناف بعد شهر من حكم المحكمة الابتدائية وبعد مضي الشهر لايقبل طلب الاستئناف 00

      ثاني شي مادام عندك حكم المحكمة عليك بالمطالبه بتنفيذ الحكم 00


      وهذا نص قانون الأحكام المنظمة للعلاقة
      بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها


      مادة ( 1 ) : تسري الأحكام التالية على كل عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالمسكن أو المحال التجاري أو الصناعية لمدة معينة لقاء أجر معلوم .

      مادة ( 2 ) : يلتزم المؤجر بأن يقوم بتسجيل العقد لدى البلدية المختصة طبقا للنموذج الذي يعد لهذا الغرض . وذلك ما لم يتفق الطرفان على أن يقوم المستأجر بذلك . وفي جميع الأحوال يكون للمستأجر القيام بتسجيل العقد إذا لم يقم المؤجر بذلك خلال المدة المنصوص عليها في المادة ( 4 ) .

      مادة ( 3 ) : يلتزم المؤجر بدفع الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء أو من يفوضه . ويجوز للمستأجر سداد هذه الرسوم خصما من الإيجار . وذلك في الأحوال التي يقوم فيها بتسجيل العقد .

      مادة ( 4 ) : يترتب على عدم تسجيل عقد الإيجار وسداد الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ إبرامه . عدم جواز الاعتداد بهذا العقد أمام أية جهة رسمية في السلطنة ، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تعادل ثلاثة أضعاف الرسم المقرر . ويجب اتخاذ إجراءات تسجيل العقد ودفع الرسوم المقررة بعد ذلك .

      مادة ( 5 ) : لا يجوز للمستأجر أن يحول عقد الإيجار إلى أية جهة أخرى ، كما يحظر عليه أن يؤجر المكان من الباطن إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المؤجر .

      مادة ( 6 ) : لا يجوز للمؤجر زيادة الأجرة إلا بعد انتهاء أو كل ثلاث سنوات إذا زادت مدة العقد عن ذلك . غير أنه يجوز للمؤجر في أي وقت زيادة الأجر إذا طلب المستأجر إجراء بعض التحسينات أو الإضافات في المكان المؤجر ، وقام المؤجر بتنفيذها . وتتحدد الزيادة في جميع الحالات باتفاق الطرفين . وعند عدم الاتفاق يرفع الأمر إلى اللجنة المختصة في البلدية لتحديد الزيادة مراعية في ذلك الظروف الاقتصادية والإجماعية . كما يراعي في حالة التحسينات أو الإضافات أن تتناسب الزيادة مع نوعية الأعمال الجديدة وتكلفتها .

      مادة ( 7 ) : يسري عقد الإيجار إلى نهاية المدة المحددة فيه . ويتجدد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ما لم يعلن أحد الطرفين للطرف الآخر رغبته في إخلاء المكان المؤجر قبل انتهاء المدة السارية بثلاثة أشهر على الأقل أو بنصف مدة العقد إذا كانت أقل من ذلك . ولا يجوز للمؤجر ـ قبل انتهاء مدة الإيجار أو المدة الجديدة السارية ـ طلب إخلاء المكان المؤجر إلا في الأحوال التالية :
      أ ــ إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها في المواعيد المقررة وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها . ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي . فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء .
      ب ــ إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله في غير الغرض الذي استؤجر من أجله أو بطريقة ضارة بالمكان أو بالصحة العامة أو بطريقة مقلقة للراحة أو منافية للقوانين أو الآداب العامة .
      ج ــ إذا أجر المستأجر المكان المؤجر أو تنازل عنه للغير دون إذن كتابي من المؤجر . ويستثنى من ذلك المحال التجارية والصناعية فيجوز أن يكون التنازل عنها شاملا لعقد الإيجار .
      د ــ إذا احتاج إلى شغل المكان المؤجر بنفسه أو بزوجه أو بأولاده أو بوالديه ولم يكن لديه مكان آخر خال . وإذا تعددت عقاراته المؤجر فله أن يختار منها ما يشاء . ويمنح المستأجر مهلة ستة أشهر على الأقل للإخلاء . فإذا لم يشغل المؤجر المكان بغير عذر مقبول خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخلاء ، أو شغله لمدة تقل عن سنة . جاز الحكم للمستأجر بالعودة لشغل المكان أو التعويض .
      هـ ــ إذا قررت الجهة الإدارية المختصة الموافقة على هدم العقار لأنه أصبح أيلا للسقوط أو بناء على طلب المالك لإعادة بنائه . ولا يجوز طلب إخلاء العقار إلا بعد صدور الترخيص بالهدم أو البناء . ويمنح المستأجر مهلة للإخلاء قدرها ستة أشهر على الأقل بعد الترخيص بهدم العقار لإعادة بنائه . وتكون الأفضلية في استئجار العقار للمستأجر السابق .

      مادة ( 8 ) : لا ينتهي الإيجار بوفاة المؤجر أو المستأجر . ومع ذلك إذا توفى المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد ، ولو لم تنته مدته في الحالتين الآتيتين :
      أ ــ إذا أثبتوا أنه بسبب وفاة مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم أو أصبح الإيجار مجاوزا حدود حاجتهم .
      ب ــ إذا كان الإيجار لم يعقد إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات تتعلق بشخصه .

      مادة ( 9 ) : مع مراعاة ما ورد في المادة ( 8 ) لا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه المكان المؤجر . ويستمر سريان العقد بالنسبة للزوجة والأولاد القصر والوالدين . وكذلك يستمر العقد بالنسبة إلى الأقارب حتى الدرجة الثالثة ممن يقيمون إقامة دائمة مع المستأجر لمدة سنة على الأقل قبل الوفاة أو الترك .

      مادة ( 10 ) : يلتزم المؤجر بإجراء الترميمات وأعمال الصيانة الضرورية لبقاء العقار صالحا لتحيق الغرض المؤجر من أجله .

      مادة ( 11 ) : يجب على المستأجر أن يقوم بالوفاء بالأجر في المواعيد المتفق عليها .

      مادة ( 12 ) : يلتزم المستأجر بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والمياه والهاتف وعوائد البلدية وخدمات المجاري ، وأية رسوم أخرى يلتزم بدفعها قانونا . اعتبارا من تاريخ تسلم العقار حتى تاريخ إعادة تسليمه إلى المؤجر في نهاية مدة العقد ، وذلك كله ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك .

      مادة ( 13 ) : يلتزم المستأجر بتسليم المكان المؤجر إلى المؤجر في نهاية العقد بالحالة التي تسلمه عليها ، إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بسبب الاستعمال العادي أو لسبب لا يد له فيه ، ويلتزم بإصلاح أي تلف في المكان المؤجر نتيجة سوء الاستعمال .

      مادة ( 14 ) : يجوز لأي من الطرفين فسخ العقد إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته الواردة فيه .

      المصدر الجريدة الرسمية
    • Bint Oman كتب:

      كنت مؤجرة منزلي لعائلة
      وفي فترة كانوا لا يدفعون الايجار
      و حين الح عليهم يقولون الشهر القادم
      و هكذا لعدة أشهر
      الى ان تركوا المنزل بدون دفع اي شئ
      مع العلم انهم عائلة ميسورة ماديا و لديهم شركات كبيره

      رفعت عليهم قضية ـــ
      و ربحتها ولكنهم طلبوا استئناف

      اصبح على الموضوع الآن اكثر من سنه
      و لم احصل على شئ ـــ مجرد كلام


      هل القانون العماني لا يرى من هو صاحب الحق؟
      هل المسأله غامضه و معقدة لهذه الدرجه ن تعجز المحكمه من اعطائي حقي؟

      ام ان القانون يكون مع اصحاب النفوذ و الناس العادية تضيع حقوقهم هباء؟

      لا حول ولا قوة الا بالله


      الله يعينك يا أختي
      وانا بعد مستبلي
      مستغرب كيف الناس يقولوا بتاخذي حقك ،،، كيف بناخذ حقنا تحت هذه الاجراءات العقيمة ،،، الشخص يتعب ويتعب من كثر ميروح المحاكم ،، وبين المحاكمة والثانية وقت طويل ،، كله قلق وتوتر ،،، وآخر شئ يقولوا للمستأجر الظالم أدفع الإيجار وسلم البيت ،،، واذا دفع زين ،،، والا دفع بالاقساط المريحة ،،،
      وين العقوبة ؟؟؟ ماشئ ،،
      قلنا هناك ناس تستأجر وما تدفع بسبب الضيق المالي ،، وهولاء يمكن نطبق عليهم هالحكم ،،
      بس لما يكون المستأجر غني ويماطل ومؤذي ،،، هذا المفترض يعاقب ،،،
      ما أقدر أفتي ولكن بالرجوع قصة الحرمة اللي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت تأخذ أشياء من الناس وما تردهن ،، فحكموا عليها بقطع اليد لأنها تشبه السارق ،،
      أقول بالرجوع إلى هذه القصة يعتبر المستأجر الغني المماطل مجرم ويستحق قطع اليد والله اعلم ،،
      العدل الإلهي هو العدل الحقيقي ،،، وفيه حياة لنا ،،،
      ولكن اللي صاير الحين أشوفه لعب عيال ،،،
      وحسبي الله ونعم الوكيل على الظالمين والمتعاونين معهم على الظلم